قانون رقم ۹۳ لسنة ۱۹۷٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۹ / ۷ / ۱۹۷٤
بحق المواطنين في ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية في جمهورية مصر العربية.
الجريدة الرسمية فى 29 يوليه سنة 1974 – العدد 30 مكرر ( أ )
قانون رقم 93 لسنة 1974
فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية
فى جمهورية مصر العربية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – استثناء من أحكام القانون رقم 107 لسنة 1961 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية يرخص للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين ممارسة حق تمثيل الشركات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية طبقا للنظام الذى يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.
مادة 2 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 5 رجب سنة 1394 (25 يوليه سنة 1974)
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بمشروع القانون رقم 93 لسنة 1974
فى سنة 1961 صدرت القوانين الاشتراكية التى قصرت أعمال الوساطة والوكالة التجارية على القطاع العام، وتلا ذلك تخصص الشركات التجارية فى القطاع العام وتحدد نوع نشاط كل منها.
وقد وجدت الشركات الأجنبية الهندسية والتجارية ولو أنها لا تعارض فى تقديم عطاءاتها ومتابعة عقودها عن طريق القطاع العام أو مصلحتها أن يكون لها مكتب أو شخص يمثلها فى مصر ويتابع مجال أعمالها واتصالاتها.
وهذا الغبن الذى لا مبرر له يظهر بأجلى مظاهرة فى بعض الهيئات حيث يسمح لأى أجنبى عنده توكيل من شركة أجنبية أن يمارس نشاطه التجارى مع الهيئة وأن يحضر فتح المظاريف والمفاوضة مع الفنيين والقانونيين ولا يسمح لأى مصرى مهما كان لديه من توكيلات من الخارج بأن يمارس هذا النشاط مع الهيئة مما دفع بعضهم الى تعيين بعض الأجانب للقيام بهذه الخدمات لحسابهم بدلا عنهم.
هذا مع ملاحظة أن أغلب الدول تشترط للتصريح للمصريين الذين يرغبون فى الاشتراك فى مناقصات أو فى ممارسة أى نشاط تجارى أو فى انشاء أو اقامة صناعات أو مشروعات تجارية فيها أن يكون لهم كفيل وشريك من أهل البلد وأن تصدر التراخيص والتصاريح بأسماء هؤلاء المواطنين صيانة لحقوق المواطنين وميزاتهم فى وطنهم.
فلذلك قد يكون الوقت مناسبا ونحن على أبواب الانفتاح الاقتصادى لتعديل هذا النظام واعطاء المصريين ميزة بدلا من حرمانهم من العمل فى بلدهم ومنعهم من مزاولة نشاطهم المشروع.
وقد حان الوقت لاصدار التشريع الذى يؤكد حق كل مصرى فى ممارسة النشاط التجارى وتمثل الشركات الأجنبية قبل جميع الهيئات فى مصر دون أى امتياز لأجنبى عليه.
وكذلك تأكيد حق المواطنين فى الاشتراك فى جميع الأعمال التى يتقدم بها الأجانب بنفس الطريقة التى يعامل بها المصريون فى البلاد العربية الأخرى.
لأن شركات القطاع العام المتخصصة لا يمكنها القيام بهذة الخدمات لعدد كبير جدا من الشركات التى تتنافس فيما بينها، وهى تجد من الضرورى الاحتفاظ بأسرارها وأسعارها حتى فتح المظاريف للعطاءات التى تشترك فيها كما أن خدمة هذه الشركات تحتاج الى تمرين وتخصص ولا يتسنى لشركات القطاع العام تخصيص هذا العدد الكبير من الفنيين لخدمة الشركات المختلفة على حدة.
لذلك قام عدد من غير المصريين بهذا النشاط نيابة عن الشركات الموردة، وأصبح مركز نشاط الشركات الأجنبية بالنسبة لمصر بعيدا عنها.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فان حظر التعامل مع القطاع الخاص حرم المصريين مما يتمتع به غيرهم فى مصر.
تقرير اللجنة الاقتصادية
عن اقتراح بمشروع القانون رقم 93 لسنة 1974
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 22/ 4/ 1974 اقتراحا بمشروع قانون بشأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية الى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية ومكتب لجنة الصناعة والقوى المحركة ومكتب اللجنة التشريعية لبحثه واعداد تقريرها عنه، فاجتمعت لذلك يوم الاثنين 1/ 7/ 1974 بحضور السيدين فتحى المتبولى وزير التجارة الخارجية ومحمد على شتا وكيل أول وزارة التجارة الخارجية مندوبين عن الحكومة.
ونظرت اللجنة الاقتراح بمشروع قانون ومذكرته الايضاحية واستعادت نظر القانون رقم 107 لسنة 1961 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية واستمعت الى البيانات التى أدلى بها السيدان مندوبا الحكومة، فتبين لها أن الحكومة تسير بخطوات ايجابية نحو تذليل كافة العقبات التى تعرقل سياسة الانفتاح الاقتصادى الكامل وذلك باصدارها القوانين والقرارات التى من شأنها تحقيق هذا ألهدف.
ولما كانت الشركات الأجنبية الهندسية والتجارية ترغب فى أن يكون لها مكتب أو شخص يمثلها فى مصر لمتابعة أعمالها وكافة الاتصالات المرتبطة بنشاطها ذلك لأن شركات القطاع العام المتخصصة لا يمكنها القيام بهذه الخدمات لعدد كبير من هذه الشركات الأجنبية – فقد بادرت لجنة الصناعية والقوى المحركة بتقديم هذا الاقتراح الذى نصت مدته الأولى بعد أن أعادت اللجنة صياغتها بأن يرخص للمواطنين المصريين بممارسة النشاط التجارى بكافة صورة وتمثيل الشركات الأجنبية فى مصر “أعمال الوكالة بالعمولة” لأن هذا النظام كان معمولا – قبل تطبيق القانون رقم 107 لسنة 1961 الذى قصر أعمال الوكالة التجارية على الشركات الحكومية والشركات التابعة للمؤسسات العامة. وحرم المصريين من ممارسة هذا الحق الذى منحه لعدد من غيرهم مما أدى الى دفع بعض المصريين بتعيين بعض الأجانب للقيام بهذه التوكيلات لحسابهم بدلا عنهم. واعطاء الحق للقطاع الخاص بالقيام بهذه الأعمال لا يتعارض على الاطلاق مع القوانين الاشتراكية ومواثيق الثروة.
هذا وقد رأت اللجنة الغاء المادة الثانية من الاقتراح المعروض وذلك لعدم وجود الأسباب الموجبة لها ذلك أن المادة الأولى من الاقتراح شملت ما تضمنه هذا النص.
وقد استحدثت اللجنة مادة جديدة تنص على أن يصدر وزير التجارة الخارجية فى ظرف شهر من تاريخ نشر هذا القانون القرارات التنفيذية المنظمة له. وقد أوصت اللجنة فى هذا المجال بأن تصدر هذه القرارات التنفيذية فى اطار التوصيات التالية أن يكون الوكيل بالعمولة مصريا من أب مصرى وأن يكون التوكيل بصفة أصلية وليس بالتبعية وألا تعطى الوكالة لأكثر من وكيل واحد فى ذات النشاط وعلى أن يقيد الوكيل فى سجل يخصص لهذا الغرض بوزارة التجارة الخارجية مقابل رسم معين. هذا وتؤكد اللجنة على ضرورة تنظيم تحويل هذه العمولة الى داخل البلاد.
وللجنة اذ توافق على هذا الاقتراح بمشروع القانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة (بالنيابة) ابراهيم على أحمد القاضى |