صحيفة دعوى تطليق للزنا الحُكمي وفقًا للمادة 50 من لائحة الأقباط الأرثوذكس

انه في يوم              الموافق        /     /2023

بناءا علي طلب السيد / ………………….  – والمقيم في …………….. -..ومحله المختار مكتب الأستاذ /ألبير انسي المحامي بالنقض

أنا                 محضر محكمة أسرة                قد انتقلت وأعلنت:-

  • ………………………

 مخاطبا مع /

وتعلن في ……………………….

                                                                        الموضوع

  • بموجب عقد زواج للأقباط متحدي الملة والطائفة تزوج المدعي بالمدعى عليها وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيح بطفل.

  • وكان الطالب طيلة فترة الزيجة مثال للزوج المحتضن لأسرته يعمل لأجلهم متحمل كل مصاعب ومشقات الحياة لم يكن متوقعا غدرا او خيانة.

  • وحدث انه وبتاريخ………… واثناء عودة الزوج لمسكنه بالصدفة فوجئ بزوجته العارية في صدمة من عودته تُخبئ هاتفها المحمول بشكل ينبيء عن مفاجئتها بقدومه الغير متوقع ، الأمر الذي اثار حفيظة الطالب بتوترها الغير مبرر وبجسدها العاري بغير مقتضى في صالة الشقة وفي يدها هاتفها المحمول تلتقط به صورًا لها ترسلها لشخص أخر عُرف فيما بعد أنه شخص يدعى ( ………..) ، الأمر الذي دق طبول الشك في صدر المدعى فباغتها بأخذ هاتفها وفحصه فتبين ما به من صورًا ومكالمات جنسية متبادلة بين الطرفين مرسلة من هاتفها الى الرقم ( …………)

وحيث نصت المادة (50) من لائحة الأقباط الأرثوذكس والمُعدلة بالقرار الصادر عن المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في 20/5/2008 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 126 في 2/6/2008 على أنه ” يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال الآتية: –

1 – …………………..، 2– ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما ، 3 – …………… ، 4- …………. ، 5-…………………

وكان من المقرر بقضاء النقض أنه

“لا يشترط لتوافر الزنا لإيقاع الطلاق أن يكون هناك تلبس بالمعنى الوارد بنص م 30 إجراءات جنائية، فلا يشترط أن يكون أحد الزوجين قد شوهد حال ارتكاب الزنا بالفعل، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك عند قاضي الدعوى مجالًا للشك في أنه ارتكب فعل الزنا، واثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط أو أوضاع خاصة، فلا يجب أن يكون بمحاضر يحررها مأمور الضبطية القضائية في وقتها، بل يجوز للقاضي أيضًا أن يكون عقيدته في شأنها من شهادة الشهود الذين يكونون قد شاهدوها ثم شهدوا بها لديه. وهذا هو الذي جرى عليه قضاء المحاكم باطراد، ذلك أن المقصود في حالة التلبس في الحالة الأولىنقصد الواردة بقانون الإجراءات الجنائية – هو بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبطية القضائية مباشرة أعمال التحقيق، مما مقتضاه – لكي يكون عملهم صحيحًا – أن يحرروه ويثبتوه في وقته ، أما الثانية فالمقصود منها أن لا يعتمد في اثبات الزنا على المخطئ الا على ما كان من الأدلة صريحًا ومدلوله قريبًا من ذات الفعل إن لم يكن معاصرًا له لا على أمارات وقرائن لا يبلُغ مدلولها هذا المبلغ .

( نقض جنائي 705 لسنة 10 ق جلسة 18/3/1940.)

لما كان ذلك ..

وكانت الواقعة محل التداعي هي شكل من اشكال الزنا الحُكمي وفقًا لنص المادة المار بيانه، ثابتة بما لا يدع مجالاً للشك بوقوعها فان الطالب يكون على حق في طلباته الواردة بختام هذه الصحيفة.

وحيث ان الطالب قد لجأ الى مكتب تسوية المنازعات الاسرية بالطلب رقم …….. في 2023 عملا بالإلزام الواقع عليه وفقًا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 .

بنــــــــاء عـــــــــليــــــــــــــــــه

أنا المحضر السالف الذكر قد انتقلت وأعلنت في تاريخه إلى حيث إقامة المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا الإعلان وكلفتها الحضور أمام محكمة ………..  لشئون الأسرة والكائن مقرها ب………… –  وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً  يوم              الموافق        /      / 2023 أمام الدائرة (         ) اسرة …….في التاسعة صباحاً وما بعدها لتسمع المعلن إليها الحكم :- بتطليق المدعى(………… ) من المدعى عليها ( …………… ) لعلة الزنا عملا بنص م 50 من لائحة الاقباط الأرثوذكس ، مع الزام المدعى عليها المصروفات واتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى بسائر أنواعها.

اترك تعليقاً