قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۸۱
قانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وفقاً لآخر تعديل صادر في 22 أغسطس عام 2015.
الجريدة الرسمية – العدد 10 تابع (ب) – في 5 مارس سنة 1981
_________________________
قانون رقم 10 لسنة 1981
بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ أغسطس عام 2015)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين وقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
تصدر بقرار من الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح التنفيذية الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981)
قانون الاشراف والرقابة على التأمين في مصر
الباب الأول
التأمين في نطاق هذا القانون
مادة (1):
يشمل التأمين في تطبيق أحكام هذا القانون:
أولا: تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتشمل الفروع الآتية:
1 – تأمينات الحياة بجميع أنواعها.
2 – تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبى طويلة الأجل.
3 – عمليات تكوين الأموال.
ثانيا – تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتشمل الفروع الآتية:
1 – التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التى تلحق به عادة.
2 – التأمين ضد أخطار النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
3 – التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
4 – التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
5 – التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
6 – التأمين الهندسى وتأمينات المسئوليات المتعلقة به.
7 – تأمينات البترول.
8 – التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارا بتحديد تأمينات أخرى وفروعها.(2)
الباب الثانى
قطاع التأمين
مادة (2):
يتكون قطاع التأمين من:
1 – ملغى.(8)
2 – الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
3 – المنشآت التى تزاول التأمين واعادة التأمين وهى:
( أ ) شركات التأمين واعادة التأمين.
(ب) جمعيات التأمين التعاونى.
(جـ) صناديق التأمين الخاصة.
(د) صناديق التأمين الحكومية.
(هـ) مجمعات التأمين.
4 – الاتحادات والأجهزة المعاونة التى تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون.
الباب الثالث
المجلس الأعلى للتأمين
يُلغى الباب الثالث “المجلس الأعلى للتأمين”(8)
مادة (3):
ملغى.(8)
مادة (4):
ملغى.(8)
مادة (5):
ملغى.(8)
الباب الرابع
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
مادة (6):
تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة المصرية للرقابة على التأمين” تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتختص الهيئة بالرقابة والاشراف على نشاط التأمين بمصر سواء عند الانشاء أو أثناء المزاولة أو عند انهاء الأعمال وتهدف الهيئة على وجه الخصوص الى تحقيق الأغراض التالية:
1 – حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها والغير.
2 – ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأمينى والحفاظ على المدخرات الوطنية وموارد العملات الأجنبية من التسرب.
3 – كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها.
4 – المشاركة في تنمية الوعى التأمينى في البلاد.
5 – تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره.
6 – توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والاشراف على المستوى العربى والأفريقى والعالمى.
7 – ملغى.(8)
مادة (7):
تختص الهيئة بالإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتى تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقًا لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، ولها على وجه الخصوص ما يلى:(6)
أولا: ملغى.(8)
ثانيا: الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة في حدود أحكام القانون الصادر في شأنها.
ثالثا: دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى، وإبداء الرأى في كل ما قد يقترح من قرارات أو ما يطلب منها بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بها النشاط.
رابعا: تمثيل الدولة في هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التى تقرر الحكومة المساهمة فيها.
خامسا: دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين.
سادسا: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته.
سابعا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة طبقا له.(2)
مادة (8):
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:
– رئيس الهيئة رئيسا
– نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
– أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في سجلات الهيئة يختاره الوزير المختص. عضوا
– أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس عضوا
سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين والأنشطة المتصلة بهما ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، يكون من بينهم أحد أساتذة التأمين بالجامعات المصرية.(2)
مادة (9):
مجلس ادارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها، وللمجلس على الأخص:
1 – النظر في الموضوعات التى يقضى هذا القانون أو أى قانون آخر بعرضها على المجلس، وكذلك النظر في الموضوعات التى ينص قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 على عرضها على المجلس.
2 – اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.
3 – اصدار النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين فيها ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج، وذلك بما يتساوى مع ما يقرر للعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام.
4 – اصدار اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة وغير ذلك من القرارات التنظيمية دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في الحكومة والقطاع العام.
5 – الموافقة على الموازنة التخطيطية وعلى الميزانية والحسابات الختامية للهيئة.
6 – النظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
وللمجلس أن يعهد ببعض اختصاصاته الى لجنة من بين أعضائه أو الى رئيس المجلس أو نائبه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة.
مادة (10):
تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نافذة دون حاجة إلى اعتماد من سلطة أعلى، فيما عدا القرارات الآتية والتى تعتمد من الوزير المختص:
1 – القرارات المتعلقة بالسياسة العامة أو التشريعات التأمينية.
2 – القرارات الخاصة بتحديد فروع التأمينات الأخرى.
3 – القرارات الخاصة بتحديد النسب التى تلزم الشركات بإعادة تأمينها من عملياتها لدى الشركات المصرية لإعادة التأمين، ونسب العمولات التى تؤديها هذه الشركات عن هذه النسب.
4 – قرار حل مجلس إدارة الشركة وفقا للبند (ط) من المادة 59 من هذا القانون.
ويبلغ رئيس مجلس الإدارة القرارات المطلوب اعتمادها إلى الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، وتكون نافذة بصدور قرار منه باعتمادها، وله سلطة تعديلها، ويبلغ الهيئة بقراره خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.(2)
مادة (11):
يتولى رئيس مجلس الادارة ادارة شئون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ويمثل الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
مادة (12):
تتكون موارد الهيئة من:
1 – رسوم الاشراف والرقابة والتسجيل والاطلاع المنصوص عليها قانونا.
2 – ما تخصصه الدولة للهيئة من اعانات وما تحصل عليه من قروض.
3 – أية مبالغ أخرى نتيجة لنشاط الهيئة أو مقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها.(8)
مادة (13):
تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب.(6)
مادة (14):
يعهد بمراجعة حسابات الهيئة سنويا للادارة العامة لمراقبة حسابات قطاع التأمين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وعلى الهيئة أن تضع تحت تصرف المراجعين ما يرونه ضروريا للقيام بهذه المراجعة من سجلات ومستندات وبيانات.
مادة (15):
تعد الهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للميزانية قائمة المركز المالى، وحسابات ايرادات ومصروفات الهيئة عن السنة المالية المنتهية طبقا للقواعد المتبعة في الشركات، كما تعد تقريرا عن المركز المالى للهيئة وأعمالها خلال تلك السنة للعرض على مجلس الادارة.
مادة (16):
تعد الهيئة كتابا سنويا لنشره عن نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية وعن تطبيق القانون وعن حالة الجهات الخاضعة له.
الباب الخامس
المنشآت التى تزاول التأمين واعادة التأمين
( أ ) شركات التأمين واعادة التأمين
مادة (17):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بشركات التأمين أو إعادة التأمين شركات المساهمة المرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو إعادة التأمين أيا كان سند أو أداة إنشائها، ويشار إليها في هذا القانون بكلمة “الشركة”.(2)
مادة (18):
تسرى على شركات التأمين وإعادة التأمين التى يشارك القطاع الخاص في رأس مالها، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، ويعين رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الوزير المختص(*) من يمثل حصة الدولة في الجمعية العامة وفي مجلس إدارة الشركة.(4)
مادة (19):
يكون لكل شركة مجلس ادارة يشكل وفقا للقانون الذى تخضع له، ويمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
مادة (20):
مجلس ادارة الشركة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ويضع الخطة التأمينية والاستثمارية للشركة ويشرف على تنفيذها وله اصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أهداف الشركة وذلك بمراعاة أحكام هذا القانون.
وللمجلس على وجه الخصوص ما يأتى:
1 – مزاولة عمليات التأمين واعادة التأمين وفقا لقرار انشاء الشركة والترخيص الصادر لها من الهيئة.
2 – المساهمة في عمليات تنمية الادخار والاستثمار المالى.
3 – المساهمة في انشاء المشروعات والشركات في مختلف مجالات النشاط الاقتصادى في اطار الخطة القومية للدولة.
4 – الموافقة على مشروع الخطة العامة والحساب الختامى والميزانية تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للاعتماد.
5 – اعتماد الهيكل التنظيمى.
6 – اصدار النظم واللوائح المالية والفنية والادارية بما في ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم بالداخل والخارج وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز.(8)
مادة (20 مكررًا):
ملغاة.(8)
مادة (21):
ملغاة.(8)
(ب) جمعيات التأمين التعاونى
مادة (22):
يقصد بجمعية التأمين التعاونى تلك التى يتم تكوينها في إطار الأحكام العامة للتعاون وتكفل لأعضائها نظاما تأمينيا فيما بينهم، ويشترط ألا تقل قيمة أسهم أو حصص رأس مالها عند الإنشاء والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى الهيئة تسجيل هذه الجمعيات والترخيص لها بمزاولة نشاطها والرقابة والإشراف عليها وتكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها في السجل المعد لذلك بالهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد والشروط اللازمة لإنشاء تلك الجمعيات وتسجيلها والأسس الفنية التى تسير عليها.(2)
(جـ) صناديق التأمين الخاصة
مادة (23):
يقصد بصندوق التأمين الخاص في تطبيق أحكام هذا القانون كل نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأسمال، ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض أن يؤدى أو يرتب لأعضائه أو المستفيدين منه حقوقا تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة.
ويطبق في شأن هذه الصناديق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.
(د) صناديق التأمين الحكومية
مادة (24):
يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين، الصناديق التى تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التى لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التى ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من الوزير المختص بناءً على دراسة فنية يُعدها الصندوق وفقًا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق.(2)(9)
الباب السادس
الاتحادات والأجهزة المعاونة
مادة (25):
“ينشأ اتحاد بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين الخاضعة لهذا القانون ويصدر بنظامه الأساسى قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة ويسجل في سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد الحالى فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وعلى كل شركة أو جمعية تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون الانضمام إلى الاتحاد وتلتزم بمراعاة نظامه الأساسى.
وتختص الهيئة بوضع القواعد والمعايير المهنية التى يلتزم بها الاتحاد وأعضاؤه من الشركات والجمعيات.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.(2)(6)
مادة (26):
يعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة في حكم المادة السابقة كل من:
1 – مكتب مراقبة ومعاينة البضائع بجمهورية مصر العربية، ويصدر بتنظيم العلاقة بينه وبين الأجهزة الحكومية وغيرها المتصلة بنشاطه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
2 – المركز الآلى لشركات التأمين.
3 – المعاهد التأمينية التى تنشئها الشركات فيما بينها.
الباب السابع(2)
شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة (27):
يجب أن تتخذ كل من شركة التأمين وشركة إعادة التأمين شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأس مالها المصدر عن ستين مليون جنيه، ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ولا يخل ذلك بقواعد الملاءة المالية التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة.
ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.
ويشترط أن تكون أسهم الشركة اسمية.
ولا يجوز تخفيض رأس مال الشركة إلا بمرافقة من الهيئة، وبشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولًا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون وبين مزاولة الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة.
وتلتزم شركـــات التأمين المسجلة بالهيئة في تاريخ العمال بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه وذلك خلال مدة سنتيـــــن من تاريــــخ العمل به يجوز مدها لمـــــدة مماثلة بناء علــــى مبررات معقولة تدعو إلى ذلك.(2)(4)(6)
مادة (27 مكررًا):
يشترط فيمن يؤسس أو يدير شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين:
1 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2 – ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.(3)
مادة (27 مكررًا / 1 ):
على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتملك (5%) من رأس مال إحدى شركات التأمين أو إعادة التأمين أن يخطر الهيئة بذلك خلال أسبوعين من تاريخ تملكه لهذه النسبة.
ويحظر على أى شخص طبيعى – بغير طريق الميراث – أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك (10%) فأكثر من رأس مال الشركة المصدر إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الوزير المختص(*)، ويقع باطلا أى تصرف يخالف ذلك.
فإذا تملك الشخص الطبيعى بالميراث ما يزيد على النسبة المذكورة في الفقرة السابقة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التى تحددها الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة، ولا يترتب على ملكيته على هذه النسبة دون توفيق أوضاعه في المهلة المشار إليها أية حقوق عن الزيادة في الجمعية العامة للشركة أو عضوية مجلس الإدارة أو في اختيار أعضاء المجلس.
ولا تسرى أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على المساهمات التى تزيد على النسبة المشار إليها في تلك الفقرة في تاريخ العمل بهذا القانون. ولا يجوز زيادة مبالغ هذه المساهمات إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى الوزير المختص(*).(5)
مادة (28):
يقدم مؤسسو شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين إلى الهيئة طلبا للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة.
ويرفق بالطلب دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب، وتبت الهيئة في الطلب وفقا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم المؤسسون بعد الحصول على الموافقة المبدئية باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.
ويراعى عند التأسيس توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.(2)
الباب الثامن(2)
تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين
والترخيص لها بمزاولة النشاط
مادة (29):
تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوبا بالمستندات الآتية:
( أ ) المستند الدال على تأسيس الشركة.
(ب) المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون.
(جـ) نسخة معتمدة من العقد الابتدائى للشركة.
(د) نسخة معتمدة من النظام الأساسى للشركة.
(هـ) شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالا لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصرى عن كل فرع من فروع التأمين التى ترغب الشركة في مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.
(و) سداد رسم تسجيل قدره ألفا جنيه عن كل فرع من فروع التأمين الذى ترغب الشركة في مزاولته.
(ز) نماذج الوثائق التى تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.
فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون فيجب أن يرفق بهذه الوثائق:
1 – شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التى تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.
2 – جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
(ح) ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
(ط) أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.(2)
مادة (30):
يصدر بتسجيل الشركة والترخيص لها بمزاولة نشاطها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الشركة وتقوم الهيئة بتسجيل الشركة في السجل المعد لذلك.
ولا يجوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها إلا بعد تسجيلها والترخيص لها بمزاولة النشاط، كما لا يجوز لها أن تزاول أى فرع من فروع التأمين غير الفروع المرخص لها بها.
ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم.(2)
مادة (31):
يشترط أن يضم مجلس إدارة الشركة عضوين من ذوى الخبرة في مجال التأمين على أن يكون أحدهما القائم بالإدارة التنفيذية.(4)
كما يشترط أن يكون المدير المسئول عن كل عمليات الاكتتاب والتعويضات وإعادة التأمين والاستثمار من ذوى الخبرة في مجال التأمين وإعادة التأمين والاستثمار حسب الأحوال.
وتلتزم الشركة بإبلاغ رئيس مجلس إدارة الهيئة بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والقائمين بالإدارة التنفيذية وجميع البيانات المتعلقة بهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذى تضعه الهيئة.
ويجوز للهيئة بقرار مسبب الاعتراض على ترشيح أى منهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير المختص(*) من قرار الهيئة بالاعتراض على الترشيح خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار.
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة بالقرار دون صدور اعتراض بشأنه بمثابة قرار بالموافقة.(2)
مادة (32):
على الشركة أن تثبت فيما يصدر عنها من الأوراق أنه مرخص لها بمزاولة عمليات التأمين أو اعادة التأمين في جمهورية مصر العربية ورقم وتاريخ تسجيلها في سجل الشركات بالهيئة.
مادة (33):
يجب على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أن تغيير يطرأ على بيانات طلب التسجيل والترخيص بالمزاولة أو الوثائق والمستندات المرافقة له، ويقدم الإخطار بالشروط والأوضاع التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون مصحوبا بالوثائق والمستندات الخاصة بالتعديل أو التغيير.
وإذا كان التعديل يتناول أسس عمليات التأمين أو المزايا والقيود والشروط في وثائق التأمين فيجب على الشركة إذا كانت تباشر إحدى عمليات التأمين المنصوص عليها بالبند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون أن تقدم مع الإخطار شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن الأسعار والمزايا والقيود والشروط سليمة وصالحة للتنفيذ.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد.
وتنشر التعديلات المتعلقة ببيانات التسجيل والترخيص في الوقائع المصرية على نفقة الشركة.(2)
الباب التاسع(2)
أموال شركات التأمين وإعادة التأمين والتزاماتها
(الفصل الأول)
أحكام عامة في التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة (34):
على شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التى تعقدها في مصر لدى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وذلك على أساس القواعد والنسب التى يصدر بتحديدها والعمولات التى تؤديها الشركة المصرية لإعادة التأمين عن هذه العمليات قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة في حالة إنشاء شركات إعادة تأمين لا تقل نسبة رأس المال المصرى فيها عن (51%) أن يعيد توزيع النسب الإلزامية بما يحقق صالح الاقتصاد القومى.(2)
مادة (35):
تلتزم الشركات المصرية لإعادة التأمين بقبول إعادة التأمين طبقا للقرار المشار إليه في المادة (34) من هذا القانون.(2)
مادة (36):
يحظر على الشركات أن تجرى عمليات التأمين على قاعدة الاقتسام، ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات أو للمزايا التى تترتب على وثيقة التأمين وتعليق التعويضات أو المزايا كلها أو بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التأمين التى تصبح مستحقة الأداء في تاريخ مقبل، كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذى يؤديه حامل الوثيقة كله أو بعضه بعدد الوثائق التى تستحق الأداء في تاريخ معين.
ويستثنى من ذلك الأرباح التى توزع على حملة الوثائق التى تصدرها الشركات التى تباشر الأعمال المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (1) من الفائض الذى يحدد في تقدير الخبير الاكتوارى بعد اجراء الفحص المشار اليه في المادة (53).
مادة (37):
تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها، وذلك على الوجه الآتى:
أولا: بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال:
( أ ) الاحتياطى الحسابى، ويتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقا للأسس الفنية التى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
(ب) مخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التى لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية.
ثانيا: بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات:
( أ ) مخصص الإخطار السارية:
يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية وما زالت سارية بعد انتهائها وبحد أدنى النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية:
1 – 47% عن عمليات التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
2 – 25% عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحرى والجوى.
3 – 40% عن باقى العمليات.
4 – 100% من رصيد أقساط وثائق التأمين طويلة الأجل والخاص بالسنوات التالية للسنة المالية المنقضية بعد خصم نصيب تلك السنوات من عمولة الإنتاج المسددة عن سنة الإصدار.
(ب) مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التى تم الإبلاغ عنها.
(جـ) مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية وفقاً للقواعد التى تضعها الهيئة في هذا الشأن.
(د) مخصص للتقلبات العكسية، تحدد اللائحة التفيذية لهذا القانون أسس تقديره والحالات التى تستخدم فيها بالنسبة لكل فرع من فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق وإذا ما رأت الهيئة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها، يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفقاً للقواعد التى تحددها الهيئة في هذا الشأن.(2)
مادة (38):
على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأمين أن تخصص في مصر أموالاً تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات الفنية المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك عن العمليات التى تبرمها وتنفذها في مصر.
ولا يجوز الحجز على هذه الأموال المخصصة إلا بعد الرجوع على أموال الشركة الأخرى.
ويجب أن تكون الأموال الخاصة بتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بتأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ونسب توظيف هذه الأموال وكذلك طرق تقييمها.
وتودع الأموال النقدية والأوراق المالية التى تكون جزءا من تلك الأموال في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وتلتزم الشركة بالإذن للبنك المختص بأن يقدم إلى الهيئة جميع البيانات التى تطلبها عن هذه الأموال.
وعلى كل شركة أن تقدم إلى الهيئة بيانات عن أموالها المخصصة وفقا لأحكام هذه المادة في المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللهيئة أن تتخذ ما تراه مناسبا في أى وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة.
وعلى الشركة أن تخطر الهيئة بكل التصرفات أو الأحكام النهائية التى ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله وذلك قبل شهرها بطريق التسجيل أو القيد.(2)
مادة (39):
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يجب أن تزيد قيمة أصول شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات في أى وقت وبنسبة (20%) من صافي الأقساط، أو (25%) من صافي التعويضات التحميلية عن السنة المالية المنقضية أيهما أكبر، على ألا يزيد ما يخصم مقابل إعادة التأمين الصادر عند حساب هذه النسبة على (50%) من إجمالى العمليات.
ويجب أن تزيد أصول الشركة على مجموع التزاماتها الخاصة بعمليات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال في أى وقت بإجمالى ما يأتى:
( أ ) ما يعادل ثلاثة في الألف من إجمالى رؤوس الأموال لعقود التأمين السارية المعرضة للخطر بما يشمل إعادة التأمين، ثم تخفض بما لا تزيد على 50% مقابل إعادة التأمين.
(ب) ما يعادل أربعة في المائة من الاحتياطيات الحسابية بما يشمل إعادة التأمين، ثم تخفض بما لا يزيد على 15% مقابل إعادة التأمين.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل الزيادة المطلوبة في قيمة الأصول على الالتزامات المشار إليها عن رأس المال المدفوع.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بأسس تحديد عناصر أصول والتزامات شركات التأمين وإعادة التأمين لحساب النسب المشار إليها في هذه المادة.(2)
مادة (40):
لا يجوز لشركة التأمين المساهمة في رأس مال شركة تأمين أخرى تزاول نفس نشاطها في مصر.
وتلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بما يأتى:
1 – ألا تزيد قيمة ما تمتلكه من أسهم بجميع أنواعها في أى وقت على النسبة التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على توصية مجلس إدارة الهيئة.
2 – ألا تزيد قيمة المساهمة في رأس مال شركة واحدة على 5% من جملة استثماراتها في السنة المالية المنقضية وبما لا يجاوز 20% من رأس مال الشركة التى تساهم فيها.
3 – عدم المساهمة في غير الشركات المساهمة وبشرط ألا تجاوز نسبة المساهمة والقرض والضمان أو صكوك التمويل في الشركة الواحدة النسبة المشار إليها في البند (2).
4 – عدم منح قروض أو تجديدها بدون ضمانات كافية وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد قيمة أى قرض على 1.5% من جملة استثمارات الشركة وبالنسبة للقروض بضمان رهون عقارية مسجلة يجب ألا تزيد قيمة القرض على 60% من قيمة العقار المرهون.
5 – عدم تقديم ضمانات للغير أيا كان نوعها خارج نطاق فروع التأمين الواردة بالبند (ثانيا) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون.(2)
مادة (41):
يكون للمستفيدين من الوثائق التى تبرمها الشركة وتنفذها في جمهورية مصر العربية امتياز على الأموال المخصصة طبقا للمادتين (37)، (38) يأتى في المرتبة بعد الامتياز المقرر في الفقرة ( أ ) من المادة 1141 من القانون المدنى وتؤشر الجهة المختصة بالشهر والتوثيق- بناء على طلب الهيئة – بهذا الامتياز على هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه الأموال على أن تخطر الهيئة بكل تأشير يتم.
مادة (42):
تعفي إيرادات الأوراق المالية والقروض التي تمنحها شركة التأمين والودائع بجميع أنواعها الواجب تخصيصها وفقا لأحكام المادتين (37)، (38) من الضريبة على أرباح شركات الأموال.(1)
مادة (43):
ينشأ صندوق يسمى صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، ويكون له شخصية اعتبارية خاصة وميزانية مستقلة، ويخضع لإشراف الهيئة، ويكون مقره في مدينة القاهرة ويهدف إلى تعويض حملة الوثائق والمستفيدين منها نتيجة لعدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها.
ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسى على الأخص:
( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين الهيئة.
(ب) اشتراك العضوية وشروطها وقيمة الاشتراكات السنوية للشركات الأعضاء.
(جـ) نظام العمل في الصندوق وتشكيل مجلس إدارته.
(د) نطاق الضمان والحد الأقصى للتعويض من الصندوق.
(هـ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها.
(و) مراجعة حسابات الصندوق.(2)
(الفصل الثانى)
سجلات وحسابات شركات التأمين واعادة التأمين
مادة (44):
على كل شركة تأمين أن تمسك السجلات الآتية لكل فرع من فروع التأمين:
( أ ) سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التى تطرأ عليها.
(ب) سجل التعويضات وتقيد به جميع المطالبات التى تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبة واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطى المقدر وتاريخ أداء التعويض، وفي حالة الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.
(جـ) سجل الوسطاء وتثبت فيه الشركة اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التأمين لحسابها.
(د) سجل الاتفاقيات ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد به جميع الاتفاقيات التى تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الهيئات التى تبرمها معها وتاريخ ابرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التى تطرأ عليها وأى بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية بالنسبة للاتفاقية.
(هـ) سجل الأموال المخصصة ويؤشر عليه من الهيئة، تبين فيه الأموال الموظفة التى يشتمل عليها المال الواجب تخصيصه في جمهورية مصر العربية والتعديلات التى تطرأ على تكوين هذه الأموال ويجب أن تقيد الأموال الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال وعمليات التأمين الأخرى كل على حدة.
أما شركات اعادة التأمين فتلتزم بمسك السجلين المشار اليهما بالبندين د، هـ من هذه المادة.
مادة (45):
تحدد الهيئة موعدا موحدا لبداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.(2)
مادة (46):
على الشركة أن تمسك حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حده.
ويجوز لمجلس ادارة الهيئة أن يكلف الشركة علاوة على ذلك بمسك حساب خاص لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمين التى تدخل تحت فرع واحد.
مادة (47):
على الشركة أن تقدم كل سنة للهيئة في الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلى:
( أ ) الميزانية.
(ب) حساب الأرباح والخسائر.
(جـ) حساب توزيع الأرباح.
(د) حساب الايرادات والمصروفات لكل فرع من فروع التأمين كل على حده.
(هـ) ملخص اتفاقيات اعادة التأمين.
(و) بيان بأموال الشركة الواجب وجودها في جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا القانون مؤيدا بالمستندات التى تطلبها الهيئة على أن يرفق بهذه البيانات تقرير عن أعمال الشركة في جمهورية مصر العربية عن تلك السنة.
وتعد هذه البيانات طبقا للنماذج التى تنص عليها اللائحة التنفيذية وتشمل جميع العمليات التى تقوم بها الشركة في جمهورية مصر العربية وفي الخارج كل على حده.
ويجب أن تكون هذه البيانات والأوراق التى تقدم طبقا لأحكام القانون موقعة من رئيس مجلس ادارة الشركة ومن مديرها المالى.
وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال فيجب أن يوقع أيضا الخبير الاكتوارى عليها.
مادة (48):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات تختاره الجمعية العامة للشركة من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض بالهيئة بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات.
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من شركتين.
ويجب على الشركة أن تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات التى يراها ضرورية للقيام بوظيفته. ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إذا لزم الأمر أن يعهد إلى مراقب حسابات آخر بمهمة محددة وتتحمل الشركة أتعابه.(2)
مادة (49):
على شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا صادرا من مراقب حساباتها يثبت أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية والأموال المخصصة التى تقابل التزامات الشركة في مصر قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تمثل حالة الشركة المالية تمثيلا صحيحا من واقع دفاترها والبيانات الأخرى التى وضعت تحت تصرفه.
وعلى مراقب الحسابات أن يخطر الشركة كتابة بأى نقص أو خطأ أو أية مخالفة يكتشفها أثناء فحصه مع التزامه في ذات الوقت بإخطار الهيئة بذلك.
ويتعين على الشركة أن تقدم تقريرا من خبير اكتوارى بما يثبت أن المخصصات الفنية لعمليات تأمينات الأشخاص قد تم تقديرها وفقا للأسس الفنية المعتمدة.(2)
مادة (50):
على الشركة أن تخطر الهيئة بموعد ومكان انعقاد الجمعية العمومية وجدول أعمالها قبل ميعاد الانعقاد بخمسة عشر يوما، كما عليها أن تقدم الى الهيئة صورة مصدقا عليها من كل تقرير يقدم الى المساهمين أو حملة الوثائق أو من في حكمهم عن أعمال الشركة بمجرد حصول ذلك.
وعليها كذلك أن تقدم الى الهيئة صورة من محضر كل جمعية عمومية للمساهمين في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية.
ويكون للهيئة من يمثلها في الجمعية العمومية ولا يكون له صوت معدود.
مادة (51):
للهيئة حق الاطلاع في أى وقت على دفاتر وسجلات شركات التأمين واعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون.
ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو الهيئة ومعاونوهم الذين تتقرر لهم صفة مأمورى الضبط القضائى وفقا لنص المادة (95) من هذا القانون.
(الفصل الثالث)(2)
أحكام خاصة بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
مادة (52):
لا يجوز للشركات التى تزاول عمليات التأمين المنصوص عليها في البند (أولا) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التى من نوع واحد، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التى توزع على حملة الوثائق أو بغير ذلك من الاشتراطات ما لم يكون هذا التمييز نتيجة اختلاف احتمالات الحياة.
ويستثنى من ذلك ما يأتى:
1 – وثائق التأمين بشروط خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
2 – وثائق التأمين بمبالغ كبيرة والتى تتمتع بتخفيضات معتمدة من الهيئة.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للشركة في إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا قدمت أسبابا تبرر ذلك.(2)
مادة (53):
على الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة أن تفحص المركز المالى لكل من فرعى الحياة وتكون الأموال اللذين تزاولهما وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة أحد الخبراء الاكتواريين.
ويتناول هذا التقرير جميع عمليات التأمين التى أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية وفي الخارج كل على حدة.
ويجب اجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب الأرباح التى توزع على المساهمين أو حملة الوثائق.
ويجوز للهيئة اذا رأت ضرورة لذلك, بعد موافقة مجلس ادارتها أن تطلب اجراء هذا التقرير في أى وقت قبل مضى الثلاث السنوات بشرط أن يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ آخر فحص.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى يجب أن يشتمل عليها تقرير الخبير، وترسل صورة منه الى الهيئة خلال ستة أشهر من التاريخ الذى أجرى عنه الفحص مصحوبة باقرار من المسئولين عن ادارة الشركة بأن كافة البيانات والمعلومات اللازمة للوصول الى تقدير صحيح عن تعهدات الشركة قد وضعت تحت تصرف الخبير.
ويجوز بقرار من الهيئة – بعد انقضاء الستة الأشهر – اعطاء مهلة اضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى.
مادة (54):
اذا تبين للهيئة أن تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير لا يبررها الواقع جاز لها – بعد سماع أقوال ممثلى الشركة – أن تأمر باعادة الفحص المنصوص عليه في المادة السابقة على نفقة الشركة.
مادة (55):
لا يجوز للشركات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا القانون أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أى جزء من أموالها المقابلة لتعهداتها الناشئة من وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أى مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التى أصدرتها.
ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذى يحدده الخبير الاكتوارى في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (53) من هذا القانون، ويتم التوزيع وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي تطبيق هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة في مصر وفي الخارج وحدة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (38) من هذا القانون.(2)
مادة (56):
يحظر على الشركات المنصوص عليها في المادة (52) اقراض المسئولين عن ادارتها أو موظفيها سواء بضمان رهن عقارى أو بالضمان الشخصى ما لم يكن لدى الشركة أموال حرة من صافي أرباحها تزيد عن الأموال الواجب وجودها طبقا لأحكام المادتين (37)، (38) من هذا القانون.
ويستثنى من هذا الحظر الاقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة.
مادة (57):
يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة (52) في عمل سحب (يانصيب).
ولا يجوز أن تجاوز المبالغ التى تؤدى لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال المقرر أداؤه في الوثيقة في تاريخ الاستحقاق، ولا يسرى هذا الحكم على الوثائق الصادرة قبل العمل بهذا القانون بشروط مغايرة، ويجرى السحب في حضور مندوب الهيئة.
ويصدر رئيس مجلس ادارة الهيئة قرارا بشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه في حدود القوانين المعمول بها.
مادة (58):
في حالة افلاس احدى الشركات المنصوص عليها في المادة (52)، أو تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل الاحتياطى الحسابى الخاص بها يوم الحكم بالافلاس أو بالتصفية محسوبا على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت ابرام الوثيقة، وأسس تكوين الاحتياطى الفنى.
الباب العاشر
فحص أعمال الشركات
مادة (59):
مع عدم الإخلال بحق الهيئة في الاطلاع على الدفاتر والسجلات المقرر بمقتضى المادة (51) من هذا القانون، يتعين على الهيئة إجراء فحص دورى لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من سلامة المركز المالى ومراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين.
ويجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة فحصا شاملا إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أى حكم من أحكام هذا القانون.
كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من المساهمين يمثل عشر رأس المال على الأقل أو عدد لا يقل عن خمسمائة من حملة وثائق تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال يكون قد مضى على إصدارها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وعلى الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص.
ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولمجلس إدارة الهيئة إذا أسفر فحص أعمال الشركة عن وجود مؤشرات جدية على أن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عملها قد ثبت إضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت أى حكم من أحكام هذا القانون أن يتخذ ما يراه من تدابير مناسبة، وله على وجه الخصوص:
( أ ) إنذار الشركة.
(ب) تقييد قبولها عمليات جديدة أو تجديدها عمليات قائمة بالنسبة لكل أو بعض فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها.
(جـ) إلزام الشركة بإعداد مركز مالى وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة.
(د) دعوة مجلس إدارة الشركة إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة.
(هـ) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويكون له المشاركة في مناقشات المجلس وإبداء الرأى فيما يعرض من موضوعات دون أن يكون له صوت معدود.
(و) تجنيب الفائض القابل للتوزيع على المساهمين أو جزء منه لدعم صافي أصول الشركة.
(ز) تعديل سياسات الاستثمار وترتيبات إعادة التأمين بالشركة.
(ح) إبعاد واحد أو أكثر من القائمين على الإدارة التنفيذية بالشركة.
(ط) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد.(2)
الباب الحادى عشر
تحويل الوثائق ووقف العمل والغاء الترخيص
وشطب التسجيل
(الفصل الأول)
تحويل الوثائق
مادة (60):
يجب على الشركة اذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل أو بعض العمليات التى تزاولها في جمهورية مصر العربية الى شركة أخرى أو أكثر أن تقدم طلبا الى الهيئة بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
وينشر الطلب في الوقائع المصرية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقا للشروط التى تقرر في اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتضمن هذا الطلب دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى تقديم ملاحظاتهم على التحويل الى الهيئة في ميعاد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر.
ويكون تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من مجلس ادارة الهيئة اذا تبين أنه لا يضر بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التى أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية والمستفيدين منها والدائنين.
وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التى أبرمتها الشركة في جمهورية مصر العربية وكذلك قبل دائنيها.
وفي هذه الحالة تنتقل الأموال التى للشركة في جمهورية مصر العربية الى الشركة التى حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن الأموال على أن تعفي الأموال المحولة من رسوم الدمغة ورسوم التسجيل ورسوم الحفظ المفروضة بمقتضى القوانين على نقل الملكية والنزول عن الأموال.
(الفصل الثانى)
وقف العمل
مادة (61):
على كل شركة مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون اذا قررت وقف عملياتها عن فرع أو أكثر من فروع التأمين وترغب في تحرير أموالها كلها أو بعضها أن تقدم الى الهيئة طلبا بذلك مشفوعا بما يأتى:
1 – ما يثبت أنها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن الفرع أو الفروع التى قررت وقف عملياتها عنها أو أنها حولت وثائقها لشركة أخرى على الوجه المقرر في المادة السابقة.
2 – ما يثبت أنها نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفقا للشروط التى تحدد في اللائحة التنفيذية اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الأقل بين المرة والأخرى فترة خمسة عشر يوما عن اعتزامها تقديم طلب الى الهيئة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ آخر اعلان لتحرير أموالها في جمهورية مصر العربية أو جزء منها ويتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن الى أن يقدموا اعتراضاتهم الى الهيئة في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار اليه.
وتقرر الهيئة اجابة الشركة الى طلبها اذا لم يتقدم أحد باعتراض عليه في المدة المبينة في هذا البند.
اما اذا قدم اعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب الا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائى في شأن هذا الاعتراض ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس ادارة الهيئة أن يأذن في تحرير أموال الشركة بشرط استيفاء مبلغ يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التى قد يستلزمها الاحتفاظ بأى أصل من أصول الشركة.
الفصل الثالث(2)
شطب التسجيل وإلغاء الترخيص
مادة (62):
يشطب التسجيل ويلغى الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا في الأحوال الآتية:
1 – إذا تبين أنه تم دون وجه حق.
2 – إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
3 – إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4 – إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
5 – إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (27) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
6 – إذا لم تحتفظ الشركة في مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة (38) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
7 – إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.
8 – إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها في مصر طبقا لحكم المادة (60) من هذا القانون.
9 – إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في مصر وحررت أموالها طبقا للمادة (61) من هذا القانون.
10 – إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.
11 – إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر في الوقائع المصرية.
ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها في القرار الصادر به.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة التى صدر في شأنها قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (61) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بشطب التسجيل وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة بالاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها لذلك كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة.
وتجرى التصفية طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس.(2)
الباب الثانى عشر
خبراء ووسطاء التأمين
(الفصل الأول)
الخبراء الاكتواريون
مادة (63):
لا يجوز للخبراء الاكتواريين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة.
ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل:
1 – أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات أو الدبلومات الآتية:
( أ ) درجة زميل أو رفيق من أحد المعاهد الآتية:
– معهد الخبراء الاكتواريين بلندن.
– كلية الخبراء الاكتواريين باسكتلندا.
– جمعية الخبراء الاكتواريين بأمريكا.
(ب) درجة علمية تالية لمرحلة الدراسة الجامعية الأولى في العلوم الاكتوارية من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية أو جمعيات الخبراء الاكتواريين، معادلة للشهادات الواردة في البند ( أ )، أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقا للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
4 – ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
5 – ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديبى نهائى أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التى تنظمها القوانين واللوائح لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم تمض على صدور الحكم أو القرار ثلاثة أعوام على الأقل.
6 – وبالنسبة للخبراء الاكتواريين غير المصريين فيشترط للقيد في السجل أن يكون مرخصا له بمزاولة المهنة في الخارج، على أن يقدم المستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(2)
مادة (64):
يقدم طلب القيد في سجل الخبراء الاكتواريين وفقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى طالب القيد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه.
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما يتم شطب قيد الخبير بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد بناء على طلبه، أو إذا ثبت أنه قدم أية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة العمل.(2)
(الفصل الثانى)
خبراء التأمين الاستشاريون
مادة (65):
لا يجوز لخبراء التأمين الاستشاريين أو يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتأمين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة.
ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل:
1 – أن يكون حاصلا على إحدى الدرجات العلمية أو الخبرات الآتية:
( أ ) درجة زميل أو رفيق من معهد التأمين القانونى بلندن.
(ب) درجة الدكتوراه في التأمين أو العلوم المتصلة به من إحدى الجامعات المعترف بها.
(جـ) درجة علمية مناظرة من إحدى الجامعات أو المعاهد العلمية معادلة للشهادات الواردة في البندين (أ، ب) أو شهادة أخرى تعتمدها الهيئة وفقا للشروط والقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(د) مؤهل عال مع خبرة عملية في مجال النشاط التأمينى لا تقل مدتها عن خمس عشر سنة.
2 – أن تتوافر فيه الشروط المبينة في البنود من (2) إلى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
وفي حالة مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتبارى يتعين توافر هذه الشروط في الممثل القانونى لهذا الشخص الاعتبارى.(2)
مادة (66):
يقدم طلب القيد في سجل خبراء التأمين الاستشاريين وفقا للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويؤدى طالب القيد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه.
ويتم القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب قيد الخبير الاستشارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت أنه قدم أية بيانات مطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة.(2)
مادة (67):
لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتأمين أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم أو غيرها الا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه في المادة (65) من هذا القانون.
الفصل الثالث
خبراء المعاينة وتقدير الاضرار
مادة (68):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبير المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص مزاولة عملهم ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة.
ويسرى القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويؤدى الطالب رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتى جنيه في حالة القيد ومائة جنيه في حالة التجديد.
ويقدم طلب القيد أو التجديد بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(2)
مادة (69):
يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المنصوص عليهم في المادة السابقة:
1 – أن تتوافر فيه شروط المؤهل والخبرة وفقا للقواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 – أن تتوافر فيه الشروط المبينة في البنود من (2) إلى (6) من المادة (63) من هذا القانون.
وفي حالة مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتبارى تسرى شروط القيد والتجديد والشطب على الممثل القانونى لهذا الشخص.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة كما يتم شطب القيد بقرار من مجلس إدارة الهيئة إذا فقد الخبير أحد شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت أنه قام بتقديم تقارير معاينات أو تقدير أضرار تنطوى على غش أو تعمد تضمينها بيانات غير حقيقية أو إذا ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية لمزاولة هذه المهنة.(2)
مادة (70):
لا يجوز لشركات التأمين أن تستعين بخبراء للمعاينة وتقدير الأضرار من غير العاملين بها أو العاملين بمكتب مراقبة ومعاينة البضائع بمصر ما لم يكونوا من الخبراء المقيدين بالسجل المشار اليه بالمادة (68)، وذلك عدا الحالات التى تقتضى خبرة فنية خاصة، وذلك بالشروط التى يحددها رئيس مجلس ادارة الهيئة.
(الفصل الرابع)
وسطاء التأمين
مادة (71):
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسيط التأمين كل شخص طبيعى أو اعتبارى يتوسط في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين.
ويعتبر العاملون بالجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين القائمة من وسطاء التأمين في مفهوم أحكام هذا الفصل.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وشروط مزاولة وسطاء التأمين وإعادة التأمين لأعمالهم.(6)
مادة (72):
لا يجوز لوسطاء التأمين أو إعادة التأمين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض بالهيئة.
ويسرى القيد في سجل وسطاء التأمين لمدة سنوات قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويؤدى طالب القيد أو التجديد في سجل وسطاء التأمين رسمًا يحدده مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأميــــن بما لا يجــــــــاوز عشرة آلاف جنيه بالنسبة للشخص الاعتبارى وألف جنيـــــه بالنسبة للشخص الطبيعى.(2)(6)
مادة (73):
يشترط لقيد أو تجديد قيد الأشخاص الطبيعيين في سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين ما يلى:
1- أن يتوافر في طالب القيد الشروط المبينة في البنود من (2) إلى (5) من المادة (63) من هذا القانون.
2- أن تتوافر فيه شروط المؤهل أو الخبرة أو كليهما معا وفقًا للقواعد التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- أن يكون قد اجتاز خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد أو التجديد إحدى الدورات التدريبية المعترف بها من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
4- أن يجتاز الاختبار الذى تعقده الهيئة والمقرر لقيد أو تجديد وسطاء التأمين في السجل.
ويشترط لقيد أو تجديد قيد الأشخاص الاعتبارية في سجل وسطاء التأمين أو إعادة التأمين ما يلى:
1- أن يتخذ الشخص الاعتبارى شكل شركة مساهمة مصرية لا يقل رأسمالها المصدر عن مليونى جنيه ولا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن النصف، ويجب أن يتم سداد باقى رأس المال المصدر بالكامل خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل الشركة بالهيئة.
2- أن تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبًا للهيئة بتسجيلها والترخيص لها بمزاولة نشاطها مصحوبًا بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى والسجل التجارى.
3- أن تتوافر في المسئول عن الإدارة الفعلية أو العضو المنتدب للشخص الاعتبارى جميع الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- أن يقتصر غرض الشركة على مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين.
ويتم القيد والتجديد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، كما يتم شطب القيد إذا فقد الوسيط أحد شروط القيد أو بناءً على طلبه إذا لم يقم بتجديد قيده.(2)(6)
مادة (74):
لا يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محلية من وسطاء التأمين ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة.(8)
مادة (74 مكررًا):
على طالب القيد أو التجديد أن يقدم قبل قيده بالسجل أو عند تجديد هذا القيد وثيقة تأمين مسئولية مهنية يحدد حدها الأقصى وفقًا لحجم عمليات الوسيط، ويستثنى من ذلك أعضاء الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين وإعادة التأمين.
ويباشر وسطاء التأمين أعمالهم وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(7)
مادة (74 مكررًا / 1 ):
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وأوضاع تسويق منتجات التأمين عن طريق البنوك.(7)
مادة (74 مكررًا / 2 ):
يحظر على وسطاء التأمين العمل في مجال أعمال المعاينة وتقدير الأضرار أو الخبرة الاكتوارية.
كما يحظر على العاملين بشركات التأمين أو إعادة التأمين المشاركة في تأسيس أو إدارة شركات الوساطة.(7)
االباب الثالث عشر(2)
الشركات التى أنشئت طبقا لأحكام
نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974
مادة (75):
يكون لشركات التأمين التى أنشئت طبقا لنظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 أن تستمر في مزاولة نشاطها وفقا للأحكام والقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.
ولا تسرى على هذه الشركات أحكام هذا القانون وذلك فيما عدا المواد من (37) إلى (40) والبنود (أ، ب، د، هـ) من المادة (44) والمواد من (47) إلى (51) والمواد (53)، (59)، (60)، (61)، (62)، (77) من هذا القانون.
ويجوز لهذه الشركات إذا رغبت في العمل في الداخل وبالعملة المحلية أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.(2)
مادة (76):
تخطر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقرار الصادر بالترخيص بانشاء شركة التأمين أو شركة اعادة التأمين بالمناطق الحرة وكذلك بقرار الشطب.
الباب الرابع عشر
العقوبات
مادة (77):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من زاول أى فرع من فروع التأمين أو إعادة التأمين في مصر دون ترخيص.
2 – كل من مثل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة.
3 – كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبى الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها، وذلك فضلا عن الحكم بتقديمها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم في هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى خمسين جنيها عن اليوم الواحد.
4 – كل من أقر أو أخفي متعمدا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور.
5 – كل من أفشى أسرارا حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقا لهذا القانون.(2)
مادة (78):
يعاقب كل من يخالف التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المبلغة إلى الهيئة والمعتمدة منها وفقا لأحكام المادة (86) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ويحكم على شركة التأمين المخالفة للتعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج المشار إليها بغرامة مالية توازى ضعف رسوم التأمين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وبحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى مائة ألف جنيه بالنسبة لكل حالة، ويتم تحريك الدعوى الجنائية عن هذه المخالفات بناء على طلب كتابى من الهيئة ويجوز للهيئة في أى وقت حتى صدور حكم بات في الدعوى الجنائية أن تتصالح مع الشركة المخالفة مقابل سدادها كل أو بعض الغرامة المالية المشار إليها.
ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.(2)
مادة (79):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من توسط في مصر في عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين، وكذلك كل من باشر مهنة الخبراء الاكتواريين أو خبراء التأمين الاستشاريين أو خبراء المعاينة وتقدير الأضرار دون أن يكون مقيدا في السجلات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون، وتسرى ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين عن مخالفة أحكام المواد (67، 70، 74) من هذا القانون.(2)
مادة (80):
يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
الباب الخامس عشر
أحكام عام
مادة (81):
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على أى عمليات تأمين مباشر تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم في مصر الا لدى شركات خاضعة لأحكام هذا القانون.
ومع ذلك يجوز للهيئة في الحالات التى لا يتسنى ابرامها بالداخل، الترخيص باجراء التأمين لدى غير هذه الشركات وذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الهيئة.
مادة (82):
لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يزاول في جمهورية مصر العربية بالذات أو بالوساطة أى نشاط يتصل بالتأمين أو اعادة التأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وتسجيله بها.
مادة (83):
يحظر على رئيس الهيئة والعاملين بها أن يشتركوا في تأسيس أو ادارة أى من الشركات أو جمعيات التأمين التعاونى الخاضعة لهذا القانون.
مادة (84):
يكون نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفا فيها على النحو التالى:
( أ ) لجنة يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك بالنسبة للمنازعات التى تنشأ بين الهيئة واحدى شركات التأمين واعادة التأمين المسجلة طبقا لأحكام هذا القانون.
وتشكل اللجنة على النحو الآتى:
– ممثل عن كل طرف من أطراف النزاع.
– مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
– أحد خبراء التأمين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة يختاره الوزير المختص.
– أحد أساتذة الجامعات المتخصصين بالاتفاق مع الجامعة.
وتكون رئاسة اللجنة وفقا للقرار الصادر بتشكيلها، وتصدر قراراتها في النزاع المطروح بأغلبية الآراء في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها، ويكون قرارها نهائيا وملزما لأطراف النزاع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى تتبعها اللجنة في مباشرة عملها.
(ب) مجلس ادارة الهيئة في حالات النزاع بين شركات التأمين واعادة التأمين وطبقا للقواعد والاجراءات الواردة بالبند ( أ ) من هذه المادة، وفي غير ما يحسم عن طريق الاتحاد المصرى للتأمين بين أعضائه.
(جـ) هيئات التحكيم المنصوص عليها في الباب السادس من الكتاب الثانى من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام وذلك في المنازعات التى تنشأ بين الهيئة أو شركات التأمين واعادة التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو احدى شركات القطاع العام، وذلك اذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم.
(د) هيئات التحكيم المشار اليها بالبند السابق في المنازعات التى تقع بين الهيئة أو شركات التأمين واعادة التأمين المشار اليها بهذه المادة وبين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين من أشخاص القطاع الخاص اذا قبل أطراف النزاع بعد وقوعه احالته الى التحكيم.
وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يجوز للمؤمن لهم والمستفيدين اللجوء الى الهيئة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون اخلال بحقهم في اللجوء الى القضاء.
مادة (85):
تؤدى كل شركة تأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رسما سنويا لمقابلة تكاليف الإشراف والرقابة على العمليات التى تتم داخل مصر على أساس نسبة من جملة الأقساط المباشرة التى تستحق للشركة على حملة الوثائق عن السنة المالية المنقضية، وذلك على الوجه الآتى:
1 – اثنان ونصف في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البند أولا من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون.
2 – ستة في الألف بالنسبة لعمليات التأمين المنصوص عليها في البند ثانيا من الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر.
ولا يجوز للشركة اقتضاء هذا الرسم من حملة الوثائق أو المؤمن لهم بما يجاوز الفئتين المذكورتين.
وتلتزم الشركة بسداد كافة هذه الرسوم خلال شهر من تاريخ اعتماد الجمعية العامة للشركة لميزانيتها، وفي حالة التأخير في السداد تستحق للهيئة غرامة تأخير تحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى، وتودع حصيلة هذه الرسوم في حساب خاص بالهيئة، وتخصص للإنفاق منها في الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على النشاط التأمينى.(2)
مادة (86):
تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل.
ولا يجوز أن يعمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على إبلاغ الهيئة بها دون صدور قرار بشأنها بمثابة قرار بالاعتماد.
وتقوم الهيئة بمراجعة التعريفات والأسعار المعمول بها لدى كافة الشركات بصفة دورية في ضوء النتائج الفعلية بما يضمن توافر الشروط الخاصة بالسعر العادل، وتلتزم الشركات بالتعديلات التى تراها الهيئة في هذا الشأن.
وبالنسبة لفروع التأمين الواردة في (2، 3، 4، 6، 7، 8) من البند (ثانيا) من الفقرة الأولى من المادة (1) من هذا القانون فلا يتطلب سريان التعريفات والأسعار الخاصة بها اعتماد الهيئة، ويكفي إخطار الهيئة بها.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على باقى فروع التأمين بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.(2)
مادة (87):
لا يجوز للشركة أن تنشر أى بيان من البيانات الواجب تقديمها وفقا لأحكام القانون الا اذا كانت مطابقة للبيانات التى قدمت للهيئة.
ويجوز نشر مستخرجات من هذه البيانات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الأصلية المقدمة.
مادة (88):
يجوز لكل ذى مصلحة تقرها الهيئة، الاطلاع على الأوراق والبيانات التى تقدم طبقا للقانون، أو الحصول على صور أو شهادات أو مستخرجات منها أو من القرارات الصادرة من الهيئة أو من السجلات المنصوص عليها في القانون عدا الأسس الفنية لأسعار عمليات التأمين وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
ويجب على شركات التأمين أن تطلع حاملى وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم أو أن تسلمهم نسخة منها – بناء على طلبهم – وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
ويحدد الجدول المرفق قيمة الرسوم التى تؤدى طبقا لهذه المادة.
الباب السادس عشر
أحكام ختامية
مادة (89):
ملغاة.(8)
مادة (90):
ملغاة.(8)
مادة (91):
ملغاة.(8)
مادة (92):
ملغاة.(8)
مادة (93):
لشركات التأمين واعادة التأمين الحق في فتح حسابات بالنقد الأجنبى بالخارج لمقابلة التزاماتها المستحقة عليها في الخارج.
وللوزير المختص أن يصدر قرارات بالقواعد التى يراها ملائمة لذلك.
مادة (94):
تعتبر شركات التأمين المصرية المسجلة في السجل المعد لذلك بالهيئة وفقا للقوانين القائمة وقت العمل بهذا القانون مرخصا لها في مزاولة العمل طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (95):
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى لاثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
جدول الرسوم الملحق بالقانون رقم 10 لسنة 1981
بشأن الإشراف والرقابة على التأمين في مصر
الإجراءات الرسم المقرر
جنيه
1 – يحصل مبلغ 250 مليما من المؤمن لهم نظير اطلاعهم على بيانات وثائقهم أو حصولهم على نسخة اضافية منها بناء على طلبهم.
2 – تكون رسوم الاطلاع واستخراج الصور أو الشهادات أو المستخرجات بالهيئة كما يلى:
( أ ) الاطلاع على الأوراق والبيانات:
عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون، أو اتحاد 1
(ب) طلب صور أو شهادات أو مستخرجات من الأوراق والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون أو من القرارات الصادرة تنفيذا له عن الصفحة الواحدة 1
(جـ) طلب شهادات أو مستخرجات من السجلات المنصوص عليها في القانون:
– عن كل شركة من الشركات الخاضعة للقانون 5
– عن كل خبير أو وسيط من الخبراء أو الوسطاء المنصوص عليهم في المواد 63، 65، 68، 72 من القانون، وذلك بالنسبة لكل شهادة أو مستخرج 2
3 – طلب الترخيص باجراء السحب بالنسبة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال 15
4 – النشر في الوقائع المصرية:
( أ ) قرار تسجيل شركة التأمين 200
(ب) قرار تعديل بيانات التسجيل 50
(جـ) القرار الصادر بتحويل وثائق الشركة والتزاماتها الى شركة أخرى 50
___________________________________________
(1) معدلة المادة 42 وفقا لما جاء بالقانون رقم 187 لسنة 1993 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر في 31 / ١٢ / 1993.
(2) يستبدل بنصوص المواد 1 و5 و7 و8 و10 و17 و22 و24 و25 وعنوان الباب السابع والمادتين 27 و28 وعنوان الباب الثامن والمواد 29 و30 و31 و33 وعنوان الباب التاسع والمواد 34 و35 و37 و38 و39 و40 و43 و45 و48 و49 وعنوان الفصل الثالث من الباب التاسع والمواد 52 و55 و59 وعنوان الفصل الثالث من الباب الحادى عشر والمواد 62 و63 و64 و65 و66 و68 و69 و72 و73 وعنوان الباب الثالث عشر والمواد 75 و77 و78 و79 و85 و86 وفقا لما جاء بالقانون رقم 91 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 تابع في 4 / 5 / 1995.
(3) تضاف مادة جديدة برقم 27 (مكررا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 91 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 18 تابع في 4 / 5 / 1995.
(4) يستبدل بنصوص المادة (18) والفقرة الثالثة من المادة (27)، والفقرة الأولى من المادة (31) وفقا لما جاء بالقانون رقم 156 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ) في 11 / 6 / 1998.
(5) تضاف مادة جديدة برقم 27 مكررا (1) وفقا لما جاء بالقانون رقم 156 لسنة 1998 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ) في 11 / 6 / 1998.
(6) يستبدل بنصوص صدر المادة (7) والمواد أرقام: (13، 25، 27، 71، 72، 73) وفقا لما جاء بالقانون رقم 118 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 11 / 5 / 2008.
* يستبدل بعبارة “وزير الاقتصاد” عبارة “الوزير المختص” أينما وردت في قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وفقا لما جاء بالقانون رقم 118 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 11 / 5 / 2008.
(7) يضاف إلى الباب الثانى عشر مواد جديدة بأرقام 74 مكررًا، 74 مكررًا (1)، 74 مكررًا (2) وفقا لما جاء بالقانون رقم 118 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 11 / 5 / 2008.
(8) يلغى البند 1 من المادة (2)، كما يلغى الباب الثالث “المجلس الأعلى للتأمين” ومواده أرقام (3، 4، 5)، والفقرة الأخيرة من المادة (6)، والبند (أولاً) من المادة (7)، والفقرة الأخيرة من المادة (12) والفقرة الأخيرة من المادة (20) والمادتان (20مكررًا)، (21)، والفقرة الأخيرة من المادة (74)، كما تلغى المواد (89، 90، 91، 92) وفقا لما جاء بالقانون رقم 118 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر في 11 / 5 / 2008.
(9) يُستبدل بنص المادة (24) وفقا لما جاء بالقانون رقم 98 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 34 مكرر (أ) في 22 / 8 / 2015