قانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۹
قانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية وفقاً لآخر تعديل صادر في 18 ديسمبر عام 2021.
الجريدة الرسمية – العدد 9 مكرر (أ) – في 3 مارس سنة 2009
_________________________
قانون رقم 12 لسنة 2009
بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وبتعديل نص المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات
الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 18 ديسمبر عام 2021)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق، في شأن الجامعات الخاصة والأهلية وتدمج المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، في القانون المرافق، بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان “الباب الأول: الجامعات الخاصة”.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتى:
مادة (189): ” تتصرف الجامعة في أموالها وتديرها بنفسها، بما في ذلك المساهمة في إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة، للنهوض بأغراضها في التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع.
ويخضع التصرف في أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى تصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالتنسيق مع وزير المالية، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات”.
(المادة الخامسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون الجامعات الخاصة والأهلية
الباب الأول
الجامعات الخاصة(1)
مادة (1):
يجوز انشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة للمصريين، ولا يكون غرضها الأساسى تحقيق الربح، ويصدر بانشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء.
مادة (2):
تهدف الجامعة الى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لاعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة.
مادة (3):
يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.
ويبين القرار الصادر بانشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها، وبصفة خاصة:
( أ ) تكوين الجامعة.
(ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها.
(جـ) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها.
(د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها، وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين.
مادة (4):
تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية.
مادة (5):
تدير الجامعة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها، بما يتفق ومصالح البلاد، وتعفي مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل، في الحدود المقررة في القانون رقم 157 لسنة 1981.(2)
مادة (6):
يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة.
ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جماعة المؤسسين.
مادة (7):
يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا.
مادة (8):
يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية.
مادة (9):
يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي:
1 – تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية.
2 – تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية…ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج.
وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس.
مادة (10):
يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة.
الباب الثانى
الجامعات الأهلية
مادة (11):
الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، ويجوز إنشاؤها بناء على طلب شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو منهما معًا أو مؤسسة ذات نفع عام طبقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.(4)
مادة (12):
يصدر بإنشاء الجامعة الأهلية قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى.
وتكون للجامعة الأهلية شخصية اعتبارية خاصة من تاريخ إنشائها.
مادة (13):
تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلاً – عما يؤول إليها ممن طلب إنشاءها – من المساهمات المالية والأصول العينية التى يقدمها لها المواطنون والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والجمعيات الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام وهيئات المجتمع المدنى وأية منح أخرى يقبلها مجلس أمناء الجامعة، وذلك بالإضافة إلى المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية.
وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة (14):
يجوز للدولة أن تقدم العون للجامعات الأهلية لتمكينها من أداء رسالتها سواء بتخصيص عقارات لها بمقابل يصدر بتحديده وبأحكام الوفاء به قرار من مجلس الوزراء، أم بتقديم مساعدات مالية أو عينية وفقًا للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء، وذلك بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالتعليم العالى.
مادة (15):
يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم.
على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة خاصة تلك التى أنشأت أو ساهمت في إنشاء الجامعة .(7)
مادة (16):
يكون لكل جامعة أهلية مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوًا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوًا يختارون من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة. يختارهم من قاموا بإنشاء الجامعة يضاف إليهم ممثل عن الحكومة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى. ويكون رئيس الجامعة عضوًا في هذا المجلس.
ويجتمع مجلس الأمناء لأول مرة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا لاختيار الرئيس ونائبه.
مادة (16 مكررًا):
يضع مجلس الأمناء، بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية .
وفي حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه.(8)
مادة (17):
يسرى في شأن الجامعات الأهلية أحكام المواد من (2) إلى (10) من هذا القانون، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص”.
مادة (18):
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى “مجلس الجامعات الخاصة” ، والآخر للجامعات الأهلية يسمى “مجلس الجامعات الأهلية” يشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ، وعضوية كل من:
رؤساء الجامعات الخاصة (بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة) ، ورؤساء الجامعات الأهلية (بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية) .
أمين المجلس الأعلى للجامعات .
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
مستشارى الوزير في الجامعات .
ثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة .
خمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم ، يختارهم الوزير .
ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة ، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة .
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى .
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بالتعليم العالى لمدة سنتين قابلة للتجديد ، على أن يكون عضوًا بالمجلس .
ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود .(6)
مادة (18 مكررًا):
يختص كل من مجلس الجامعات الخاصة ، ومجلس الجامعات الأهلية بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له ، ولكل مجلس في نطاق اختصاصه على الأخص ما يأتى :
1 – رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى بالجامعات التابعة له والعمل على تنسيقها مع مؤسسات التعليم العالى الأخرى ، وذلك في إطار السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمى التى تضعها الدولة بما يتفق وحاجة البلاد .
2 – متابعة سير العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له من خلال التقارير السنوية لأدائها ومتابعة تطبيق المعايير القياسية والمعتمدة ومناقشة الجداول الزمنية للتقدم إلى الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد .
3 – دراسة تقارير الهيئة المختصة بضمان جودة التعليم والاعتماد فيما يخص الجامعات التابعة له ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقانون المنظم لتلك الهيئة .
4 – التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات التابعة له في إطار السياسة العامة للتعليم العالى .
5 – تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقًا لمعايير الجودة في نطاق القواعد العامة للقبول بالتعليم العالى التى تضعها الدولة لقبول الطلاب .
6 – المتابعة الدورية لتنفيذ سياساته وقراراته في الجامعات التابعة له .
7- دراسة ما يعرض على المجلس من حالات مخالفة الجامعة التابعة له للقانون أو اللائحة أو قرار إنشائها أو تنظيمها أو قرارات المجلس واقتراح التدابير الكفيلة بإزالة أسباب المخالفة ومتابعة مدى تنفيذها .
8 – إبداء الرأى فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى .(8)
مادة (19):
تحدد اللائحة التنفيذية الإطار العام والأحكام التفصيلية لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص:
1 – إجراءات وشروط ومتطلبات عملية إنشاء الجامعة، وبدء الدراسة بها.
2 – شروط وضوابط تعيين القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
3 – شئون التعليم والطلاب.
4 – نظام العمل بمجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية.
مادة (20):
ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم وكذا البحوث والمشاريع البحثية وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية وتتكون موارد الصندوق من:
( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض في موازنة وزارة التعليم العالى.
(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية.
(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.
(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
وتودع أموال الصندوق في حساب خاص بالبنك المركزى.
مادة (21):
تصدر اللائحة الداخلية للصندوق بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية وتبين اللائحة كيفية تشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام عمله، والشئون المالية والإدارية المنظمة له، وأحكام الإنفاق من موارده.
ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات طبقًا لأحكام القانون.
مادة (22):
يلغى صندوق التعليم الجامعي الخاص وتؤول حقوقه والتزاماته إلى صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي المنشأ بالمادة (20) من هذا القانون، كما ينقل إليه العاملون بالصندوق الملغى بأوضاعهم المالية والوظيفية.
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ربيع الأول سنة 1430 هـ
(الموافق 2 مارس سنة 2009 م).
_________________________________________________________________
(1) ألغى القانون رقم 101 لسنة 1992م بشأن الجامعات الخاصة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2009م، وأدمجت المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم 101 لسنة 1992م في قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009م بذات نصوصها وأرقامها تحت عنوان الباب الأول الجامعات الخاصة.
(2) ألغى القانون رقم 157 لسنة 1981 بموجب المادة الثانية من القانون رقم 91 لسنة 2005م – الجريدة الرسمية – العدد 23 (تابع) – في 9 / 6 / 2005م.
(3) استبدلت الفقرة الأولى من المادة (18) بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019م الصادر بالجريدة الرسمية – العدد 31 مكرر (ب) في 5 / 8 / 2019.
(4) اضيفت فقرة ثانية للمادة (11) بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019 الصادر بالجريدة الرسمية – العدد 31 مكرر (ب) في 5 / 8 / 2019م.
(5) تستبدل عبارة “مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية” بعبارة “مجلس الجامعات الخاصة والأهلية” أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 وفقا لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (أ) في 18 / ١٢ / ٢٠٢١.
(6) تستبدل بنص المادة (18) وفقا لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (أ) في 18 / ١٢ / ٢٠٢١.
(7) تضاف فقرة ثانية للمادة (15) وفقا لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (أ) في 18 / ١٢ / ٢٠٢١
(8) تضاف مادتان جديدتان برقمي (16 مكررًا، 18 مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (أ) في 18 / ١٢ / ٢٠٢١.