الطعن رقم ۱۳٦٥۳ لسنة ۷٥ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس
حامد عبد الوهاب علام و أحمد فتحىالمزين
” نواب رئيس المحكمة “
بحضور السيد رئيس النيابة / مدحت خيرى .
وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد ال ستار .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 11 من ربيع الأول سنة 1427 ه الموافق 9 من إبريل سنة 2006م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13653 لسنة 75 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /
محمد زكى خميس ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 1743 لسنة 2003 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 30/10/1961 والتسليم 000 وقالوا بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعن الشقة محل النزاع سكناً له وزوجته وابنه الطاعن الذى ترك الإقامة بها لزواجه وأقام بمسكن آخر ثم توفى والده – المستأجر الأصلى – ثم والدته دون أن يقيم معهما أحد ممن يمتد إليه عقد الإيجار فأقاموا الدعوى . كما أقام الطاعن على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1771 لسنة 2003 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار له امتداداً للعقد المؤرخ 1/7/1970 المحرر بين مورثة ومورثة المطعون ضدهم وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورثه من مورثة المطعون ضدهم الشقة محل النزاع وكان يقيم مع والده المستأجر الأصلى ووالدته بذات الشقة وتزوج وأنجب أولاده بها واستمر فى الإقامة بها حتى توفى والده ومن بعده والدته وإذ نازعه المطعون ضدهم فى حقه فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار فقد أقام الدعوى . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض دعوى المطعون ضدهم وبإجابة الطاعن إلى طلباته . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1923 لسنة 9 قضائية وبتاريخ 7/7/ 2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وبإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الطاعن كان يقيم بالشقة موضوع النزاع مع والده المستأجر الأصلى حال حياته ثم انتقل للإقامة بمسكن آخر وبوفاة والده من سنة 2000 امتد عقد الإيجار لوالدته وأضحت فى حكم المستأجر الأصلى وإذ عاود الطاعن الإقامة المستقرة بالشقة محل النزاع – بعد وفاة والده – مع والدته التى امتد إليها عقد الإيجار وحتى وفاتها فى سنة 2003 ومن ثم يمتد إليه عقد الإيجار إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض دعواه على سند من تركه الإقامة بها بصورة نهائية حال حياة والده المستأجر الأصلى للإقامة بمسكن آخر دون أن يعتد بإقامته مع والدته التى أصبحت مستأجرة أصلية وحتى وفاتها معتبراً تركه الإقامة بالشقة محل النزاع حال حياة والده مسقطاً لحقه فى الامتداد القانونى بمقولة إن الساقط لا يعود على الرغم من توافر شروط الامتداد القانونى له عن والدته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله 00 ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لاولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون وأنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهرى أبداه الخصوم فى الدعوى . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأحقيته فى امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه لإقامته مع والدته التى امتد إليها عقد الإيجار لوفاة والده المستأجر الأصلى فى سنة 2000 وباعتبار أن عقد الإيجار قد امتد إليها بحكم القانون وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم يمتد إليه هذا العقد لإقامته المستقرة مع والدته حال حياتها وقبل وفاتها فى سنة 2003 ودلل على ذلك بما قدمه من مستندات وما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يوفه حقه من البحث والتمحيص وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من أن الطاعن قد ترك الإقامة بها حال حياة والده المستأجر الأصلى بما يسقط حقه فى امتداد عقد الإيجار إليه بما لا يواجه دفاع الطاعن بامتداد عقد الإيجار إليه عن والدته التى باتت مستأجرة أصليه بعد أن امتد إليها العقد بوفاة زوجها المستأجر الأصلى بما يعيبه ويوجب نقضه .
محمد زكى خميس ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 1743 لسنة 2003 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 30/10/1961 والتسليم 000 وقالوا بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعن الشقة محل النزاع سكناً له وزوجته وابنه الطاعن الذى ترك الإقامة بها لزواجه وأقام بمسكن آخر ثم توفى والده – المستأجر الأصلى – ثم والدته دون أن يقيم معهما أحد ممن يمتد إليه عقد الإيجار فأقاموا الدعوى . كما أقام الطاعن على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1771 لسنة 2003 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار له امتداداً للعقد المؤرخ 1/7/1970 المحرر بين مورثة ومورثة المطعون ضدهم وقال بياناً لها إنه بموجب هذا العقد استأجر مورثه من مورثة المطعون ضدهم الشقة محل النزاع وكان يقيم مع والده المستأجر الأصلى ووالدته بذات الشقة وتزوج وأنجب أولاده بها واستمر فى الإقامة بها حتى توفى والده ومن بعده والدته وإذ نازعه المطعون ضدهم فى حقه فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار فقد أقام الدعوى . ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض دعوى المطعون ضدهم وبإجابة الطاعن إلى طلباته . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1923 لسنة 9 قضائية وبتاريخ 7/7/ 2005 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وبإخلاء الشقة محل النزاع والتسليم . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن الطاعن كان يقيم بالشقة موضوع النزاع مع والده المستأجر الأصلى حال حياته ثم انتقل للإقامة بمسكن آخر وبوفاة والده من سنة 2000 امتد عقد الإيجار لوالدته وأضحت فى حكم المستأجر الأصلى وإذ عاود الطاعن الإقامة المستقرة بالشقة محل النزاع – بعد وفاة والده – مع والدته التى امتد إليها عقد الإيجار وحتى وفاتها فى سنة 2003 ومن ثم يمتد إليه عقد الإيجار إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإخلاء الشقة محل النزاع وبرفض دعواه على سند من تركه الإقامة بها بصورة نهائية حال حياة والده المستأجر الأصلى للإقامة بمسكن آخر دون أن يعتد بإقامته مع والدته التى أصبحت مستأجرة أصلية وحتى وفاتها معتبراً تركه الإقامة بالشقة محل النزاع حال حياة والده مسقطاً لحقه فى الامتداد القانونى بمقولة إن الساقط لا يعود على الرغم من توافر شروط الامتداد القانونى له عن والدته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله 00 ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع رغبة منه فى حماية شاغلى الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث فى المادة المذكورة حكماً يقضى باستمرار عقد الإيجار وامتداده فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لاولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة فى هذه الحالة هى الإقامة المستقرة مع المستأجر أو مع من امتد إليه العقد بحكم القانون وأنه وإن كان استخلاص الإقامة المستقرة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بما له من سلطة تقدير الأدلة فى الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح فيها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً مؤدياً إلى النتيجة التى انتهى إليها وأن يكون قد عرض لكل دفاع جوهرى أبداه الخصوم فى الدعوى . لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأحقيته فى امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه لإقامته مع والدته التى امتد إليها عقد الإيجار لوفاة والده المستأجر الأصلى فى سنة 2000 وباعتبار أن عقد الإيجار قد امتد إليها بحكم القانون وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم يمتد إليه هذا العقد لإقامته المستقرة مع والدته حال حياتها وقبل وفاتها فى سنة 2003 ودلل على ذلك بما قدمه من مستندات وما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى غير أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يوفه حقه من البحث والتمحيص وقضى بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من أن الطاعن قد ترك الإقامة بها حال حياة والده المستأجر الأصلى بما يسقط حقه فى امتداد عقد الإيجار إليه بما لا يواجه دفاع الطاعن بامتداد عقد الإيجار إليه عن والدته التى باتت مستأجرة أصليه بعد أن امتد إليها العقد بوفاة زوجها المستأجر الأصلى بما يعيبه ويوجب نقضه .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة