الطعن رقم ٦٤۱۷ لسنة ۷۸ ق
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ” نـــــــــــائب رئيس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت
هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و جـــمــال مـــــدحــــت شـــكـــــرى
” نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة “
بحضور السيد رئيس النيابـة / حازم البيومى .
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 23 من ذى الحجة سنة 1437 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 6417 لسنة 78 القضائية .
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
دائرة الأحد ( ج )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ” نـــــــــــائب رئيس المحكمـة “
وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى عز الدين صفوت
هــــــــشــام مــحـمد عـــمـــــر و جـــمــال مـــــدحــــت شـــكـــــرى
” نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة “
بحضور السيد رئيس النيابـة / حازم البيومى .
والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 23 من ذى الحجة سنة 1437 هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 6417 لسنة 78 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ سعيد عبد الرحمـن
” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 505 لسنة 2003 أسيوط الابتدائية ” مأمورية منفلوط ” على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ 1938,72 جنيهاً والمطعون ضده الثانى مبلغ 204,166 جنيها والمطعون ضده الثالث مبلغ 3161,91 جنيها قيمة الريع المستحقة والتسليم ، وقال فى بيان ذلك ، إنه يمتلك بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 17/10/1927 الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والمسجلة والواردة بتكليف الوقف الخيرى لدير المحرق وإذ يضع سالفى الذكر يدهم على تلك الأطيان منذ عام 1998 بلا سند فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيرين فى الدعوى ، وبعد إيداع تقريرهما حكمت بتاريخ 29/3/2007 بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثانى بأداء الريع المحكوم به والتسليم وإلزام المطعون ضده الثالث بأداء القيمة الإيجارية المتأخرة عن عام 2004 للمساحة المؤجرة له من المطعون ضده الأول بصفته . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2775 لسنة 82 ق أسيوط وبتاريخ 20/2/2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف ؛ طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ويقولان بيانــــــاً لذلك ، إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة كون أن البابا البطريرك هو الممثل الوحيد لطائفة الأقباط الأرثوذكس وأن دير المحرق ليست له شخصية اعتبارية منفردة ويكون رفع الدعاوى الخاصة به من البابا البطريرك بصفته رئيساً للبطريركية التى تحمل الشخصية الاعتبارية ولا يكون للمطعون ضده الأول بصفته صفة فى رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند مما جاء بتقرير خبير الدعوى من ملكية المطعون ضده الأول بصفته لأطيان التداعى بموجب حجة الوقف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى أن الشخصية الاعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو أذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية ، كما أنه من المقرر – أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – بأن المشرع اعتراف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتى يديرها مجلس يرأسه البطريرك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً لدير المحرق فيما يخص الأوقاف الخيرية التابعة له قد أقام الدعوى المبتدأة فإنها تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة والحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة الممثلة للأقباط الأرثوذكس لعدم تمثيلها فى الأوراق تمثيلاً قانونياً صحيحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطعن صالح للحكم فيه ولما تقدم .
” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم 505 لسنة 2003 أسيوط الابتدائية ” مأمورية منفلوط ” على الطاعنين والمطعون ضدهما الثانى والثالث بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يؤديا له مبلغ 1938,72 جنيهاً والمطعون ضده الثانى مبلغ 204,166 جنيها والمطعون ضده الثالث مبلغ 3161,91 جنيها قيمة الريع المستحقة والتسليم ، وقال فى بيان ذلك ، إنه يمتلك بموجب حجة الوقف الصادرة من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 17/10/1927 الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة والمسجلة والواردة بتكليف الوقف الخيرى لدير المحرق وإذ يضع سالفى الذكر يدهم على تلك الأطيان منذ عام 1998 بلا سند فأقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيرين فى الدعوى ، وبعد إيداع تقريرهما حكمت بتاريخ 29/3/2007 بإلزام الطاعنين والمطعون ضده الثانى بأداء الريع المحكوم به والتسليم وإلزام المطعون ضده الثالث بأداء القيمة الإيجارية المتأخرة عن عام 2004 للمساحة المؤجرة له من المطعون ضده الأول بصفته . استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2775 لسنة 82 ق أسيوط وبتاريخ 20/2/2008 قضت بتأييد الحكم المستأنف ؛ طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ويقولان بيانــــــاً لذلك ، إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة كون أن البابا البطريرك هو الممثل الوحيد لطائفة الأقباط الأرثوذكس وأن دير المحرق ليست له شخصية اعتبارية منفردة ويكون رفع الدعاوى الخاصة به من البابا البطريرك بصفته رئيساً للبطريركية التى تحمل الشخصية الاعتبارية ولا يكون للمطعون ضده الأول بصفته صفة فى رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على سند مما جاء بتقرير خبير الدعوى من ملكية المطعون ضده الأول بصفته لأطيان التداعى بموجب حجة الوقف فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى أن الشخصية الاعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا باعتراف الدولة اعترافاً خاصاً بها بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو أذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية ، كما أنه من المقرر – أيضاً – فى قضاء هذه المحكمة – بأن المشرع اعتراف بالشخصية الاعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس واعتبر البطريرك نائباً عنها ومعبراً عن إرادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الأرثوذكس والمتعلق بمدارس وكنائس وفقراء ومطبعة هذه الطائفة وكذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها وهو ما أكده المشرع عند إصدار القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وأسند لها اختيار واستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك والبطريركية والمطرانية والأديرة والكنائس وجهات التعليم وجهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة والتى يديرها مجلس يرأسه البطريرك . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً لدير المحرق فيما يخص الأوقاف الخيرية التابعة له قد أقام الدعوى المبتدأة فإنها تكون غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة والحكم الصادر فيها لا تحاج به الهيئة الممثلة للأقباط الأرثوذكس لعدم تمثيلها فى الأوراق تمثيلاً قانونياً صحيحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الطعن صالح للحكم فيه ولما تقدم .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2775 لسنة 82 ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمــــــــــــيـــــن الـــــســــر نائب رئيس المحكمة