الطعن رقم ۲۹٦۱ لسنة ٦٦ ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى ” نائب رئيس المحكمة ” رئيساً
والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز
أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمال
” نواب رئيس المحكمة ” أعضاء
بحضور رئيس النيابة السيد / الريدى عدلى .
وأمين السر السيد / أشرف السيد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأثنين 24 من ذى القعدة سنة 1423 ه الموافق 27 من يناير سنة 2003م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2961 لسنة 66 ق
يحيى جلال ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 2620 لسنة 1993 جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه الشقة المبينة بالأوراق لإنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الذى كان يقيم فيها بمفرده حتى وفاته ، كما أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار له عن شقة النزاع لإقامته مع المستأجر الأصلى حتى تاريخالوفاة ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى الأصلية وبالطلبات فى الدعوى الفرعية ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 3167 لسنة 112ق القاهرة وبتاريخ 31/1/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء فى الدعوى الأصلية وبرفض الدعوى الفرعية . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه يستمد حقه فى امتداد عقد الإيجار إليه من إقامته فى شقة النزاع مع ابيه المستأجر الأصلى حتى وفاته بتاريخ 9/8/1982 وقدم تدليلاً على ذلك أصل عقد الايجار المؤرخ 23/6/1961 وإعلام وفاة الأب وصورة ضوئية من بطاقته الشخصية ورخصة تسيير سيارة ومراسلات من جهات عدة تحمل تواريخ مختلفة منذ عام 1980 حتى 1992 وجميعها تشير إلى إقامته فى عين النزاع إلا أن الحكم لم يفطن لحقيقة هذا الدفاع وأقام قضاءه على تصور خاطئ بأن أخاه المتوفى بتاريخ 19/10/1992 هو المستأجر الأصلى وتوهم أنه أبوه ورتب على انقطاع إقامة الطاعن مع أخيه نفى انتقال حق الإجارة إليه رغم أنه كان انقطاعا عارضا بسبب عمله فى الخارج مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى بنى الحكم على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مسنده إلى مصدر موجود ولكنه مناقض لها فإنه يكون باطلا ، وكان مؤدى نص المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإقامة التى يعتد بها لإمتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد هى الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلى حتى وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط الإقامة اللاحقة ولا يعتبر انقطاع من أمتد إليه العقد عن الإقامة بسبب عارض تخليا عن الإجارة طالما أنه لم يكشف عن ارادته صراحة أو ضمنا فى إحداث هذا الأثر القانونى . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يستمد حقه
فى امتداد عقد الايجار إليه من إقامته فى شقة النزاع مع أبيه المستأجر الأصلى منذ بدء الإجارة حتى وفاته بتاريخ 9/8/1982 وإن انقطاعه عن الإقامة بعد ذلك كان بسبب عارض هو عمله بالخارج ودلل على ذلك بالمستندات المقدمة منه السالف بيانها بسبب النعى وأيدها بأقوال شاهديه أمام محكمة أول درجة كما تمسك بأن شقيقه ” يحيى أحمد أبو بكر ” المتوفى بتاريخ 19/10/1992 قد امتد إليه الإيجار مثل الطاعن عند وفاة الأب وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على تصور خاطئ بأن هذا الشقيق المتوفى هو والد الطاعن والمستأجر الأصلى للعين واتخذ من انقطاع الطاعن العارض عن الإقامة مع أخيه حتى وفاته سندا لعدم أحقيته فى امتداد عقد الإيجار إليه رغم أن إقامته مع ابيه المستأجر الأصلى حتى وفاته والتى لم تكن محل مجادلة من المطعون ضده هى المعول عليها فى امتداد العقد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أسس قضاءه على تحصيل مخالف للثابت فى الأوراق ومشوبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
لما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضده بالمصاريف ومصاريف هذا الطعن ومبلغ 300 جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة