قانون رقم ۳٤ لسنة ۱۹۷٦
قانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2020.
الجريدة الرسمية – العدد 19 تابع – في 6 مايو سنة 1976
_________________________
قانون رقم 34 لسنة 1976
في شأن السجل التجاري
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2020)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
الأحكام الخاصة بالسجل التجاري
مادة (1):
يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة سجل تجارى أو أكثر يقيد فيه أسماء التجار الخاضعين لأحكام هذا القانون.
مادة (2):
يجب أن يقيد في السجل التجاري:
(1) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجارى.
(2) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
(3) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
(4) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
(5) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
مادة (3):
يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري الآتي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجارى.
3- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للمنشآت الصنـــــاعية، أيا كــــــان شكلها فردية أو شركة أو محلا صناعيا وأيا كان حجمها المنشأة لممارسة نشاط صناعي.(2) (3)
مادة (4):
استثناء من أحكام المادة السابقة، ومع مراعاة حكم المادة 23 ودون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، يتعين على الأجانب القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:
(1) موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة في حالة المشروعات التي تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة.
(2) إذا كان الأجنبي شريكا في شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا وأن يكون للشريك المصري المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون حصة الشركاء المصريين 51% على الأقل من رأس مال الشركة.
(3) كل شركة – أيا كان شكلها القانوني – يوجد مركزها الرئيسي أو مركز إدارتها في الخارج إذا زاولت في مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
(4) الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفي حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء في شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم في رأس المال.(1)
مادة (5):
على كل من قيد بالسجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
مادة (6):
على كل من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب طبقا للأوضاع المقررة، التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.
ويؤشر مكتب السجل التجاري من تلقاء نفسه بكل بيان يتعلق بالتاجر أو بالشركة ويتم قيده في السجل المنصوص عليه في القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها.
مادة (7):
على قلم كتاب المحكمة التي تصدر منها الأحكام المبينة فيما بعد ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من المادة (2) أن يرسل صورة من كل حكم، خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل.
(1) أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله.
(2) أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها.
(3) أحكام إعادة الاعتبار.
(4) الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.
(5) الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجز على التاجر أو بتعيين القامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر.
(6) القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محل تجارى أو بإلغائه أو بالحد منه.
(7) الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية واسم القيم وتاريخ تعيينه.
(8) الأحكام الصادرة بالطلاق أو بالتفرقة الجسمانية أو المالية إذا اقتضى الحال ذلك.
(9) أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
(10) أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
مادة (8):
يقدم طلب القيد أو التأشير خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون من التاجر أو المديرين أو الممثلين القانونيين للمنشأة الصناعية أو الشخص الاعتباري أو مدير الفرع بحسب الأحوال إلى مكتب السجل التجاري الذى يقع في دائرته المركز الرئيس أو الفرع.(4)
ولمكتب السجل التجاري أن يكلف الطالب تقديم ما يراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب وللمكتب أن يرفض الطلب إذا لم يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهرين من تاريخ تقديمه.
ويجوز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في المواعيد المقررة للطعن في القرارات الإدارية.
مادة (9):
يجدد القيد في السجل التجاري كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون خلال الشهر السابق لانتهاء المدة، ولا يجدد القيد إلا بعد سداد الرسوم المقررة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، على أن يؤدى الرسم في هذه الحالة مضاعفا.(5)
ويمحى القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
مادة (10):
على التاجر أو من يئول إليه المحل التجاري أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتباري حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة محو القيد من السجل التجاري في الأحوال الآتية:
(1) اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.
(2) انتهاء تصفية الشخص الاعتباري أو توقف نشاطه.
مادة (11):
يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه في المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجاري أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.
وعلى المكتب في هذه الحالة أن يبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.
مادة (12):
لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجاري على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد.
ولا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتي:
(1) أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار.
(2) أحكام وقرارات الحجر إذا قضى برفع الحجر وللشريك أن يحصل على صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد أو إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية.
مادة (13):
تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (14):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة وتشمل على الأخص:
(1) الشكل الذي يكون عليه السجل التجاري وسجل الوكلاء التجاريين ومكاتب الخدمات العلمية والفنية والاستثمارية وكيفية القيد والتأشير والتجديد والمحو.
(2) إجراءات طلب القيد والتأشير والتجديد والمحو ومواعيد تقديمها وبياناتها ومستنداتها.
(3) الفهارس التي تمسك بأسماء التجار والشركات والأشخاص الاعتبارية العامة والجمعيات التعاونية التي تزاول نشاطا تجاريا والمنشآت المقيدة في السجل التجاري.
(4) إجراءات طلب الصور والشهادات المستخرجة من السجل التجاري.
(5) تحديد دور الوحدات المحلية في تنفيذ أحكام هذا القانون.
الباب الثاني
في الرسوم
مادة (15):
يحدد وزير التجارة الرسوم المستحقة على العمليات الآتية بما لا يجاوز:
مليم جنيه
– 50 عن طلب قيد شركات الأموال أو تجديد القيد.
– 4 عن طلب قيد التاجر الفرد بالسجل التجاري أو تجديد القيد.
– 2 عن طلب التأشير بالسجل التجاري للتاجر الفرد.
– 8 عن طلب قيد شركات الأشخاص أو تجديد القيد.
– 20 عن طلب قيد لشركة الأشخاص التي يشارك فيها أجنبي أو تجديد القيد.
– 4 عن طلب التأشير بالسجل التجاري لشركات الأشخاص.
– 10 عن طلب التأشير بالسجل التجاري لشركات الأموال.
– 1 عن الشهادة السلبية.
– 2 عن كل صفحة من صفحات المستخرج أو عن شهادة البيانات.
– 1 رسم الاطلاع على ملف شركة واحدة لمدة نصف ساعة أو اقل.
500 – عن نشر بيانات قيد التاجر الفرد أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل.
– 1 عن نشر بيانات قيد الشركة أو تجديد القيد أو التأشير بالسجل.
مادة (16):
يرد نصف الرسم المقرر في حالة رفض طلب القيد أو التأشير أو التجديد ولا تحصل رسوم على طلبات المحو من السجل التجاري.
وتعفي من الرسوم المستخرجات والشهادات التي تطلبها مصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والغرف التجارية.
الباب الثالث
أحكام عامة وعقوبات
مادة (17):
تحظر مزاولة التجارة في محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل الذي يقع في دائرته المحل التجاري. وتكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.
مادة (18):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(1) كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير في السجل أو بالتجديد أو المحو.
وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها ويقوم مكتب السجل التجاري المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.
(2) كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.
(3) كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.
مادة (19):
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود، وفي حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.
مادة (20):
يكون لأمناء مكاتب السجل التجاري ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (21):
على القائمين بتطبيق أحكام قوانين الضرائب والقوى العاملة والتأمينات الاجتماعية وغيرها التثبت من قيد الخاضعين لأحكام هذا القانون بالسجل التجاري عند كل تفتيش أو إجراء، واخطار مكتب السجل التجاري المختص بأية مخالفة لأحكام هذا القانون.
وعلى مكاتب السجل المدني أن ترسل لمكتب السجل التجاري المختص في نهاية كل شهر بيانا بالتجار والشركاء المتضامنين الذين توفوا خلال ذلك الشهر.
الباب الرابع
أحكام وقتية وختامية
مادة (22):
على التجار والشركات المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بهذا القانون طلب تعديل بيانات القيد بما يتفق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
فاذا كان قد مضى على القيد أو التجديد عند العمل بأحكام هذا القانون مدة تزيد على خمس سنوات فعليهم أن يطلبوا تجديد القيد خلال المدة المشار اليها.
مادة (23):
يجوز للأجانب ولفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها في المادة (4) المقيدة أسماؤهم في السجل التجاري وقت العمل بأحكام هذا القانون أن يستمروا في مزاولة النشاط التجاري بشرط أن تكون مقيدة عن نفس نوع التجارة.
مادة (24):
يلغى القانون رقم 219 لسنة 1953 الخاص بالسجل التجاري وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (25):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في أول جمادى الأولى سنة 1396 (أول مايو سنة 1976)
___________________________________________
(1) يضاف إلى المادة (4) بند جديد برقم 4 وفقاً لما جاء في القانون رقم 98 لسنة 1996 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ب) في 30 / 6 / 1996.
(2) تستبدل نص المادة (3) وفقاً لما جاء في القانون رقم 75 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 تابع في 15 / 6 / 2017.
(3) تستبدل نص المادة (3) وفقاً لما جاء في القانون رقم 198 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر (ز) في 30 / 9 / 2020.
(4) تستبدل الفقرة الاولى في المادة (8) وفقاً لما جاء في القانون رقم 198 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر (ز) في 30 / 9 / 2020.
(5) تستبدل الفقرة الاولى في المادة (9) وفقاً لما جاء في القانون رقم 198 لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 39 مكرر (ز) في 30 / 9 / 2020.