قانون رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹٦۲
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۱٦ / ٦ / ۱۹٦۲
بإعادة تنظيم بنوك العيون.
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 103 لسنة 1962
فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 274 لسنة 1959 فى شأن إنشاء بنوك للعيون بإقليمى الجمهورية؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الاتى:
مادة 1 – يرخص لأقسام الرمد بجامعات الجمهورية العربية المتحدة فى إنشاء بنوك للعيون للافادة منها فى ترقيع القرنية.
ويجوز إنشاء هذه البنوك فى المستشفيات الأخرى أو الهيئات أو المراكز أو المعاهد بقرار من وزير الصحة.
مادة 2 – تحصل هذه البنوك على العيون من المصادر الآتية:
( أ ) عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها.
(ب) عيون الأشخاص التى يتقرر استئصالها طبيا.
(ج) عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم.
(د) عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام.
(هـ) عيون الموتى مجهولى الشخصية.
مادة 3 – يشترط فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة “أ” من المادة السابقة ضرورة الحصول على إقرار كتابى من المتبرعين أو الموصين وهم كاملو الأهلية ويسرى هذا الحكم أيضا على الحالات الواردة فى الفقرة “ب” فإذا كان الشخص قاصرا أو ناقص الأهلية فيلزم الحصول من وليه على إقرار كتابى ولا تشترط موافقة أحد فى الحالات الأخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 4 – يحظر استئصال العيون وفقا لأحكام هذا القانون إلا إذا تم ذلك فى إحدى المستشفيات المرخص لها فى إنشاء هذه البنوك، ومع ذلك يجوز أن يكون استئصالها فى أى مكان آخر وفقا للشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 5 – لا يجوز التصرف فى القرنيات المحفوظة فى بنوك العيون إلا للعمليات التى تجرى فى المستشفيات المرخص لها فى إنشاء هذه البنوك وتبين اللائحة التنفيذية كيفية التصرف فى القرنيات ونظام الأسبقية فى الحصول عليها ونظام العمل بهذه البنوك والسجلات التى يجب استعمالها وطريقة القيد فيها وحفظها وغير ذلك ويجوز استثناء صرف قرنيات للقيام بهذه العمليات فى المستشفيات غير المرخص لها فى إجراء هذه العمليات وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى جميع الأحوال يجب أن تتم هذه العمليات بمعرفة الأطباء المرخص لهم فى ذلك.
مادة 6 – مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين من عقوبة أخرى يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
مادة 7 – يلغى القانون رقم 274 لسنة 1959
مادة 8 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
وعلى وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم العالى إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 المحرم سنة 1382 (11 يونيه سنة 1962)