المقررــــ في قضاء هيئتي محكمة النقض للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية مجتمعين – أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة في بيع وتأجير الأماكن أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذى يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفى به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار. لما كان ذلك ، فإنه لا يجدى المطعون ضدها التحدي بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة دعوى الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة قلم الكتاب وقبل إعلانها بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى معتداً بوفاء المطعون ضدها بالأجرة المستحقة بعد إقامة الدعوى وقبل انعقاد الخصومة فيها بتمام الإعلان وإعادة الإعلان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

اترك تعليقاً