الطعن رقم 22958 لسنة 89 بتاريخ :2022/03/17
نص الحكم:
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد السيد عثمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٧ أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٠ والطرد والتسليم وإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغاً وقدره ٧٥٠ جنيه قيمة الضرائب العقارية ورسم النظافة التى قام بسدادها ، وقال بيانًا لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن محلاً لقاء أجرة شهرية مقدارها أربعون جنيهًا زِيدت إلى مبلغ ٧٠,٧٥ جنيهاً ، وأنه تأخر عن سداد قيمة الضرائب العقارية ورسم النظافة المُشار إليهما ، رغم سابق تأخره فى الدعوى رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤ أمام ذات المحكمة وتوقيه الإخلاء بالسداد فى الاستئناف رقم ٦٥٦ لسنة ٩٦ ق فأقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٩ بالفسخ والتسليم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٨٢٥ لسنة ٩٤ ق أسيوط مأمورية سوهاج ، وبتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٩ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن لأن قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب القانونى للطعن .وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون ، وأن الدعوى التي يُقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد العقد ، وكان عقد إيجار العين محل التداعى مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٠ – وهو ما لم يكن محل منازعة من الطرفين – فإنه يخضع لقانون إيجار الأماكن ، ومن ثم تكون مدة العقد غير محددة لامتدادها بحكم القانون ، وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض ، ويكون الدفع المُبدى من المطعون ضده على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أُقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم قضى بإخلاء العين المؤجرة له والتسليم لتوافر تكرار التأخر فى سداد الأجرة فى حقه تأسيسًا على عدم سداد الضرائب العقارية المقررة على العين المؤجرة له ورسم النظافة ، فى حين أن سداد الأولى يقع على عاتق المؤجر باعتبار أن العين تخضع للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ومؤجرة لغير أغراض السكنى ، كما أن رسم النظافة لم يَعُدْ من ملحقات الأجرة بعد صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – قد استبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتبارًا من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به ، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدنى التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالى فى هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل ، وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، وأن مفاد المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ – اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه ، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُدْ اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه ، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٩٥ لسنة ٣٠ قضائية دستورية الصادر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٧ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ٣١ مكرر ب فى ٨ / ٨ / ٢٠١٧ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المُشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه المسألة تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها ، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكولٍ إليه تحصيله ، ومن ثم لا يُعَدْ من ملحقات الأجرة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن العين المؤجرة للطاعن تخضع للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتستعمل فى غير غرض السكنى – شحن بطاريات – ، وخلا عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٠ مما يُفيد الاتفاق بين طرفيه على التزام الطاعن بسداد الضرائب العقارية ، بما مؤداه التزام المطعون ضده – المؤجر – بالوفاء بها دون الرجوع على الطاعن ، كما أن إيصالات سداد رسم النظافة لاحقة على صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ ، بما ينفى عنها كونها من ملحقات الأجرة التي يلتزم الطاعن بسدادها للمطعون ضده ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء العين والتسليم لتكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة لعدم سداد الضرائب العقارية ورسم النظافة ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وقضت فى موضوع الاستئناف رقم ٢٨٢٥ لسنة ٩٤ ق أسيوط مأمورية سوهاج بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات التقاضى والطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أحمد السيد عثمان نائب رئيس المحكمة والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٧ أمام محكمة سوهاج الابتدائية بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٠ والطرد والتسليم وإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغاً وقدره ٧٥٠ جنيه قيمة الضرائب العقارية ورسم النظافة التى قام بسدادها ، وقال بيانًا لذلك : إنه بموجب هذا العقد استأجر الطاعن محلاً لقاء أجرة شهرية مقدارها أربعون جنيهًا زِيدت إلى مبلغ ٧٠,٧٥ جنيهاً ، وأنه تأخر عن سداد قيمة الضرائب العقارية ورسم النظافة المُشار إليهما ، رغم سابق تأخره فى الدعوى رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٤ أمام ذات المحكمة وتوقيه الإخلاء بالسداد فى الاستئناف رقم ٦٥٦ لسنة ٩٦ ق فأقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ٣٠ / ١ / ٢٠١٩ بالفسخ والتسليم . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٨٢٥ لسنة ٩٤ ق أسيوط مأمورية سوهاج ، وبتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٩ قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المطعون ضده دفع بعدم جواز الطعن لأن قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب القانونى للطعن .وحيث إن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أنه لما كان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مدة الإيجار فى العقود الخاضعة للتشريعات الخاصة بإيجار الأماكن أصبحت غير محددة بعد انتهاء مدتها الأصلية لامتدادها بحكم القانون ، وأن الدعوى التي يُقيمها المؤجر بإخلاء العين المؤجرة هى دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار يدور النزاع فيها حول امتداد العقد ، وكان عقد إيجار العين محل التداعى مؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٠ – وهو ما لم يكن محل منازعة من الطرفين – فإنه يخضع لقانون إيجار الأماكن ، ومن ثم تكون مدة العقد غير محددة لامتدادها بحكم القانون ، وتكون الدعوى غير مقدرة القيمة بما يجوز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض ، ويكون الدفع المُبدى من المطعون ضده على غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أُقيم الطعن على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول : إن الحكم قضى بإخلاء العين المؤجرة له والتسليم لتوافر تكرار التأخر فى سداد الأجرة فى حقه تأسيسًا على عدم سداد الضرائب العقارية المقررة على العين المؤجرة له ورسم النظافة ، فى حين أن سداد الأولى يقع على عاتق المؤجر باعتبار أن العين تخضع للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ ومؤجرة لغير أغراض السكنى ، كما أن رسم النظافة لم يَعُدْ من ملحقات الأجرة بعد صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ – فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – قد استبعد فى المادة الأولى منه الأماكن المرخص فى إقامتها أو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – المنشأة بدون ترخيص – اعتبارًا من تاريخ العمل به – لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر من الخضوع لقواعد تحديد الأجرة الواردة به ، مما مؤداه أن تخضع هذه الأماكن فى تحديد أجرتها للأحكام العامة فى القانون المدنى التى تعتد فى هذا الشأن باتفاق المتعاقدين ، وهو ما يستتبع بالتالى فى هذا الخصوص الرجوع إلى الأصل المقرر من قبل ، وهو التزام مالك العين المؤجرة – فى النطاق السابق – بالضرائب العقارية المفروضة عليها ، وأن مفاد المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ – بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتبارًا من ١ / ٤ / ٢٠٠٥ – اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية – أن المشرع اعتبارًا من التاريخ المُشار إليه قد وضع تنظيمًا جديدًا لتحصيل رسم النظافة من الملتزمين بأدائه ، مما مؤداه أن تحصيل هذا الرسم لم يَعُدْ اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المُشار إليه موكولاً إلى المؤجر ، وبالتالى يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التى يلتزم المستأجر بأدائها إليه ، ولا يُغير من ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم ٩٥ لسنة ٣٠ قضائية دستورية الصادر بتاريخ ١ / ٨ / ٢٠١٧ والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد ٣١ مكرر ب فى ٨ / ٨ / ٢٠١٧ بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون المُشار إليه فيما تضمنته من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة باعتبار أن هذه المسألة تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها ، إذ يظل المؤجر رغم ذلك غير موكولٍ إليه تحصيله ، ومن ثم لا يُعَدْ من ملحقات الأجرة .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن العين المؤجرة للطاعن تخضع للقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وتستعمل فى غير غرض السكنى – شحن بطاريات – ، وخلا عقد الإيجار سند الدعوى والمؤرخ ١ / ١١ / ١٩٩٠ مما يُفيد الاتفاق بين طرفيه على التزام الطاعن بسداد الضرائب العقارية ، بما مؤداه التزام المطعون ضده – المؤجر – بالوفاء بها دون الرجوع على الطاعن ، كما أن إيصالات سداد رسم النظافة لاحقة على صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ ، بما ينفى عنها كونها من ملحقات الأجرة التي يلتزم الطاعن بسدادها للمطعون ضده ، وإذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأجاب المطعون ضده إلى طلباته بإخلاء العين والتسليم لتكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة لعدم سداد الضرائب العقارية ورسم النظافة ، فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وقضت فى موضوع الاستئناف رقم ٢٨٢٥ لسنة ٩٤ ق أسيوط مأمورية سوهاج بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ، وألزمت المطعون ضده بمصروفات التقاضى والطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة