الطعن رقم ۲۰ لسنة ٤٥ ق – جلسة ۱٥ / ۱۲ / ۱۹۷٦
النص في المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أنه ” ………. إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذى وقع عليه الغش . كذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن إدعت بأنها بكر و ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل و ثبت أنها حامل ” يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة و هو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً و أن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل ، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها