قانون رقم ۱۷٦ لسنة ۲۰۱۸
قانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلي والتخصيم محدثاً حتى عام 2024.
الجريدة الرسمية – العدد 32 مكرر (ج) – في 14 أغسطس سنة 2018
_________________________
قانون رقم 176 لسنة 2018
بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
(محدثاً حتى عام2024)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
ويلغى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 بشأن الضوابط والأحكام الخاصة بنشاط التخصيم وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الثانية)
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق.
وتسري أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدني، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المرافق.
(المادة الثالثة)
على الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق التي تزاول أيًا من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدتين أخريين.
وفي حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، يلغى الترخيص بممارسة النشاط، وتلتزم الشركات بتصفية محفظة التمويل أو إحالتها إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة النشاط وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتطبق على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ذات الأحكام والقواعد المقررة ضريبيًا وقت إبرامها، وذلك إلى حين انتهاء مدتها.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ذي الحجة سنة 1439هـ
(الموافق 14 أغسطس سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسي
قانون تنظيم
نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 – التأجير التمويلي: نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير، وفقًا لأحكام عقد التأجير التمويلي، ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد.
2 – التخصيم: شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات.
3 – الوزير المختص: الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأوراق المالية غير المصرفية.
4 – الجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
5 – الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية.
6 – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة.
7 – عقد التأجير التمويلي: عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر، يلتزم بمقتضاه المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر، أو الذي يتم بمقتضاه نقل أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي لغرض استخدامه في القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، وذلك لمدة محددة وبإيجار معين، وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد.
8 – المؤجر: الجهة التي يرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي طبقًا لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويجوز أن يتعدد المؤجرون لذات عقد التأجير التمويلي.
9 – المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون له حق حيازة واستخدام الأصل المؤجر بموجب عقد التأجير التمويلي، ويمكن أن يتعدد المستأجرون بشرط التضامن في جميع الالتزامات الناشئة عن العقد.
10 – الأصل المؤجر: كل مال مادي أو معنوي أو حق انتفاع يكون محلاً لعقد تأجير تمويلي متى كان لازمًا لمباشرة أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، ويجب لتمويل حق الانتفاع تأجيرًا تمويليًا أن يسمح العقد بنقل هذا الحق في الغير.
11 – قيمة الإيجار: هي القيمة المتفق عليها في العقد، والتي يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر، مقابل الحق في استخدام الأصل المؤجر تأجيرًا تمويليًا.
12 – مدة الإيجار: هي المدة التي يبقى خلالها الأصل المؤجر بحيازة المستأجر وفقًا لشروط عقد التأجير.
13 – المورد أو مالك العقار: الشخص الذي ينقل ملكية الأصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلي إلى المؤجر.
14 – المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد منشآت تكون محلاً لعقد تأجير تمويلي.
15 – سجل العقود: سجل لدى الهيئة يخصص لقيد عقود التأجير التمويلي وعقود البيع التي تتم استنادًا إليها، وأي تعديل على تلك العقود.
16 – خيار الشراء: بند يجب أن يرد في عقد التأجير التمويلي، يجيز للمستأجر اختياريًا شراء الأصل المستأجر عند انتهاء مدة التأجير أو خلالها، وبالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي.
17 – المخصم: كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
18 – البائع: بائع السلع أو مقدم الخدمات والتي تنشأ عنها حقوق مالية.
19 – المدين: مشترى السلع أو متلقى الخدمات.
20 – عقد التخصيم: عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع، ويقوم المخصم بمقتضاه بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات وفقًا لأحكام هذا القانون.
21 – عقد البيع: العقد الأصلي المبرم بين المدين والبائع في شأن بيع بضائع أو تقديم خدمات.
22 – الحقوق الحالية: الحقوق القائمة عند إبرام عقد التخصيم.
23 – الحقوق المستقبلية: الحقوق التي تنشأ بعد إبرام عقد التخصيم.
مادة (2):
تكون ممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة طبقًا لطبيعة كل نشاط.
مادة (3):
تختص الهيئة، دون غيرها، بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم.
وتعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم من الجهات التي تؤدى الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
الباب الثاني
نشاط التأجير التمويلي
(الفصل الأول)
أحكام ممارسة النشاط
مادة (4):
لا يعد تأجيرًا تمويليًا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي:
1 – عقد التأجير التشغيلي، ويقصد به عقد التأجير الذي لا يتضمن خيار شراء الأصل المؤجر في نهاية مدة العقد.
2 – عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية أو استغلالها مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين الأخرى.
3 – عقود التأجير التي لا تتعلق بأصل لازم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة (5):
تعد الهيئة سجلاً لقيد عقود التأجير التمويلي التي تبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقًا لأحكام هذا القانون والمستأجر متى أبرم العقد في جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه يقع فيها، وعقود البيع التي ترتبط بهذه العقود وتتم استنادًا إليها، وكذلك أي تعديل لهذه العقود، ويجب أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر، وبيان أطراف العقد وصافتهم بالنسبة لهذا الأصل، ومدة التعاقد.
ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة أحكام وإجراءات القيد في السجل المشار غليه، والمستندات والأوراق والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات تعديل القيد أو شطبه، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في إشهار الضمانات المنقولة محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015 وتتولى الهيئة مراجعة طلبات القيد في هذا السجل، والعقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تنفيذًا له، وللهيئة أن تستعين في هذا الشأن بمن تراه من ذوي الخبرة.
مادة (6):
يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة رسم القيد في سجل عقود التأجير التمويلي بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، ومقابل طلب صورة من القيد في السجل المشار إليه والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز مائتي جنيه.
ولكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من سجل قيد عقود التأجير التمويلي أو قائمة الشركات المرخص لها، ويقدم الطلب مشفوعًا بالإيصال الدال على سداد الرسم الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتي جنيه.
وتسدد الرسوم بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.
مادة (7):
يكون للمؤجر حق القيد في سجل المستوردين وفقًا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لما يستورده من أصول بقصد تأجيرها تأجيرًا تمويليًا أيًا كان حجم أعمال الشركة طالبة القيد والمدة التي زاولت خلالها النشاط المرخص له به أو جنسية المساهمين في ملكية رأس المال أو جنسية مدير الشركة المسئول عن الاستيراد.
مادة (8):
يلتزم المؤجر بإثبات صفته على الأصل المؤجر ورقم قيد العقد في سجل قيد العقود بالهيئة وتاريخه، على أن يكون البيان واضحًا وفي مكان ظاهر.
وللمؤجر أو من ينوب عنه، معاينة الأصل المؤجر دوريًا للتأكد من سلامته واستعماله في الغرض المخصص له، على ألا تسبب المعاينة أي أضرار للمستأجر، وتكون المعاينة في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر أو في عقد التأجير التمويلي.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبينة والأراضي، للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد، على أن يراعى في تحديد الثمن قيمة الإيجار التي أداها. وفي حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان.
ولا يتجدد العقد تجديدًا ضمنيًا ولا يمتد من تلقاء ذاته، سواء تم إخطار المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.
مادة (10):
مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق، لا يجوز للمستأجر أو الغير اعتبارًا من تاريخ القيد الاحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلي التي قيد بها طبقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
مادة (11):
يُحظر على المستأجر التصرف في الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك، ويكون للمؤجر استرداد الأصل المؤجر من يد المتصرف إليه أو الحائز الذي آل إليه الأصل بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
(الفصل الثاني)
عقود التأجير التمويلي
مادة (12):
يحرر عقد التأجير التمويلي وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:
1 – البيانات التفصيلية لأطراف العقد.
2 – وصف الأصل المؤجر.
3 – الغرض المخصص لاستخدام الأصل المؤجر.
4 – قيمة الإيجار.
5 – عائد التمويل أو طريقة تحديده والعمولات إن وُجدت.
6 – مدة العقد.
7 – ثمن البيع وتاريخه.
8 – حق المستأجر في خيار شراء الأصل المؤجر.
9 – شروط انتقال الأصل المؤجر إلى المستأجر.
10 – أحكام انقضاء العقد وفسخه.
11 – تحديد مالك الرقبة تحديدًا نافيًا للجهالة، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحق الوارد على الأصل حق انتفاع.
ويجوز لطرفي العقد إضافة أي شروط أخرى لعقد التأجير.
مادة (13):
يجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلي مع المؤجر أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول في شأن مواصفات الأصل اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجرى التفاض في شأنها بين المستأجر والمورد أو المقاول.
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا في الحدود التي يوافق عليها ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول.
وفي جميع الأحوال، لا يلتزم المؤجر بأي اتفاقات يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول دون موافقته.
مادة (14):
إذا أبرام عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجر للمستأجر باستلام الأصل محل العقد مباشرة من المورد أو المقاول، فيجب أن يكون الاستلام وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر موقع من المستأجر والمورد أو المقاول، تثبت فيه حالة الأصل المؤجر وما به من عيوب إن وجدت.
ولا يكون المؤجر مسئولاً تجاه المستأجر عن إخلال المورد بعقد التوريد إلا في حالة اختيار المؤجر للمورد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أي بيانات عن الأصل يتضمنها محضر الاستلام.
مادة (15):
يلتزم المستأجر بأن يؤدى قيمة الإيجار المتفق عليها في العقد وفقًا للشروط والمواعيد الواردة فيه، ولا يتقيد تحديد قيمة الإيجار ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالأصل المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.
مادة (16):
يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر وصيانته وإصلاحه بما يتفق مع الأغراض التي أعدت له ووفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها في شأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها، سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المؤجر أو المنتج أو المورد أو المقاول.
كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًا أو جزئيًا، وذلك طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في العقد.
مادة (17):
يتحمل المستأجر من تاريخ استلامه للأصل المؤجر المسئول المدنية والجنائية عن الحوادث والأضرار التي يسببها الأصل المؤجر للغير، كما يتحمل المسئولية عن الحوادث والأضرار التي تلحق بالأصل المؤجر الناجمة عن الاستخدام أثناء حيازته له، ولا يجوز الرجوع على المؤجر عن أي أضرار يحدثها الأصل المؤجر طوال مدة سريان العقد.
وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأصل المؤجر بما يكفل له الحصول على قيمة الإيجار عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به.
مادة (18):
يظل الأصل المنقول المؤجر محتفظًا بطبيعته حتى لو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار، وإذا اشترى المستأجر الأصل المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية.
مادة (19):
عند قيام المستأجر برد الأصل المؤجر إلى المؤجر، تطبق الأحكام الآتية:
1 – يحتفظ المستأجر بالتحسينات التي قام بها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة متى كانت قابلة للفصل في الأصل المؤجر دون الإضرار به.
2 – للمستأجر الحق في الحصول على تعويض مقابل أي تحسينات أحدثها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية إذا تعذر فصلها عن الأصل المؤجر دون الإضرار به.
وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة (20):
للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.
مادة (21):
يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التي تحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وأفعاله أو تصرفاته التي تؤدى إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالأصل المؤجر.
كما يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدى إلى خطأ في اختيار الأصل المؤجر، ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينته وباستلامه طبقًا لشروط التعاقد.
مادة (22):
يشطب القيد في سجل العقود في الحالات الآتية:
1 – انتهاء مدة العقد دون تجديد.
2 – بناءً على اتفاق أطراف العقد.
3 – صدور حكم قضائي نهائي أو حكم تحكيم يقضى بشطب القيد.
4 – فسخ العقد وفقًا للحالات المحددة بالمادتين (26، 27) من هذا القانون.
وإذا شطب القيد فلا يكون للشطب أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي تمتم في الفترة ما بين القيد والشطب.
(الفصل الثالث)
التنازل عن العقد
مادة (23):
يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد.
مادة (24):
يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، التنازل عن عقد التأجير التمويلي إلى مستأجر آخر، وفي هذه الحالة يترتب ما يأتي:
1 – جواز الاتفاق على أن يكون المستأجر الأصلي ضامنًا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد.
2 – التزام المستأجر الجديد بسداد قيمة الإيجار مباشرة إلى المؤجر وفقًا لشروط عقد التأجير التمويلي وعقد التنازل، وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل.
3 – حلول المستأجر الجديد محل المستأجر الأصلي في جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في عقد التأجير التمويلي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
مادة (25)
على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي (23، 24) من هذا القانون اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل في سجل قيد عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير.
(الفصل الرابع)
انقضاء عقد التأجير التمويلي
مادة (26):
يعد عقد التأجير التمويلي مفسوخًا من تلقاء ذاته دو حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية:
1 – عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها في المواعيد ووفقًا للشروط المتفق عليها في العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد، ومرور ثلاثين يومًا على فوات هذه المواعيد، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك.
2 – وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الأشخاص المستأجرة، ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الوفاة.
3 – إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، أو انقضاء الشركة المستأجرة بأحد الأسباب المقررة قانونًا لانقضاء الشركات، ومع ذلك يجوز لأمين التفليسة أو المصفى أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو انقضاء الشركة برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائمًا بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد وبخاصة أداء قيمة الإيجار في مواعيدها.
4 – أي حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلي.
وفي جميع الأحوال، لا يدخل الأصل المؤجر في الضمان العام للدائنين.
ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلي وفقًا للإجراءات التي تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها.
مادة (27):
يعد العقد مفسوخًا بقوة القانون إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًا، فإذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المستأجر، التزام بالاستمرار في أداء قيمة الإيجار أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة طوال مدة العقد، وذلك مع مراعاة ما قيد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.
مادة (28):
يكون لعقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون قوة السند التنفيذي. وفي الحالات التي ينقضي فيها العقد بسبب فسخه أو لأي سبب آخر دون تجديده ودون شراء المستأجر للأصل، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقي الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى، بحسب الأحوال، بأن يرد إلى المؤجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد.
فإذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة إلى قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه وفق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية التجارية، ولكل ذي شأن الاستشكال من هذا التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان السند التنفيذي وتكليف الحائز برد الأصل المؤجر بصحيفة أو بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند البدء في التنفيذ، ويختص بنظر هذا الإشكال قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية المختصة الذى يتعين عليه الفصل فيه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويترتب على رفع الإشكال وقف التنفيذ إلى حين صدور الحكم فيه.
ويتبع فيما لم يرد فيه نص خاص في شأن التنفيذ على الأصل المؤجر الإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (29):
لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ويستمر المستأجر حائزًا للأصل والانتفاع به طوال مدة العقد.
ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر.
وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة الأصل أو لنقص فيه، تعين تخفيض أقساط قيمة الإيجار وثمن البيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التي خفض بها الثمن، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
(الفصل الخامس)
أحكام خاصة
مادة (30):
تستحق الضرائب والرسوم الجمركية، طبقًا للنظم المعمول بها، على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونًا للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير.
وفي الحالات التي يقوم فيها المؤجر بشراء الأصل المؤجر لصالح المستأجر إذا كان لازمًا لمباشرة نشاط المستأجر، يحق للمستأجر رد الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وبناءً على عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة.
وفي جميع الأحوال، يكون للمستأجر التمويلي الحق في التمتع بجميع المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه قام بشراء الأصل المؤجر بنفسه، ويعد عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر.
مادة (31):
تُعفي عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى المؤجر أو المستأجر، أو إلى شركة التأمين في حالة هلاك الأصل المؤجر، من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وكذا من جميع الرسوم والتكاليف المساحية.
كما تعفي من رسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المالكة أو المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلي.
مادة (32):
تُعفي عمليات البيع التي تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي من ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وكذلك من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه بحسب الأحوال.
مادة (33):
إذا كان اقتناء الأصل المؤجر أو تسييره أو تشغيله يستلزم الحصول على ترخيص من إدارة المرور أو من أي جهة إدارية أخرى، يكون الحصول على الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من الجهة التي يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسي لنشاطه، وذلك بناءً على طلب منه ومن المؤجر مرفق به نسخة من العقد.
ويصدر الترخيص باسم المؤجر، ويجب أن يذكر فيه أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعية.
ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونًا للحصول على الترخيص وتجديده، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجباري، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة على ملكية الأصل المؤجر بما في ذلك ترخيص تسييره وتشغيله، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
مادة (34):
يُعد كل إهلاك أو استهلاك من الأصل المؤجر القابل لذلك، وكذا تكاليف التمويل المرتبطة بعقود التأجير التمويلي من التكاليف واجبة الخصم، عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة، وذلك كله وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
الباب الثالث
نشاط التخصيم
(الفصل الأول)
أحكام ممارسة النشاط
مادة (35):
يكون التخصيم محليًا عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين في جمهورية مصر العربية، ويكون التخصيم دوليًا عندما يكون أحدهما مسجلاً أو مقيمًا خارج الجمهورية.
مادة (36):
للمخصم في إطار تقديم خدمة التخصيم للبائعين تقديم خدمات الضمان أو التحصيل أو إدارة الحسابات أو غيرها من الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (37):
يجب أن يتوافر في الحق المبيع للمخصم الشروط الآتية:
1 – أن يكون ناشئًا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين، وليست ناشئة عن عمليات إقراض نقدي.
2 – أن يكون خاليًا من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
3 – ألا يكون مقيدًا أو مشروطًا، ما لم يتفق المخصم والبائع على غير ذلك.
ويجوز أن يكون المدين مستهلكًا نهائيًا إذا توافرت الشروط الواردة بالبندين رقمي (2، 3) من هذه المادة وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
(الفصل الثاني)
انتقال الحقوق
مادة (38):
تنتقل الحقوق المالية من البائع إلى المخصم وفقًا لأحكام القانون المدني، مع الالتزام بالأحكام الواردة في هذا القانون وما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن.
مادة (39):
يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم وفقًا للطرق والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بما يكفل علم المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم، على أن يتضمن الإخطار بيانات كل من البائع والمخصم والحقوق المالية المخصمة، ولا يكون الإخطار نافذًا إلا إذا كان بذات لغة عقد البيع أو اللغة الرسمية لدولة المدين.
ويجوز أن يكون الإخطار بانتقال الحقوق المالية متعلقًا بحقوق تنشأ بعد الإخطار.
وفي جميع الأحوال، يكون انتقال الحقوق نافذًا ومنتجًا لأثره من تاريخ إبرام اتفاق انتقال الحقوق.
مادة (40):
يجب أن يتضمن الإخطار بانتقال الحقوق التنبيه على المدين بإبلاغ المخصم بأي مانع قد يحول بينه وبين الوفاء بالحقوق وبظروف الحق وما يحيط به من مخاطر وصعوبات قد تحول دون استيفائه وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وإلا سقط حقه حيال المخصم في التمسك بالدفوع الناشئة عن تلك الظروف.
وإذا تسلم المدين الإخطار بانتقال الحقوق من المخصم، فله أن يطلب من المخصم دليلاً يثبت إتمام عملية الحوالة بين البائع والمخصم وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسليم الإخطار، وإذا لم يقم المخصم باستيفاء هذا الطلب تبرأ ذمة المدين إن قام بالسداد للبائع.
مادة (41):
تنتقل الحقوق من البائع إلى المخصم بالضمانات المقررة لها، وفي حالة وجود اتفاق بين البائع والمدين يمنع البائع من أن يقوم بحوالة حقوقه، فلا يجوز للدائن حوالة حقوقه إلا إذا وافق المدين على الحوالة.
مادة (42):
للمدين أن يتمسك في مواجهة المخصم بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة البائع وقت نفاذ عقد التخصيم في حقه، ويجوز الاتفاق على أن يتعهد البائع بأن المدين لا يمتلك أي دفوع أو حقوق لإجراء المقاصة.
مادة (43):
يجوز الاتفاق على أن يكون البائع ضامنًا لوفاء المدين بالتزاماته عند حلول أجل الوفاء. وفي جميع الأحوال، يكون البائع مسئولاً عن أفعاله الشخصية التي يكون من شأنها الانتقاص من الحق المبيع أو زواله.
كما يجوز الاتفاق بين المخصم والبائع على ضمانات لاستيفاء حقوقه، ويجوز أن يكون هو أو مدينة بتقرير رهم سواء كان رسميًا أو حيازيًا، أو من خلال إشهار الحقوق على بعض المنقولات بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقلة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، أو من خلال تقديم كفالة تضامنية.
مادة (44):
يجوز أن يمتد عقد الحوالة بين المخصم والبائع إلى الحقوق المالية المستقبلية المتوقع استحقاق البائع لها نتيجة ممارسته لنشاطه والمتوافر فيها شروط الحقوق الجائز تخصيمها، وذلك دون الحاجة لإبرام اتفاق جديد بشأن انتقال هذه الحقوق.
(الفصل الثالث)
عقد التخصيم وحقوق أطرافه والتزاماتهم
مادة (45):
يحرر عقد التخصيم وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن على الأقل الأحكام الآتية:
1 – الشروط المتبعة في تحديد الحقوق التي يقبلها المخصم، والحد الأدنى من المستندات المؤيدة لهذه الحقوق.
2 – القواعد التي يتم انتقال الحقوق على أساسها بما في ذلك مدى ضمان وجود الحق، وضمان يسار المدين، والتزام البائع أو المخصم بإعلان المدين وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أو بالحصول على قبول منه.
3 – طبيعة الخدمات المرتبطة التي يقدمها المخصم كالتحصيل والمتابعة والتمويل والمعلومات والاستشارات والخدمات المالية والإدارية.
4 – مدة سريان العقد، وشروط تجديده، وحالات انقضائه.
5 – قواعد تسوية الحسابات المرتبطة به.
6 – أي ضمانات أخرى يقدمها البائع للمخصم، فضلاً عن الضمانات المرتبطة بالحقوق المبيعة، إن وجدت.
7 – حقوق والتزامات الطرفين.
8 – مدى حق المخصم في الرجوع على البائع في حالة عدم قيام المدين بالسداد.
9 – قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد.
مادة (46):
يحدد مجلس إدارة الهيئة ما يجب على البائع ا لإفصاح عنه للمخصم بشأن الحقوق المخصمة ومخاطر تحصيلها، وكيفية الإخطار بهذه الإفصاحات، وعلى الأخص ما يأتي:
1 – الإفصاح للمخصم بما لديه من بيانات ومعلومات حول العمليات التي نشأت عنها هذه الديون، وجميع البيانات المتعلقة بالحقوق المبيعة وضماناتها.
2 – الإفصاح للمخصم عن جميع البيانات والمعلومات التي تعطى صورة واضحة عن المخاطر أو العقبات التي قد تعترض عملية تحصيل الحقوق.
مادة (47):
لا يكون المخصم مسئولاً عن مواصفات السلع المبيعة أو الخدمات المقدمة بمقتضى عقدا لبيع وكذا الالتزامات المتبادلة بين أطراف هذا العقد.
مادة (48):
يكون للمخصم الرجوع على البائع في الحالات الآتية:
1 – إذا كان امتناع المدين عن الوفاء بالحقوق للمخصم راجعًا إلى إخلال البائع بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المدين.
2 – زوال الحق أو انقضائه قبل إحالته إلى المخصم، أو وجود أفضلية للغير عليه.
3 – عدم قابلية الحقوق المخصمة للإحالة، أو سبق نقلها إلى مُحال إليه آخر.
مادة (49):
لا يسرى الاتفاق المبرم بين البائع والمدين بتعديل عقد البيع بعد إرسال إخطار انتقال الحقوق ولا يكون نافذًا تجاه المخصم إلا في الحالتين الآتيتين:
1 – موافقة المخصم.
2 – إذا كانت الحقوق الناشئة عن عقد البيع لم تكتسب بشكل كامل وكان التعديل لا يؤثر على حقوق أو ضمانات المخصم.
(الفصل الرابع)
حقوق المدين والتزاماته
مادة (50):
يجوز الاتفاق على التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى شركات التأمين داخل مصر أو خارجها بموافقة الهيئة أو الجهات الأخرى التي تقبلها الهيئة.
مادة (51):
لا يؤثر انتقال الحق من البائع إلى المخصم على حقوق والتزامات المدين الواردة بعقد البيع، وذلك فيما عدا ما يقرره هذا القانون.
مادة (52):
مع مراعاة أحكام المادتين (39، 40) من هذا القانون، يكون المدين ملتزمًا بالسداد للمخصم من تاريخ إخطاره بانتقال الحقوق المالية للمخصم، وإذا قام المدين بالسداد للبائع لا تبرأ ذمته من الدين إلا بسداده للمخصم.
ومع مراعاة حكم المادة (48) من هذا القانون، يكون للمخصم الرجوع على المدين أو البائع أو كليهما بقيمة الحقوق المالية المخصمة لاستيفاء حقوقه، ما لم يتضمن عقد التخصيم غير ذلك.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (66) من هذا القانون، يجب على المخصم الذي يرغب في نقل أو حوالة حقوقه المخصمة أن ينقلها أو يحليها إلى إحدى الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التخصيم، على أن يلتزم المخصم بإخطار المدين بانتقال تلك الحقوق وفقًا لحكم المادة (39) من هذا القانون.
مادة (53):
إذا تسلم المدين إخطارًا بأكثر من إحالة لذات الحقوق، تبرأ ذمته بالسداد وفق أول إخطار وصل إليه ما لم يكن قد تسلم إخطارًا ممن أحيلت إليه الحقوق أولاً يفيد نقل الحقوق إلى مُحال إليه آخر.
مادة (54):
في حالة عدم التزام البائع بالوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع لا يحق للمدين أن يسترد من المخصم المبالغ التي قام بسدادها له، وله الرجوع على البائع وفقًا لأحكام العقد المبرم بينهما.
الباب الرابع
الترخيص والقواعد المنظمة لشركات
التأجير التمويلي والتخصيم
مادة (55):
يجب أن يتوافر في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم الشروط الآتية:
1 – أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
2 – ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
3 – أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم والخدمات المرتبطة به، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معًا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجوز لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي دون التقيد بالأحكام المشار إليها في هذا القانون، وبمراعاة معايير المحاسبة المصرية، ويتم في هذه الحالة إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلي.
4 – عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس ضد أي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على (10%) من رأسمالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
5 – أن يتوافر فيما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية مناسبة في أحد مجالات العمل التمويلي والمصرفي والمالي والقانوني وفقًا للمعايير التي يحدها مجلس إدارة الهيئة، وعلى أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
6 – أن يتوافر في العضو المنتدب أو المدير التنفيذي والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر والشئون المالية والمراجعة الداخلية المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة العلمية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسي.
7 – أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالشروط الأخرى اللازمة لترخيص الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي ونشاط التخصيم.
مادة (56):
يجوز أن ترخص الهيئة بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك بالشوط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي:
1 – ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه.
2 – أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وقت تقديم طلب الترخيص.
3 – أن تقدم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي خطى عمل متضمنة ألا تزيد قيمة عقد التمويل على الحد الأقصى للتمويل وفقًا لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014 المشار إليه.
ويُشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن على الأقل البنود الواردة بالمادة (60) من هذا القانون.
مادة (57):
يتقدم مؤسسو شركة التأجير التمويلي أو شركة التخصيم أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بطلب للهيئة أو لمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة أو إضافة نشاط وفقًا لأحكام هذا القانون. ويتم البت في الطلب في خلال شهر من تاريخ تقديمه في ضوء مدى استيفائه للشروط من (1) إلى (4) المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون.
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة النشاط بناءً على دراستها في ضوء الآتي:
1 – مدى حاجة السوق إلى شركات جديدة.
2 – مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة.
3 – خبرة وكفاءة مؤسسي الشركة أو مساهميها ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط طبقًا لأفضل الممارسات في هذا المجال.
وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور ستة أشهر دون تقديم الشركة بطلب الحصول على الترخيص، وللهيئة مد تلك الفترة لثلاثة أشهر إضافية بناءً على طلب مسبب من المؤسسين.
مادة (58):
يكون الترخيص بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم وفقًا لما يأتي:
1 – يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات والمستندات المطلوبة لمنح الترخيص.
2 – على الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه، أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الأشهر الثلاثة التالية وإلا سقط طلبه.
3 – تقوم الهيئة بالبت في طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها في شأنه، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.
ولا يجوز للهيئة رفض منح الترخيص لشركة حاصلة على موافقة مبدئية إلا في حالة عدم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
مادة (59):
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة.
وتلتزم كل شركة مرخص لها وفقًا لأحكام القانون بأن تؤدى إلى الهيئة تكاليف الإشراف والرقابة، كل ثلاثة أشهرن طبقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز اثنين في الألف من إجمالي الإيرادات.
مادة (60):
يُشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي يجب أن تتضمن على الأقل ما يأتي:
1 – متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثة عنه، الإفصاحات المطلوبة من الشركة، وتوقيتاتها.
2 – الحد الأدنى الواجب توافره في الهيكل التنظيمي للشركة، ومتطلبات الخبرة العلمية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسي في شاغلي الوظائف الرئيسية بها.
3 – الحد الأدنى لمتطلبات حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء.
4 – الحد الأدنى من الأحكام التي يجب أن تضمنها عقد التأجير التمويلي أو عقد التخصيم.
5 – الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر.
6 – معايير الملاءة المالية والسيولة والحد الأقصى لنسب التركز والتمويل للعميل الواحد والعملاء المرتبطين.
7 – الحد الأدنى لمعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للتمويلات المشكوك في تحصيلها.
8 – الحد الأدنى من الإمكانات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها.
9 – ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة.
10 – ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة.
11 – التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة، وتوقيتاتها.
مادة (61):
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وذلك في ضوء القواعد والضوابط الواردة بالمادة (60) من هذا القانون، مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها.
ولتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.
مادة (62):
تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالمجموعة الدفترية التي تمكن من إعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية.
مادة (63):
تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويُصدر مجلس إدارة الهيئة مواعيد إعدادها وعرضها على الجمعية العامة للشركة وإرسالها إلى الهيئة وغيرها من قواعد إعداد القوائم المالية.
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على القوائم المالية السنوية، وإخطار الشركة بها قبل أسبوع واحد على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، ولها أن تطلب عرض ملاحظاتها على الجمعية العامة عند مناقشتها للقوائم المالية.
وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بتكوين مخصص أو حساب اضمحلال وذلك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، وأن يظهر هذا المخصص أو الحساب في القوائم المالية للشركة.
ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقًا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وبما لا يخل بالحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
مادة (64):
تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة، وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة، وفقًا لما تفرضه القوانين لكل من الهيئة أو الجهات القضائية أو جهات التمويل أو المخصمين أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني أو الجهات التي تباشر نشاط التوريق، وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات.
مادة (65):
للشركة الحق في تحديد عائد التمويل والعمولات التي تتقاضاها مقابل تأدية خدماتها دون التقيد بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر، شريطة أن يتم الإفصاح الكامل للعملاء عنها عند تقديم الخدمة.
مادة (66):
يجوز لشركات التأجير التمويلي ولتخصيم إحالة كل حقوقها المالية الناشئة عن ممارستها للنشاط أو بعضها إلى شركة أو جهة أخرى تمارس ذات النشاط، أو إلى أحد البنوك المحلية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، أو لإحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التوريق.
ويجوز لشركات التخصيم إحالة كل حقوقها المالية الناشئة عن ممارسة نشاط التخصيم الدولي أو بعضها إلى أحد البنوك بالخارج الخاضعة لإشراف ورقابة جهة لها اختصاصات مماثلة لاختصاصات البنك المركزي المصري وفقًا للضوابط التي تضعها الهيئة.
مادة (67):
تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ما يأتي:
1 – العوائد المدينة التي دفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل
2 – المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقًا للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الخصوص، على أن يصدر بها تقرير من مراقب حسابات الشركة.
3 – الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات المشار إليها بالبند (2) من هذه المادة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات.
ومع مراعاة حكم المادة (31) من ها القانون، تعفي من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم عمليات التأجير التمويلي والتخصيم وأرصدة القروض والدفعات المقدمة وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعملائها وفق أحكام هذا القانون.
ولا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز من المنبع لحساب الضرائب على مبالغ قيمة الإيجار واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا تسري على الثمن المحدد بالعقد.
مادة (68):
يُصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم الشركة.
وفي جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذًا في حالات الاندماج أو الاستحواذ على (50%) أو أكثر من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وللهيئة رفض طلب الاندماج أو الاستحواذ لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار النشاط، أو حماية المنافس، أو مصالح المستثمرين أو المساهمين.
وعلى الهيئة إخطار مقدم الطلب بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا أو من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة.
الباب السادس
الرقابة وحماية المتعاملين
مادة (70):
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفروعهم والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبوها لهذا الغرض.
مادة (71):
تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلي والتخصيم عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها.
مادة (72):
لمجلس إدارة الهيئة في حال مخالفة الشكة أو الاتحاد أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2- دعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها، وما يترتب على ذلك من آثار، ومنها تنحية رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما. وفي جميع الأحوال، إذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أي منهما أو كليهما.
3- دعوة الجمعية العمومية لتنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليمهما، فإذ لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أي منهما أو كليهما.
4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجو مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
5- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
6- المنع من ممارسة كل الأنشطة المرخص بممارستها أو بعضها لفترة محددة.
ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4، 5) من هذه المادة ضد الجمعيات والمؤسسات الأهلية حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. بمراعاة استصدار الحكم القضائي في الأحوال التي تستلزم ذلك.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة في حال مخالفة الشركة أيًا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريقة الإداري، وذلك إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى.
ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندين (4، 5) من هذه لمادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
ويجوز للمجلس تحقيقًا لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة، أو في حالة تعرض الشركة لمشكلات مالية تؤثر على مركزها المالي، إلزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمني محدد.
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون القرارات الصادرة وفق حكم هذه المادة مسببة.
مادة (73):
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي حال كون التظلم مقدمًا من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله.
ويكن التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال شهر من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيًا.
ولا تقل الدعاوى التي ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم.
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم.
ويصدر الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارًا بإجراءات نظر التظلم والبت فيه، وسداد مبلغ لا يجاوز عشرين ألف جنيه، يرد للمتظلم حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه أو بحكم نهائي من المحكمة المختصة.
الباب السابع
العقوبات
مادة (74):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في هذا الشأن بالعقوبات الواردة قرين كل منها.
مادة (75):
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس أيًا من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم المنصوص عليهما في هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له في ذلك.
مادة (76):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة التعاقد، كل من خالف لدى ممارسته لنشاط التأجير التمويلي أحكام المادة (12) من هذا القانون.
ويعاقب بمثل تلك العقوبة كل من خالف لدى ممارسته التخصيم أحكام المادة (37) من هذا القانون.
مادة (77):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يعاقب بغرامة مقدارها ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وتكون الغرامة ألفي جنيه عن كل يوم تأخير في حال زاد التأخير على شهر، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجريمة في أي حال كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وللنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذ حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
مادة (78):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأصل المؤجر ولا تزيد على قيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر أو امتنع عن رد الأصل المؤجر إلى المؤجر رغم إعذاره بالتسليم لفسخ العقد أو لأي سبب آخر، وفضلاً عن ذلك يحكم بإلزام المستأجر بسداد قيمة الأصل المتصرف فيه إلى المؤجر.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة الأصل المؤجر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد تغيير معالم الأصل المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيانات المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا الأصل.
مادة (79):
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ربع قيمة الحق المخصم ولا تجاوز قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنقل أي حق من الحقوق المخصصة لأكثر من محال إليه في ذات الوقت، أو قام بتزوير أو اصطناع أي من الأوراق المخصمة، وفضلاً عن ذلك يحكم بإلزام البائع بسداد قيمة التمويلات التي حصل عليها من المخصم.
مادة (80):
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من قام بحجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
مادة (81):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة نفاذًا له.
مادة (82):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة أو المدير المسئول للجمعية أو المؤسسة الأهلية بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية ضامنة بالوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بها باسمها ولصالحها.
مادة (83):
يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود.
مادة (84):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (77) من هذا القانون، تسري أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.