الطعن رقم ۲٥۱۸ لسنة ۷۰ ق
محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
ـــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــ
الدائـرة المدنية والتجارية
ـــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضــــــــى / عبد الله عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ” نـائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / سمير فايزى عبد الحميـد ، أحمــــد فتحــــــــــــــــى المزيــــــــن
محمد حسن عبد اللطيف و حاتــــــم أحمــــــد سنوســــــــــــى
” نــواب رئيس المحكمـة “
وحضور السيد رئيس النيابة / باسم عزات .
وحضور السيد أمين السر / أشرف الغنام .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 5 من صفر سنة 1435 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2013 م .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2518 لسنة 70 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسمــــــــاع التقرير الذى تــــــــــلاه السيد القاضــــــى المقرر / أحمد فتحى المزين ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6540 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 25/4/1974 يستأجر مورث المطعون ضدهم تلك الشقة وأقام بها بمفرده وبوفاته انتهى العقد لعدم إقامة أحد معه ممن يمتد إليه العقد قانوناً إذ تزوج المطعون ضدهم ــــــــــ زوجته وأولاده ـــــــــــ واستقل كل منهم بمسكن آخر للزوجية فأقاما الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 10466 لسنة 112 قضائية القاهرة وبتاريخ 13/9/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون
فيه نقضاً جزئياً . وإذ عُرض الطعن على المحكمة ــــــــــ فى غرفة مشورة ـــــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان : إن الحكم قضى برد وبطلان الخطاب المؤرخ 5/12/1992 والمنسوب صدوره إلى المطعون ضده الثانى استناداً إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذى لم يعرض له بالتحليل وقد طلب إعادة الدعوى إلى ذات الخبير أو ندب خبير آخر إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب ولم يجبهما إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر ــــــــ فى قضاء النقض ــــــــ أن لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه ، كما أنها غير ملزمة بندب خبير أخر فى الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان الخطاب المؤرخ 5/12/1992 لاطمئنانه لما انتهى إليه خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن التوقيع المنسوب صدوره للمطعون ضده الثانى على ذلك الخطاب مزور عليه وأخذ به محمولاً على أسبابه لسلامة الأسس التى بنى عليها وكفاية الأبحاث التى أجراها وأصبح هذا التقرير جزءاً مكملاً لأسبابه وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله معينه الثابت بالأوراق فلا عليه من بعد إن هو لم يجب الطاعنين إلى طلب إعادة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر متى وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته وبالتالى فإن ما ينعاه الطاعنان بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيا بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضدها الأولى ــــــــ زوجة المستأجر الأصلى ـــــــــ اعتنقت الإسلام قبل وفاته بعدة سنوات وطلقت منه بقوة القانون وتزوجت بأخر مسلم وغيرت اسمها وانتقلت إلى مسكن الزوجية
الجديد ، وبالتالى لا يمتد إليها العقد إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهما بطلب الإخلاء استناداً إلى إقامتها مع المستأجر الأصلى بشقة النزاع وحتى وفاته دون أن يعرض إلى هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر ــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم ، وأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك … ” يدل ــــــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــــــ على أن امتداد عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهى استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا بمذكرتهما المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلستى 5/12/1994 وتلك المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 9/7/2000 بأن المطعون ضدها الأولى ــــــــــ التى كانت زوجة للمستأجر ــــــــــ طلقت منه بقوة القانون قبل وفاته الحاصلة فى 16/8/1992 بسنوات لاعتناقها الإسلام وتغييرها لاسمها وزواجها بآخر مسلم أقامت معه بمسكن الزوجية الجديد وبالتالى لا يمتد إليها عقد إيجار شقة النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواهما بطلب الإخلاء على ما استخلصته المحكمة من أقوال جيران تلك الشقة بالمحضر رقم 868 لسنة 1993 إدارى الساحل من أن المطعون ضدها الأولى كانت تقيم بها مع المستأجر الأصلى حال حياته وحتى وفاته ورتب على ذلك امتداد العقد إليها دون أن يفطن إلى ما تمسك به الطاعنان من هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ـــــــــ إن صح ــــــــ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ملتفتاً عنه إيراداً ورداً بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى أسبابه المكملة
للمنطوق من امتداد العقد إلى المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك رفض دعوى الإخلاء بالنسبة لها ، ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للمطعون ضدهــــــــــــا
الأولى ورفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
لذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وأحالت القضية إلى محكمة ” استئناف القاهرة ” وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــــــ تتحصل فى أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6540 لسنة 1994 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 25/4/1974 يستأجر مورث المطعون ضدهم تلك الشقة وأقام بها بمفرده وبوفاته انتهى العقد لعدم إقامة أحد معه ممن يمتد إليه العقد قانوناً إذ تزوج المطعون ضدهم ــــــــــ زوجته وأولاده ـــــــــــ واستقل كل منهم بمسكن آخر للزوجية فأقاما الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 10466 لسنة 112 قضائية القاهرة وبتاريخ 13/9/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون
فيه نقضاً جزئياً . وإذ عُرض الطعن على المحكمة ــــــــــ فى غرفة مشورة ـــــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان : إن الحكم قضى برد وبطلان الخطاب المؤرخ 5/12/1992 والمنسوب صدوره إلى المطعون ضده الثانى استناداً إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير والذى لم يعرض له بالتحليل وقد طلب إعادة الدعوى إلى ذات الخبير أو ندب خبير آخر إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب ولم يجبهما إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر ــــــــ فى قضاء النقض ــــــــ أن لمحكمة الموضوع متى رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التى توجه إليه لأن فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه ، كما أنها غير ملزمة بندب خبير أخر فى الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التى أجراها وسلامة الأسس التى بنى عليها رأيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برد وبطلان الخطاب المؤرخ 5/12/1992 لاطمئنانه لما انتهى إليه خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن التوقيع المنسوب صدوره للمطعون ضده الثانى على ذلك الخطاب مزور عليه وأخذ به محمولاً على أسبابه لسلامة الأسس التى بنى عليها وكفاية الأبحاث التى أجراها وأصبح هذا التقرير جزءاً مكملاً لأسبابه وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله معينه الثابت بالأوراق فلا عليه من بعد إن هو لم يجب الطاعنين إلى طلب إعادة الدعوى إلى الخبير السابق ندبه أو ندب خبير آخر متى وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته وبالتالى فإن ما ينعاه الطاعنان بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول .
وحيث إن الطاعنين ينعيا بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان : إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضدها الأولى ــــــــ زوجة المستأجر الأصلى ـــــــــ اعتنقت الإسلام قبل وفاته بعدة سنوات وطلقت منه بقوة القانون وتزوجت بأخر مسلم وغيرت اسمها وانتقلت إلى مسكن الزوجية
الجديد ، وبالتالى لا يمتد إليها العقد إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواهما بطلب الإخلاء استناداً إلى إقامتها مع المستأجر الأصلى بشقة النزاع وحتى وفاته دون أن يعرض إلى هذا الدفاع الجوهرى بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر ــــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــــــ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم ، وأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك … ” يدل ــــــــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــــــــــ على أن امتداد عقد إيجار المسكن بالنسبة لأحد الزوجين بعد وفاة الزوج المستأجر أو تركه إياه مقرون بعلته وهى استمرار رابطة الزوجية بين الطرفين إلى وقت حدوث الوفاة أو الترك بحيث إذا انفصمت هذه الرابطة قبل ذلك انتفت العلة ولا يبقى للطرف الآخر من سبيل على العين . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا بمذكرتهما المقدمة إلى محكمة أول درجة بجلستى 5/12/1994 وتلك المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 9/7/2000 بأن المطعون ضدها الأولى ــــــــــ التى كانت زوجة للمستأجر ــــــــــ طلقت منه بقوة القانون قبل وفاته الحاصلة فى 16/8/1992 بسنوات لاعتناقها الإسلام وتغييرها لاسمها وزواجها بآخر مسلم أقامت معه بمسكن الزوجية الجديد وبالتالى لا يمتد إليها عقد إيجار شقة النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواهما بطلب الإخلاء على ما استخلصته المحكمة من أقوال جيران تلك الشقة بالمحضر رقم 868 لسنة 1993 إدارى الساحل من أن المطعون ضدها الأولى كانت تقيم بها مع المستأجر الأصلى حال حياته وحتى وفاته ورتب على ذلك امتداد العقد إليها دون أن يفطن إلى ما تمسك به الطاعنان من هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه ـــــــــ إن صح ــــــــ أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ملتفتاً عنه إيراداً ورداً بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به فى أسبابه المكملة
للمنطوق من امتداد العقد إلى المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك رفض دعوى الإخلاء بالنسبة لها ، ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للمطعون ضدهــــــــــــا
الأولى ورفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
لذلـــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وأحالت القضية إلى محكمة ” استئناف القاهرة ” وألزمت المطعون ضدها الأولى المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة