الطعن رقم ٦۲۲۸ لسنة ۸۳ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / عبد الله عصر ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / عطية زايد ، خير الله سعد
علاء أحمد و مصطفى عبد الرحمن
” نواب رئيس المحكمة “
وبحضور رئيس النيابة السيد / هشام عبد الرازق .
وبحضور أمين السر السيد / جبيلى سيد محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 13 من جمادى الآخرة سنة 1436ه الموافق 2 من أبريل سنة 2015م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6228 لسنة 83 ق
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / مصطفى أحمد عبد الرحمن ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 2890 لسنة 2008 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 14/1/1955 والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر جد الطاعنين أولاً وثانياً ومورث الطاعنين ثالثاً من سلفه العين محل النزاع وبوفاته امتد العقد إلى والده المقيم معه حنا فايز جبران الذى توفى بتاريخ 2/6/1979 وامتد العقد إلى زوجته وأولاده الطاعنين أولاً وثانياً الذين تركوا العين لها ومورث الطاعنين ثالثاً وبوفاتها عام 2003 امتد العقد للأخير الذى انتهى العقد بوفاته عام 2008 وإذ أقام ورثته بالعين دون سند فقد أقام الدعوى . وجه الطاعن الأول بالبند أولاً دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة برفض الدعويين . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2345 لسنة 15 ق القاهرة وبتاريخ 19/2/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالبند ثالثاً مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون : إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم والذى امتد إليه من أبيه المستأجر الأصلى للعين لإقامتهم معه حتى وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ؛ ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين فى خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذ كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التى يترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق أن امتد إليه العقد من الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك وأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط لإقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ إن انتفاعه بها حق وليس واجباً عليه وأن النص فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم إذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم بحث ومواجهة دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بالبند ثالثاً تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم يستمدون حقهم فى امتداد عقد الإيجار لصالحهم من إقامتهم مع مورثهم الذى امتد إليه العقد من أبيه المستأجر الأصلى للعين الذى توفى قبل صدور حكم الدستورية المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وبإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع استناداً إلى أن الطاعنين لا يستفيدون من الامتداد القانونى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 116 لسنة 18 ق دستورية لكونهم أحفاد المستأجر الأصلى للعين مغفلاً دفاعهم سالف البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الفضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 2890 لسنة 2008 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 14/1/1955 والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجر جد الطاعنين أولاً وثانياً ومورث الطاعنين ثالثاً من سلفه العين محل النزاع وبوفاته امتد العقد إلى والده المقيم معه حنا فايز جبران الذى توفى بتاريخ 2/6/1979 وامتد العقد إلى زوجته وأولاده الطاعنين أولاً وثانياً الذين تركوا العين لها ومورث الطاعنين ثالثاً وبوفاتها عام 2003 امتد العقد للأخير الذى انتهى العقد بوفاته عام 2008 وإذ أقام ورثته بالعين دون سند فقد أقام الدعوى . وجه الطاعن الأول بالبند أولاً دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة برفض الدعويين . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2345 لسنة 15 ق القاهرة وبتاريخ 19/2/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يفصل فى موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالبند ثالثاً مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولون : إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين محل النزاع إليهم من مورثهم والذى امتد إليه من أبيه المستأجر الأصلى للعين لإقامتهم معه حتى وفاته إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ؛ ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك وإن كان مقتضاه عدم جواز امتداد عقد الإيجار إلى أقارب المستأجر المقيمين معه من زوج وأبناء ووالدين وفقاً لحكم الفقرة الأولى من ذات المادة لأكثر من مرة واحدة إلا أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد استشرفت خطر إعمال الأثر الرجعى المقرر للأحكام الصادرة بعدم دستورية القوانين فى خصوص هذا الحكم وأعملت الرخصة التى خولتها لها الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانونها وقضت بسريانه بأثر فورى على الوقائع التالية لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية الحاصل فى 14/11/2002 وكان مفاد سريان هذا الحكم بأثر فورى أن عقد الإيجار لا يمتد قانوناً لمرة ثانية إذ كان قد سبق وامتد وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى تاريخ لاحق على نشر الحكم وليس فى تاريخ سابق على ذلك بما مؤداه أن جميع العقود التى كانت قائمة فى يوم 14/11/2002 ولو كانت قد أبرمت إعمالاً لأحكام الامتداد القانونى لعقود الإيجار وتنزل منزلتها الوقائع التى يترتب عليها قيام التزام على المؤجر بتحرير عقد إيجار للمستفيدين من هذا الامتداد نزولاً على أحكامه فتعد عقوداً قائمة حكماً حيث كان يجب تحريرها وتظل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية وأنه يجوز من بعد هذا التاريخ امتدادها إلى أقارب المستأجر ومن أخذ حكمه ممن سبق أن امتد إليه العقد من الذين تتوافر لهم الشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة 29 السالف الإشارة إليها على أن يكون هذا الامتداد لمرة واحدة فقط بحيث تنتهى تلك العقود بانتهاء إقامة أخر هؤلاء الأقارب بالعين سواء بالوفاة أو الترك وأن النص فى الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” يدل على أن الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط لإقامة لاحقة فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ إن انتفاعه بها حق وليس واجباً عليه وأن النص فى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع أفاد من ميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار زوجة المستأجر وأولاده ووالديه المقيمين إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه المسكن دون تحديد لمدة الإقامة بالنسبة لهم إذ جاء هذا النص مطلقاً غير مقيد بجيل واحد من المستأجرين فإن هذه القاعدة يضطرد تطبيقها سواء كان المستأجر المتوفى أو التارك هو من أبرم عقد الإيجار ابتداء مع المالك أو من امتد إليه العقد قانوناً لصالحه بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة ، لما كان ذلك ، وكان إغفال الحكم بحث ومواجهة دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه وكان البين من الأوراق أن الطاعنين بالبند ثالثاً تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم يستمدون حقهم فى امتداد عقد الإيجار لصالحهم من إقامتهم مع مورثهم الذى امتد إليه العقد من أبيه المستأجر الأصلى للعين الذى توفى قبل صدور حكم الدستورية المشار إليه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وبإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع استناداً إلى أن الطاعنين لا يستفيدون من الامتداد القانونى إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 116 لسنة 18 ق دستورية لكونهم أحفاد المستأجر الأصلى للعين مغفلاً دفاعهم سالف البيان رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الفضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة