الطعن رقم ۳ لسنة ٤۷ ق
جلسة 28 من يونيه 1978
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار، إبراهيم فراج.
(310)
الطعن رقم 3 لسنة 47 ق “أحوال شخصية”
(1) نقض. حكم. قوة الأمر المقضي. أحوال شخصية.
(2 – 4) أحوال شخصية “لغير المسلمين”. قانون.
1 – نقض الحكم. أثره. ما لم يطرح على محكمة النقض وتدلى برأيها فيه عن قصد وبصر. لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن اختلاف الزوجين في الطائفة.
2 – طائفة السريان الأرثوذكس. اختلافها عن طائفة الأقباط الأرثوذكس. لا عبرة بأن كليهما تابعان للمذهب المسيحي الأرثوذكسي.
3 – سلطة رجال الدين المسيحي بعد إلغاء المحاكم الملية. نطاقها. عدم امتدادها إلى القضاء والتشريع.
4 – ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية. مناطها. القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتي الأقباط والسريان الأرثوذكس باعتبارها متحدتين في العقيدة. لا تندرج ضمن السلطات الباقية لرجال الكنيسة. بقاء الطائفتين مختلفتين.
1 – مفاد المادة 269/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وكان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق في أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه. لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة الاستئناف الصادر في 31/ 12/ 1966 أنه بعد أن خلص إلى أنه بانضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يختلف طائفة وملة عن زوجته المطعون عليها، وانتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بعد سماع دعوى التطليق على سند من عدم الاعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع في دعوى النفقة المرددة بين طرفي التداعي والسابقة على دعوى التطليق، وكان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم….. أن سبب النعي الوحيد انصب على تعييب قضاء محكمة الاستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذي ينبغي أن يحصل فيه التنفيذ، ونقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع اتخذ من سير الدعوى بانقضاء الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق، فإن تحديد ميقات التنفيذ هو وحده وبذاته المسألة القانونية التي حسمتها محكمة النقض والتي يتعين على محكمة الإحالة التزام رأيها فيها. ولا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأي في اختلاف الطائفتين خاصة وأنه طالما أن المطعون عليه هو الذي طعن على الحكم في المرة الأولى وحكم بقبول طعنه فإن حق الطاعن يتجدد في التمسك بعدم وقوع الاختلاف في الملة والطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذي كان صادراً لمصلحتها في موضوع الدعوى، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه في حكم محكمة الاستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً آخر يناقض به هذا الحكم من قيام اختلاف بينها وبين المطعون عليه في الملة والطائفة لانعدام مصلحتها فيه ويكون القول بالبت في هذه النقطة باعتبارها مسألة قانونية في معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوي على مجاوزة لمراد حكم النقض.
2 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس وأن لكل منهما مجلسها الملي قبل إلغاء المحاكم الملية فإن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس وانسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التي بقيت عليها زوجة الطاعن يعتبر تغيير للملة والطائفة يجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 ولا اعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي.
3 – السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحي والتي لا زالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 462 لسنة 1955 إنما تتمثل في السلطات الكهنوتي المستمد من الرب الذي يقوم عليه النظام الكنسي بما يفرضه لرجال الدين من حقوق وامتيازات وما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء وخضوع، وأبرز هذا السلطات الباقية التي تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم وسلطة منح الأسرار المقدسة وسلطة قبول أو رفض طلبات الانضمام دون سلطة القضاء أو التشريع.
4 – إذ كان مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدني هو – وعلى ما جرى به قضاء النقض اعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان في الإيمان والعقيدة وليس بينهما أي فرق مذهبي أو خلاف عقائدي، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين في الأخرى أو إلغاء الاعتراف الذي قررته الدولة لأيهما، ولا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هي مزاج من الدين ومن محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1004 لسنة 1965 أمام محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعن بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها طلقة أولى رجعية. وقال بياناً لها أنه بتاريخ 21/ 6/ 1961 تزوج من الطاعنة لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي كانا يتبعانا وقد انسلخ بتاريخ 24/ 10/ 1965 عن طائفته السريان الأرثوذكس واختلف بذلك مع زوجته طائفة وإذ طلقها بعد ذلك بتاريخ 30/ 10/ 1965 بما أثبته في صحيفة افتتاح الدعوى بقوله “زوجتي ومدخولتي السيدة…….. طالق مني طلقة أولى رجعية” فقد انتهى إلى طلب الحكم بإثبات هذا الطلاق، وبتاريخ 26/ 6/ 1969 حكمت المحكمة بإثبات طلاق المطعون عليه لزوجته الطاعنة طلاقاً رجعياً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 88 س 83 ق القاهرة بطلب إلغائه ورفض الدعوى وبتاريخ 31/ 12/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعن المطعون عليه على هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 7 لسنة 37 قضائية أحوال شخصية، وبتاريخ 29/ 1/ 1969 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وبعد تعجيلها عادت محكمة الاستئناف فحكمت بتاريخ 1/ 2/ 1972 باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقيد الطعن برقم 19 لسنة 40 قضائية أحوال شخصية، وبتاريخ 6/ 12/ 1972 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة. وبعد تعجيل الدعوى حكمت محكمة الاستئناف في 23/ 11/ 1976 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض. أجاب المطعون عليه بأن محكمة النقض حسمت القول بحكمها الصادر في 29/ 1/ 1969 في الطعن رقم 7 لسنة 1937 القضائية على أن طرفي التداعي يختلفان طائفة وقد التزم الحكم المطعون فيه بقضاء محكمة النقض في هذا الخصوص، قدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى بإثبات الطلاق مستنداً إلى أن المطعون عليه انضم لطائفة السريان الأرثوذكس واختلف ملة وطائفة مع الطاعنة التي ظلت قبطية أرثوذكسية، في حين أن انضمام المطعون عليه للسريان الأرثوذكس لا يترتب عليه أعمال المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 من تطبيق حكم الشريعة الإسلامية وتخويله التطليق بالإرادة المنفردة، ذلك أن التغيير الذي يقصده الشارع هو الخروج من وحدة مذهبية إلى وحدة مذهبية أخرى، بحيث يعتبر الطرفان متحدين في الطائفة والملة كلما انتميا إلى وحدة مذهبية واحدة، وانضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس لا يؤدي إلى الاختلاف، لأن كلاً من السريان الأرثوذكس والأقباط الأرثوذكسي يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي، خاصة وأنه لم تكن لكنيسة السريان الأرثوذكس مجلس ملي خاص قبل إلغاء المجالس الملية. هذا إلى أن مفاد القرار الصادر من مؤتمر الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وقرار المجلس الأكليريكي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والبيان الديني الرسمي المشترك الصادر من الرئاسة الدينية لكل من كنيستي الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس أنها طائفة واحدة وكنيسة واحدة بلا فروق مذهبية أو اختلافات عقائدية، وهي قرارات دينية بحته واجبة الاحترام، صادرة في حدود السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية لهم حتى بعد إلغاء المحاكم الملية. وإذ أطرح الحكم المطعون ضده القرارات واعتبر الطاعنة والمطعون عليهم مختلفي الملة والطائفة، وأثبت الطلاق الصادر من الزوج المطعون عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد المادة 269/ 2 من قانون المرافعات إذا نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر، فاكتسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها، بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، وكان لمحكمة الإحالة بهذه المثابة الحق في أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من جميع عناصر التحقيق، أو على توجيهات قانونية يقتضيها هذا الفهم غير التي جاءت بالحكم المطعون فيه واستوجبت نقضه. لما كان ذلك وكان البين من حكم محكمة الاستئناف الأول الصادر في 3/ 12/ 1966 إنه بعد أن خلص إلى أنه بانضمام المطعون عليه إلى السريان الأرثوذكس أصبح يختلف طائفة وملة عن زوجته المطعون عليها، وانتهى رغم ذلك إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بعدم سماع دعوى التطليق على سند من عدم الاعتداد بهذا التغيير لحصوله أثناء سير النزاع في دعوى النفقة المرددة بين طرفي التداعي والسابقة على دعوى التطليق، وكان الثابت من حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 29/ 1/ 1969 أن الطعن رقم 7 لسنة 37 القضائية أن سبب النعي الوحيد انصب على تعيب قضاء محكمة الاستئناف آنف الإشارة بصدد تحديد الوقت الذي ينبغي أن يحصل فيه التغيير، ونقضته المحكمة تأسيساً على أن الشارع اتخذ من سير الدعوى وانعقاد الخصومة لا من مجرد قيام النزاع مناطاً يتحدد به الاختصاص والقانون الواجب التطبيق، فإن تحديد ميقات التغيير هو وحده وبذاته المسألة القانونية التي حسمتها محكمة النقض والتي يتعين على محكمة الإحالة التزام رأيها فيها. ولا يسوغ القول بأنها تستطيل إلى الإدلاء بالرأي في اختلاف الطائفتين، خاصة وأنه طالما أن المطعون عليه هو الذي طعن على الحكم في المرة الأولى وحكم بقبول طعنه، فإن حق الطاعنة يتجدد في التمسك بعدم وقوع الاختلاف في الملة والطائفة أمام محكمة الإحالة بمجرد نقض الحكم الذي كان صادراً لمصلحتها في موضوع الدعوى، تبعاً لأنه لم يكن يجوز لها عند طعن المطعون عليه في حكم محكمة الاستئناف الأول المشار إليه أن ترفع طعناً آخر يناقض به هذا الحكم من قيام اختلاف بينهما وبين المطعون عليه في الملة والطائفة وانعدام مصلحتها فيه ويكون القول بالبت في هذه النقطة باعتبارها مسألة قانونية في معنى المادة 269 من قانون المرافعات تنطوي على مجاوزة لمراد حكم النقض ولما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طائفة السريان الأرثوذكس تختلف عن طائفة الأقباط الأرثوذكس وأن لكل منها مجلسها الملي قبل إلغاء المحاكم الملية، فإن انضمام المطعون عليه إلى طائفة السريان الأرثوذكس وانسلاخه من طائفة الأقباط الأرثوذكس التي بقيت عليها زوجة الطاعنة يعتبر تغييراً للملة والطائفة ويجوز تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وفق المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955، ولا اعتداد بالقول بأنهما يتبعان مذهباً واحداً هو المذهب المسيحي الأرثوذكسي. لما كان ما سلف وكانت السلطات الممنوحة لرجال الدين المسيحي والتي لا زالت باقية لهم رغم إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون الأخير إنما تتمثل في السلطان الكهنوتي المستمد من الرب الذي يقوم عليه النظام الكنسي بما يفرضه لرجال الذين من حقوق وامتيازات وما يوجب على المؤمنين بهذا النظام من ولاء وخضوع، وكان أبرز هذا السلطات الباقية التي تتمتع بها الجهات الرئاسية الكنسية سلطة التعليم وسلطة منح الأسرار المقدسة وسلطة قبول أو رفض طلبات الانضمام دون سلطة القضاء والتشريع، وكان مناط ثبوت الشخصية الاعتبارية للهيئات والطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 535 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء النقض اعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادفة على تمثيل الهيئة الدينية، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتي الأقباط الأرثوذكسي والسريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان في الإيمان والعقيدة وليس بينهما أي فرق مذهبي أو خلاف عقائدي، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين في الأخرى أو إلغاء الاعتراف الذي قررته الدولة لأيهما، ولا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة، إذ هي مزاج من الدين ومن محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها، بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين على ما سلف بيانه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن الطعن عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم لم يعرض لدفاعها الذي أوردته في مذكرتها الشارحة أمام محكمة الاستئناف، والتي من شأنها تغيير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إنه لما كانت الطاعنة لم تبين في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي ضمنتها مذكرتها المشار إليها بسبب النعي، والتي تنعى إغفال الرد عليها، وكان لا يعنى عن إيراد هذا البيان في سبب الطعن تقديم صورة من المذكرات التي تضمنت دفاع الطاعنة، تاركة لمحكمة النقض مقارنتها بالحكم المطعون فيه حتى تقف على وجه القصور الذي يشوبه إذ المستندات إنما تقدم لمحكمة النقض لتكون دليلاً على أسباب الطعن لا لتكون مصدراً تستقى منه المحكمة بنفسها وجه العيب، فإن النعي يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.