الطعن رقم ۱۷ لسنة ٤۰ ق
جلسة 20 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هشام قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
(142)
الطعن رقم 17 لسنة 40 القضائية “أحوال شخصية”
“أحوال شخصية” مصريين غير مسلمين. زواج.
العجز الجنسي السابق على الزواج والمبطل للعقد. شرطه. ألا يرجى زواله ولا البرء منه. المادتان 27، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس.
مفاد المادتين 27، 41 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسي سابقة على الزواج ومحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع انعقاده، ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر….. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم….. سنة 697 أحوال شخصية “ملي” أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم ببطلان عقد زواجها منه، وقالت شرحاً لها أنه تزوجها بتاريخ 4/ 8/ 1966 على شريعة الأقباط الأرثوذكس وتبين أنه مصاب بعجز جنسي منعه من الاتصال بها رغم معاشرتها له مدة أربعة شهور عادت بعدها إلى منزل أسرتها، وإذا انعقد الزواج بذلك باطلاً طبقاً لشريعتهما، فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بندب الطبيب الشرعي لفحص الطرفين وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/ 1/ 1969 بطلبات الطاعنة. استأنف المطعون عليه بهذا الحكم بالاستئناف رقم…. لسنة 86 ق أحوال شخصية “ملي” القاهرة وبتاريخ 27/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم عول في قضائه برفض الدعوى على ما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي من أن العجز الجنسي لدى المطعون عليه قابل للشفاء مع التمكن من المخالطة مدة تسمح بذلك في حين أن العجز قائم عند الزواج ويترتب عليه بمجرده بطلان عقد الزواج طبقاً لنص المادة 27 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس بصرف النظر عن قابليته للشفاء، وإذ خلط الحكم بذلك بين هذه الحالة وبين الحالة المنصوص عليها في المادة 54 من المجموعة والتي تجيز التطليق إذا كانت الإصابة بالعجز الجنسي بعد الزواج واستمرت ثلاث سنوات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، بذلك أنه لما كان النص في المادة 27 من مجموعة سنة 1938 للأقباط الأرثوذكس التي طبقها الحكم المطعون فيه على أنه “لا يجوز الزواج إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة….. “وفى المادة 41 منها على أنه” كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد….، 27 يعتبر باطلاً…. “مفاده. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسي سابقة على الزواج ومحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع انعقاده ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى وما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن المطعون عليه ليس مصاباً بعنه عضوية دائمة وإنما بعنة مؤقتة تزول بزوال بواعثها أسس قضاءه برفض الدعوى على قوله “…. ومؤدى ذلك أن حالة المستأنف يرجى شفاؤها مع الاطمئنان والتحكم والتدريب والعلاج، إذا كانت المستأنف عليها لم تمكث في منزل الزوجية على حد قولها. سوى أربعة شهور وهي مدة غير كافية للاطمئنان والتحكم والتدريب والعلاج النفسي والطبي ومن ثم فهي غير كافية للحكم على مدى قدرة المستأنف على الانتصاب والإيلاج وبذلك تكون المستأنف عليها التي فوتت على المستأنف بفعلها ومغادرتها منزل الزوجية بعد عشرة قصيرة نسبياً الفرصة الكافية للتمكن من جماعها على الوجه الصحيح وسعت إلى نقض العقد قبل أن تتحقق مبررات هذا النقض على وجه يقيني فإن سعيها يكون مردوداً عليها…. “وكان هذا الذي أورده الحكم تطبيقاً صحيحاً للقانون على ما حصله من فهم الواقع في الدعوى بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.