الطعن رقم ۱۲۹۸٤ لسنة ۸۲ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عمرو محمد الشوربجى
أشرف عبد الحى القبانى و عمرو ماهر مأمون
” نواب رئيس المحكمة “
بحضور السيد رئيس النيابة / محمود أبو المجد .
والسيد أمين السر / محمد محيى الدين السقا .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 25 من صفر سنة 1436 ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2014 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12984 لسنة 82 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ أشرف عبد الحى القبانى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة أقاموا على الطاعنتين والمطعون ضدهم من الثامنة حتى الحادى عشر الدعوى رقم 244 لسنة 2010 أمام محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة الكبرى – بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1959 والتسليم وقالوا بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعنتين والمطعون ضدهم من الثامنة حتى الحادى عشر من مورثهم الشقة المبينة بالصحيفة ، وقد انتهى العقد بوفاة المستأجر وزوجته من بعده دون أن يكون مقيماً معهما أحد بالشقة ، لذا فقد أقاموا الدعوى ، كما أقامت الطاعنتان دعوى فرعية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار إليهما . حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإجابة الطلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 650 لسنة 5 ق لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – التى قضت بتاريخ 30/5/2012 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذا المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد الإيجار إليهما عن والدتهما – التى امتد إليها العقد عن والديهما المستأجر الأصلى الذى توفى بتاريخ 3/10/2001 – لإقامتهما معها بشقة النزاع حتى وفاتها ، وطلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم أيد الحكم الابتدائى القاضى بانتهاء عقد الإيجار لانتفاء إقامتهما مع المستأجر الأصلى بمقولة إن أولاد المستأجر الأصلى تركوا الإقامة بالعين معه لزواجهم بأماكن أخرى ، وأن الطاعنة الأولى كانت تتردد على والدتها لمرضها بعد وفاة زوجها المستأجر الأصلى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، كما أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان قد تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد بسبب النعى من أن العقد امتد لوالدتهما بعد وفاة والدهما – المستأجر الأصلى – فى 3/10/2001 ، وأنهما أقامتا مع والدتهما حتى وفاتها ، ومن ثم يمتد إليهما العقد وطلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وأيد الحكم الابتدائى وقضى بانتهاء عقد الإيجار لعدم توافر شرط الإقامة الدائمة المستقرة اللازمة لامتداد عقد الإيجار فى حق الطاعنتين بمقولة ترك أولاد المستأجر الأصلى الإقامة معه بشقة النزاع وزواجهم بأماكن أخرى ، وأن الطاعنة الأولى كانت تتردد على والدتها لمرضها عقب وفاة زوجها المستأجر الأصلى ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنتين ولا يصلح رداً عليه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – وألزمت المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة المصروفات ومائتى جنيه أتعاب محاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة أقاموا على الطاعنتين والمطعون ضدهم من الثامنة حتى الحادى عشر الدعوى رقم 244 لسنة 2010 أمام محكمة طنطا الابتدائية – مأمورية المحلة الكبرى – بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1959 والتسليم وقالوا بياناً لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورث الطاعنتين والمطعون ضدهم من الثامنة حتى الحادى عشر من مورثهم الشقة المبينة بالصحيفة ، وقد انتهى العقد بوفاة المستأجر وزوجته من بعده دون أن يكون مقيماً معهما أحد بالشقة ، لذا فقد أقاموا الدعوى ، كما أقامت الطاعنتان دعوى فرعية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار إليهما . حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بإجابة الطلبات وفى الدعوى الفرعية برفضها . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 650 لسنة 5 ق لدى محكمة استئناف طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – التى قضت بتاريخ 30/5/2012 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذا المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقولان إنهما تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد الإيجار إليهما عن والدتهما – التى امتد إليها العقد عن والديهما المستأجر الأصلى الذى توفى بتاريخ 3/10/2001 – لإقامتهما معها بشقة النزاع حتى وفاتها ، وطلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم أيد الحكم الابتدائى القاضى بانتهاء عقد الإيجار لانتفاء إقامتهما مع المستأجر الأصلى بمقولة إن أولاد المستأجر الأصلى تركوا الإقامة بالعين معه لزواجهم بأماكن أخرى ، وأن الطاعنة الأولى كانت تتردد على والدتها لمرضها بعد وفاة زوجها المستأجر الأصلى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ، قد جاء عاماً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين ، ومن ثم فإن هذه القاعدة الواردة به يطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداءً مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين ، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، كما أنه ولئن كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان قد تمسكتا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما الوارد بسبب النعى من أن العقد امتد لوالدتهما بعد وفاة والدهما – المستأجر الأصلى – فى 3/10/2001 ، وأنهما أقامتا مع والدتهما حتى وفاتها ، ومن ثم يمتد إليهما العقد وطلبتا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وأيد الحكم الابتدائى وقضى بانتهاء عقد الإيجار لعدم توافر شرط الإقامة الدائمة المستقرة اللازمة لامتداد عقد الإيجار فى حق الطاعنتين بمقولة ترك أولاد المستأجر الأصلى الإقامة معه بشقة النزاع وزواجهم بأماكن أخرى ، وأن الطاعنة الأولى كانت تتردد على والدتها لمرضها عقب وفاة زوجها المستأجر الأصلى ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعنتين ولا يصلح رداً عليه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا – مأمورية المحلة الكبرى – وألزمت المطعون ضدهم من الأولى حتى السابعة المصروفات ومائتى جنيه أتعاب محاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة