الطعن رقم ٤۲۰٦ لسنة ۷۷ ق
باسم الشعب
محكمــة النقـــض
الدائـرة المدنية والتجارية
جلسة الأحد الموافق 9 من فبراير سنة 2020
الطعن رقم 4206 لسنة 77 القضائية ” إيجارات “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضــــــي / عبد الله عمـــــــــــــــــــــــر ” نـائـب رئيــس المحكمة “
وعضوية السادة القضاة / محمد حسن عبد اللطيف، حــاتـم أحمـد سنـوسـى،محمود محمــد تــوفيــق وهانى فـــوزى شومـان ” نــواب رئيس المحكمـة “
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1ــــ 4) إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة ” . حكم ” النزول عن الحكم ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام” .
(1) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة عليه . شرطه . سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد وتحقق المحكمة من توقيه الحكم بالإخلاء بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه والمصروفات والأتعاب . التكرار لغة . المقصود به . وجوب أن تكون الدعاوى السابقة من دعاوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . مؤداه . دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء لا تتوافر بها واقعة التكرار .
(2) ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة . عدم استلزام صدور حكم نهائي بالضرورة في الدعوى السابقة . شرطه . توقى المستأجر الحكم بالإخلاء بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه والمصاريف والأتعاب . علة ذلك .
(3) المحكوم له . حقه في التنازل عن الحكم الصادر لصالحه . م 145 مرافعات و 101 إثبات .
(4) ثبوت تنازل المطعون ضدهم عن حكم سابق صادر لصالحهم بالإخلاء بعد قبضهم الأجرة وكافة المصاريف والنفقات الفعلية . مفاده . انقضاء الخصومة وامتناع المطالبة بالحق الثابت به . أثره . عدم الاعتداد بهذا الحكم كسابقة تأخير في الوفاء بالأجرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفِعَت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب ، إذ إن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ، ويستوى أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ، ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار .
2 ـــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن ثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي 136 لسنة 1981 ، ومن ثم يكفى لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكى يتوقى الحكم بالإخلاء .
3 ــــ المقرر ـــــ في قضاء محكمة النقض ـــــ أن للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه ، فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن ” النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ” كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه أنه ” يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم ” .
4 ــــ إذ كان البين من الأوراق ومن محضر جلسة 13/12/1994 في الاستئناف رقم … لسنة 13 ق قنا ، والمقام من الطاعن طعناً على الحكم في الدعوى رقم … لسنة 1991 مساكن قنا الابتدائية الصادر بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1984 سند تلك الدعوى والدعوى المطروحة وإخلاء شقة التداعي أن المطعون ضدهم بوكيل تنازلوا عن الحكم الصادر لصالحهم بالإخلاء في هذه الدعوى بعد قبضهم الأجرة وحتى 31/1/1995 وكافة ما تكبدوه من مصاريف ونفقات فعلية في تلك الدعوى ويترتب على النزول على الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت بهذا الحكم عملاً بالمادة 145 مرافعات بحسبان أن محضر الجلسة ورقة رسمية وما أُثبت به حجة على الطرفين والكافة وفقاً للمادة 11 من قانون الإثبات ، ومن ثم فلا يعتد بهذا الحكم كسابقة تأخير في سداد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الحكم كسابقة تأخير في سداد الأجرة رغم النزول عنه والحق الثابت به وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذه السابقة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعـــــــــد الاطــــــلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الــذى تلاه السيـــد القاضــي المقرر/ محمود محمد توفيق ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 80 لسنة 2005 مساكن قنا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين التداعي المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/4/1984 ، والتسليم على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن من مورثهم شقة النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها 55 جنيهاً ، وإذ تخلف الأخير على سداد الأجرة اعتباراً من 1/6/2000 حتى 30/4/2005 بإجمالي مبلغ 3309.90 جنيه شاملة رسم النظافة رغم سبق تأخره عن الوفاء بها حسبما هو ثابت بالحكم في الدعوى رقم 611 لسنة 1991 مساكن قنا الابتدائية المقضي فيها بالإخلاء واستئنافها رقم 414 لسنة 13 ق قنا الذى توقى فيه حكم الإخلاء بسداد الأجرة والمصاريف والنفقات الفعلية وقررت المحكمة شطب هذا الاستئناف . فقد أقاموا الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 866/25 ق قنا وبتاريخ 23/1/2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه عوّل في قضائه بالإخلاء على سابقة تكرار تخلف الطاعن عن الوفاء بالأجرة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 611 لسنة 1991 مساكن قنا الابتدائية واستئنافها رقم 414/13 ق قنا في حين أن هذا الحكم لا يصلح كسابقة للتكرار ، إذ تنازل المطعون ضدهم بجلسة 13/12/1994 عن الحكم الصادر لصالحهم بالإخلاء ابتدائياً في تلك الدعوى ، وهو ما يترتب عليه قانوناً نزولهم عن الحق الثابت بهذا الحكم فتزول كافة آثار الخصومة ، ويعود أطرافها إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه ” لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……….. ب – إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة ، وكافة ما تكبده من مصاريف ونفقات فعلية ، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير في سداد الأجرة إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ، ويشترط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر ، فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة ، حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال ” يدل على أنه يشترط لتوافر حالة التكرار هذه أن يكون التأخير أو الامتناع قد رُفِعَت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية أو دعوى طرد مستعجلة يتحقق في أيهما للمحكمة تأخير المستأجر أو امتناعه عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها أو شروط استحقاقها ولكنه توقى صدور الحكم بالإخلاء أو تنفيذ حكم الطرد المستعجل بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب إذ إن كلمة التكرار لغة تعنى أن تكون الدعوى أو الدعاوى السابقة متماثلة مع الدعوى المنظورة أي من دعاوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة ، ويستوى أن تكون قد رفعت أمام القضاء العادي أو القضاء المستعجل ، ومن ثم يخرج عن هذا المعنى دعاوى المطالبة بالأجرة وأوامر الأداء بالأجرة المستحقة فلا تتوافر بها واقعة التكرار ، وثبوت تكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة لا يستلزم بالضرورة أن يصدر في الدعوى السابقة حكم نهائي إذ لم يستلزم المشرع هذا الشرط سواء في القانون رقم 49 لسنة 1977 أو في القانون الحالي 136 لسنة 1981 ، ومن ثم يكفى لتوافر التكرار أن تتحقق المحكمة وهى تنظر دعوى الإخلاء للتكرار من أن المستأجر سبق أن تأخر أو امتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل وغير متنازع في مقدارها وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب لكى يتوقى الحكم بالإخلاء ، وكان للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً على المادة 101 منه ” أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ومن محضر جلسة 13/12/1994 في الاستئناف رقم 414 لسنة 13 ق قنا ، والمقام من الطاعن طعناً على الحكم في الدعوى رقم 611 لسنة 1991 مساكن قنا الابتدائية الصادر بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/4/1984 سند تلك الدعوى والدعوى المطروحة وإخلاء شقة التداعي أن المطعون ضدهم بوكيل تنازلوا عن الحكم الصادر لصالحهم بالإخلاء في هذه الدعوى بعد قبضهم الأجرة وحتى 31/1/1995 وكافة ما تكبدوه من مصاريف ونفقات فعلية في تلك الدعوى ويترتب على النزول على الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت بهذا الحكم عملاً بالمادة 145 مرافعات بحسبان أن محضر الجلسة ورقة رسمية وما أُثبت به حجة على الطرفين والكافة وفقاً للمادة 11 من قانون الإثبات ، ومن ثم فلا يعتد بهذا الحكم كسابقة تأخير في سداد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الحكم كسابقة تأخير في سداد الأجرة رغم النزول عنه والحق الثابت به وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذه السابقة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .