الطعن رقم ۱۷۲٤٤ لسنة ۷۷ ق
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
ــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــى/ نبيــــــــــــــــــــــل عثمــــــــــــــــــــــــــــان ” نائب رئيس المحكمة “
وعضوية السادة القضــاة/ عمـــــــــــــــــرو مأمــــــــــــــــــون ، محمــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــى
أحمد السيد عثمـــــــــــــان” نواب رئيس المحكمة “
وأحمــــــــــــد مرشـــــــــــــــدى
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد سمير .
وبحضور أمين السـر السيد / حسين عبد الله .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 11 من رجب سنة 1444هـ الموافق 2 من فبراير سنة 2023م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17244 لسنة 77 ق
المـرفــوع مـن
……………
لم يحضر عنه أحد بالجلسة .
ضـــــــــــــــــــــــــــــد
……………
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
الوقائـــــــــــــع
فـى يــــوم 9/8/2007 طُعــن بطريــق النقــض فــى حكم محكمة استئنــاف الإسكندرية الصادر بتاريخ 20/6/2007 فــى الاستئناف رقم …… لسنة 61 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيهــا الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 26/8/2007 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً :عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس بالبند ثالثًا /2 : …………. . ثانياً : قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 5/1/2023 عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة المشورة – فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسـة 2/2/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، حيث صمــــــــــــمت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــــــة
بعــــــد الاطلاع علـــــــى الأوراق ، وسمـــــاع التقريــــــر الـــــذى تلاه السيـد القاضى المقـــــرر/ ……….والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم …… لسنة ٢٠٠١ إيجارات الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطردهم من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1965 والتسليم ، وذلك لتكرار تأخرهم في سداد الأجرة عن المدة من 1/3/1998 إلى 31/10/2001 رغم سبق امتناعهم عن أدائها طبقًا للثابت بالحكم في الدعوى رقم …… لسنة 51 ق الإسكندرية التي توقوا فيها الإخلاء بالسداد فقد أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة ٦١ ق الإسكندرية ، وبتاريخ 20/6/۲۰۰۷ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس بالبند ثالثًا/2 : ……. ، وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة فهو في محله ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز أن يُختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصمًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده الخامس فى البند ثالثًا/2 لم يكن خصمًا أمام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير جائز .
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى الحكم برفض دعواه بتكرار تأخر المطعون ضدهم فى سداد الأجرة تأسيسًا على سدادهم جزء من الأجرة المتأخرة والمستحقة في ذمتهم قبل رفع الدعوى ، رغم أن ذلك لا ينفي تحقق التكرار في حقهم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة ١٨/ب من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة ، أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ومن ثم لا يُجدي المستأجر التحدي بسداد الأجرة بعد إيداع الصحيفة مالم يكن هناك مبررًا تقبله المحكمة معاصرًا لذلك . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقام دعواه قِبَل المطعون ضدهم لتأخرهم عن سداد الأجرة عن الفترة من 1/3/1998 إلی 31/10/2001 رغم سابق تأخرهم في الدعوى رقم ….. لسنة ۱۹۹٤ كلي الإسكندرية واستئنافها رقم ……. لسنة ٥١ ق وتوقيهم الإخلاء فيها بالسداد ، وكان المطعون ضدهم قد قدموا إنذار عرض مؤرخ 15/10/1998 يُفيد عرضهم الأجرة عن الفترة من 1/3/1998 حتى 30/8/1998 قبل رفع الدعوى دون سداد باقي الفترة المُشار إليها حتى إقامة الدعوى ، بما يتوافر تكرار تأخرهم في سداد الأجرة ، وإذ تنكَّبَ الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على قالة إن سداد المطعون ضدهم للفترة الأخيرة ينفي التكرار في حقهم ، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
لذلــــــــــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وقضت في موضوع الاستئناف رقم …… لسنة ٦١ ق الإسكندرية برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنفين المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .