الطعن رقم ۱۲۸٥۲ لسنة ۸٦ ق
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ـــــــ
برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عبد الرحيم زكريا يوسـف
عمــرو محمد الشوربجـــــــى نــواب رئيــــس المحكمــــة
علاء فرج الأشقر
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود سلام .
والسيد أمين السر / محمد محيى الدين مصطفى السقا .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12852 لسنة 86 ق .
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ـــــــ
برئاسـة السـيد المستشـــــــــار / خــــــــــالد يحــــــــيى دراز نـــائـــب رئيـــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشارين / نبيـــــل أحمـد عثمــان ، عبد الرحيم زكريا يوسـف
عمــرو محمد الشوربجـــــــى نــواب رئيــــس المحكمــــة
علاء فرج الأشقر
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود سلام .
والسيد أمين السر / محمد محيى الدين مصطفى السقا .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1441 هـ الموافق 5 من فبراير سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12852 لسنة 86 ق .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه المستشار المقـرر / علاء فرج الأشقر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخيرة الدعوى رقم 63 لسنة 2015 مدني كلي نجع حمادي بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 4/1/1998 وإلزامهم بإخلاء العين المؤجرة والتسليم لامتناعهم عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/1/2015 حتى 31/3/2015 ، فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 35 ق استئناف قنا ” مأمورية نجع حمادي ” ، وبتاريخ 3/7/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 4/1/1998 لتكرار التأخر في سداد الأجرة عملاً بالمادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 رغم أن العقد يخضع للقانون المدني إعمالاً للقانون 4 لسنة 1996 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن ” لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون ” ، والنص في المادة الثانية منه على أن ” تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة … ” ، والنص في المادة الرابعة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ” يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 تسري بأثر فوري على جميع عقود إيجار الأماكن التي تبرم ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الحاصل في 30/1/1996 . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرم – دون منازعة من الطرفين – بتاريخ 4/1/1998 بعد نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تكرار التأخر في سداد الأجرة إعمالاً لقانون إيجار الأماكن دون القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لـــذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ” مأمورية نجع حمادي ” ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنات والمطعون ضدهم من الثاني حتى الأخيرة الدعوى رقم 63 لسنة 2015 مدني كلي نجع حمادي بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 4/1/1998 وإلزامهم بإخلاء العين المؤجرة والتسليم لامتناعهم عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/1/2015 حتى 31/3/2015 ، فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 82 لسنة 35 ق استئناف قنا ” مأمورية نجع حمادي ” ، وبتاريخ 3/7/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعنت الطاعنات في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 4/1/1998 لتكرار التأخر في سداد الأجرة عملاً بالمادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 رغم أن العقد يخضع للقانون المدني إعمالاً للقانون 4 لسنة 1996 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها على أن ” لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما ، على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون ” ، والنص في المادة الثانية منه على أن ” تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة … ” ، والنص في المادة الرابعة منه على أن ” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ” يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 تسري بأثر فوري على جميع عقود إيجار الأماكن التي تبرم ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الحاصل في 30/1/1996 . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن عقد إيجار العين محل النزاع قد أبرم – دون منازعة من الطرفين – بتاريخ 4/1/1998 بعد نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخضع لأحكام القانون المدني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على تكرار التأخر في سداد الأجرة إعمالاً لقانون إيجار الأماكن دون القانون المدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
لـــذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ” مأمورية نجع حمادي ” ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة