إذ كان النص في المادة 22 من – مجموعة الأقباط الأرثوذكس – على أنه “تمنع المصاهرة من زواج الرجل: (أ) بأصول زوجته وفروعها، فلا يجوز بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت ….. (ب) ….. (و) بأخت زوجة والده وأخت والدته، وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته، وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة”، مفاده أن المحرمات في الزواج بسبب المصاهرة وردت على سبيل الحصر في بنود هذه المادة، دون أن يشمل هذا السبب غيرهن من النساء.

اترك تعليقاً