الطعن رقم ٥۱۰۳ لسنة ۷۸ ق
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
==
برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، نبيل فوزى
جمال عبد المولى ” نواب رئيس المحكمة “
وشريف العشرى
وحضور رئيس النيابة السيد / محمد عطية .
وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاربعاء 3 من جماد آخر سنة 1430 ه الموافق 27 من مايو سنة 2009 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5103 لسنة 78 ق
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 346 لسنة 2006 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1976 والإخلاء والتسليم ، وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب هذا العقد استأجرت مورثة الطاعن من مورثهم المحل المبين بالصحيفة لاستعماله فى تجارة الحدايد والبويات ، وبوفاتها خلفها زوجها – بسادة روفائيل غبريال – فى استعمال العين فى ذات النشاط حتى وفاته ، وأنه وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997 فإنه بوفاة الأخير الذى كان قد امتد إليه العقد بوفاة زوجته المستأجرة الأصلية يكون عقد الإيجار قد انتهى لعدم امتداده مرة أخرى وتضحى يد الطاعن على العين يد غاصب فضلاً عن تغييره نشاط المحل دون إذن كتابى ومن ثم فقد أقاموا الدعوى ، وجه الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار له امتداداً للعقد الأصلى لمورثته ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وفى الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 795 لسنة 30 ق الاسماعيلية ” مأمورية السويس ” كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1205 لسنة 30 ق أمام ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 5/2/2008 بإلغاء الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى الأصلية بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1976 والإخلاء والتسليم وفى الدعوى الفرعية برفضها . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع على سند من سبق امتداد العقد إلى والده عن زوجته المستأجرة الأصلية للعين المتوفاة فى 29/7/1998 فى تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وإن بوفاته ينتهى العقد فلا يمتد مرة أخرى إلى أياً من الورثة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون سالف البيان ، فى حين أن وفاة والده لا تنال من استمرار العقد بالنسبة له باعتبار أن الامتداد القانونى الذى وقع لحظة وفاة المستأجرة الأصلية شمل كل المستفيدين من ورثتها وهو منهم مثل والده ، وأن وفاة أحدهم لا تحول دون استفادة الباقين بامتداد العقد ولا يعد ذلك امتداداً لمرة أخرى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والذى نشر فى 26/3/1997 – على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – النص الأتى ” فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم ” وفى الفقرة الثانية على أنه ” اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة ” وفى المادة الخامسة على أن ” ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ما عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ” ، وقد جاء فى نص المادة الأولى من الباب الأول من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 من أنه يقصد بالكلمات الواردة فيه المعانى الآتية :- المستأجر ” من استأجر العين ابتداءً وكذا من استمر لصالحه عقد الإيجار بعد وفاة المورث واحداً كان أو أكثر ……. ” المستأجر الأصلى ” أخر شخص طبيعى استأجر العين ابتداءً واحداً كان أو أكثر ….. وليس من استمر العقد لصالحه …….. ” كما ورد بالمادة السابعة من الباب الثانى من اللائحة التنفيذية المشار إليها بيان للشروط الواجب توافرها فيمن يستمر لصالحه عقد الإيجار فنصت المادة على أنه ” إذا مات مستأجر ظل كل مستأجر معه صاحب حق بقاء فى العين وإلى جانب هذا الحق يستمر عقد الإيجار لصالح من يتوافر فيه – شرطان – هما أن يكون وارثاً للمتوفى وأن يكون من الأتى بيانهم (أ) زوجات المستأجر وزوج المستأجرة (ب) الأقارب نسباً من الدرجتين الأولى والثانية ” ، يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فإن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المشار إليهم هو استعمالهم العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عنهم ، وذلك بالنظر فى وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلى بعد وفاته باعتباره مناطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالى والتجارى فينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ، كما يدل على أنه متى توفى المستأجر الأصلى للعين انتقل الحق فى الإجارة إلى ورثته ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 – أزواجه وأقاربه نسباً حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه حال حياته طبقاً للعقد – واحداً كان أو أكثر بأثر رجعى من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 – الحاصل فى 9/7/1977 – وأن لهؤلاء الورثة – والذى أطلق عليهم المشرع مسمى المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى على ما جاء بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى المشار إليها – دون غيرهم من تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لسنة 1997 – الحاصل فى 27/3/1997 – الحق فى أن ينقلوا إلى ورثتهم هم من أزواج وأقارب حتى الدرجة الثانية ممن يستعملون العين فى ذات النشاط الذى كان يمارسه مورثهم حال حياته واحداً كان أو أكثر الحق فى الإجارة لمرة واحدة فقط . لما كان ذلك ، وكان البين من الواقع المطروح فى الدعوى – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المستأجرة الأصلية للعين محل النزاع – ايفون رزق الله مينا – قد استأجرتها بموجب عقد مؤرخ 1/9/1976 بغرض استعمالها فى تجارة الحدايد والبويات وأنها توفيت بتاريخ 29/7/1998 بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 وتركت ورثة شرعيون هم زوجها – بسادة روفائيل غبريال – وثلاثة من الأبناء من بينهم الطاعن – رسمى بسادة روفائيل – ومن ثم فإن الطاعن ووالده يكونا – وقت وفاة مورثتهما المستأجرة الأصلية للعين – من المستفيدين الذين أشار إليهم نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بامتداد عقد الإيجار إليهم بقوة القانون بوفاتها متى توافرت فيهما شروط الامتداد المتطلبة قانوناً وقت الوفاة – على ما سلف بيانه – ولا تنال وفاة أحدهما من حق الآخر فى الاستفادة بامتداد العقد إليه منها ولا يعد ذلك امتداداً ثانياً لعقد الإيجار طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى على سند من سبق امتداد العقد إلى والد الطاعن بوفاة زوجته المستأجرة الأصلية بتاريخ 29/7/1998 وأنه بوفاته بتاريخ 4/1/2006 ينتهى العقد معتبراً أن طلب الطاعن الاستمرار بمحل النزاع ومطالبته المطعون ضدهم تحرير عقد إيجار له عن العين محل النزاع عن مورثته المستأجرة الأصلية يعد امتداداً ثانياً للعقد ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن فى مدى أحقيته فى استمرار عقد الإيجار إليه عن مورثته المستأجرة الأصلية للعين فى تاريخ وفاتها الحاصل فى 29/7/1998 ، رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه – أيضاً – بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسماعيلية – مأمورية السويس – وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة