انه في يوم الموافق / /2021
بناءا علي طلب السيد/ ………………، والمقيم في …………. ومحله المختار مكتب الأستاذ /البير انسي المحامي بالنقض.
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت: –
- السيد/ رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ……….
ويعلن في ……………………….
مخاطبا مع/
- السيد/ رئيس مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر.. بصفته
مخاطبا مع/
ويعلن في …………………………….
الموضوع
- بموجب بموجب علاقة عمل بين الطالب والمدعى عليه بصفته بدأت من ديسمبر 2007 تحرر بين كلا من الطالبة والمعلن إليه بصفته يعمل الطالب …………
- وكان الطالب خلال فترة عمله وحتى قبل فصله في ………….نموذج للعامل المثالي الذي يقوم بدوره على أكمل وجه بشهادة زملائها في العمل.
- الا انه بتاريخ ………… فوجئ بجهة العمل تصدر قرار تعسفيا بمنعه عن ممارسة العمل نهائيا دون سابق إنذار أو تحقيق وبالمخالفة لنصوص قانون العمل، الامر الذي حدا بالطالب الى تحرير عن ذلك شكوى بمكتب العمل مكتب عمل ………… ومحضر إثبات الحالة …… لسنة 2021 اداري المعادي.
- وبتاريخ ………… فوجي الطالب بخطاب مسجل بعلم الوصول من الشركة المدعي عليها يخبروه فيه بان إدارة …………. لا ترغب في تجديد العقد مرة أخرى والمزمع انتهاؤه في ……….. (بالمخالفة لأحكام مهلة الاخطار وبدون سبب).
- وحيث أن المادة (64) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تنص على انه ” يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه واثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق………………….”
وأيضا حددت المادة (69) يجوز فصل العامل فيها من الخدمة ألا وهو ارتكابه خطا جسيما وأفردت لذلك حالات تسع هي على سبيل المثال لا الحصر.
وفي بيان المقصود بالخطأ الجسيم نجد ان احدث احكام محكمة النقض قد بينته تفصيلا بقالة انه ” اذا كانت المادة 69 من قانون العمل 12 لسنة 2003 المنطبق على واقعات الدعوى قد حظرت فصل العامل الا اذا ارتكب خطا جسيما واعتبرت من صور الخطأ الجسيم حالة ما اذا اثبت ارتكاب العامل خطا نشأت عنه اضرار جسيمة لصاحب العمل ، والعبرة في هذه الحالة بجسامة الضرر المترتب على خطا العامل بصرف النظر عن جسامة الخطأ ذاته ، فأي خطـأ يكفي ولو كان يسيرا ولا يشترط في هذا الخطأ أي شرط خاص ، فلا يشترط ان يكون فعلا عمديا ولا ان يكون اخلالا بالتزام جوهري ، ولا ان يقع من العامل وحده دون ان يشترك معه اخر ، فجسامة الخسارة هي التي يعول عليها القاضي في رقابته لمشروعيه الفصل عدمه. (الطعن 8663 لسنة 81ق –جلسة 7/10/2012).
ولما كان المعلن إليه بصفته لم يخطر الطالب كتابة بالواقعة بأي واقعة منسوبة إليها بالمخالفة لما حددته المادة (64) ولم يثبت في حقها أية مخالفات تذكر تستوجب ذلك الجزاء وهو الفصل التعسفي، فضلا عن صدور قرار المنع من العمل ممن لا يملك حق إصداره وفق ما حددته المادة (68) من ذات القانون والتي تنص على انه ” يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من المحكمة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون…ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك ….”
ولما كانت المادة 122 من قانون العمل على انه ” إذا انهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بان يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجا إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض الذي تقرره اللجنة عن اجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا.”
وكان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
(نقض 30/10/78 عن رقم 400 لسنة 33 ق)
ومن ثم فان عناصر المسئولية التقصيرية ثلاث خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر وحيث انه في مجال بحث مدي توافر عنصر الخطأ في حق المدعي عليه قضاء النقض قد استقر على انه قد نصت المادتان الرابعة والخامسة من التقنيين المدني علي أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوء الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.
لما كان ذلك وكما ذكرنا سلفا ان فعل جهة العمل وهو إيقاف نهائيا وفي حقيقته فصلاً تعسفيا قد سبب اضرار مادية ومعنوية للطالبة متمثلة ماديا في قطع قوت يومها وتركه يعاني أتعاب الحياة ومشكلاتها المادية دون حق للمدعى عليه وما يعود بالسلب على المدعي وعائلته جراء ذلك فضلا عما تكبده من أتعاب للسادة المحامين للحصول على حقوقه القانونية بطريق التقاضي.. ومتمثلة معنويا فيما سببه له من غم واسى وحزن وارهاق ذهني لتفكير يطول مداه في مستقبله وصعوبة حصوله على فرص عمل تليق به فضلا عما سببه له هذا القرار بالفصل أمام أقرانها وأصبح في مرتبة دنيا بعدما كان ينظر اليه الجميع نظرات المهابة والاحترام.
أما عن مهلة الاخطار فالمقرر بقضاء النقض أن ” أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا في حالة فسخ العقد غير المحدد المدة هو إخلال الطرف المنهي للعقد بالتزامه باحترام هذه المهلة وعدم إعلانه الطرف الأخر في المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد وكان أساس التعويض عن الفسخ غير المبرر هو ما يشوب تصرف رب العمل من عسف في استعمال حقه في فسخ العقد”
( طعن رقم 73 لسنة 38ق –جلسة 1974).
اما عن رصيد الاجازات فمن المقرر أن المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمعمول به اعتباراً من ٧ / ٧ / ۲۰۰۳ اشترطت لإبراء ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملتزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب في عدم القيام بها.
الطعن رقم ٤٧٩٨ لسنة ٨٩ قضائية – الصادر بجلسة 21/2/2021
- وحيث قد صدر قرار وزير العمل رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشأت الفندقية والسياحية فانه من ضمن طلبات المدعي كما سيتبين إلزام المعلن إليه بصفته بأداء نسبة المدعية في مقابل الخدمة طوال سنوات العمل وحتى تاريخ الفصل والمقررة بموجب قرار وزير العمل رقم 125 لسنة 2003 بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المشأت الفندقية والسياحية
من جماع ما تقدم من وقائع واحكام ترجح بمنطقها القضائي طلبات المدعية
بناء عليه
أنا المحضر السالف الذكر قد انتقلت إلي حيث إقامة المعلن إليه بصفته وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام الدائرة ( ) عمال كلي جنوب القاهرة الكائن مقرها بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بشارع بيرم التونسي – بجوار مصلحة الطب الشرعي وذلك يوم ……….. الموافق ………… في تمام التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه بصفته الحكم بإلزامه بان يؤدي للمدعي:-
أولا: – ما يوازي قدر أربعة اشهر عن كل سنه من سنوات العمل كتعويض عن الضرر المادي عملا بنص م 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003، ومبلغ 200000 جنيه (مائتان الف جنيه مصري) كتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به.
ثانيا: – إلزام المعلن إليه بان يؤدي للطالب أجره من تاريخ الامتناع الحاصل من أكتوبر …..حتى الفصل في الدعوى وفقا لنص م 38/د من قانون العمل.
ثالثا: – إلزام المعلن إليه بصفته بان يؤدي للطالب مكافأة نهاية الخدمة وفق اللائحة الداخلية للشركة..
رابعا :- إلزام المعلن إليه بصفته أن يؤدي إلي الطالب التعويض المقرر قانونا عن إخلاله بالتزامه بمهلة الإخطار وذلك لعدم إعلان الطالب في المواعيد المقررة بعزمه علي إنهاء العقد بإرادته المنفردة.
خامسا:- الزامة المعلن إليه بصفته بأداء نسبة المدعي في مقابل الخدمة طوال سنوات العمل وحتى تاريخ الفصل والمقررة بموجب قرار وزير العمل رقم 125 لسنة 2003 بشان توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشأت الفندقية والسياحية
سادسا :- إلزام المعلن إليه بصفته بان يؤدي للطالبة المقابل النقدي لرصيد أجازاته طوال سنوات العمل .
سابعا :- إلزام المدعى عليه بصفته تسليم المدعي مسوغات التعيين التي عين بها.
مع إلزامه في كافة الأحوال بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.مع حفظ حقوق الطالب الاخري بسائر أنواعها .
ولاجل العلم ،،،،،،،،،،،