الطعن رقم ۱٦۳۸٤ لسنة ۷۹ ق
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / موسى محمد مرجان “نائب رئيس محكمة النقض” والمرافعة ، و بعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الثانى أقام الدعوى التى قيدت برقم 64 لسنة 2008 بندر أول أسيوط لشئون الأسرة بعد إحالتها إليها من محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بتطليقها منه , وقال بياناً لدعواه إنه زوجاً لها بموجب العقد الكنسى المؤرخ 1/10/2000 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنها تركت منزل الزوجية منذ عام 2001 وهجرته مما أدى إلى استحكام النفور بينهما واستمرت تلك الفرقة أكثر من ثلاث سنين فقد أقام الدعوى , أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود المطعون ضده الثانى حكمت بتاريخ 30/4/2008 بتطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثانى , استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 605 لسنة 83 ق أسيوط . وبتاريخ 24/11/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة بها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه بالتطليق استناداً إلى نص المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر سنة 1938 في حين أن هذا النص تم إلغاؤه بموجب المادة الثانية من قرار تعديل اللائحة سالفة الذكر والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 126 بتاريخ 2 يونيه سنه 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 وإذ أدرك هذا القانون الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإنه ينطبق على الواقعة بأثر مباشر لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الموضوع أن تطبق من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليها , وأن تنزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها , وكان مفاد نص المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكى يعتبر نافذاً , وأن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص , أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله طالما لم تستقر نهائياً بصدور حكم نهائى فيها . وأن المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة , والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمناً بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق , أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع , ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً . لما كان ذلك , وكانت المادة الثانية من قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر من المجلس الملى العام المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 126 بتاريخ 2 يونية سنة 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 قد نصت على إلغاء المادة 57 من الفصل الأول من الباب الثانى من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتى أقرها المجلس الملى العام في 9/5/1938 والتى كانت تنص على أنه ” يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية ” . ولما كان تحديد أسباب الطلاق عند الأقباط الأرثوذكس من القواعد الآمره التى لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها فإن ذلك التعديل يسرى على الواقعة المطروحة فور نفاذه بتاريخ 3/7/2008 ويمتنع تطبيق المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بجلسة 24/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف الذى خلص إلى تطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثانى لاستحكام النفور والفرقة بينهما التى استطالت أكثر من ثلاث سنين استناداً إلى المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتى تم إلغاؤها بموجب التعديل المذكور سلفاً والذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وكان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات , فلا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منه وبالتالى لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التى اتخذ منها قواماً مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الثانى أقام الدعوى التى قيدت برقم 64 لسنة 2008 بندر أول أسيوط لشئون الأسرة بعد إحالتها إليها من محكمة القاهرة الجديدة لشئون الأسرة على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بتطليقها منه , وقال بياناً لدعواه إنه زوجاً لها بموجب العقد الكنسى المؤرخ 1/10/2000 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنها تركت منزل الزوجية منذ عام 2001 وهجرته مما أدى إلى استحكام النفور بينهما واستمرت تلك الفرقة أكثر من ثلاث سنين فقد أقام الدعوى , أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود المطعون ضده الثانى حكمت بتاريخ 30/4/2008 بتطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثانى , استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 605 لسنة 83 ق أسيوط . وبتاريخ 24/11/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرة بها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أقام قضاءه بالتطليق استناداً إلى نص المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر سنة 1938 في حين أن هذا النص تم إلغاؤه بموجب المادة الثانية من قرار تعديل اللائحة سالفة الذكر والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 126 بتاريخ 2 يونيه سنه 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 وإذ أدرك هذا القانون الدعوى أمام محكمة الاستئناف فإنه ينطبق على الواقعة بأثر مباشر لتعلقه بالنظام العام وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد . ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الموضوع أن تطبق من تلقاء نفسها الحكم القانونى المنطبق على الواقعة المطروحة عليها , وأن تنزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانونى الذى استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم فيها , وكان مفاد نص المادة 188 من الدستور الصادر سنة 1971 أنه يجب العمل بالقوانين بعد مضى شهر يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشرها ما لم يحدد القانون نفسه ميعاداً آخر أقصر أو أطول من ذلك لكى يعتبر نافذاً , وأن القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التى تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسرى القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا تخضع الوقائع السابقة عليه لأحكامه بأثر رجعى إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص , أما إذا استحدث القانون الجديد أحكاماً متعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر فورى على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله طالما لم تستقر نهائياً بصدور حكم نهائى فيها . وأن المقصود بإلغاء التشريع هو دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه بما يترتب عليه إبطال العمل بالتشريع الأول وتجريده من قوته الملزمة , والإلغاء على ما تقضى به المادة الثانية من القانون المدنى يكون إما صراحة أو ضمناً بأن يشتمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع التشريع السابق , أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق وأن قرر قواعده ذلك التشريع , ويقصد بالتعارض في هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً . لما كان ذلك , وكانت المادة الثانية من قرار تعديل لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادر من المجلس الملى العام المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم 126 بتاريخ 2 يونية سنة 2008 والمعمول به اعتباراً من 3/7/2008 قد نصت على إلغاء المادة 57 من الفصل الأول من الباب الثانى من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتى أقرها المجلس الملى العام في 9/5/1938 والتى كانت تنص على أنه ” يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية ” . ولما كان تحديد أسباب الطلاق عند الأقباط الأرثوذكس من القواعد الآمره التى لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها فإن ذلك التعديل يسرى على الواقعة المطروحة فور نفاذه بتاريخ 3/7/2008 ويمتنع تطبيق المادة 57 سالفة الذكر اعتباراً من ذلك التاريخ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بجلسة 24/11/2008 بتأييد الحكم المستأنف الذى خلص إلى تطليق المطعون ضدها الأولى من المطعون ضده الثانى لاستحكام النفور والفرقة بينهما التى استطالت أكثر من ثلاث سنين استناداً إلى المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس والتى تم إلغاؤها بموجب التعديل المذكور سلفاً والذى أدرك الدعوى أمام محكمة الاستئناف , فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. وكان الطعن الراهن قد أقيم من النائب العام لمصلحة القانون إعمالاً لنص المادة 250 من قانون المرافعات , فلا يفيد الخصوم منه وفقاً للفقرة الأخيرة منه وبالتالى لا يؤثر في حقوقهم أو مراكزهم القانونية وهو ما يتعين معه على المحكمة أن تقف عند حد القضاء بنقض الحكم المطعون فيه بصدد المسألة القانونية التى اتخذ منها قواماً مع بقاء الحكم منتجاً لآثاره بين الخصوم .