قانون رقم ۳۹٤ لسنة ۱۹٥٤
قانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وفقاً لآخر تعديل صادر في 3 نوفمبر عام 2022.
الوقائع المصرية- العدد 53 مكرر (غير اعتيادي) – في 8 يوليه سنة 1954
_________________________
قانون رقم 394 لسنة 1954
في شأن الأسلحة والذخائر
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 3 نوفمبر عام 2022)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونية سنة 1953؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس المختصة بالاتجار بها؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها المعدل بالقانون رقم 475 لسنة 1953؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي
الباب الأول
في احراز الأسلحة وذخائرها وحيازتها
مادة (1):
يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 وبالقسم الأول من الجدول رقم 3 وكذلك الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 المرافق. (1)
ولا يجوز بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينة في القسم الثاني من الجدول رقم 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت، والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية. (2)
ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 فلا يكون التعديل فيها إلا بالإضافة.
مادة (1 مكررًا):
يُصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. (33)
مادة (2):
يسرى الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديده إليه. (3)
مادة (3):
الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح موضوع الترخيص إلى الغير قبل الحصول على ترخيص في ذلك طبقا للمادة الأولى.
مادة (4):
لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه.
وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو الغاؤه مسبباً.
وعلى المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورا إلى مقر البوليس الذي يحدده. (4)
ولمن ألغى أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون مقابل أو تعويض.(5)(34)
يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو الملغى ترخيصه لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح، ويضاعف هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح، ويجوز تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين، ويصدر وزير الداخلية قرارًا يحدد فيه فئات هذا الرسم المستحق، ويعفى من سداده من تنازل عن السلاح لوزارة الداخلية.(6)(34)
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي على أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة لوزارة الداخلية.(35)
مادة (5):
يعفي من الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى:
1 – الوزراء الحاليون والسابقون.
2 – موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو في الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون.
3 – موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.
4 – مديرو الأقاليم والمحافظون الحاليون والسابقون.
5 – أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
6 – موظفو المخابرات الحاليون والسابقون من درجة مدير عام فأعلى الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مخابرات طبقًا للقانون رقم 100 لسنة 1971 بشأن المخابرات العامة. (7)
7 – أعضاء مجلسي الشعب والشورى الحاليون والسابقون. (8)
8 – طلبة المدارس والمعاهد والجامعات داخل الأماكن التي تحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الشئون البلدية والقروية لتدريبهم على الرماية.
9 – من يرى وزير الداخلية اعفاءه من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية. (9)
وعلى هؤلاء جميعاً أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بياناً بعددها وأوصافها الى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل اقامتهم وتسلم الى كل من قدم البيان المذكور شهادة بذلك وعليهم الابلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه إسقاط الإعفاء وتسري في شأن الإسقاط أحكام الإلغاء المنصوص عليها في المادة الرابعة. (10)
مادة (6):
لا يجوز حيازة أو احراز الذخائر التي تستعمل في الأسلحة الا لمن كان مرخصاً له في حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (7):
لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون الى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
(د) من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
(هـ) من حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
(و) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
(ز) من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
(ح) من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح – وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
(ط) من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب الى ح من هذه المادة. (11)
مادة (8):
لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه وحيازته على الأسلحة المسلمة الى الموظفين العموميين المأذون لهم في حملها لأغراض العمل المنوط بهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.(34)
وكذلك لا تسري هذه الأحكام على العمد ومشايخ البلاد والعزب بالنسبة لقطعة سلاح واحدة من الأسلحة المسموح الترخيص بحيازتها على أن يخطر عنها مركز أو قسم الشرطة التابع له طبقا للفقرة الأخيرة من المادة (5). (12)
مادة (9):
لا يجوز الترخيص لشخص في حيازة أو إحراز أكثر من قطعتين من الأسلحة المبينة في الجدول رقم 2 وقطعتين من الأسلحة المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم 3 ويسرى هذا القيد على فئات المعفيين من الترخيص طبقا للمادة الخامسة.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية في حالات الضرورة التصريح بقطع تزيد على المقرر في الفقرة السابقة.
وعلى من يوجد في حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلباً خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى وزير الداخلية للترخيص له في كل زيادة فإذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب عليه أن يسلمها إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته خلال أسبوع من تاريخ إعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة.
مادة (9 مكررًا):
لا يجوز للشخص الحصول على أكثر من رخصة واحدة عن جميع الأسلحة المصرح له بحملها كما لا يجوز له الجمع بين شهادة الإعفاء والترخيص. (13)
مادة (10):
يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية:
( أ ) فقد السلاح.
(ب) التصرف في السلاح طبقاً للقانون.
(ج) الوفاة. (14)
وتسري على ذوي الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة (4) من هذا القانون، على أن تسري في الحالة المبينة في البند (أ) من تاريخ العثور على السلاح المفقود.(34)
مادة (11):
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم 3 أن يقدمه لمقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون.
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضاً مناسباً عن كل سلاح من هذه الأسلحة يقدم للبوليس إذ كان من قدمه مرخصا له به أو معفي من هذا الترخيص وقت العمل بهذا القانون.
مادة (11 مكررًا):
لا يجوز حمل الأسلحة في المحال العامة التي يسمح فيها بتقديم الخمور ولا في الأمكنة التي يسمح فيها بلعب الميسر ولا في المؤتمرات والاجتماعات والأفراح. (15)
الباب الثاني
في استيراد الأسلحة وذخائرها والاتجار بها وصنعها وإصلاحها
مادة (12):
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه استيراد الأسلحة المنصوص عليها في المادتين (1 و1 مكررًا) وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين في الترخيص مكان سريانه، ولا يجوز النزول عنه.(34)
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أي من الأسلحة النارية المنصوص عليها في الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى، كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه في أي وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره في حالتي السحب والإلغاء مسببًا. (31)
مادة (13):
لا يجوز التصريح بالاتجار في الأسلحة وذخائرها أو إصلاحها في القرى.
وتعتبر قرية في حكم هذا القانون كل وحدة سكنية تعتبر قرية في حكم القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ.
ويحظر التصريح بما ذكر في الفقرة الأولى في المدن والبنادر التي تحدد بقرار من وزير الداخلية.
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التي تخصص لكل محافظة أو مديرية والاشتراطات التي يرى ضرورة توافرها في المحل. (16)
مادة (13 مكررًا):
لا يجوز التصريح بإنشاء مصانع الأسلحة والذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الحربية والشئون البلدية والقروية على الموقع. (17)
مادة (14):
على المرخص له الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد في أحدهما الوارد منها وفي الثاني ما يتم فيها من تصرفات:
( أ ) الأسلحة النارية غير المششخنة.
(ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها في القسم الأول من الجدول رقم 3
(ج) ذخيرة الأسلحة النارية غير المششخنة.
(د) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأتوماتيكية بما فيها المسدسات.
(هـ) أجزاء الأسلحة.
مادة (15):
يشترط أن تتوافر في طالب الترخيص في صنع الأسلحة أو ذخائرها أو إصلاحها أو الاتجار بها أو استيرادها بالإضافة إلى الشروط المبينة في المادة (7) من هذا القانون الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة يعرف الحروف والأرقام الإفرنجية.
(ج) ألا يكون قد سبق الحكم بإفلاسه أو بالتدليس أو في جريمة جواهر مخدرة.
(د) أن يحصل على ترخيص طبقاً لقانون المحال العامة والخطرة والمقلقة للراحة.
(هـ) أن يودع خزانة مديرية الأمن التابع لها بصفة تأمين مبلغ ألف جنيه في حالة الاتجار ومائتي جنيه في حالة الإصلاح.
(و) أن يجتاز اختباراً خاصاً تحدد مواده وشروطه بقرار من وزير الداخلية. (18)
مادة (16):
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التي يسمح بها سنويًا للتاجر من الأسلحة المبينة في القسم الأول من الجدول رقم (٣) وكذلك الذخائر اللازمة لها. (31)
مادة (17):
يسرى التصريح بالكميات المصرح باستيرادها لمدة ستة أشهر ويجوز مدها ستة أشهر أخرى.
ويصادر إداريا كل سلاح أو ذخيرة استورد بدون ترخيص سابق من وزارة الداخلية.
مادة (18):
لا يجوز منح الترخيص لمحال الاتجار في الأسلحة وذخائرها في الميادين والشوارع والطرقات التي تعين بقرار من وزير الداخلية.
مادة (18 مكررًا):
لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد. (19)
مادة (19):
يشترط فيمن يرخص له في إصلاح الأسلحة علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة ما يأتي:
( ا ) أن يكون محمود السيرة.
(ب) أن يجتاز بنجاح امتحانا تعين مواده وشروط النجاح فيه والجهة التي تتولاه بقرار من وزير الداخلية.
(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية مبلغ عشرين جنيها بصفة تأمين نقدا أو بكتاب ضمان صادر من بنك معتمد أو تأمين من إحدى شركات التأمين. (20)
مادة (20):
تحدد بقرار من وزير الداخلية عدد مصلحي الأسلحة (التوفكجية) الذين يسمح بالترخيص في كل محافظة أو مديرية.
مادة (21):
على المرخص له في إصلاح الأسلحة أن يمسك دفترين أحدهما للوارد يقيد فيه كل ما يرد من الأسلحة أو أجزائها للإصلاح والثاني للصادر يقيد فيه كل ما يسلم من الأسلحة على أن يوقعه صاحب السلاح بالتسليم.
مادة (22):
لا يجوز الترخيص في إدارة مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد استيفاء الشروط التي يقررها وزير الداخلية والشؤون البلدية والقروية أو من ينيبه كل منهما.
مادة (23):
تكون الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون طبقا للنماذج التي تقررها وزارة الداخلية ومرقومة بأرقام مسلسلة ومختومة بخاتم المحافظة أو المديرية.
مادة (24):
لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة الى أخرى بغير ترخيص خاص من المحافظ أو المدير الذي تقع في دائرة اختصاصه الجهة المنقولة منها الأسلحة أو الذخائر ويبين في الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص في نقلها ولجهة المنقولة منها والجهة المنقولة اليها واسم كل من الراسل والمرسل اليه وكذلك خط السير ووقت النقل وأية شروط أخرى يرى فرضها لمصلحة الأمن العام.
وتضبط الأسلحة والذخائر التي تنقل بغير ترخيص وتصادر إداريا.
الباب الثالث
العقوبات وأحكام عامة
مادة (25):
مُلغاة. (21)
مادة (25 مكررًا):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (١).
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة. (22) (33)
مادة (25 مكررًا / أ ):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (١ – مكررًا) من هذا القانون.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. (33)
مادة (26):
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من “ب” إلى “و” من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة.(23)(34)
مادة (26 مكررًا):
يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.
وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة إعدام.
ويقصد بالجلب في تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحًا ناريًا أو أي من أجزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها للبلاد بأية طريقة غير مشروعة عبر الحدود أو المنافذ المصرية.(35)
مادة (26 مكررًا / أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (11 مكررًا) من هذا القانون، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.(35)
مادة (26 مكررًا / ب):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئًا مما ذكر سلفًا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه و لا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.(35)
مادة (27):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة الخامسة.
مادة (28):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (١)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (٥) المرافق.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحا ناريا من الأسلحة المنصوص عليها في الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، إذا كان السلاح مما نص عليه في البند ( أ ) – من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان السلاح مما نص عليه في البند (ب) – من القسم الأول أو في القسم الثاني من الجدول رقم (3). (24)(33)
مادة (28 مكررًا):
إذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر يخطر بخطاب مسجل بعلم الوصول ليتقدم بطلب التجديد خلال تلك المدة.
ويعاقب كل من يحوز أو يحرز سلاحاً انتهت مدة الترخيص له به لعدم تقديمه طلب التجديد في الميعاد وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها إذا لم يسلم سلاحه فور انتهاء الترخيص.
وإذا انقضت مدة ستة أشهر دون تسليم السلاح أو تجديد الترخيص به تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن 500 جنيه.
وإذا زادت تلك المدة على سنة تضاعف الغرامة. (25)
مادة (29):
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (30):
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، يحكم في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (28 مكررًا) بمصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وبحجب الموقع المستخدم في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (26 مكررًا ب)، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.(34)
وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة، لوزارة الداخلية. (26)
مادة (31):
يعفي من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون في تاريخ العمل به اذا طلبوا الترخيص فيها خلال شهر من هذا التاريخ أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها الى مقر البوليس الذي يتبعه محل اقامتهم أو بتقديم الاخطار المنصوص عليه في المادة الخامسة كما يعفون من العقوبات المقررة لأية جنحة تكون قد وقعت منهم في سبيل الحصول على تلك الأشياء.
مادة (31 / أ):
يُعفي من العقاب كل من يجوز أو يُحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تُستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يومًا تبدأ من سريان التعديل التشريعي، ويُعفي كذلك من العقوبات المدنية على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة. (27)
مادة (31 / ب):
يعاقب كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة.
مادة (31 / ج):
يتم صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور إيجابي أدى إلى ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة.
مادة (32):
يكون لموظفي قسم الرخص بمصلحة الامن العام الذين يندبهم وزير الداخلية صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له. ولهم ولسائر مأموري الضبط القضائي حق دخول محال صنع الأسلحة والذخائر أو اصلاحها أو الاتجار بها لفحص الدفاتر وغيرها للتحقق من تنفيذ هذا القانون واجراء التحريات اللازمة فيما يتعلق ببيع الأسلحة.
مادة (33):
يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقًا للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد. (32)
مادة (34):
يفرض رسم قدره ستة آلاف جنيه عن رخصة الاتجار في الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره خمسة آلاف جنيه، وفي حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تزاد الرسوم بنسبة (٥٠%) كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدره ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه. (29) (32)
مادة (34 مكررًا):
يفرض الرسم الآتي على ما يلي:
مائة جنيه عن تصريح شراء سلاح.
خمسمائة جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة.
خمسون جنيهًا عن تصريح شراء ذخيرة.
خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد.
مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر.
مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات.
مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد أو تالف للاتجار في الأسلحة والذخائر أو رخصة إصلاح الأسلحة.
مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر. (32)
مادة (35):
على الأشخاص المرخص لهم في الاتجار في الأسلحة والذخائر أو في استيرادها أو اصلاحها أو صنعها أن يخطروا المحافظ أو المدير بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبجميع البيانات اللازمة عن محل تجارتهم وعن الأسلحة والذخائر الموجودة بها لتعطى لهم رخص طبقا لهذا القانون فاذا لم يقدم الاخطار في الميعاد اعتبرت تلك الرخص ملغاة.
مادة (35 مكررًا):
تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3 وكاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات المعدة لتركيبها للأسلحة النارية.
ويعاقب على الاتجار فيها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بذات العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن على الأسلحة النارية الكاملة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على حيازة أو احراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم (4) المرافق، أو كاتمات أو مخفضات الصوت والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة المذكورة. (30)
مادة (36):
يلغى الأمر العالي الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1905 بتنفيذ جدول الأسلحة والأدوات والذخائر المرخص بإدخالها في القطر المصري ولائحة البوليس مختصة بالاتجار بها وكذلك القانون رقم 58 لسنة 1949 بشأن الأسلحة وذخائرها.
مادة (37):
على وزراء الداخلية والعدل والشئون البلدية والقروية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 8 ذي القعدة سنة 1373 (8 يوليو سنة 1954)
___________________________________________
(1) استبدلت الفقرة الأولى من المادة 1 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 جريدة رسمية – العدد رقم 42 مكررا في 21 / 10 / 1981.
(2) الفقرة الثانية من المادة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31 / 7 / 1981.
(3) استبدلت المادة الثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974 الجريدة الرسمية العدد 23 في 6 / 6 / 1974.
(4)، (5) استبدلت الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة الرابعة بالقانون رقم 75 لسنة 1958 – الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958.
(6) أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978، حُكم بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من تلك المادة وسقوط عجز الفقرة الرابعة والفقرة الخامسة من ذات المادة وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 92 لسنة 40 قضائية دستورية الجريدة الرسمية العدد 5 مكرر (ج) في 10 فبراير 2021.
(7) البند 6 من المادة الخامسة مستبدل بالقانون رقم 65 لسنة 2010م – الجريدة الرسمية – العدد 18 مكرر (ب) في 12 مايو سنة 2010م.
(8) البند 7 من المادة الخامسة مستبدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978ثم أُستبدل بالقانون رقم 162 لسنة 2003 الجريدة الرسمية عدد 50 مكرر في 17 / 12 / 2003.
(9) استبدلت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958.
(10) أضيفت الفقرة الثالثة للمادة الخامسة بالقانون رقم 29 لسنة 1968 الجريدة الرسمية العدد 24 في 13 / 6 / 1968.
(11) استبدلت المادة 7 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 جريدة رسمية – العدد رقم 42 مكررا في 21 / 10 / 1981.
(12) استبدلت الفقرة الثانية من المادة 8 بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978.
ملحوظة: المادة الثانية من القرار رقم 261 لسنة 1982 جاء فيها:
(*) تحدد اللياقة الصحية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بمعرفة الجهة الطبية المختصة وبمراعاة الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
(13) أضيفت المادة 9 مكررا بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958.
(14) المادة 10 مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978، حُكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من ذات المادة وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 92 لسنة 40 قضائية دستورية الجريدة الرسمية العدد 5 مكرر (ج) في 10 فبراير 2021.
(15) أضيفت المادة 11 مكررا بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958.
(16) استبدلت المادة 13 بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958.
(17) أضيفت المادة 13 مكرراً بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958.
(18) استبدلت المادة 15 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 جريدة رسمية – العدد رقم 42 مكررا في 21 / 10 / 1981.
(19) أضيفت المادة 18 مكررا بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958.
(20) استبدل البند (ج) من المادة 19 بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958.
(21) ألغيت المادة 25 بالقانون رقم 75 لسنة 1958 الجريدة الرسمية العدد 17 في 2 / 7 / 1958.
(22) أضيفت المادة 25 مكررا بالقانون رقم 165 لسنة 1981 جريدة رسمية – العدد رقم 42 مكررا في 21 / 10 / 1981.
(23) استبدلت المادة 26 بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978.، ثم استبدلت عبارة الفقرات جـ، د، هـ بعبارة البنود من ب إلى وبالقانون رقم 165 لسنة 1981 جريدة رسمية – العدد رقم 42 مكررا في 21 / 10 / 1981، ثم أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة رقم 26 بالقانون رقم 165 لسنة 1981 جريدة رسمية – العدد رقم 42 مكررا في 21 / 10 / 1981، ثم استبدلت المادة 26 بموجب المادة الأولى من مرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 الجريدة الرسمية – العدد 2 (تابع) – 12 يناير سنة 2012م، حُكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 وفقا لحكم المحكمة الدستورية رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (ب) في 12 نوفمبر 2014، حُكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 وفقا لحكم المحكمة الدستورية رقم 88 لسنة 36 قضائية دستورية الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (و) في 25 فبراير 2015، حُكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 وفقا لحكم المحكمة الدستورية رقم 78 لسنة 36 قضائية دستورية الجريدة الرسمية العدد 8 مكرر (و) في 25 فبراير 2015، حُكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 26 وفقا لحكم المحكمة الدستورية رقم 102 لسنة 36 قضائية دستورية الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر في 22 أكتوبر 2018.
(24) المادة 28 مستبدلة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر في 18 / 7 / 1992.
(25) المادة 28 مكررا مضافة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978.
(26) مادة 30 مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978.
(27) أضيفت المواد 31 ( أ )، 31 (ب)، 31 (ج) بالقانون رقم 546 لسنة 1954 – الوقائع المصرية العدد 86 مكرر في 31 / 10 / 1954، ثم استبدلت المواد 31 ( أ )، 31 (ب)، 31 (ج) بموجب قانون رقم 6 لسنة 2012 الجريدة الرسمية – العدد 2 تابع – في 12 يناير سنة 2012 ، ثم استبدلت المادة 31 ( أ ) بموجب القانون رقم 90 لسنة 2012 الجريدة الرسمية – العدد 41 (مكرر) في 14 أكتوبر سنة 2012م.
(28) استبدلت المادة 33 بالقانون رقم 29 لسنة 1968 واستبدلت الفقرتان الأولى والثانية بالقانون رقم 34 لسنة 1974 المشار إليه ثم أضيفت الفقرة الأخيرة للمادة 33 بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978.
(29) المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 26 لسنة 1978 الجريدة الرسمية العدد 22 في 1 / 6 / 1978.
(30) أضيفت المادة 35 مكررا بالقانون رقم 546 لسنة 1954 واستبدلت بالقانون رقم 101 لسنة 1980 الجريدة الرسمية العدد 22 مكرر في 31 / 7 / 1981.
(31) استبدلت المواد 12 و16 بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٤ الجريدة الرسمية – العدد ٣٩ مكرر (ب) بتاريخ ٣٠ سبتمبر سنة ٢٠١٤م.
(32) استبدلت المادتين (٣٣، ٣٤) وأضيفت المادة رقم (٣٤ مكررًا) بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ الجريدة الرسمية – العدد ٢٤ مكرر (د) – في ٢٢ يونية سنة ٢٠١٦م.
(33) استبدلت المادتين (٢٥ – مكررًا، ٢٨ / فقرة أولى) وأضيفت مادتان جديدتان برقمي (١ – مكررًا، ٢٥ – مكررًا ” أ”) كما أضيف جدول جديد برقم (٥) بمسمى: “مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها”، وذلك وفقاً للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ الجريدة الرسمية – العدد ٦ (تابع) – الموافق ٧ فبراير سنة ٢٠١٩م
ملحوظة:
أضيفت المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1978 الآتي نصها:
يعفي من العقاب كل من يحوز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما يستعمل في الأسلحة المذكورة في تاريخ العمل بهذا القانون إذا قام بتسليم الأسلحة والذخائر إلى جهة الشرطة الواقع في دائرتها محل إقامته خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعفي كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة والذخائر أو على إخفائها.
(31) الفقرة الأخيرة من المادة 35 مكررا استبدلت بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر في 18 / 7 / 1992.
ملحوظة:
مادة مضافة بالقانون رقم 165 لسنة 81 (المادة الرابعة)
يعفي من العقاب من يحوز أو يحرز أسلحة من المبينة في المادة 1 من هذا القانون أو ذخائر أو مفرقعات إذا قام بتسليم ما لديه منها إلى مقر الشرطة الذي يتبعه محل إقامته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.
(34) تُستبدل نصوص المواد أرقام (4 / فقرتين رابعة وخامسة، 8/ فقرة أولى، 10/ فقرة ثانية، 12/ فقرة أولى، 26 فقرة أخيرة، 30/ فقرة أولى) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 163 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 تابع (أ) في 3 / 11 / ٢٠٢٢.
(35) تُضاف فقرة ومواد جديدة بأرقام (4 / فقرة سادسة، 26 مكررًا، 26 مكررًا أ، 26 مكررًا ب) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 163 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 44 تابع (أ) في 3 / 11 / ٢٠٢٢.
جدول رقم (1)
بيان الأسلحة البيضاء
1 – السيوف (عدا سيوف المبارزة).
2 – السونكى.
3 – الخنجر.
4 – الأقواس والسهام.
5 – المطاوى قرن الغزال.
6 – السواطير، والسكاكين “عدا ما يستخدم منها فى الأغراض المنزلية أو الفندقية حال التعامل معها بمسوغ قانونى”.
7 – البلط، والجنازير، والسنج، والقواطع (الكترات)، والشفرات، والروادع الشخصية، وعصى الصدمات، والدونكات، وأية أداة أخرى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
8 – الملكمة الحديد (البونية).
أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيًا ما كان شكلها، تحتوي على أسلحة بيضاء.
القيود الحديدية، والصديرى والخوذة الواقيتان من الرصاص.
جدول رقم (2)
الأسلحة النارية غير المششخنة
الأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
جدول رقم (3)
الأسلحة المششخنة (2)
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول
( أ ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتي تطلق طلقة طلقة.
القسم الثاني
( أ ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.
أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيًا ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة نارية
الجدول رقم (4) (3)
الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية
أولاً – بالنسبة للبنادق ذات الماسورة المصقولة من الداخل:
1 – الجسم المعدنى.
2 – الماسورة.
ثانياً – بالنسبة للبنادق المششخنة والنصف آلية:
1 – الجسم المعدنى (الظرف).
2 – الماسورة.
3 – الترباس ومجموعته.
ثالثاً – بالنسبة للمسدسات بكافة أنواعها:
( أ ) مسدس بخزنة:
1 – الجسم المعدنى.
2 – المنزلق.
3 – الماسورة.
(ب) مسدس بساقية:
1 – الجسم المعدنى.
2 – الأكرة (الساقية).
رابعاً – بالنسبة للمدافع والرشاشات والبنادق الآلية:
( أ ) المدافع والرشاشات:
1 – الجسم المعدنى.
2 – الماسورة.
(ب) البنادق الآلية:
1 – الجسم المعدنى.
2 – الماسورة.
3 – الترباس ومجموعته.
الجدول رقم (5) (4)
مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.
___________________________________________
(1) البند 11 من الجدول رقم 1 مستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 7726 لسنة 1998 الوقائع المصرية – العدد رقم 241 في 24 / 10 / 1998ثم تم إستبدال بالبنود أرقام (1، 2، 3) وتحذف البنود أرقام (4، 5، 6، 7، 8، 9، والخاصة بالرماح، السكاكين ذات الحدين والحد ونصف، نصال الرماح، النبال وأنصالها، عصا الشيش، الخشب أو القضبان المدببة أو المصقولة التى تثبت بالعصى والدبوس “عصى تنتهى بكُرةٍ ذات أشواك”) ويضاف أربعة بنود جديدة بأرقام (4، 5، 6، 7) وفقا لما جاء بقرار رقم 8541 لسنة 2006 الوقائع المصرية – العدد 138 (تابع) – فى 21/ 6/ 2006، ثم تم استبدال البند رقم (1) تحذف البنود أرقام (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12) من الجدول رقم (1) ويضاف بدلاً منها خمسة بنود جديدة بأرقام (4، 5، 6، 7، 8) وفقا لما جاء بالقرار رقم 1756 لسنة 2007 الوقائع المصرية – العدد 55 (تابع) فى 10 مارس سنة 2007 ، يُضاف أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيًا ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء وفقا لما جاء بالقرار رقم 213 لسنة 2008، يُضاف “القيود الحديدية، والصديرى والخوذة الواقيتان من الرصاص” وفقا لما جاء بالقرار رقم 1467 لسنة 2009 الوقائع المصرية – العدد 182 (تابع) في 6 أغسطس سنة 2009 م.
(2) الجدول رقم 3 مستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 الوقائع المصرية – العدد رقم 230 في 11 / 10 / 1995، يُضاف أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أيًا ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة نارية وفقا لما جاء بالقرار رقم 213 لسنة 2008.
(3) الجدول رقم (4) مضاف بالقانون رقم 97 لسنة 1992 المشار إليه.
(4) يُضاف إلى القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر جدول جديد برقم (٥) بمسمى: “مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها”، تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم (٥) المشار إليه توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك وفقاً للقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ الجريدة الرسمية – العدد ٦ (تابع) – الموافق ٧ فبراير سنة ٢٠١٩م