النص في المادتين 37،38 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنه 1938 على أن “__.” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وعلى أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد إدعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكر وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن ترفع الدعوى ببطلانه في خلال شهر من وقت عمله بالغش على ألا يكون حصل اختلاط زوجى بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله.

اترك تعليقاً