الطعن رقم ۱٦۱۱٥ لسنة ۷۹ ق
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــي / نبيــــل فـــوزى إسكنـــــــــــــــــدر ” نائـــب رئيس المحكـمـة “
وعضوية السادة القضاة / أســــــــــــــــــــــــامـــة البــــــحـــــيري ، محــــــــمـــــــــــــد عطـــــــــــــــــــيـــــة
محـــمـــــــــــد عبد الـــــــــــواحـــــد ” نواب رئيس المحـكمـــة “
و أحــمــد لــطــفـــــــي
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد خلف .
وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 23 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه الموافق 17 من فبراير سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16115 لسنـة 79 القضائية .
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــي / نبيــــل فـــوزى إسكنـــــــــــــــــدر ” نائـــب رئيس المحكـمـة “
وعضوية السادة القضاة / أســــــــــــــــــــــــامـــة البــــــحـــــيري ، محــــــــمـــــــــــــد عطـــــــــــــــــــيـــــة
محـــمـــــــــــد عبد الـــــــــــواحـــــد ” نواب رئيس المحـكمـــة “
و أحــمــد لــطــفـــــــي
وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد خلف .
وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الإثنين 23 من جمادى الآخرة سنة 1441 ه الموافق 17 من فبراير سنة 2020 م .
أصدرت الحكم الآتي :
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16115 لسنـة 79 القضائية .
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عطية ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 60 لسنة 2007 أمام محكمة الخارجة الكلية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 27/3/1991 والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت منه الطاعنة الحانوت محل التداعي بأجرة شهرية مقدارها 25 جنيهاً وإذ تأخرت المذكورة في سداد الضرائب العقارية عن المدة من 1/1/2006 حتى 31/12/2006 ومقدارها 36.90 جنيه رغم سبق تأخرها في الوفاء بالأجرة على النحو المبين في الدعوى رقم 116 لسنة 1998 مدني كلي الخارجة واستئنافها رقم 1215 لسنة 83 ق فقد أقام الدعوى . وجهت الطاعنة طلباً عارضاً بإجراء المقاصة القضائية بما لها في ذمته من مبلغ مقداره 285 جنيهاً والمتمثل في سداد الإيجار الشهري للعين بمقدار 50 جنيهاً شهرياً بالمخالفة للأجرة الثابتة بعقد الإيجار . حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفضت الطلب العارض . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة 83 ق أسيوط وبتاريخ 6/9/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول : إنها نازعت في دفاعها أمام محكمة الموضوع في مقدار الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع لقيامها بسداد أجرتها بمقدار 50 جنيهاً وهو أزيد من المستحق وذلك بموجب إنذارات عرض أجرة اعتباراً من عام 2003 وأن ذمة المطعون ضده مشغولة بمبلغ 285 جنيه فروق تلك الأجرة ، فضلاً عن منازعتها في مقدار الضريبة العقارية المطالب بها باعتبارها مبلغ 25.92 جنيه وليس 35.90 جنيهاً المطالب بها وطلبت إجراء المقاصة القانونية بين ما هو مستحق لها وبين قيمة الضريبة العقارية المطالب بها ، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء للتكرار في التأخير في سداد قيمة الضريبة العقارية بالتأسيس على أن ما سدد من زيادة هي الأجرة القانونية – دون حساب لتلك الأجرة – وهو ما لا يواجه دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه ” إذ تكرر امتناع المستأجر أو تـأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء المرة تلو الأخرى على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر إلا أنه إذا ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها ، امتنعت من جانبه شبهة إساءة استعمال هذا الحق فلا يجوز الحكم بالإخلاء مما لازمه أنه إذا أبدى المستأجر مبرراً لتأخره في الوفاء بالأجرة في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة وجب على المحكمة أن تمحصه وتقول كلمتها فيه إيجاباً أو سلباً وأن تبين الدليل الذى اقتنعت به لعدم قبول هذا المبرر وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، كما أنه من المقرر – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصور في أسباب الحكم الواقعية . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة أول درجة أن مبررها في التأخير في سداد الضرائب العقارية المطالب بما يرجع إلى انشغال ذمة المطعون ضده بدين أجرة لها مقداره 285 جنيهاً وطلبت إجراء المقاصة القانونية ما بين هذا الدين ومبلغ الضرائب العقارية المطالب به تأسيساً على أن أجرة عين النزاع بعد إعمال الزيادة الواردة بالقانون 6 لسنة 1997 هي مبلغ 37 جنيهاً في حينه في حين أن سدادها للأجرة اعتباراً من عام 2003 كان بمبلغ 50 جنيهاً فضلاً عن منازعتها في قيمة الضرائب العقارية المطالب بها باعتبارها مبلغ 25.92 جنيهاً وليس 35.90 جنيهاً وقدمت تأييداً لدفاعها إنذار عرض الأجرة عن عام 2003 وشهادة من الضرائب العقارية تفيد أن الضريبة العقارية للعين محل النزاع هي مبلغ 25.90 جنيهاً ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلائها من العين على سند من عدم سدادها لتلك الضريبة مجتزءاً القول بأن الأجرة المسددة بالزيادة هي الأجرة القانونية دون بيان مصدره والدليل الذى اقتنع به وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة وما ساقته كمبرر في عدم سداد الأجرة المطالب بها ودلالة المستند المقدم تأييداً له وفحصه للوقوف على ما إذا كان هذا القدر يصلح أن يكون مبرراً مقبولاً للتأخر في سداد الأجرة من عدمه ورغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لــــــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 60 لسنة 2007 أمام محكمة الخارجة الكلية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 27/3/1991 والإخلاء والتسليم ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجرت منه الطاعنة الحانوت محل التداعي بأجرة شهرية مقدارها 25 جنيهاً وإذ تأخرت المذكورة في سداد الضرائب العقارية عن المدة من 1/1/2006 حتى 31/12/2006 ومقدارها 36.90 جنيه رغم سبق تأخرها في الوفاء بالأجرة على النحو المبين في الدعوى رقم 116 لسنة 1998 مدني كلي الخارجة واستئنافها رقم 1215 لسنة 83 ق فقد أقام الدعوى . وجهت الطاعنة طلباً عارضاً بإجراء المقاصة القضائية بما لها في ذمته من مبلغ مقداره 285 جنيهاً والمتمثل في سداد الإيجار الشهري للعين بمقدار 50 جنيهاً شهرياً بالمخالفة للأجرة الثابتة بعقد الإيجار . حكمت المحكمة بالطلبات في الدعوى الأصلية ورفضت الطلب العارض . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة 83 ق أسيوط وبتاريخ 6/9/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك تقول : إنها نازعت في دفاعها أمام محكمة الموضوع في مقدار الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع لقيامها بسداد أجرتها بمقدار 50 جنيهاً وهو أزيد من المستحق وذلك بموجب إنذارات عرض أجرة اعتباراً من عام 2003 وأن ذمة المطعون ضده مشغولة بمبلغ 285 جنيه فروق تلك الأجرة ، فضلاً عن منازعتها في مقدار الضريبة العقارية المطالب بها باعتبارها مبلغ 25.92 جنيه وليس 35.90 جنيهاً المطالب بها وطلبت إجراء المقاصة القانونية بين ما هو مستحق لها وبين قيمة الضريبة العقارية المطالب بها ، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء للتكرار في التأخير في سداد قيمة الضريبة العقارية بالتأسيس على أن ما سدد من زيادة هي الأجرة القانونية – دون حساب لتلك الأجرة – وهو ما لا يواجه دفاعها المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 على أنه ” إذ تكرر امتناع المستأجر أو تـأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حُكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع استهدف بهذا النص أن يمنع المستأجر الذى مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها من إساءة استعمال التيسير المخول له بتفادي الحكم بالإخلاء المرة تلو الأخرى على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة واتجاهه إلى إعنات المؤجر إلا أنه إذا ثبت وجود عذر مقبول حال بينه وبين أداء الأجرة في ميعاد استحقاقها ، امتنعت من جانبه شبهة إساءة استعمال هذا الحق فلا يجوز الحكم بالإخلاء مما لازمه أنه إذا أبدى المستأجر مبرراً لتأخره في الوفاء بالأجرة في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة وجب على المحكمة أن تمحصه وتقول كلمتها فيه إيجاباً أو سلباً وأن تبين الدليل الذى اقتنعت به لعدم قبول هذا المبرر وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور ، كما أنه من المقرر – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصور في أسباب الحكم الواقعية . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة أول درجة أن مبررها في التأخير في سداد الضرائب العقارية المطالب بما يرجع إلى انشغال ذمة المطعون ضده بدين أجرة لها مقداره 285 جنيهاً وطلبت إجراء المقاصة القانونية ما بين هذا الدين ومبلغ الضرائب العقارية المطالب به تأسيساً على أن أجرة عين النزاع بعد إعمال الزيادة الواردة بالقانون 6 لسنة 1997 هي مبلغ 37 جنيهاً في حينه في حين أن سدادها للأجرة اعتباراً من عام 2003 كان بمبلغ 50 جنيهاً فضلاً عن منازعتها في قيمة الضرائب العقارية المطالب بها باعتبارها مبلغ 25.92 جنيهاً وليس 35.90 جنيهاً وقدمت تأييداً لدفاعها إنذار عرض الأجرة عن عام 2003 وشهادة من الضرائب العقارية تفيد أن الضريبة العقارية للعين محل النزاع هي مبلغ 25.90 جنيهاً ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلائها من العين على سند من عدم سدادها لتلك الضريبة مجتزءاً القول بأن الأجرة المسددة بالزيادة هي الأجرة القانونية دون بيان مصدره والدليل الذى اقتنع به وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة وما ساقته كمبرر في عدم سداد الأجرة المطالب بها ودلالة المستند المقدم تأييداً له وفحصه للوقوف على ما إذا كان هذا القدر يصلح أن يكون مبرراً مقبولاً للتأخر في سداد الأجرة من عدمه ورغم أنه دفاع جوهري من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا الوجه ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
لــــــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة