الطعن رقم ۱۳٦۹۸ لسنة ۸٤ ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
==
بـرئـاسـة السـيـد القـاضى / حسنى عبد اللطيــــف نـائب رئـيـس الـمحـكـمـة
وعضوية السادة القضاة / ربـيــع مــحــمـــد عـــــمــــــر ، مـحـمـــد شـــفــيــع الــجــرف
محمد منشاوى بيومى و محمد محمود أبو نمشة
نـواب رئـيـس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 13 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13698 لسنة 84 ق .
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية والتجارية
==
بـرئـاسـة السـيـد القـاضى / حسنى عبد اللطيــــف نـائب رئـيـس الـمحـكـمـة
وعضوية السادة القضاة / ربـيــع مــحــمـــد عـــــمــــــر ، مـحـمـــد شـــفــيــع الــجــرف
محمد منشاوى بيومى و محمد محمود أبو نمشة
نـواب رئـيـس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / عبد الجواد طنطاوى .
والسيد أمين السر / عاطف أحمد خليل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 13 من ربيع الآخر سنة 1438 هـ الموافق 11 من يناير سنة 2017م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13698 لسنة 84 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقريــر الـذى تـلاه السيد القاضى الــمــقـــرر / ربيع محمد عمر ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 463 لسنة 2012 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 29/3/1956 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 29/3/1956 استأجر مورث الطاعنة المرحوم / سيد عبد الجواد محجوب العين محل النزاع من المالك السابق للعقار وبعد وفاته حرر ورثة المالك عقد إيجار باسم نجله / محمود بصفته نائباً عن ورثه المستأجر ، إلا أن الطاعنة – وبعد وفاة الممتد له العقد – أقامت فى العين بلا سند ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ضمت المحكمة الدعوى رقم 4847 لسنة 2009 كلى شمال القاهرة وحكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5612 لسنة 16 ق القاهرة وبتاريخ 12/5/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 29/3/1956 إليها لإقامتها مع والدها – المستأجر الأصلى – حتى وفاته فى عام 1960 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بانتهاء العقد سند الدعوى وإخلاء العين على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده فى الدعوى المنضمة من عدم وجود إقامة لها فى العين مع شقيقها / محمود سيد عبد الجواد والذى امتد إليه عقد الإيجار من والده ، وحرر له الملاك عقداً بصفته نائباً عن الورثة يحمل ذات تاريخ عقد والده ( المستأجر الأصلى )
دون أن يبحث دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” يدل على أن المشرع استحدث فى هذه المادة حكماً يقضى باستمرار عقد إيجار المسكن وامتداده – فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة – لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، ويكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة ، وكانت الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة ، فإذا ما توفرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من يمتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه ، كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة – المرحوم / سيد عبد الجواد محجوب – استأجر العين محل النزاع من المالك السابق بموجب العقد المؤرخ 29/3/1956 وبعد وفاته امتد العقد لصالح ابنه محمود سيد عبد الجواد وحرر له الملاك الجدد عقداً باسم الأخير بصفته نائباً عن الورثة بدلاً من العقد المبرم مع والده ويحمل ذات تاريخه وقد توقع عليه بتاريخ 2/9/1971 من الممتد إليه العقد ومن ثم فقد أصبح الأخير وشقيقته – الطاعنة – فى ذات المركز القانونى على السواء ويستفيد كل منهما بميزة الامتداد بشرط أن تثبت لكل منهما الإقامة مع المستأجر ( والدهما ) بالعين المؤجرة لحين وفاته ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين إليها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلى حتى وفاته ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده فى الدعوى المنضمة من انتفاء إقامة الطاعنة الإقامة المستقرة بالعين مع شقيقها / محمود سيد عبد الجواد الممتد لصالحه العقد حتى وفاته – حال إنها والأخير فى مركز قانونى واحد بخصوص امتداد العقد من والدهما – دون أن يواجه ما تمسكت به الطاعنة من امتداد عقد إيجار والدها إليها لإقامتها معه حتى وفاته
رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 463 لسنة 2012 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 29/3/1956 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له ، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 29/3/1956 استأجر مورث الطاعنة المرحوم / سيد عبد الجواد محجوب العين محل النزاع من المالك السابق للعقار وبعد وفاته حرر ورثة المالك عقد إيجار باسم نجله / محمود بصفته نائباً عن ورثه المستأجر ، إلا أن الطاعنة – وبعد وفاة الممتد له العقد – أقامت فى العين بلا سند ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ضمت المحكمة الدعوى رقم 4847 لسنة 2009 كلى شمال القاهرة وحكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 5612 لسنة 16 ق القاهرة وبتاريخ 12/5/2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات المطعون ضده . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 29/3/1956 إليها لإقامتها مع والدها – المستأجر الأصلى – حتى وفاته فى عام 1960 ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بانتهاء العقد سند الدعوى وإخلاء العين على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده فى الدعوى المنضمة من عدم وجود إقامة لها فى العين مع شقيقها / محمود سيد عبد الجواد والذى امتد إليه عقد الإيجار من والده ، وحرر له الملاك عقداً بصفته نائباً عن الورثة يحمل ذات تاريخ عقد والده ( المستأجر الأصلى )
دون أن يبحث دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه ” لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ” يدل على أن المشرع استحدث فى هذه المادة حكماً يقضى باستمرار عقد إيجار المسكن وامتداده – فى حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة – لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه وقت الوفاة أو الترك ، ويكفى لكى يتمتع أى من هؤلاء بميزة الامتداد أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة ، وكانت الإقامة التى يعتد بها لامتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه المسكن دون اشتراط إقامة لاحقة ، فإذا ما توفرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من يمتد إليه العقد مستأجراً أصلياً بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له ، ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ إن انتفاعه بها حق له وليس واجباً عليه ، كما أن من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنة – المرحوم / سيد عبد الجواد محجوب – استأجر العين محل النزاع من المالك السابق بموجب العقد المؤرخ 29/3/1956 وبعد وفاته امتد العقد لصالح ابنه محمود سيد عبد الجواد وحرر له الملاك الجدد عقداً باسم الأخير بصفته نائباً عن الورثة بدلاً من العقد المبرم مع والده ويحمل ذات تاريخه وقد توقع عليه بتاريخ 2/9/1971 من الممتد إليه العقد ومن ثم فقد أصبح الأخير وشقيقته – الطاعنة – فى ذات المركز القانونى على السواء ويستفيد كل منهما بميزة الامتداد بشرط أن تثبت لكل منهما الإقامة مع المستأجر ( والدهما ) بالعين المؤجرة لحين وفاته ، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بامتداد عقد إيجار العين إليها لإقامتها مع والدها المستأجر الأصلى حتى وفاته ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده فى الدعوى المنضمة من انتفاء إقامة الطاعنة الإقامة المستقرة بالعين مع شقيقها / محمود سيد عبد الجواد الممتد لصالحه العقد حتى وفاته – حال إنها والأخير فى مركز قانونى واحد بخصوص امتداد العقد من والدهما – دون أن يواجه ما تمسكت به الطاعنة من امتداد عقد إيجار والدها إليها لإقامتها معه حتى وفاته
رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن ثبت – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يوجب نقضه .
لـذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة