الطعن رقم ۱٦۳۲۸ لسنة ۸٤ ق
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــى / عبد اللـــــــــــه عصـــــــــــــــــــــر ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضــاة / عطيــــــــــــــــــــة زايــــــــــــــــــــــد ، خير اللــــــــــه سعــــــــــــــــــد
عـــــــــــــلاء أحمــــــــــــــــــــــــــــد و مصطفى عبد الرحمن
” نواب رئيس المحكمة “
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــى / عبد اللـــــــــــه عصـــــــــــــــــــــر ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضــاة / عطيــــــــــــــــــــة زايــــــــــــــــــــــد ، خير اللــــــــــه سعــــــــــــــــــد
عـــــــــــــلاء أحمــــــــــــــــــــــــــــد و مصطفى عبد الرحمن
” نواب رئيس المحكمة “
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد هانى زكى .
وبحضور أمين السـر السيد / جبيلى سيد محمد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 7 من صفر سنة 1437هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2015م
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16328 لسنة 84 ق
بعد الاطلاع علـــــــــى الأوراق وسمــــــــــــــاع التقريــــــــــــر الــذى تــلاه السيــد القاضـى المقرر / مصطفى أحمــــــد عبد الرحمن ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم 3512 لسنة 2012 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 6/5/1949 والإخلاء والتسليم ،وقالا بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجر آخر – غير مختصم فى الطعن – من الملاك السابقين الشقة محل النزاع وإذ آلت إليهما ملكية العقار الكائنة به العين ووجدوا الطاعنة به دون سند قانونى فقد أقاما الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقـــم 1143 لسنـــــــــــة 18 ق القاهرة وبتاريخ 2/7/2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائى وبإخلاء العين محل النزاع والتسليم . طعنت الطاعنة فــــــــــــــى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ـــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذك أنه من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المحددين فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو غيرهم حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر له أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار ، وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع ، كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد العين محل النزاع إليها لإقامتها مع زوجها الذى كان يساكن شقيقه المستأجر الأصلى للعين منذ بدء الإيجار واستدلت على ذلك بأقوال شاهديها بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة والمستندات التى قدمتها تأييداً له ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع قولاً منه بانتفاء صلتها بالمستأجــــــــــــــر الأصلى للعين ، ولم يعرض له إيراداً أو ورداً رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به ـــــــ إن صح ـــــــ وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمـــة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة الدعوى رقم 3512 لسنة 2012 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 6/5/1949 والإخلاء والتسليم ،وقالا بياناً لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجر آخر – غير مختصم فى الطعن – من الملاك السابقين الشقة محل النزاع وإذ آلت إليهما ملكية العقار الكائنة به العين ووجدوا الطاعنة به دون سند قانونى فقد أقاما الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقـــم 1143 لسنـــــــــــة 18 ق القاهرة وبتاريخ 2/7/2014 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائى وبإخلاء العين محل النزاع والتسليم . طعنت الطاعنة فــــــــــــــى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــــ فى غرفة مشورة ـــــــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذك أنه من المقرر ـــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المحددين فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أو غيرهم حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر له أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار ، وما دام أن إقامة هؤلاء المساكنين لم تنقطع ، كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد العين محل النزاع إليها لإقامتها مع زوجها الذى كان يساكن شقيقه المستأجر الأصلى للعين منذ بدء الإيجار واستدلت على ذلك بأقوال شاهديها بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة والمستندات التى قدمتها تأييداً له ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع قولاً منه بانتفاء صلتها بالمستأجــــــــــــــر الأصلى للعين ، ولم يعرض له إيراداً أو ورداً رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به ـــــــ إن صح ـــــــ وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمـــة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة