الطعن رقم ٦٦۷ لسنة ۷۰ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
محكمة النقض
دائرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار/ كمال مراد ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة المستشارين/ على بدوى وعبد الصبور خلف الله
ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة
ومصطفى صفوت
والسيد رئيس النيابة / محمد خالد عطية .
والسيد أمين السر / محمد الضبع .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 19 من جماد أول سنة 1429 ه الموافق 24 من مايو سنة 2008 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 667 لسنة 70 القضائية ” أحوال شخصية “
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /
على بدوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 281 لسنة 1999 كلى أحوال شخصية ملوى على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذاره لها بالدخول فى طاعته واعتباره كأن لم يكن . وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 23/9 /1999 وجه إليها إنذاراً يدعوها فيه للدخول فى طاعته فى المسكن المبين به ، ولما كان هذا المسكن غير شرعى ومشغولاً بسكنى الغير ، وأن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً إذ دأب على التعدى عليها بالضرب ، والاستيلاء على راتبها ، وبدد مصوغاتها وأعيان جهازها ، وحرر ضدها إيصال أمانة طعنت عليه بالتزوير ، وطردها من منزل الزوجية ، ولا ينفق عليها ، فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين . حكمت بتاريخ 27/2/2000 بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 لسنة 36ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” وبتاريخ 18/7/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراض الطاعنة . طعنت الأخيرة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض اعتراضها على قوله ” أن شريعة الأقباط الأرثوذكس توجب على الزوجة طاعة زوجها وأن تقيم معه أينما سار فى أى محل إقامة ” دون أن يبحث ما تمسكت به فى صحيفة اعتراضها من أن مسكن الطاعة غير شرعى وأن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يعد لها مسكناً شرعياً وأن يكون أميناً على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ، وأن الاستئناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته استناداً إلى عدم شرعية مسكن الطاعة لكونه مشغولاً بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسب وتبديد جهازها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراضها على سند من أن أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس توجب على الزوجة طاعة زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه
فى أى محل لائق وأن الطاعنة ممتنعة عن الإقامة معه حيث يقيم ، وهذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على أوجه اعتراضها سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
على بدوى ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 281 لسنة 1999 كلى أحوال شخصية ملوى على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذاره لها بالدخول فى طاعته واعتباره كأن لم يكن . وقالت بياناً لدعواها إنه بتاريخ 23/9 /1999 وجه إليها إنذاراً يدعوها فيه للدخول فى طاعته فى المسكن المبين به ، ولما كان هذا المسكن غير شرعى ومشغولاً بسكنى الغير ، وأن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً إذ دأب على التعدى عليها بالضرب ، والاستيلاء على راتبها ، وبدد مصوغاتها وأعيان جهازها ، وحرر ضدها إيصال أمانة طعنت عليه بالتزوير ، وطردها من منزل الزوجية ، ولا ينفق عليها ، فقد أقامت الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين . حكمت بتاريخ 27/2/2000 بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 70 لسنة 36ق بنى سويف ” مأمورية المنيا ” وبتاريخ 18/7/2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراض الطاعنة . طعنت الأخيرة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه برفض اعتراضها على قوله ” أن شريعة الأقباط الأرثوذكس توجب على الزوجة طاعة زوجها وأن تقيم معه أينما سار فى أى محل إقامة ” دون أن يبحث ما تمسكت به فى صحيفة اعتراضها من أن مسكن الطاعة غير شرعى وأن المطعون ضده غير أمين عليها نفساً ومالاً ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يعد لها مسكناً شرعياً وأن يكون أميناً على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ، وأن الاستئناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف . لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها على إعلان المطعون ضده لها بالدخول فى طاعته استناداً إلى عدم شرعية مسكن الطاعة لكونه مشغولاً بسكنى الغير ، وعدم أمانته عليها نفساً ومالاً لتعديه عليها بالضرب والسب وتبديد جهازها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض اعتراضها على سند من أن أحكام شريعة الأقباط الأرثوذكس توجب على الزوجة طاعة زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه
فى أى محل لائق وأن الطاعنة ممتنعة عن الإقامة معه حيث يقيم ، وهذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على أوجه اعتراضها سالفة البيان ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب المبطل بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
” لذلك “
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف ” مأمورية المنيا ” وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة