الطعن رقم ۱۳۹۳۷ لسنة ۸۳ ق
الطعن رقم 13937 لسنة 83 القضائية ” إيجارات ” :(1 – 6) إيجار ” القواعد العامة فى الإيجار : تعريف عقد الإيجار ” ” إثبات عقد الإيجار ” ” تشريعات إيجار الأماكن : المساكنة ” .
(1) عقد إيجار المسكن . ذو طابع عائلى يتعاقد فيه المستأجر لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به .
( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 )
(2) المساكنة . إنشائها للمنتفعين بالعين المؤجرة – من غير الأقارب المحددين م 21 ق 52 لسنة 1969 – حق البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته . شرطه . ثبوت إقامتهم فيها منذ بدء الإجارة واستمرارها دون انقطاع . توفرها للمُساكن . أثره . نشوء حقه فى البقاء فيها طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها . علة ذلك .
( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 )
(3) تعدد المستأجرين لعين واحدة وتحرير عقد الإيجار باسم أحدهم مع انصراف نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى له . أثره . اعتبار كل منهم مستأجراً للعين . عدم اعتباره إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد . علة ذلك . الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار .
( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 )
(4) للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات . علة ذلك . كونه الطرف الضعيف .
( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 )
(5) حصول المشاركة السكنية أو نفيها . استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب . شرطه .
( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 )
(6) تمسك الطاعن بأحقيته فى الامتداد القانونى لعقد الإيجار عن والده كمستأجر أصلى استناداً لمشاركة الأخير لشقيقه – المحرر باسمه عقد الإيجار – سكنى العين منذ بدء الإيجار وحتى تركهما إياها له وتدليله على ذلك بالمستندات وأقوال الشهود . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاءه بالإخلاء مستنداً إلى نسبية أثر العقد . مخالفة للثابت بالأوراق وفساد وخطأ .
( الطعن رقم 13937 لسنة 83 ق – جلسة 5/12/2015 )
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم به . (1)
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن المساكنة تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة – من غير الأقارب المحددين بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – حقاً فى البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توفرت للمساكن فإنها ترتب له حقاً فى البقاء فى العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانونى بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلى فيها ، وحقه فى ذلك مصدره ما تعارف المالكون عليه فى استمرار واطّراد من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة . (2)
3- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة وانصرفت نيتهم وقت التعاقد إلى إحداث الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات فيعتبر كل منهم مستأجراً للعين ، ولا يغير من ذلك أن يحرر العقد باسم واحد منهم دون الباقين ، إذ قد تفرض بعض الظروف الأدبية والاجتماعية أن يحرر العقد باسم أحدهم وتكون علاقة الإيجار فى حقيقتها قد انعقدت بين المؤجر والمستأجرين جميعاً وإن توارى اسم بعضهم خلف من حرر عقد الإيجار باسمه منهم ، ويكون لهؤلاء المستأجرين سائر الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بمبدأ نسبية أثر العقد ، ذلك بأن الكتابة ليست شرطاً لانعقاد عقد الإيجار . (3)
4- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يجوز للمستأجر باعتباره الطرف الضعيف إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات القانونية ، إذ إنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون من تعدد أطراف عقد الإيجار مؤجرين ومستأجرين . (4)
5- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير حصول هذه المشاركة السكنية أو نفيها باعتبارها من مسائل الواقع التى تستخلصها المحكمة مما تطمئن إليه من أدلة الدعوى دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأن تكون قد واجهت كل دفاع جوهرى يثيره الخصوم بما يقتضيه . (5)
6- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأحقيته فى الإفادة من الامتداد القانونى لعقد الإيجار عن والده – كمستأجر أصلى – استناداً لمشاركة والده لعمه – المحرر باسمه عقد الإيجار – سكنى شقة النزاع منذ بدء الإيجار فى 27/10/1957 وحتى تركهما إياها للطاعن للإقامة بها بمفرده منذ عام 1975 ، واستدل على ذلك بأقوال الشهود والمستندات المقدمة منه التى تؤيد ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يعن ببحثه وتمحيص أدلته وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى نسبية أثر عقد الإيجار بين المتعاقدين ، وهو ما حجبه عن بحث المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حقاً للبقاء فيها ولو كانوا من غير الأقارب حال ترك المستأجر الأصلى لها ، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . (6)
(1 – 5) الطعن رقم 1546 لسنة 69 ق – جلسة 1/3/2014 ( الدائرة ذاتها ) – لم ينشر بعد .
(6) ت .