الطعن رقم ۹۸٤ لسنة ۷۸ ق
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف
عمرو محمد الشوربجي و أشرف عبد الحي القباني
نواب رئيس المحكمة
بحضور السيد رئيس النيابة / كريم علام .والسيد أمين السر / محمد محيي الدين مصطفى السقا .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1440 ه الموافق 19 من يونيه سنة 2019 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 984 لسنة 78 ق
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / أشرف عبد الحي القباني ” نائب رئيس المحكمة ” ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3529 لسنة 2006 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1986 استأجر منه المطعون ضده تلك الشقة ، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/7 وحتى 1/12/2006 رغم سبق توقيه الحكم بالإخلاء بالسداد في الدعوى رقم 2627 لسنة 2002 إيجارات الجيزة الابتدائية ، واستئنافها رقم 21743 لسنة 122 ق القاهرة ، فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 30872 لسنة 124 ق القاهرة ” مأمورية شمال الجيزة ” ، وبتاريخ 28/11/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي وقضى برفض الدعوى لقيام المطعون ضده بسداد الأجرة المطالب بها قبل إعادة الإعلان بالدعوى المبتدأة على الرغم من أن هذا السداد لا تنتفي به حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى التكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ولا يجدي المستأجر التحدي بسداده الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قبل إعلانه بها أو إعادة إعلانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإنذار عرض الأجرة المسلم للطاعن في 9/12/2006 الحاصل بعد رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 5/12/2006 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث العذر الذي أبداه المطعون ضده أمام محكمة الموضوع من أن تأخره في سداد الأجرة مرجعه تهرب الطاعن منه وامتناعه عن استلام الأجرة بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال الجيزة ” ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه أتعاب محاماة .
أمين السرنائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 3529 لسنة 2006 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/1/1986 استأجر منه المطعون ضده تلك الشقة ، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/7 وحتى 1/12/2006 رغم سبق توقيه الحكم بالإخلاء بالسداد في الدعوى رقم 2627 لسنة 2002 إيجارات الجيزة الابتدائية ، واستئنافها رقم 21743 لسنة 122 ق القاهرة ، فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 30872 لسنة 124 ق القاهرة ” مأمورية شمال الجيزة ” ، وبتاريخ 28/11/2007 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه ألغى الحكم الابتدائي وقضى برفض الدعوى لقيام المطعون ضده بسداد الأجرة المطالب بها قبل إعادة الإعلان بالدعوى المبتدأة على الرغم من أن هذا السداد لا تنتفي به حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى التكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ولا يجدي المستأجر التحدي بسداده الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قبل إعلانه بها أو إعادة إعلانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتد بإنذار عرض الأجرة المسلم للطاعن في 9/12/2006 الحاصل بعد رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في 5/12/2006 فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث العذر الذي أبداه المطعون ضده أمام محكمة الموضوع من أن تأخره في سداد الأجرة مرجعه تهرب الطاعن منه وامتناعه عن استلام الأجرة بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ” مأمورية شمال الجيزة ” ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه أتعاب محاماة .
أمين السرنائب رئيس المحكمة