قانون رقم ٦۸ لسنة ۱۹٤۷
المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۳ / ۷ / ۱۹٤۷
قانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق
الوقائع المصرية – العدد 58 في 3 يولية سنة 1947
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم 68 لسنة 1947
بشأن التوثيق
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتى نصه، وقد صدقنا علية وأصدرناه:
مادة 1 –
تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.
مادة 2 –
تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى:
(1) تلقى المحررات وتوثيقها.
(2) إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك.
(3) وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.
(4) حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصور منها.
(5) إعداد فهارس للمحررات التى توثق.
(6) إعطاء الصور التى تطلب من المحررات الموثقة.
(7) التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية.
(8) إثبات تاريخ المحررات العرفية.
(9) إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ فى المحررات العرفية.
مادة 3 –
تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثيق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين
مادة 4 –
لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا فى دائرة اختصاصه.
مادة 5 –
يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم.
مادة 6 –
اذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا لدى المتعاقدين أو اذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان كان للموثق أن يرفض التوثيق ويعيد المحرر الى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء الأسباب.
مادة 7 –
لمن رفض توثيق محرره أن يتظلم إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها وذلك فى خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض اليه
وله أن يطعن فى القرار الذى يصدره القاضى أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية
وقرار القاضى أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشئ المقضى به فى موضوع المحرر.
مادة 8 –
لا تسلم صورة المحررات التى تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن.
ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها.
مادة 9 –
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضى الأمور المستعجلة.
مادة 10 –
لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التى تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها على أنه يجوز للسلطات القضائية الاطلاع عليها.
فاذا أصدرت سلطة قضائية قرارا يضم أصل محرر موثق الى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضى المنتدب الى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل الى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده.
مادة 11 –
تلغى أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال الى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها.
مادة 12 –
يصدر مرسوم بلائحة تنفيذية تشمل على بيان عملية التوثيق وتنظيم دفاتر الفهارس والصور وعلى التنظيم الداخلى لمكاتب التوثيق وسير العمل فيها.
مادة 13 –
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 14 –
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون و يعمل به من أول يناير التالى لتاريخ نشره.