أن مفاد المادة ١٨/ب من القانون ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ – في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع عن سداد الأجرة ، أن يثبت الامتناع أو التأخير إلى ما بعد رفع دعوى الإخلاء للتكرار بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة دون مبرر مقبول ، ومن ثم لا يُجدي المستأجر التحدي بسداد الأجرة بعد إيداع الصحيفة ما لم يكن هناك مبررًا تقبله المحكمة معاصرًا لذلك .

اترك تعليقاً