قانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹۷٦
قانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وفقاً لآخر تعديل صادر في 22 يوليو عام 2017.
الجريدة الرسمية – العدد 33 – في 12 أغسطس سنة 1976
_________________________
قانون رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة*
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ يوليو عام ٢٠١٧)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون:
1 – بالمعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك أو أصناف نصف مشغولة أو على هيئة عملة.
2 – بالمشغولات الذهبية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط أو 375 (ثلاثمائة وخمسة وسبعين) سهما (جزء من الألف) من الذهب النقي.
3 – بالمشغولات الفضية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 600 (ستمائة) سهم (جزء من الألف) من الفضة النقية.
4 – بالمشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزء من الألف) من البلاتين النقي.
5 – بالأصناف ذات العيار الواطى: كل صنف مخلوط يحتوي على أقل من تسعة قراريط من الذهب النقي أو على أقل من 600 (ستمائة) سهم (جزء من الألف) من الفضة النقية أو على أقل من 850 (ثمانمائة وخمسين) سهما (جزء من الألف) من البلاتين النقي.
6 – بالأصناف الملبسة: كل صنف من المعدن المغطى بقشرة لاصقة ذهبية أو فضية أو بلاتينية.
وللوزير المختص إصدار قرار بتحديد كمية المعدن النقي من الذهب أو الفضة أو البلاتين بالقشرة اللاصقة بالنسبة إلى هذه الأصناف.
7 – بالأحجار ذات القيمة:
( أ ) أحجار كريمة طبيعية نادرة: الماس والياقوت والزمرد والزفير.
(ب) أحجار شبه كريمة طبيعية: الفيروز والأكوامارين والتوباز والعقيق والمرجان واللؤلؤ والكهرمان والأماتيست والزبرجد والأكسندريت والجاد والنفريت والهيماتيمت.
(جـ) الأحجار الصناعية: من جميع الأنواع سالفة الذكر مصنعة كيمائيا من ذات عناصر الأحجار الطبيعية المقابلة لها.
(د) الأحجار المقلدة: من جميع الأنواع سالفة الذكر من خامات مقلدة للأحجار الطبيعية.
ويجوز بقرار من الوزير المختص إضافة أو حذف بعض هذه الأحجار.(1)
8 – بالاستخلاص: كل مراحل الحصول على خام المعدن الثمين أو الحجر ذي القيمة بعد استخراجه من العناصر الطبيعية، بأي وسيلة كانت.(6)
مادة (2):
لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.
وتخضع العملات التذكارية للقانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، وتخضع القطع الأثرية لحكم القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.
ومع ذلك يجوز للأشخاص الذين يحوزون بغير قصد الاتجار المشغولات غير المدموغة على النحو المبين في الفقرة الأولى أن يعرضوها للبيع، وفى هذه الحالة يلتزم التاجر المشترى بدمغ هذه المشغولات بدمغة الحكومة المصرية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه.(4)
مادة (3):
لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطى أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونا ببيان نوعها ذهبا أو فضة أو بلاتينا وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل البيانات المذكورة مضافا إليها صاحب المحل باللغة العربية.
مادة (4):
لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بكلمة ملبس ويستثنى من ذلك الأصناف التي لا يسمح حجمها بذلك والأصناف التي تستورد من الخارج إذا كانت موسومة بهذا البيان بلغة أجنبية فيكتفي في الحالتين بأن تصحب كل قطعة من هذه الأصناف بطاقة تحمل الكلمة المذكورة واسم المحل باللغة العربية.
مادة (5):
يجب على التاجر والصانع أن يقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين والفضية المركب عليها ذهب إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغها بعد فحصها وتحديد عيارها.
ويجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة (2) من هذا القانون أن يتقدموا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين لدمغ ما يحوزونه من المشغولات المبينة في الفقرة الأولى من المادة (2). ويعفوا من الرسوم إذا كانت قيمة المشغولات المذكورة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه إذا تقدموا للدمغ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد ذلك يتم الدمغ بعد سداد الرسوم المقررة.(4)
مادة (6):
العيارات القانونية هي:
“المشغولات الذهبية”
23.5 قيراط أو 979.16 سهم (جزء من الألف)
22 قيراطاً أو 916.7 سهم (جزء من الألف)
21 قيراطاً أو 875 سهما (جزء من الألف)
18 قيراطاً أو 750 سهما (جزء من الألف)
14 قيراطاً أو 583.33 سهم (جزء من الألف)
12 قيراطاً أو 500 سهم (جزء من الألف)
9 قراريط أو 375 سهما (جزء من الألف)
“المشغولات الذهبية المركب عليها بلاتين”
تكون من أي عيار سبق ذكره وبحيث لا تقل نسبة البلاتين المركب عليها عن:
850 سهما (جزء من الألف)
“المشغولات الفضية”
925 سهما (جزء من الألف)
900 سهم (جزء من الألف)
800 سهم (جزء من الألف)
600 سهم (جزء من الألف)
“المشغولات الفضية المركب عليها ذهب”
تكون من أي عيار سبق ذكره.
“المشغولات البلاتينية”
850 سهما (جزء من الألف)(4)
مادة (7):
لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات والموازين المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن النقي يقابل أحد العيارات القانونية المشار اليها في المادة السابقة، وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات المعايرة والتحليل والترقيم والدمغ والإجراءات الخاصة بالتظلم من قرارات المصلحة وكيفية الفصل فيها.
مادة (8):
مُلغاة.(5)
مادة (9):
تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وغيرها من مقابل الخدمات التي تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين عن المشغولات والأصناف بجميع أنواعها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
مادة (10):
تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغولة سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو سبائك، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بما يبين مقدار المعدن النقي فيه، وتحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم التي تحصل عن دمغ أو ترقيم الأصناف غير المشغولة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون.(4)
مادة (11):
يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أي صنف آخر من الأصناف الآتي بيانها لفحصه وتتمينه على أن يصحب طلب الفحص بقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد فحصه:
( أ ) سبائك الذهب.
(ب) سبائك الفضة.
(جـ) سبائك البلاتين.
(د) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين.
(هـ) عينة البلاتين.
(و) عينة الخام من أي معدن ثمين مختلط بالأتربة أو بغيرها.
(ز) المشغولات المصنعة من معادن غير ثمينة المطعمة بالفضة أو المعطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة بكافة أنواعها، ويرقم ما يفحص من كل صنف برقم بين نسبة المعدن النقي فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكنا وتعطى لصاحبه شهادة بذلك ويحصل عن فحص هذه الأصناف الرسوم المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.
مادة (12):
يكون قرار مصلحة دمغ المصوغات والموازين نهائيا في تحديد الصنف المراد فحصه من حيث كونه مشغولا أو نصف مشغول أو غير مشغول.
مادة (13):
يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين إعطاء شهادات لمن يطلبها عن الأصناف والمشغولات من المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة أو عن المشغولات المصنوعة من المعادن غير الثمينة الخالصة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة لاصقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو المطعمة بأحجار ذات قيمة المقدمة للدمغ أو الفحص أو التثمين نظير أداء الرسوم المقررة في الجدول المرافق بهذا القانون وتعطى الشهادة عن قطعة واحدة ومع ذلك يجوز أن تشمل الشهادات بيانات عن أكثر من قطعة واحدة. وتحصل الرسوم عن هذه الشهادات وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
مادة (14):
يجوز بقرار من للوزير المختص * تعدل الرسوم المقررة في الجدول المرفق بهذا القانون على ألا يجاوز الرسم المعدل مثلى الرسم الأصلي ولا يقل عن نصفه – كما يجوز للوزير بناء على طلب وزير المالية تعديل هذه الرسوم في الحدود المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة للأصناف الآتية:
( أ ) سبائك الذهب وسبائك الفضة وسبائك البلاتين المستوردة من الخارج بقصد تصنيعها محليا وإعادة تصديرها.
(ب) الأصناف المشغولة ونصف المشغولة المصدرة للخارج التي تخضع لنظام السماح المؤقت.
(جـ) المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التي يسمح بتصديرها إلى بلاد العملات الحرة.
مادة (15):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963 إذا كانت الأصناف المذكورة في هذا القانون واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصي فلا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن وذلك طبقاً للإجراءات التي يحددها الوزير المختص بالتجارة الداخلية بقرار منه.(3)(4)
مادة (16):
لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ، وفى الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة بصفة أمانة لحين ورود تقرير مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتسوية وضعها جمركياً وتختم بالرصاص وترسل مختومة بختمي المستورد ومصلحة الجمارك أو هيئة البريد حسب الأحوال إلى فروع مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالقاهرة أو الإسكندرية على نفقة المستورد وتحت الرقابة الجمركية وبالضمانات المقررة طبقاً للإجراءات المتبعة لدى مصلحة الجمارك وفى جميع الأحوال يجوز إعادة تصدير المشغولات المشار إليها قبل سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة في حدود القانون.(4)
مادة (17):
تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات المحلية التي من نوعها، المنصوص عليها في هذا القانون، وإذا رفضت مصلحة دمغ المصوغات والموازين بناء على الأحكام المذكورة دمغ هذه المشغولات أعيدت على نفقة المستورد إلى الجمرك أو البريد لإعادة تصديرها للخارج وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا.
مادة (18):
إذا كانت الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مرقومة أو موسومة طبقا للمادتين 3، 4 من هذا القانون.
مادة (19):
يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة (الكيمائيون والفنيون الجاشنجية) لتحديد عيارها ومهنة صناعة المشغولات من هذه المعادن، وذلك بغير ترخيص من مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
وتصدر هذه التراخيص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات طبقا للأوضاع والشروط والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير المختص وبمراعاة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص:
(أولا) أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية الكاملة.
(ثانيا) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ثالثا) أن يكون حاصلا على مؤهل فني في تخصصه أو تتوافر لديه خبرة فنية كافية لممارسة المهنة وأن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تحدده المصلحة المذكورة لهذا الغرض ويجب أن يؤدى الطالب رسما يحدد بقرار من الوزير المختص بشرط ألا يجاوز عشرين جنيها عند أداء الامتحان أو عند طلب الترخيص أو عند تجديد الترخيص.
ويلزم من يتخلف عن تجديد ترخيصه بأداء رسم يعادل مثلى رسم التجديد.
(رابعا) أن تتوافر فيه اللياقة الطبية اللازمة لممارسة المهنة.
(خامسا) ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو الجرائم المنصوص عليها بالقانونين رقمي 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية و48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.(1)
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث لغرض غير مشروع بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلا يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به أو تعامل بها مع ثبوت علمه بذلك.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من دمغ هذه المشغولات بدمغات مزورة أو بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع مع ثبوت علمه بذلك.
وفى جميع الأحوال الواردة بالبندين السابقين تضبط هذه المشغولات ويحكم بمصادرتها.(1)(4)
مادة (21):
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين أو فضية مركب عليها ذهب غير مدموغة وتضبط المشغولات ويحكم بمصادرتها.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة إضافية توازى قيمة المشغولات غير المدموغة محل الجريمة وتسلم لصاحبها وذلك بعد دمغها على نفقته.
وفى حالة العود إلى هذه الجريمة والجريمة المنصوص عليها في البند (2) من المادة (20) من هذا القانون يجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة المقررة قانوناً أن تحكم بغلق المحل الذى استخدم في وقوع الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.(1)(4)
مادة (22):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطى على خلاف الأحكام المقررة في المادة (3)، أو أصناف ملبسة على خلاف الأحكام المقررة في المادتين (1، 4) من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة في حالة العود.
ولا يسرى حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطى التي يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقي الذى تحتوى عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 0.004 (أربعة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و0.010 (عشرة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطى أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود.(1)
مادة (22 مكررًا):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استخلص بغير حق أيًا من المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة أو أقام منشأة لذلك الغرض، وفى جميع الأحوال يُحكم بمصادرة المضبوطات.
كما يحكم بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الجريمة وبغلق المنشأة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسنى النية.(6)
مادة (23):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (19) من هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا لها.(1)
مادة (24):
لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة في الأحوال المبينة في المواد 20، 21، 22 إلا إذا دفعت الرسوم والمصاريف المستحقة.
ويكون من حق مصلحة دمغ المصوغات والموازين أن تبيع المضبوطات التي حكم نهائيا بمصادرتها بمجرد صدور الحكم النهائي.
وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة بعد خصم 25% منها تودع في حساب خاص ويصرف منها لمن قاموا بالضبط ومعاونيهم، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.(1)
مادة (25):
تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وفي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش جرائم متماثلة في العود ويفصل فيها على وجه الاستعجال.
مادة (26):
يعاقب على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (27):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاشتراكه مع المخالف بأية صورة من صور الاشتراك في الجريمة وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو أغفل الإبلاغ عن أية مخالفة.
مادة (28):
يكون كل من صاحب المحل أو العامل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل مخالفا لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراجعة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة.
مادة (29):
يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين المشار إليهم في هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.(1)
مادة (30):
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
مادة (31):
تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة، على أن تحصل المصلحة على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التي تتحملها لمباشرة إجراءات البيع ولمكافأة العاملين، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.(1)
مادة (31 مكررًا):
يحصل رسم إضافي مقداره قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للدمغ وتخصص حصيلة هذا الرسم للصرف منها على صيانة المباني وتطوير الآلات المستعملة في المصلحة وصرف حوافز للعاملين بها.(2)
مادة (32):
تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين في تمثيل جمهورية مصر العربية في المنظمات والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية التي يتصل نشاطها بمجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
مادة (33):
يلغى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون تستمر اللوائح والقرارات المعمول بها في شئون دمغ المصوغات سارية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (34):
يصدر الوزير المختص * اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (35):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في 5 شعبان سنة 1396 (أول أغسطس سنة 1976).
جدول**
بيان الرسوم التي تحصل بمقتضى أحكام القانون
رقم 68 لسنة 1976
بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة *
أولاً – رسوم دمغ المشغولات:
تحصل الرسوم على المشغولات بعد دمغها على الوجه الآتي:
1 – المشغولات الذهبية:
40 (أربعون) قرشًا عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحد أدنى مائة قرش في الكمية الواحدة.
2 – المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين:
100 (مائة) قرش عن كل جرام بحد أدنى جنيهان في الكمية الواحدة.
3 – المشغولات الفضية:
3 قروش (ثلاثة قروش) عن كل جرام بحد أدنى 30 (ثلاثون) قرشًا في الكمية الواحدة.
4 – المشغولات الفضية المركب عليها ذهب:
بواقع 40 (أربعون) قرشًا عن كل جرام.
5 – المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية الواردة من الخارج تحصل ستة أمثال الرسوم عليها. وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الجرام جرامًا.
ثانيًا – رسوم فحص الأصناف غير المشغولة ونصف المشغولة:
( أ ) السبائك الذهبية:
عشرون جنيهًا عن كل كيلو جرام.
(ب) السبائك البلاتينية:
مائة جنيه عن كل كيلو جرام.
(جـ) السبائك الفضية:
عشرة جنيهات عن كل كيلو جرام.
(د) سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين:
1 – السبائك المحتوية على ذهب وبلاتين: ستون جنيهًا عن كل كيلو.
2 – السبائك المحتوية على ذهب وفضة: ثلاثون جنيهًا عن كل كيلو.
3 – السبائك المحتوية على بلاتين وفضة: أربعون جنيهًا عن كل كيلو.
(هـ) عينات معدن البلاتين نصف مشغولة وغير مشغولة: أربعون جنيهًا عن كل عينة.
(و) عينات المعادن الثمينة المختلطة بالأتربة أو بغيرها: ستون جنيهًا عن كل عينة.
وعند حساب الرسوم تعتبر كسور الكيلو جرام كيلو.
ثالثًا – رسوم تثمين المعادن الثمينة بجميع أنواعها والمشغولات المصنعة من المعادن غير الثمينة أو المطعمة بالفضة أو المغطاة بقشرة من الذهب أو الفضة أو البلاتين:
(1%) من قيمة هذه الأصناف والمشغولات بحد أدنى عشرون جنيهًا وتعفى من هذه الرسوم الأصناف المشغولات الواردة من المحاكم والنيابات أو الشرطة وتكون رسوم تثمين الأصناف والمشغولات المبينة بالمادة (13) من القانون بغرض الاشتراك في المعارض الخارجية نصف في المائة من قيمتها.
رابعًا – رسوم اختبار المشغولات التي يتضح عند اختبارها أنها أقل من العيار المطلوب وتكسر:
أربعة جنيهات عن كل اختبار من المشغولات الذهبية.
جنيهان عن كل اختبار من المشغولات الفضية.
عشرة جنيهات عن كل اختبار من المشغولات البلاتينية.
خامسًا – رسوم اختبار المشغولات التي يتضح من اختبارها أنها أقل من العيار المطلوب وتسلم لصاحبها دون أن تكسر (استرداد):
عشرة قروش عن كل جرام من المشغولات البلاتينية والذهبية المركب عليها بلاتين بحيث لا يقل الرسم المحصل عن عشرة جنيهات لأي كمية.
ستة قروش عن كل جرام من المشغولات الذهبية بحيث لا يقل الرسم المحصل عن ستة جنيهات لأي كمية.
قرش ونصف عن كل جرام من المشغولات الفضية والمشغولات الفضية المركب عليها ذهب بحيث لا يقل الرسم المحصل عن جنيهين لأي كمية.
سادسًا – رسوم الشهادات التي تعطى عن الأصناف الواردة بالقسمين (ثانيًا)، (ثالثًا) يتبع في تقدير هذه الرسوم الأحكام المقررة في اللائحة المالية للميزانية والحسابات.
سابعًا – رسوم فحص واختبار الأحجار ذات القيمة:
( أ ) أحجار كريمة طبيعية نادرة (0.2%) من قيمتها.
(ب) أحجار شبه كريمة طبيعية (0.5%) من قيمتها.
(جـ) أحجار صناعية (0.8%) من قيمتها.
(د) أحجار مقلدة (0.1%) من قيمتها.
وتعفى من هذه الرسوم الأصناف الواردة من المحاكم والنيابات.
___________________________________________
** تعدل الرسوم المقررة في جدول بيان الرسوم التي تحصل بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1976بشأن الرقابة على المعادن الثمينة وفقاً لما جاء بالقرار رقم 236 لسنة 1985 المنشور بالوقائع المصرية العدد 103 في 4 / 5 / 1985.
** يستبدل بالجدول المرفق بالقانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 1994 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 في 3 / 2 / 1994.
** يستبدل بالجدول المرفق بالقانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 15 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) في 14 / 5 / 2002.
** يستبدل بالجدول المرفق بالقانون وفقاً لما جاء بالقرار رقم 39 لسنة 2013 المنشور بالوقائع المصرية العدد 57 في 10 / 3 / 2013.
* تستبدل عبارة “الوزير المختص” بعبارة “وزير التجارة” أينما وردت بالقانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 1994 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 في 3 / 2 / 1994.
(١) يُستبدل بنصوص المواد 1، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 29، 31 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 1994 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 في 3 / 2 / 1994.
(2) تضاف مادة جديدة برقم 31 مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 3 لسنة 1994 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 في 3 / 2 / 1994.
(3) عدم دستورية نص المادة (15) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 58 لسنة 18 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 في 19 / 7 / 1997.
* تستبدل بعبارة “بشأن الرقابة على المعادن الثمينة” الواردة في عنوان القانون وأينما وردت في القانون، عبارة “بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة” وفقاً لما جاء بالقانون رقم 15 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) في 14 / 5 / 2002.
(4) يُستبدل بنصوص المواد 2، 5، 6، 10، 15، 16، 20، 21 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 15 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) في 14 / 5 / 2002.
(5) تلغى المادة (8) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 15 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر (أ) في 14 / 5 / 2002.
(6) يُضاف بند جديد بالمادة رقم (1) برقم 8، ومادة جديدة برقم (22 مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 141 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 مكرر في 22 / 7 / 2017.