إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده الأول لم يسع إلى موطنه لاقتضاء الأجرة المطالب بها ، وأنه لا يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، ومن ثم فإنه لا يعد مخلاً بالتزامه بالوفاء بها ، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى أغفل هذا الدفاع الجوهرى إيراداً ورداً ، وأقام قضاءه بالإخلاء على سند من أن الطاعن قد تكرر منه الإخلال بالتزامه بالوفاء بالأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده الأول إلى موطن الطاعن لطلب الأجرة أو وجود اتفاق يعفيه من هذا السعى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه .

اترك تعليقاً