قانون رقم ۱۸۹ لسنة ۱۹٥۱
قانون رقم 189 لسنة 1951 بالغرف التجارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أبريل عام 2015.
الوقائع المصرية – العدد 98 – في 25 أكتوبر سنة 1951
_________________________
قانون رقم 189 لسنة 1951
بشأن الغرف التجارية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 20 أبريل عام 2015)
فاروق الاول ملك مصر والسودان
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
تشكيل الغرف التجارية
مادة (1):
تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة.
مادة (2):
يكون للغرف التجارية الشخصية الاعتبارية ولها أن تقبل بإذن من الوزير المختص * التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقف والوصايا والهبات وغيرها ويقوم رؤساء الغرف بتمثيلها أمام القضاء.
مادة (3):
تنشأ الغرف التجارية بقرار من الوزير المختص * يحدد فيه مقر الغرفة ودائرة اختصاصها وعدد أعضائها ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثمانية ولا أن يزيد على أربعة وعشرين.
ويجوز بقرار مسبب تعديل دوائر اختصاص الغرف.
وتنشر القرارات السالفة الذكر في الجريدة الرسمية.
مادة (4):
يعين الوزير المختص * نصف العدد المقرر من الأعضاء لكل غرفة، ويختار النصف الثاني بطريق الانتخاب السري العام.
واستثناء من حكم المادة 7 يجوز أن يكون من بين الأعضاء المعينين عضو أو أكثر من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، ويكون تعيينهم بالاتفاق مع الوزير المختص*.(2)(3)(4)
مادة (5):
لكل تاجر مصري – شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا – مقيدًا بالسجل التجاري حق انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التي يوجد في دائرة اختصاصها محله الرئيسي، أو التي يوجد له فيها فرع أو وكالة، إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون متمتعًا بالأهلية اللازمة قانونًا لمزاولة التجارة.
(ب) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(جـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) أن يؤدى الاشتراك المقرر بالمادة (25) من هذا القانون.
ويباشر الشخص الاعتباري حق الانتخاب بواسطة ممثله القانوني أو من يفوضه في هذا الشأن، على أن يتم إبلاغ الوزارة المختصة * والغرفة باسم الممثل القانوني أو المفوض قبل ميعاد الانتخاب بخمسة عشر يومًا على الأقل.(6)
مادة (6):
ملغاة.(8)
مادة (7):
يشترط في عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية – منتخبًا أو معينًا – علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، ما يأتي:
1 – أن يكون مصري الجنسية.
2 – ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
3 – أن يحسن القراءة والكتابة.
4 – أن يتقدم بطلب الترشيح وأن يودع خزانة المحافظة التي يقع بدائرتها مقر الغرفة تأمينًا قدره خمسمائة جنيه عند الترشيح، ويصبح هذا المبلغ حقًا للغرفة ويضم لإراداتها إذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المحدد، أو إذا لم ينجح في الانتخاب.(6)
مادة (8):
تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، لجنة تشكل على النحو الآتي:
مستشار بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة رئيسًا
رئيس القطاع الذي يعينه الوزير المختص * }
}
}
} أعضاء
عضوان يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية من بين أعضاء الغرفة المعنية
عضو من الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره الاتحاد العام
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء.(6)
وكذلك تفصل هذه اللجنة نهائيا في إسقاط العضوية عن عضو الغرفة إذا وجد في إحدى حالات عدم الأهلية أو عدم جواز الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر سواء أطرأت هذه الحالة أم اكتشفت بعد انتخابه عضوا في الغرفة ولكل ناخب أن يطعن في صحة الانتخاب أو يطلب إسقاط عضوية أحد الأعضاء على أن يدفع لخزانة الغرفة تأمينا قدره عشرون جنيها.
فإذا نزل الطاعن عن طعنه أو قررت اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة رفضه جاز لها مصادرة التأمين لصالح الغرفة.
مادة (9):
مدة العضو في الغرف التجارية أربع سنوات.
ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.
مادة (10):
إذا خلا محل عضو في الغرفة التجارية بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أي شرط من شروط العضوية أو بأي سبب آخر مما نص عليه في هذا القانون شغل المحل ممن حاز في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد الذين انتخبوا أعضاء في الغرفة، فإن لم يتيسر التعيين بهذه الطريقة تختار الغرفة أحد الناخبين ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضوا بالغرفة بعد موافقة الوزير المختص *.
وإذا كان المحل الخالي لعضو معين فيختار بدله بطريق التعيين، وتكون العضوية في هاتين الحالتين لنهاية مدة سلفه الباقية.
مادة (11):
يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين لا يزيد عددهم بأية حال على خمسة إذا رأت في معاونتهم فائدة للغرفة.
وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد ويحضر هؤلاء الأعضاء جلسات الغرفة كلما دعوا إلى ذلك من غير أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.
ويجوز للغرفة التجارية أن تعين في مناطق اختصاصها أعضاء مراسلين بشرط ألا يزيد عددهم بأية حال على عدد أعضاء الغرفة، ويجوز لهؤلاء الأعضاء حضور جلسات الغرفة إذا دعوا إلى ذلك، ولا يكون لهم في المداولات رأي معدود.
مادة (12):
تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل، ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة ويجب على الرئيس دعوتها إلى الاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضائها على الأقل، ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا العدد، يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية على الأكثر.
ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور في الاجتماع التالي، وتكون مداولات الغرفة في المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أيًا كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الآراء، تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.
وللوزير المختص * دعوة مجلس إدارة الغرفة للاجتماع عند الضرورة.(6)
مادة (13):
للغرفة أن تعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مقبول. ولا يعتبر قرار الغرفة نافذا إلا بعد موافقة الوزير المختص *.
مادة (14):
تقوم الغرف التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية وتحديد الغرف التجاري.(6)
مادة (15):
يكون أخذ رأي الغرفة فيما يتعلق بدائرة اختصاصها لازما مقدما في إنشاء البورصات والسواحل والموانئ والأسواق والمعارض الصناعية وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة وجب أداؤه خلال شهر واحد وإلا كان للوزير في الحالتين المجاوزة عن رأي الغرفة.
مادة (16):
يجوز للغرف التجارية أن تقدم للحكومة ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية:
(1) القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة.
(2) التعريفة الجمركية.
(3) إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها.
(4) اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والمحلات العمومية.
(5) جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة.
مادة (17):
يجوز للغرف التجارية بإذن من الوزير المختص * وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز أن توكل للغرفة بقرار من الوزير المختص* إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو القروية أو لمجالس المديريات.
مادة (18):
يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تحتاجها لتكون مقرا لها أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها.
مادة (19):
يجوز للغرف التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة المصرية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات وكذلك سائر الشهادات التي يأذن الوزير المختص * في إصدارها.
وتحدد رسوم هذه الشهادات بقرار من الوزير المختص*.
مادة (20):
يجوز للغرف التجارية أن تتصل بالغرف الأخرى أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
مادة (21):
يجوز للغرف أن تشكل شعبا من التجار الذي يزاولون في دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة أو تجارات أو صناعات مرتبط بعضها بالبعض الآخر للعناية بمصالحهم المشتركة بإشراف الغرفة أو في حدود اختصاصاتها.
وتضع الغرفة لائحة النظام الأساسي لكل شعبة ويجب أن تبين اللائحة على الأخص ما يأتي:
(1) مقر الشعبة.
(2) الأغراض التي أنشئت من أجلها.
(3) كيفية تشكيل الشعبة وحلها وشروط قبول الأعضاء وفصلهم.
(4) قيمة الاشتراكات التي تتقاضها الغرفة من أعضاء الشعبة مع وجوب تقسيم الاشتراكات إلى فئات.
(5) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة.
ويصدر قرار من الوزير المختص* بإنشاء كل شعبة واعتماد لائحة نظامها الأساسي ولا يجوز للشعبة مباشرة أعمالها إلا بعد صدور هذا القرار.
ويجوز للوزير المختص* حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل في أغراضها أو إذا وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمادة 23 من هذا القانون.
مادة (22):
يجوز للغرف أن تشكل من بين أعضائها لجانا للتحكيم لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.
ويجوز للغرف التجارية أيضا أن تشكل من بين أعضائها لجانا لأغراض أخرى وتقاريرها يجب أن تعرض على الغرفة ولكل عضو من أعضاء الغرفة حق حضور اجتماعات هذه اللجان دون أن يكون في المداولات رأي معدود.
مادة (23):
لا يجوز للغرف التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية ولا أن تقدم أية مساعدة أو معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.
مادة (24):
تكون مداولات الغرف التجارية باطلة ولا يعمل بها إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت الغرفة حدود اختصاصها أو إذا لم تراع فيها أحكام المادتين 12 و39.
ويصدر الوزير المختص * قرارا ببطلانها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوزارة بها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يصدر قرار البطلان إلا بعد تكليف الغرفة كتابة بتقديم ملاحظاتها، وعلى الغرفة تقديمها في مدى أسبوع من تاريخ إعلانها بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
وإذا لم يصدر الوزير المختص * قرار البطلان في المدة المحددة في الفقرة السابقة اعتبرت قرارات الغرفة صحيحة.
مادة (25):
يؤدى كل تاجر – شخصًا طبيعيًا كان أو اعتباريًا – لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصامها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكًا سنويًا بواقع 2 في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز ألفى جنيه.
كما يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضًا سنويًا عن هذا التأخير يعادل (25%) من قيمة الاشتراك السنوي.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات سداد الاشتراكات السنوية والتعويضات المستحقة.(1)(6)
ويجوز تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.(9)
مادة (26):
تتكون أموال الغرفة مما يأتي:
(1) الرسوم السنوية.
(2) رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة.
(3) إعانات الحكومة.
(4) الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة وغيرها.
(5) إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة أو أية إيرادات أخرى.
مادة (27):
لا يجوز للغرف التجارية عقد قرض إلا بإذن من الوزير المختص * ولا يترتب على هذا الإذن أي ضمان من قبل الحكومة.
مادة (28):
تضع الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى الوزير المختص * قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات.
وتتبع في تحضير ميزانيات الغرف التجارية القواعد التي يضعها الوزير المختص *.
مادة (29):
يجوز للوزير المختص* بعد سماع أقوال مندوب الغرفة أن يحذف أو يخفض من مشروع الميزانية أرقاما أدرجتها الغرفة.
ومع ذلك فعليه أن يدرج في الميزانية الاعتمادات اللازمة للأبواب الآتية إذا أهملتها الغرفة كلها أو بعضها:
(1) الالتزامات التي تكون الغرفة مقيدة بها.
(2) المصروفات التي يفرضها القانون.
(3) مصروفات الإدارة والصيانة المتعلقة بالمنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة.
مادة (30):
يصدر باعتماد ميزانية كل غرفة قرار من الوزير المختص * وإذا لم يصدر القرار قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القرار باعتماد الميزانية الجديدة.
وإذا لم يصدر قرار الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها فللغرفة الحق في العمل بالميزانية التي تقدمت بها.
مادة (31):
لا يجوز للغرف التجارية ولا لأي عضو أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له ولا أن يجري تعديلات في الوظائف أو المرتبات المدرجة بها أو يقوم بنقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية أو يستعمل أي اعتماد في غير الغرض المخصص له إلا بعد عرض الأمر على الوزير المختص * ويصدر الوزير الترخيص اللازم بقرار منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوزارة ولا يجوز نقل مبلغ من بند إلى آخر في الباب الواحد إلا بترخيص من مصلحة التجارة.
وتعتبر باطلة القرارات الصادرة من الغرفة بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويكون أعضاء الغرفة الذين اشتركوا في المخالفة مسئولين بالتضامن عن رد الأموال التي صرفت بدون ترخيص أو في أغراض خلاف الأغراض المخصصة لها في مدى أسبوعين من تاريخ مطالبة الوزارة المختصة * إياهم بردها.
وتحصل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.
مادة (32):
على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من الوزير المختص*.
مادة (33):
تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد اعتمادهما.
مادة (34):
لا يجوز الجمع بين عضوية غرفة وأخرى وكل عضو في إحدى الغرف انتخب عضوا في غرفة أخرى يجب عليه أن يختار في الأيام الثمانية التالية لتاريخ صيرورة انتخابه غير قابل للطعن في أية غرفة يريد العضوية فإذا لم يفعل اعتبر عضوا في الغرفة التي انتخب فيها أخيرا.
وكل من انتخب في انتخابات واحدة عضوا في غرفتين يجب عليه أن يخطر الغرفتين في المدة المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة في أيهما يريد العضوية فإذا لم يفعل صار عضوا في الغرفة التي يدفع لها اشتراك * أكثر فإذا تساوت الرسوم اقترع على الغرفة التي يصبح عضوا فيها وتولت الغرفة التي يعينها الوزير المختص * عملية الاقتراع.
مادة (35):
لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في مداولات له فيها مصالح خاصة لنفسه أو لأحد من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الثالثة أو لأحد ممن هم تحت وصايته أو قوامته أو لموكله أو لوكلائه سواء أكان ذلك في جلسات الغرفة أم في لجانها.
مادة (36):
لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالوساطة بعمل مقاولة أو مناقصة أو توريد أيا كان لحساب الغرفة ولا أن يدخل طرفا معها في بيع أو إيجاره أو اقتراض.
على أنه يجوز للغرفة عند الضرورة بترخيص من الوزير المختص* أن تتعامل مع أحد أعضائها.
مادة (37):
العضوية في الغرف التجارية مجانية.
على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم إلى الجهات التي يكلفون من قبل الغرفة بأداء عمل فيها.
مادة (38):
تسقط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المواد 31 و35 و36 أو يثبت انه أساء استعمال سلطته أو عبث بأموال الغرفة وتفصل في هذا الإسقاط اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة بعد سماع أقوال العضو وذلك فضلا عن مطالبته برد الأموال التي تصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحصل هذه الأموال بطريق الحجز الإداري ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد أربع سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاط عضويته.
مادة (39):
يعين الوزير المختص * لدى الغرفة مندوبا أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح وله حق حضور اجتماعات الغرفة ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لكل اجتماع تعقده الغرفة فإذا حضر لا يكون له في المداولات صوت معدود وله كذلك الحق في حضور اجتماعات اللجان والاطلاع على محاضر اجتماع الغرفة ودفاترها وحساباتها.
مادة (40):
للوزارات أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرف عند النظر في أمر يتعلق بالوزارات التي يمثلونها والاشتراك في المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (41):
لكل غرفة تجارية بموافقة الوزير المختص * أن تشترك مع غيرها من الغرف في إنشاء وإدارة أي عمل من الأعمال التي تعود بالفائدة على المناطق التي تشملها دوائر اختصاص الغرف المذكورة.
مادة (42):
يتكون من الغرف التجارية اتحاد عام يسمى الاتحاد العام للغرف التجارية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، ويحل هذا الاتحاد محل الاتحاد العام للغرف التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مارس 1955 ويقوم بتنسيق جهود الغرف التجارية والنهوض بها، وله على الأخص ما يأتي:
1 – تمثيل الغرف التجارية لدى مختلف الجهات الإدارية والتجارية والاقتصادية وغيرها وفى المؤتمرات والمعارض في الداخل والخارج.
2 – وضع ميثاق شرف لمهنة التجارة، بعد أخذ رأى الغرف التجارية.
3 – إعداد الدراسات والبحوث، وإصدار التوصيات والمقترحات الخاصة بشئون التجارة.
4 – متابعة أنشطة الغرف التجارية ووسائل تطويرها.
5 – اقتراح إنشاء شعب نوعية يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية، ومتابعة سير عملها ودراسة واعتماد تقاريرها وتكون حساباتها ضمن حسابات الاتحاد.
6 – القيام بالتحكيم الذى يتفق عليه بين أطراف أي نزاع يقع بين الغرف أو بين التجار، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة العامة للغرف التجارية المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون.(6)
مادة (42 مكررًا):
يكون للاتحاد العام مجلس إدارة يشكل من رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات وعضو عن كل من غرفتي القاهرة والإسكندرية تختاره الغرفة، وستة أعضاء من المهتمين بشئون التجــارة الداخلية يعينهم الوزير المختص * لمدة أربع سنوات في مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
وإذا خلا محل العضو المعين في الاتحاد لأي سبب من الأسباب، عين الوزير من يحل محله لباقي مدته، على أن يتم تشكيل هيئة المكتب في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسًا ونائبين للرئيس نائب أول ونائب ثان، وسكرتيرًا عامًا وأمينًا للصندوق وأمينًا مساعدًا للصندوق، تتكون منهم جميعًا هيئة مكتب الاتحاد.
ويكون انتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السرى وبالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا خلا محل أحد أعضاء هيئة المكتب لأى سبب، ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من يحل محله.(5)(6)
مادة (42 مكررًا / أ):
يجتمع مجلس إدارة الاتحاد في مقره أو في مقر إحدى الغرف مرة كل شهرين على الأقل.
ويضع المجلس اللوائح الخاصة بسير العمل فيه ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
وللوزير المختص * دعوة مجلس الإدارة للانعقاد عند الضرورة في المكان الذي يحدده.(7)
مادة (42 مكررًا / ب):
تتكون موارد الاتحاد من:
( أ ) (7%) من إجمالي إيرادات كل غرفة طبقًا لميزانيتها المعتمدة.
(ب) التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ويوافق عليها الوزير المختص *.
(جـ) عائد استثمار أموال الاتحاد.
(د) إيرادات الشعب النوعية العامة والشعب المشتركة.(7)
مادة (42 مكررًا / ج):
تسرى على الاتحاد أحكام المادة (23) وأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث المتعلقة بميزانية الغرف التجارية وحساباتها الختامية.(7)
مادة (42 مكررًا / د):
للاتحاد العام للغرف التجارية اقتراح إنشاء شعب تجارية مشتركة فيه وذلك لتنسيق العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، ويصدر بإنشائها قرار من الوزير المختص*، ويعتمد لائحة نظامها الأساسي.
ويكون لكل شعبة لائحة بنظامها الأساسي يعدها الاتحاد العام، تتضمن على الأخص ما يأتي:
( أ ) اسم الشعبة ومقرها وغرضها.
(ب) كيفية تشكيل الشعبة وحلها، وشروط قبول الأعضاء وفصلهم.
(جـ) القواعد المتعلقة بسير أعمال الشعبة.
(د) قيمة الاشتراكات التي تتقاضاها الشعبة من أعضائها بحيث لا تقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا تزيد على ألفى جنيه سنويًا.
ويجوز أن يحضر اجتماع الشعبة الممثل التجاري للدولة الأجنبية أو المنظمة الدولية. ويجوز بقرار مسبب من الوزير المختص – بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية – حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل في أغراضها، أو إذا وقعت منها مخالفة لأحكام هذا القانون.(7)
مادة (43):
يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص * حل مجلس إدارة الغرفة أو مكتبها، إذا خالفت أحكام المادة (23) من هذا القانون، أو إذا حدثت خلافات جوهرية تعوق عمل المجلس أو انعقاده، وبشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية.
وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة يتعين إجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء المنتخبين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قرار الحل، ويعهد الوزير بإدارة أعمال الغرفة – أثناء فترة الحل – إلى لجنة مؤقتة من تجار من دائرة المحافظة تتولى تصريف شئونها.(6)
مادة (44):
يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية لائحة عامة للغرف التجارية بعد أخذ رأى الاتحاد العام للغرف التجارية، تتضمن على الأخص ما يأتي:
1 – الإجراءات والقواعد التي تتبع في إعداد جداول انتخاب أعضاء الغرف وفى عملية انتخابهم، وفى النزول عن الترشيح وتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات وفى سقوط العضوية وإسقاطها وإبطال الانتخاب.
2 – تشكيل لجان التحكيم واللجان الأخرى اللازمة للغرف وسير الأعمال فيها.
3 – القواعد التي تتبع في استثمار الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة للغرف.
4 – النظام الداخلي للغرف.
5 – القواعد الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية والتكافل الاجتماعي لأعضاء الغرف.(6)
مادة (44 مكررًا):
يصدر بتحديد الوزارة المختصة والوزير المختص قرار من رئيس مجلس الوزراء.(9)
مادة (45):
يصدر الوزير المختص* قرارًا باللائحة الداخلية لكل غرفة تجارية بناء على اقتراح مجلس إدارتها.
وتنظم اللائحة الداخلية على الأخص الهيكل التنظيمي والمالي للغرفة، وقواعد تعيين العاملين وترقياتهم ومرتباتهم ومساءلتهم وتحديد الوظائف واختصاصات كل منها، والنظم المالية للغرفة، وذلك في حدود مواردها المالية.(6)
مادة (46):
تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على الغرف التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية، ويقصد بالسلطة المختصة في تطبيق أحكام القانون المشار إليه الوزير المختص *.(6)
مادة (46 مكررًا):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (23) من هذا القانون، يجوز للغرف التجارية واتحادها العام بحسب الأحوال، وبإذن من الوزير المختص، تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع غيرهما من أشخاص القانون العام أو الخاص، أو المساهمة في أي من الشركات القائمة للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها.
ويصدر بتحديد ضوابط التأسيس أو المساهمة في هذه الشركات ومجالات نشاطها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.(9)
مادة (47):
للوزارة المختصة * مراجعة حسابات الغرف التجارية والتفتيش على المرافق التابعة لها.
مادة (48):
لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقا لهذا القانون أن تتخذ اسم “غرفة تجارية مصرية” أو أي اسم آخر يدل أو يشتمل على هذه التسمية.
مادة (49):
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل وكيل مفوض أو مدير لأية شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أو مؤسسة تخالف حكم المادة السابقة سواء كان ذلك في المكاتبات التجارية أو في لوحات المحال أو اليفط أو الإعلانات أو الفواتير أو غير ذلك مما ينشر على الجمهور.
مادة (50):
يلغى القانون رقم 30 لسنة 1940 ابتداء من تاريخ تأليف الغرف التجارية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويصدر بإتمام تأليفها قرار من الوزير المختص * وتنقل أموال الغرف التجارية الحالية إلى الغرف الجديدة. وإذا وزع اختصاص غرفة تجارية حالية على أكثر من غرفة فينص القرار على كيفية توزيع أموال الغرف الجديدة.
مادة (51):
على وزرائنا تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه.
وللوزير المختص * إصدار ما يقتضيه تنفيذه من لوائح وقرارات.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
___________________________________________
(١) تضاف إلى المادة 25 فقرة رابعة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 303 لسنة 1952 المنشور بالجريدة الرسمية في 27 / ١١ / 1952.
(2) يضاف فقرة جديدة إلى المادة 4 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 313 لسنة 1954 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 42 في 27 / 5 / 1954.
(3) يستبدل نص المادة الرابعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 85 لسنة 1956 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 في 15 / 3 / 1956.
(4) يستبدل نص المادة الرابعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 153 لسنة 1958 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 29 في 25 / 9 / 1958.
(5) يضاف مادة جديدة برقم 42 مكرر وفقاً لما جاء بالقانون رقم 12 لسنة 1965 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 76 في 4 / 4 / 1965.
(6) يستبدل بنصوص المواد ” 5، 7، 8 (فقرة أولى)، 12، 14، 25، 42، 42 مكررًا، 43، 44، 45، 46 ” وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 تابع في 31 / 1 / 2002.
* تستبدل عبارة (الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية) بعبارة (وزير التجارة والصناعة) أو (وزير الاقتصاد والتجارة) أو (وزير الشئون الاجتماعية والعمل)، وعبارة (الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية) بعبارة (وزارة التجارة والصناعة)، وكلمة (اشتراك) بكلمة (رسم) أينما وردت في القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 تابع في 31 / 1 / 2002.
(7) تضاف مواد جديدة بأرقام “42 مكررًا ( أ )، 42 مكررًا (ب)، 42 مكررًا (ج)، 42 مكررًا (د) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 تابع في 31 / 1 / 2002.
(8) تلغى المادة (6) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 5 تابع في 31 / 1 / 2002.
(9) تُضاف فقرة أخيرة للمادة (25)، ومادتان جديدتان برقما (44 مكررًا)، (46 مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 22 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ب) في 20 / 4 / 2015.
* تُستبدل عبارة ” الوزير المختص ” بعبارة ” الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ” وعبارة ” الوزارة المختصة ” بعبارة ” الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية ” أينما وردتا في القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 22 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 مكرر (ب) في 20 / 4 / 2015.