صحيفة استئناف بطلب التعويض عن الفصل التعسفي ، قضي بناء على ما ورد فيها من أسباب بقبول الاستئناف والزام جهة العمل بالتعويض

انه في يوم                          الموافق        /     /

بناءا علي طلب السيد /……………… والمقيم …………..  ومحله المختار مكتب الأستاذ /البير انسي المحامي بالنقض

أنا              محضر محكمة                  قد انتقلت وأعلنت :-

  • السيد/ رئيس مجلس ادارة البنك ……….. ( بصفته الممثل القانوني للبنك).
  • السيد/ مدير ادارة الاستثمار بالبنك ………. بصفته.
  • السيد/ السيد/ مدير ادارة شئون العاملين بالبنك ………. بصفته.
  • السيد/ مدير ادراة الشئون القانونية بالبنك ………….المصري بصفته

ويعلن الجميع في ش الجيزة – امام تمثال النهضة– ناصية برج الجامعة – الجيزة.

مخاطبا مع/

المــــــــــــوضـــــــــــوع

بموجب هذه الصحيفة يطعن الطالب” المستانف” بطريق الاستئناف على الحكم الصادر في الخميس الموافق ………… من الدائرة 2  عمال كلي 6 أكتوبر والمقيد بجدول المحكمة  العمومي برقم …….. لسنة 2015  عمال كلي 6أكتوبر والقاضي منطوقة ” حكمت المحكمة “

اولا:-  بالزام المدعى عليهم بصفاتهم بان يؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 32289.64 جنيه فقط ( اثنان وثلاثون الف ومائتان وتسعو وثمانون جنيها واربعة وستون قرشا قيمة المقابل النقدي لرصيد اجازاته ..

ثانيا:- الزام المدعي عليهم بصفاتهم برد اوراقة ومتعلقاته الشخصية واعطائة شهادة بتاريخ التحاقة بالعمل وتاريخ انتهاؤه وطبيعة العمل الذي كان يؤديه 0

ثالثا :- الزام المدعي عليه بصفاتهم بالمصريف و75 ج اتعاب  المحامة ورفضت ماعدا ذلك من طلبات .

وقـــــــــائـــــــــع الاســــتـــئــــــنـــــــاف

نحيل بشأنها لما ورد بصحيفة افتتاح الدعوى وما جاء مسطرأ بحوافظ مستنداتنا من دفاع ودفوع ونتمسك بها كجزء اصيل من اسباب الاستئناف الماثل حفاظا منا على وقت عدلكم الموقر.

أسباب الإستئناف                                    

الوجه الثاني:- مخالفة محكمة  اول درجة للقانون حينما اعتدت بقرار فصل صادر من جهة غير مختصة مغتصباً لسلطتها بالمخالفة لنص م 68 من القانون 12 لسنة 2003 :-

نصت المادة 68 من قانون العمل معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 انه ” يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون ، ونصت م 71 من قانون العمل المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 في فقرتها الثالثة على انه “…………….وعلى المحكمة العمالية أن تفصل – على وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه – في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أول جلسة ، فإذا رفضت الطلب قضت باستمرار العامل في عمله وبإلزام صاحب العمل أن يؤدي إليه ما لم يصرف له من مستحقات ………….”

وعليه فقد جعل قانون العمل جزاء الفصل منوطاً بالمحكمة العمالية وحدها ولا يملك صاحب العمل توقيع ذلك الجزاء بإرادته المنفردة بل وحددت المواد المار بيانها سلوكا يجب اتباعه في حال اتخاذ قرار الفصل وهو عرضه على المحكمة المختصة لمراقبة مدى مشروعيته واتفاقه مع صحيح القانون تفاديا للكيدية التي كان صاحب العمل يلجأ اليها لاضفاء المشروعية على قرار فصله للعامل باختلاقه واقعه ملفقة تبرر فصله كحالتنا الماثلة …

 ومؤدى ذلك أن قرار الفصل الصادر من البنك المدعى عليه برقم ….. لسنة 2015 في ……… والغير معلن الى المستانف والمقدم صورته بحافظة مستندات البنك ما هو في حقيقته إلا قرار من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل مخالفا لصحيح القانون متحديا المسلك الذي رسمه القانون لاصدار مثل هذه القرارات وهو اللجوء للمحكمة العمالية المختصة وحجباً منه لمراقبتها مدى مشروعيه اصداره، الامر الذي يؤكد على ان الفصل كان معدا له ومرتبا للتخلص من المدعي تنفيذا لسياسات البنك .

وحيث ان محكمة اول درجة قد اغفلت هذا الدفاع وهو دفاع جوهري ولم ترد عليه رداً مسقطاً له فتكون قد خالفت القانون حينما قدرت قرار البنك المستانف ضده بانه مشروع  في حين انه لم يعرض على المحكمة العمالية لتقول كلمتها فيه وفقا لما هو مقرر بصحيح القانون ممثلا في نص م68 ،  71 من قانون العمل 12 لسنة 2003 وانتزع البنك الاختصاص بتوقيع جزاء موكول للقضاء ممثلا في المحكمة العمالية وهو ما ترتب عليه ضرر تمثل في انهاء علاقة العمل على نحو مخالف لما ورد في القانون والائحة وحرمان المستانف من المثول امام قاضية الطبيعي لبحث امر فصله مما يكفي لذاته للقضاء بالتعويض عن الانخاء الغير مشروع لعلاقة العمل وليس عن انهاء علاقة العمل بدون مبرر  اذ ان بحث هذا المبرر موكول للمحكمة العمالية عند عرض امر الفصل عليها وهو ما فوت البنك حق المستانف فيه وانتزاعه اختصتص بتوقيع جزاء اقر البنك نفسه في لائحته بوجوب عرض امر توقيعه على المحكمة ولم يلزم به ومن ثم حصن قراره من رقابة القضاء مما يكون معه المستانف مستحق تعويضا عن ذلك الانهاء الغير قانوني مستندا الى تعسف البنك في الانهاء لعدم عرضه الامر على المحكمة العمالية وفقا لنص م 122 من قانون العمل ، 163 مدني .

لهذه الاسباب وللاسباب الاخرى التي سوف يوضحها المستانف

بالمرافعات الشفوية والذكرات المكتوبة

بنــــــــــاء علـــيـــــه

أنا المحضر السالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليه بصفته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام الدائرة(       ) استئناف عمال الكائن مقرها                           بمحكمة  استئناف عمال  ………… الكائن مقرها ………… وذلك يوم ………… الموافق    ………… في تمام التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المستانف ضده بصفته الحكم :-  أولا :- قبول الاستئناف شكلا.

وفي الموضوع :- الغاء حكم اول  درجة في شقه القاضي برفض الطلب الاول والثالث الواردين تفصيلا في صحيفة افتتاح الدعوى من استحقاق المستانف ” المدعي ابتداءا”  للتعويض المادي والمعنوي من جراء الفصل التعسفي وكذلك استحقاقه لقيمة مهلة الاخطار ، مع تأييد حكم  اول درجة فيما قضي به من احقية العامل في الحصول على المقابل النقدي لرصيد اجازاته واعطائه شهادة بتاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه وطبيعة العمل الذي كان يؤديه مع الزامهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى بسائر انواعها .

ولاجل العلم

اترك تعليقاً