قانون رقم ٥۸ لسنة ۱۹۷۸
قانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 مارس عام 2023.
الجريدة الرسمية – العدد 36 – في 7 سبتمبر سنة 1978
_________________________
قانون رقم 58 لسنة 1978
في شأن العمد والمشايخ
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 29 مارس عام 2023)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
يكون لكل قرية عمدة.
وتلغى وظيفة العمدة من أية قرية بها نقطة شرطة.
ولمدير الأمن بالمحافظة – لاعتبارات تتعلق بالأمن – أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة عمدة قرية إلى أحد رجال الشرطة.(1)
مادة (2):
يجوز تقسيم القرية إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى في القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية.
وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا في القرية.
ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويًا أسماء سكانها طبقًا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية.(7)
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد في هذه القوائم.
الباب الثاني
الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخا
مادة (3):
يجب فيمن يعين عمدة أو شيخًا توافر الشروط الآتية:
1 – أن يكون مصريًا.
2 – أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها، وألا يكون قد سبق فصله بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
3 – أن يكن مقيمًا إقامة فعلية بدائرة القرية المرشح لها.
4 – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية.(9)
5 – أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.(9)
6 – أن يكون لمن يتقدم لشغل وظيفة العمدة دخل ثابت مثل المرتبات، والمعاشات، والعقارات المملوكة له لا يقل عن ألف وخمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن خمسمائة جنيه شهريًا من مجموع أوعية الدخل.
7 – أن يكون العمدة أو الشيخ لائقًا طبيًا من واقع تقرير طبي معتمد متضمنًا إجراء فحص الكشف عن تعاطى الكحوليات والمخدرات صادر من القومسيون الطبي التابع له محل إقامته.
8 – أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بأحد الشروط الواردة بالبنود من الثالث وحتى البند السادس إذا لم تتوافر في أي من المتقدمين لشغل الوظيفة.(1)(2)(7)
الباب الثالث
في تعيين العمدة أو الشيخ
مادة (4):
يصدر مدير الأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قرارا بفتح باب تقديم طلبات شغلها وينشر هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره في الأماكن العامة التي يحددها.
ولكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، أن يتقدم بنفسه أو بتوكيل موثق بطلب مكتوب الى مدير الأمن بالنسبة الى وظيفة العمدة والى مأمور المركز بالنسبة الى وظيفة الشيخ. وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب تقديم الطلبات، وتقيد طلبات شغل الوظيفة على حسب ترتيب ورودها في سجل خاص، ويعطى مقدم الطلب ايصالا بذلك.(2)
مادة (5):
مُلغاة.(3)
مادة (6):
تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:
1 – نائب مدير الأمن رئيسًا
2 – قاض تختاره الجمعية للمحكمة التي تقع في دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى }
} أعضاء
3 – مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن
4 – مفتش قطاع مصلحة الأمن العام
5 – مفتش قطاع الأمن الوطني
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.
ويُخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.
ويصدر وزير الداخلية قراره في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن، وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن ويدرج اسمه في كشف المقبول طلباتهم.(2)(5)(6)
مادة (7):
يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم، وتجرى المفاضلة بينهم على أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية والإدراك الأمني والقدرة على الإدارة.
ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مرشحًا أو أكثر، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه.
ويرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد، برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من:
1 – ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.
2 – ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.
3 – مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله.
4 – مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله.
5 – مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية.
6 – ممثل عن قطاع الأمن الوطني (بدرجة مدير عام).
7 – ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام (بدرجة مدير عام).
8 – مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية (مقررًا).
9 – ممثل عن وزارة الدفاع (المخابرات الحربية).(7)
وتعد اللجنة تقريرًا بالرأي النهائي يعرض على وزير الداخلية لاعتماده.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل وظيفة العمدة خلال السنة التالية لخلو الوظيفة على الأكثر.(2)(4)
مادة (8):
يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الاجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار اليها فيمن يتم تعيينه.
ويرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ الى وزير الداخلية لاعتماده، وله اعادة الأوراق الى اللجنة مشفوعة بملاحظاته لتصحيح الاجراءات من آخر اجراء تم صحيحا، فاذا تمسكت اللجنة برأيها، أو إذا لم يرد رأى اللجنة خلال شهر من تاريخ اعادة الأوراق اليها، كان للوزير أن يتخذ ما يراه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
ويسلم مدير الأمن الى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منه.(2)
مادة (9):
مُلغاة.(3)
مادة (10):
مُلغاة.(3)
مادة (11):
مُلغاة.(3)
مادة (12):
مُلغاة.(3)
مادة (13):
مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة دون تجديد.(1)(2)(7)
الباب الرابع
لجنة العمد والمشايخ
مادة (14):
“تكون في كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر في مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقًا لأحكام هذا القانون، وتشكل من:
1 – مدير الأمن رئيسًا
2 – رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى }
} أعضاء
3 – مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية
4 – مفتش قطاع مصلحة الأمن العام
5 – مفتش قطاع الأمن الوطني
6 – أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذي تتبعه القرية المعروض أمرها على اللجنة
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة أن تستعين بمن تراه للمشاركة في أعمالها دون أن يكون له صوت معدود.(2)(5)(6)
مادة (15):
تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين وتعرض عليها جميع أوراق العمد والمشايخ المختصة بالنظر فيها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (16):
مُلغاة.(3)
الباب الخامس
في وظيفة العمدة أو الشيخ واختصاصاتهما
مادة (17):
عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراءات المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام.
ويؤخذ رأيهم في اختيار الخفراء الجدد حال تعيينهم وكذا في اختيار شيخ الخفر.
وعليهم في دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التي تبلغ إليهم من جهات الإدارة.(7)
مادة (18):
يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها على أن يقوم العمدة بتخصيص مقر إداري دائم يمارس من خلاله مهام وظيفته.(7)
مادة (19):
إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفته، ندب مدير الأمن أكبر مشايخ القرية سنًا ليقوم بأعماله مؤقتًا.(2)(7)
مادة (20):
يجب على العمدة أو الشيخ الذي يقدم استقالته أن يستمر في عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.
ويجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لاتهامه في جناية أو جنحة إلى أن يتم الفصل في ذلك نهائيا.
ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة في جميع الأحوال كما يجوز له قبولها مع التجاوز عن السير في الإجراءات التأديبية.
مادة (21):
لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا العمل غير متفق مع مقتضياتها.
على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو الشيخ بصفة مؤقتة في عمل معين بشرط ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته.
مادة (22):
إذا تم تعيين أي من العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، عمدة أو شيخ قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله الوظيفة، ويعتبر متفرغًا لعمله كعمدة أو شيخ، متمتعًا بجميع مميزات وظيفته الأصلية ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عمله الأصلية.(1)(2)(7)
الباب السادس
في فصل العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم
أمام لجنة العمد والمشايخ
مادة (23):
إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو تبين أنه كان فاقدا لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طبي المحافظة عدم لياقته، أصدر مدير الأمن قرارا بإحالته إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر في فصله.
وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار ، جاز ، بعد سماع أقواله ، أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية :
1 – الإنذار .
2 – الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع .
3 – الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .
4 – الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر .
5 – الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية .
6 – الفصل من الخدمة.(2)(7)(10)
ولمدير الأمن توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 3 من الفقرة الثانية من هذه المادة، ولمساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 5 منها، وللجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة 14 من هذا القانون توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فيها، وتكون الإحالة إلى هذه اللجنة بقرار من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبيانًا موجزًا بالأدلة عليها.(2)(7)(10)
ولا يجوز بأية حال أن تزيد مجموع الغرامات على الحد الأقصى مهما تعددت التهم المنسوبة إليه. ويجوز تحصيل هذه الغرامة بطريق الحجز الإدراى.(3)
مادة (24):
لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أي تحقيق معه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، وإذا رأى مد مدة الوقف أحال العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ وكل عمدة أو شيخ يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.
مادة (25):
لوزير الداخلية، لأسباب تتصل بالمصلحة العامة، أن يصدر قرارًا بفصل العمدة أو الشيخ إداريًا بناءً على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيًا رئيسًا وعضوية أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس والمحامى العام المختص أو من يقوم مقامه، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله.
وفى جميع الأحوال يحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى ، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائى.(2)(7)(10)
مادة (26):
تبلغ القرارات التأديبية التي تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر في اعتمادها.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 25 من هذا القانون ، يجوز للوزير إلغاء الجزاء ، أو تعديله ، فيما عدا الجزاء الوارد بالبند 6 من الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون فيجوز له التعديل بخفضه أو إلغائه.(10)
مادة (27):
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التي تنظر مخالفتها أمام لجان إدارية، وتطبق اللجنة في هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المذكورة.
وتتبع في شأن هذه القرارات ما نصت عليه المادة السابقة.
ويصدر قرار الإحالة من مدير الأمن ويتضمن بيان التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها.
مادة (28):
للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للدفاع عنه إذا قدم للمحاكمة التأديبية.
الباب السابع
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (29):
يمنح العمدة مكافأة قدرها سبعمائة وخمسون جنيهًا شهريًا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسمائة جنيه شهريًا.(7)
ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو الشيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة وما يكون مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.(2)
مادة (30):
تسري أحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على العمد والمشايخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.(7)
مادة (31):
استثناءً من أحكام هذا القانون، يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بقرار يصدر منه.(9)
مادة (32):
مع عدم الإخلال بأحكام قانونى مجلس النواب، ونظام الإدارة المحلية لا يجوز للعمدة أو الشيخ الترشح لانتخابات المجالس المحلية بنطاق القرية أو الشياخة المعين بها قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.(3)(8)
مادة (33):
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (34):
يلغى القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العمد والمشايخ ومع ذلك يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة (35):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره (*)،
صدر برياسة الجمهورية في 20 رمضان سنة 1398 (24 أغسطس سنة 1978)
___________________________________________
(*) نشرت هذه الفقرة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في 5 أكتوبر سنة 1978 – العدد 40
(1) يستبدل بنص البند (5) من المادة 3، والمادة 22، تضاف فقرة أخيرة إلى كل من المادتين 1، 31 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 147 لسنة 1980 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (ب) في 14 / 7 / 1980.
(2) يستبدل بنصوص البنود 1 و4 و5 من المادة 3، والمواد 4 و6 و7 و8 و13 و14 و19 و22 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 23 والمادتين 25 و27 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 1994 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 15 تابع في 14 / 4 / 1994.
(3) تلغى المواد أرقام 5 و9 و10 و11 و12 و16 والفقرة الأخيرة من المادة 23 والمادة 32 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 26 لسنة 1994 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 15 تابع في 14 / 4 / 1994.
(4) يستبدل بنص المادة (7) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع (أ) في 10 / 6 / 2004.
(5) يُستبدل بعبارة (مفتش مباحث أمن الدولة) المنصوص عليها في المادتين (6، 14) عبارة (مفتش قطاع مصلحة الأمن العام) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 91 لسنة 2012 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 41 مكرر في 14 / 10 / 2012.
(6) يُستبدل نصي المادتين (6، 14) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 114 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 46 مكرر(أ) في 15 / 11 / 2015.
(7) تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/ 3، 3، 7/ 3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/ 2 و3، 25/ 2، 29/ 1، 30) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 70 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 مكرر(ح) في 7 / 9 / 2016.
(8) تضاف مادة برقم 32 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 70 لسنة 2016 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 مكرر(ح) في 7 / 9 / 2016.
(9) يستبدل بنص المادتين 3 (البندان 4، 5)، 31 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 154 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 مكرر(ع) في 27 / 6 / 2018.
(10) تستبدل نصوص المواد 23/فقرتان ثانية وثالثة، 25، 26/فقرة ثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 مكرر (أ) في 29 / 3 / 2023.