الطعن رقم ۱۲۹۷۱ لسنة ۷۷ ق
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ـــــــ
برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني ، ســـــميـر ســـــــعـــــد عـــــــوض
مـــــــحـــــمد شرين القــــــاضي و خــــــالد محــــــــمد مـــــــــنــــدور
نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد أحمد فؤاد .
والسيد أمين الســر / محمد محيي الدين مصطفى السقا .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 10 من رجب سنة 1444هـ الموافق 1 من فبراير سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 12971 لسنة 77 ق .
المرفــوع مــن
……
حضر عنه الأستاذ / …… المحامي عن الأستاذ /…… المحامي .
ضـــــــــــــــــــد
السيد / …… .
……
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
” الوقائــع “
في يوم 16/6/2007 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبر الخيمة – الصادر بتاريخ 18/4/2007 في الاستئناف رقم …. لسنة 4 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 4/7/2007 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
وفي 19/7/2007 أودع وكيل المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 4/1/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 1/2/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والنيابة كلٌ عـلى ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
” الـمـحـكـمـــــــــة “
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المــــــــقرر / ……
” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم … لسنة ۲۰۰۵ مدني بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 22/٣/1984 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم ، وقال بياناً لذلك إن الطاعن استأجر من المالك السابق / …… المحل عين التداعي نظير أجرة مبلغ ٣٥ جنيهاً شهرياً خلاف الضريبة العقارية وسبق أن أقام ذلك المالك عليه الدعوى رقم … لسنة ١٩٩٦ إيجارات بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” لامتناعه عن أداء الأجرة وقضي برفضها لتوقيه حكم الإخلاء بالسداد ، وتم إنذار الطاعن بحوالة الحق في عقد الإيجار إليه بتاريخ 2/۱۰/1999 وإذ عاود الطاعن الامتناع عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/۱۱/1999 حتى 29/٢/2004 ومن 1/٧/2004 حتى 31/١٢/2004 فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبرا الخيمة – بالاستئناف رقم …. لسنة ٤ ق ، وبتاريخ 18/٤/2007 قضي بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي بإخلائه من محل التداعي لثبوت تكرار امتناعه عن الوفاء بالأجرة متخذاً من الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٦ إيجارات بنها الابتدائية ” مأمورية قليوب ” سابقة للتكرار ، رغم صدور الحكم في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠٠٠ إيجارات كلي قليوب – الذي صار نهائياً بعدم الطعن عليه – برفض طلب المطعون ضده إخلاء الطاعن من ذات محل التداعي استناداً لانتفاء سابقة التكرار – بالدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٦ سالفة البيان – الموجبة للإخلاء ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم ، وأنه إذا صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي بثبوت أو نفي حق في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن هذا الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفي تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم …. لسنة ٢٠0٠ إيجارات كلي قليوب قد أورد بأسبابه – وأياً كان وجه الرأي فيه – أن الدعوى رقم …. لسنة ۱۹۹٦ إيجارات بنها الابتدائية “مأمورية قليوب” لا تتوافر معها واقعة التكرار في حق الطاعن وقد صار هذا الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه – وفق الشهادة المرفقة بالأوراق – وحاز الحجية فيما فصل فيه ، ومن ثم يمتنع على الخصوم معاودة مناقشتها في الدعوى الماثلة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من الدعوى رقم …. لسنة ١٩٩٦ إيجارات بنها الابتدائية “مأمورية قليوب” سابقة لتكرار امتناع الطاعن عن الوفاء بأجرة عين التداعي مرتباً على ذلك قضائه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 22/۳/1984 وإخلاء المحل عين النزاع والتسليم ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء برفض الدعوى .
لـــــــــذلــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه أتعاباً للمحاماة . وقضت في الاستئناف رقم …. لسنة ٤ ق طنطا – مأمورية شبرا الخيمة – بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً أتعاباً للمحاماة .