الطعن رقم ٥٤۱۹ لسنة ۷٦ ق
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
الدائرة المدنية والتجارية
باسم الشعب
برئاسة السيد القاضى / عبد الله عمر ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد أبو الليل ’ أحمد فتحى المزين
محمد أبو القاسم خليل و محمد حسن عبد اللطيف
” نواب رئيس المحكمة “
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد سمهان.
وأمين السر السيد / أشرف الغنام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 18 من ربيع الآخر سنة 1433 ه الموافق 11 مارس سنة 2012 م .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5419 لسنة 76 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد فتحى المزين ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
و حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى
أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3287 لسنة 1997 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالصحيفة على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1958 استأجر المرحوم / محروس عبد ربه السبكى والد زوجته تلك الشقة وبوفاته امتد العقد إلى زوجته وابنته وقد تزوج من الابنة وأقام معها بها حتى وفاتها و وفاة والدتها. وإذا امتد العقد إليه فأقام الدعوى , أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدى الطاعن حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 6951 لسنة 8 قضائية القاهرة , وبتاريخ 13/2/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض و أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب امتداد العقد إليه لإقامته مع المرحومة زوجته حال حياتها وبعد وفاتها بالشقة محل النزاع والتى امتد إليها العقد عن المرحوم والدها المستأجر الأصلى وأيده فى ذلك أقوال شاهديه فإن العقد يمتد إليه باعتباره زوجاً لها . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى أنه ليس ممن شملتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء النقض أن النص فى المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 “على أن ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك… ” يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر أو زوج المستأجرة وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن . فإن هذا النص جاء عاماً مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع
المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين , يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها فى آخر فقراتها ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تأكيداً لحقهم فيها بالبقاء بالعين حداً من استفحال أزمة الإسكان . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بأن المستأجر الأصلى توفى إلى رحمة الله عام 1981 وترك ابنته زوجة الطاعن بالشقة محل النزاع والتى امتد إليها العقد قانوناً وأصبحت مستأجرة هى الأخرى سواء حرر لها عقد إيجار أو لم يحرر ويتلقى عنها من يُقيم معها بالعين ممن عددتهم المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حق الامتداد وقد تزوجها عام 1986 وأقام معها بها حتى وفاتها عام 1995 بما يستفيد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار إليه وقدم البينة على ذلك . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى وعدم أحقية الطاعن فى امتداد عقد الإيجار إليه استنادا إلى أنه ليس ممن عددتهم المادة 29 من القانون السالف بالنظر إلى ترتيب قرابته من المستأجر الأصلى والد المرحومة زوجته دون أن يفطن إلى دفاع الطاعن المشار إليه أو يعنى ببحثه والذى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
و حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى
أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3287 لسنة 1997 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقد إيجار له عن الشقة المبينة بالصحيفة على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1958 استأجر المرحوم / محروس عبد ربه السبكى والد زوجته تلك الشقة وبوفاته امتد العقد إلى زوجته وابنته وقد تزوج من الابنة وأقام معها بها حتى وفاتها و وفاة والدتها. وإذا امتد العقد إليه فأقام الدعوى , أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال شاهدى الطاعن حكمت بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 6951 لسنة 8 قضائية القاهرة , وبتاريخ 13/2/2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض و أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب امتداد العقد إليه لإقامته مع المرحومة زوجته حال حياتها وبعد وفاتها بالشقة محل النزاع والتى امتد إليها العقد عن المرحوم والدها المستأجر الأصلى وأيده فى ذلك أقوال شاهديه فإن العقد يمتد إليه باعتباره زوجاً لها . إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع وأقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى أنه ليس ممن شملتهم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء النقض أن النص فى المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 “على أن ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجته أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك… ” يدل على أن المشرع أفاد من مزية الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر أو زوج المستأجرة وأولاده ووالديه المقيمين معه إقامة مستقرة حال وفاته أو تركه المسكن . فإن هذا النص جاء عاماً مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع
المالك أو من امتد العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين , يؤيد هذا النظر أن المادة ذاتها فى آخر فقراتها ألزمت المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كان يقيم مع المستأجر طالما توافرت فيه الشرائط التى يستوجبها تأكيداً لحقهم فيها بالبقاء بالعين حداً من استفحال أزمة الإسكان . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بأن المستأجر الأصلى توفى إلى رحمة الله عام 1981 وترك ابنته زوجة الطاعن بالشقة محل النزاع والتى امتد إليها العقد قانوناً وأصبحت مستأجرة هى الأخرى سواء حرر لها عقد إيجار أو لم يحرر ويتلقى عنها من يُقيم معها بالعين ممن عددتهم المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حق الامتداد وقد تزوجها عام 1986 وأقام معها بها حتى وفاتها عام 1995 بما يستفيد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار إليه وقدم البينة على ذلك . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى وعدم أحقية الطاعن فى امتداد عقد الإيجار إليه استنادا إلى أنه ليس ممن عددتهم المادة 29 من القانون السالف بالنظر إلى ترتيب قرابته من المستأجر الأصلى والد المرحومة زوجته دون أن يفطن إلى دفاع الطاعن المشار إليه أو يعنى ببحثه والذى من شأنه إن صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة