الطعن رقم ۸۹۹۷ لسنة ۸۳ ق
باسم الشعـب
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور ” نائب رئيس المحكمـــــــــة “
وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى ، يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر
أحــــــمــد صـــلاح الــــديــن ، فــــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان
” نـواب رئيس المحكمة “
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 10 شعبان لسنة 1440 هـ الموافق 15 من أبريل لسنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8997 لسنة 83 ق .
محكمـة النقــض
الدائـرة المدنيـة
دائرة الاثنين (ج)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حسـن حســـــن منصــــور ” نائب رئيس المحكمـــــــــة “
وعضوية السادة المستشارين / عبد الـــــــسلام الـمزاحـى ، يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر
أحــــــمــد صـــلاح الــــديــن ، فــــــــــــــــوزى حــــــــــمــــدان
” نـواب رئيس المحكمة “
وحضور السيد رئيس النيابة / محمد هشام .
وحضور أمين الســر السيد / أحمد حجازى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .
فى يوم الاثنين 10 شعبان لسنة 1440 هـ الموافق 15 من أبريل لسنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8997 لسنة 83 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المــــــــقرر/ يــــــــــــاســــــــر نـــــــصـــــــر ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم …. لسنة 2009 مدنى كلى – مأمورية شربين – على المطعون ضدهما ، بطلبات ختامية هي طردهما من أطيان التداعى المبينة بالصحيفة وتسليمها له ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % ، وقال بياناً لذلك :- إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/1997 استأجر منه بصفته مورث المدعى عليها الأولى أطيان النزاع ومساحتها 16 س 3 ط 1 ف والمبينة بالصحيفة لمدة عام لقاء أجرة سنوية مقدارها 1153 جنيها ، وأنه أنذرها بعدم رغبته فى تحديد العلاقة الإيجارية بنهاية موسم عام 2008 / 2009 إلا أنها استمرت في وضع يدها عليها ، كما أن المطعون ضده الثانى يضع يده أيضاً على أطيان التداعى بدون سند ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا ً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها الفرعية على الطاعن بصفته بطلب التعويض لإساءته حق التقاضى ، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بطرد المطعون ضدهما من أطيان التداعى وتسليمها للطاعن بصفته ، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد ، وفى الدعوى الفرعية برفضها ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 63 ق المنصورة ، وبتاريخ 19/3/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة ، وفى الدعوى الفرعية بسقوطها، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصيتها الاعتبارية، وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، و إذ كان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن الأرثوذكس ، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من اختلاف الطائفتين ، وأن لكل منهما شخصيتها الاعتبارية ولائحتها المستقلة وشخص من يمثلها ، وكان الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس ، هو الذى يمثلها في إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة هذه الطائفة ، فيكون هو صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد وفى الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، كما أن المقرر – في قضاء المحاكم الإدارية بمجلس الدولة – أن واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها قد قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة ( الأقباط الأرثوذكس – السريان الأرثوذكس – الروم الأرثوذكس – الأرمن الأرثوذكس ) لكل طائفة منها بطريركاً يقوم على شئونها عين بأداة قانونية سليمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصية اعتبارية وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، وكان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن الأرثوذكس، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من اختلاف الطائفتين ، ولكل منهما شخصيته الاعتبارية ، ولائحتها المستقلة عن الأخرى ، وكذا شخص من يمثلهما ، وأن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس – وليس الأقباط الأرثوذكس – وهو الذى يمثلها في إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة طائفته ، ومن ثم فهو صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم …. لسنة 2009 مدنى كلى – مأمورية شربين – على المطعون ضدهما ، بطلبات ختامية هي طردهما من أطيان التداعى المبينة بالصحيفة وتسليمها له ، وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % ، وقال بياناً لذلك :- إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/8/1997 استأجر منه بصفته مورث المدعى عليها الأولى أطيان النزاع ومساحتها 16 س 3 ط 1 ف والمبينة بالصحيفة لمدة عام لقاء أجرة سنوية مقدارها 1153 جنيها ، وأنه أنذرها بعدم رغبته فى تحديد العلاقة الإيجارية بنهاية موسم عام 2008 / 2009 إلا أنها استمرت في وضع يدها عليها ، كما أن المطعون ضده الثانى يضع يده أيضاً على أطيان التداعى بدون سند ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا ً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها الفرعية على الطاعن بصفته بطلب التعويض لإساءته حق التقاضى ، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بطرد المطعون ضدهما من أطيان التداعى وتسليمها للطاعن بصفته ، وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدى له مبلغ 13436 جنيها ، وفائدة 4 % من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد ، وفى الدعوى الفرعية برفضها ، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم …. لسنة 63 ق المنصورة ، وبتاريخ 19/3/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، وعدم قبول الدعوى الأصلية لرفعها من غير ذي صفة ، وفى الدعوى الفرعية بسقوطها، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن ، على الحكم المطعون فيه ، مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول :- إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصيتها الاعتبارية، وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، و إذ كان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن الأرثوذكس ، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من اختلاف الطائفتين ، وأن لكل منهما شخصيتها الاعتبارية ولائحتها المستقلة وشخص من يمثلها ، وكان الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس ، هو الذى يمثلها في إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة هذه الطائفة ، فيكون هو صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد وفى الاستدلال ، إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها ، أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية ، التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها في حكمها ، بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، كما أن المقرر – في قضاء المحاكم الإدارية بمجلس الدولة – أن واقع الطوائف والهيئات الدينية المعترف بها قد قصر طوائف الأرثوذكس على أربعة ( الأقباط الأرثوذكس – السريان الأرثوذكس – الروم الأرثوذكس – الأرمن الأرثوذكس ) لكل طائفة منها بطريركاً يقوم على شئونها عين بأداة قانونية سليمة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، تأسيساً على أن طائفة الأقباط الأرثوذكس لها شخصية اعتبارية وأن الذى يمثلها هو البطريرك دون سواه ، وكان رافع الدعوى لا يمثل طائفة الأرمن الأرثوذكس، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذي صفة ، بالرغم من اختلاف الطائفتين ، ولكل منهما شخصيته الاعتبارية ، ولائحتها المستقلة عن الأخرى ، وكذا شخص من يمثلهما ، وأن الطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس – وليس الأقباط الأرثوذكس – وهو الذى يمثلها في إدارة شئونها المالية وفقاً للائحة طائفته ، ومن ثم فهو صاحب الصفة في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .