قانون رقم ۱٥۸ لسنة ۱۹۸۱
قانون رقم 158 لسنة 1981 بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون وفقاً لآخر تعديل صادر في في 26 يناير عام ٢٠٢٢.
الجريدة الرسمية – العدد 38 – في 17 سبتمبر سنة 1981
_________________________
قانون رقم 158 لسنة 1981
بإصدار قانون تنظيم أكاديمية الفنون
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 26 يناير عام 2022)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل في شأن تنظيم أكاديمية الفنون بأحكام القانون المرافق، ويلغى القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الثانية)
إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للمعاهد ويعمل باللوائح الداخلية الحالية والقواعد السارية، كما يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 11 ذي القعدة سنة 1401 (9 سبتمبر سنة 1981)
قانون تنظيم أكاديمية الفنون
باب تمهيدي
في الهيكل العام للأكاديمية
مادة (1):
تختص أكاديمية الفنون بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا كما تسهم في رقى الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاها قوميا يرعى تراث البلاد وأصالتها وإعداد المختصين في المجالات التي تختص بها، كما تعمل على توثيق الروابط الثقافية والفنية مع الأجهزة المشتغلة بالفنون في الوطن العربي والدول الأجنبية على الصعيدين المحلى والعالمي.
ويكون مقر الأكاديمية مدينة الجيزة.
مادة (2):
تتكون الأكاديمية من المعاهد الآتية:
(1) المعهد العالي للفنون المسرحية.
(2) المعهد العالي للموسيقى (الكونسر فاتوار).
(3) المعهد العالي للسينما.
(4) المعهد العالي للباليه.
(5) المعهد العالي للموسيقى العربية.
(6) المعهد العالي للنقد الفني.
(7) المعهد العالي للفنون الشعبية.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء معاهد أخرى، أو ضم معاهد أو كليات قائمة إلى الأكاديمية، أو إنشاء فروع للأكاديمية، وذلك بناء على عرض وزير الثقافة وبعد موافقة مجلس الأكاديمية.
ويعين بالقرار مقر المعهد أو الفرع.
مادة (3):
لمجلس الأكاديمية إنشاء مراكز أو وحدات علمية أو تعليمية أو تدريبية وتنظيم دراسات في غير أوقات الدراسة العادية تتبع معاهد الأكاديمية ويعين مقرها بقرار إنشائها.
مادة (4):
يتكون كل معهد من عدد من الأقسام يتولى كل منها تعليم المواد التي تدخل في اختصاصه، ويقوم على بحوثها وتدريباتها.
وتبين اللائحة الداخلية لكل معهد الأقسام التي تتبعه.
مادة (5):
الأكاديمية هيئة عامة ذات طابع علمي وفني ولها شخصية اعتبارية، وتكون لها موازنة خاصة تعد على نمط الهيئات العامة ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت من أجله.
مادة (6):
يتولى إدارة الأكاديمية:
( أ ) مجلس الأكاديمية.
(ب) رئيس الأكاديمية.
مادة (7):
يتولى إدارة كل معهد تابع للأكاديمية:
( أ ) مجلس المعهد.
(ب) عميد المعهد.
مادة (8):
يتولى إدارة كل قسم من أقسام المعهد التابع للأكاديمية:
( أ ) مجلس القسم.
(ب) رئيس مجلس القسم.
مادة (9):
تتبع أكاديمية الفنون وزير الثقافة يشرف عليها بحكم منصبه. وله أن يطلب من مجلس الأكاديمية بحث أو دراسة موضوعات معينة وذلك لإبداء الرأي فيها لاتخاذ قرار بشأنها.
الباب الأول
في المجالس والقيادات المسئولة
مادة (10):
تتولى المجالس والقيادات المبينة فيما بعد كل في دائرة اختصاصه مسئولية تسيير العمل بالأكاديمية وانطلاقه بما يحقق أهدافها في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة وتبين اللائحة التنفيذية نظام العمل في تلك المجالس وتسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص الأحكام العامة المبينة فيما بعد:
( أ ) يؤلف المجلس من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمختصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
(ب) لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا في شأن ما لم ينص على دخوله منها في اختصاص مجالس أعلى أو مجلس الأكاديمية.
(جـ) لا تنفذ قرارات المجلس فيما يحتاج إلى قرار من وزير الثقافة إلا بصدور هذا القرار. وإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ وصولها إلى مكتبه تكون نافذة.
أولا – على مستوى الأكاديمية
(1) مجلس الأكاديمية
مادة (11):
يؤلف مجلس الأكاديمية برئاسة رئيس الأكاديمية وعضوية كل من:
( أ ) نائب رئيس الأكاديمية.
(ب) عمداء المعاهد.
(جـ) أحد وكلاء كل من وزارة الثقافة ووزارة التعليم العالي يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد.
(د) رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
(هـ) اثنان من ذوي الخبرة في مجال الثقافة يعينان لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية.
ويحضر أمين الأكاديمية جلسات المجلس ويشارك في مناقشاته ويتولى أمانة المجلس.
مادة (12):
يختص مجلس الأكاديمية بالمسائل الآتية:
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة:
1 – رسم وتنسيق سياسة التعليم والتدريب والبحوث بالأكاديمية ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الأكاديمية.
2 – وضع برنامج سنوي للنشاط الثقافي العام للأكاديمية.
3 – تنظيم وتشجيع البحوث في مجال الفنون وتوفير الإمكانيات اللازمة لها.
4 – منح جوائز وتقرير مكافآت تشجيعية لمن يقدمون أعمالا فنية أو بحوثا علمية. تتميز بالأصالة وتسهم في تقدم الفنون.
5 – إبداء الرأي فيما يتعلق بتعليم الفنون في درجاته وصوره المختلفة.
6 – وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم التجهيزات والمكتبات بالأكاديمية.
7 – وضع اللائحة التنفيذية للأكاديمية واللوائح الداخلية للمعاهد.
8 – تنظيم قبول الطلاب بالأكاديمية وتحديد أعدادهم.
9 – تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة.
10 – تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الأكاديمية.
11 – إعداد السياسة العامة لوسائل التعليم والتدريب والبحوث بالمعاهد التابعة للأكاديمية.
12 – تنظيم شئون الطلاب الثقافية والرياضية والاجتماعية.
13 – تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الأكاديمية.
14 – إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الأكاديمية بالاتفاق مع وزارة المالية وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية.
15 – تحديد وإنشاء تخصصات الأستاذية بالمعاهد التابعة للأكاديمية.
16 – وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتدريبات والانتداب لها.
17 – وضع النظام العام لأعمال الامتحان والانتداب لها.
18 – مناقشة تقارير رئيس الأكاديمية والتقارير السنوية للمعاهد وتوصيات المؤتمرات الفنية والثقافية وتقييم نظم الأكاديمية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب وحاجات المجتمع المتطورة.
19 – متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والتدريب بالأكاديمية والبحوث الفنية والعلمية والإنشاءات فيها.
20 – إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للأكاديمية.
ثانيا – المسائل التنفيذية:
21 – تعيين أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية ونقلهم.
22 – تحديد مواعيد بدء الدراسة وانتهائها ومدة عطلة منتصف العام الدراسي.
23 – وقف الدراسة في المعاهد.
24 – منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات ومنح الدرجات الفخرية.
25 – تدبير أموال الأكاديمية واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.
26 – قبول التبرعات في حدود ما تنص عليه المادة الخامسة.
27 – الترخيص لرئيس الأكاديمية في إجراء التصرفات القانونية.
ثالثا – مسائل متفرقة:
29 – الموضوعات التي يحولها عليه وزير الثقافة.
30 – إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالتعليم في مجالات الفنون التي تختص بها معاهد الأكاديمية.
31 – المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.
مادة (13):
لمجلس الأكاديمية أن يلغى القرارات الصادرة من مجالس المعاهد التابعة لها إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الأكاديمية.
(2) رئيس الأكاديمية
مادة (14):
يصدر بتعيين رئيس الأكاديمية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة. ويشترط فيه أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو أستاذ في مادة تتعلق بتخصصات الأكاديمية في إحدى الجامعات المصرية أو بإحدى الكليات أو المعاهد العالية للفنون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الأكاديمية قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
مادة (15):
يتولى رئيس الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمالية وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالأكاديمية وقرارات مجلس الأكاديمية في حدود هذه القوانين واللوائح.
وله في حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على وزير الثقافة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره وعلى مجلس الأكاديمية خلال أسبوع.
مادة (16):
لرئيس الأكاديمية أن يدعو المجالس واللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
مادة (17):
يقدم رئيس الأكاديمية بعد العرض على مجلس الأكاديمية تقريرا في نهاية كل عام دراسي إلى وزير الثقافة عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها.
(3) نائب رئيس الأكاديمية
مادة (18):
يكون للأكاديمية نائب لرئيسها يعاونه في إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويقوم مقامه عند غيابه.
ويكون تعيين نائب رئيس الأكاديمية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأى رئيس الأكاديمية ويشترط أن يكون قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات المصرية أو بإحدى الكليات أو المعاهد العالية للفنون.
ويكون تعيينه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التي كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
(4) أمين الأكاديمية
مادة (19):
يكون للأكاديمية أمينا يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة بعد أخذ رأى رئيس الأكاديمية.
ويتولى أمين الأكاديمية الأعمال الإدارية والمالية في الأكاديمية تحت إشراف رئيس الأكاديمية ونائبه ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة في حدود اختصاصه.
ثانيا – على مستوى المعهد
(1) مجلس المعهد
مادة (20):
يؤلف مجلس المعهد برئاسة العميد وعضوية كل من:
( أ ) وكيل المعهد.
(ب) رؤساء الأقسام.
(جـ) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية.
(د) أقدم أستاذ مساعد وأقدم مدرس يختارون بالتناوب سنويا حسب ترتيب أقدميتاهم.
(هـ) اثنان على الأكثر من ذوي الخبرة في الفنون من غير أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، يعينان بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على ترشيح مجلس المعهد وموافقة مجلس الأكاديمية ولا يجوز أن يجمعا بين عضوية هذا المجلس ومجلس الأكاديمية أو أي مجلس آخر في المعاهد التابعة للأكاديمية.
مادة (21):
يختص مجلس المعهد بالنظر في المسائل الآتية:
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة
1 – اقتراح خطة التعليم بالمعهد لعرضها على مجلس الأكاديمية.
2 – وضع مناهج التعليم والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة بالمعهد.
3 – إعداد خطة المعهد العامة للبعثات والاجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية.
4 – إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.
5 – إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام المعهد.
6 – رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام.
7 – إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة.
8 – اقتراح اللائحة الداخلية للمعهد لعرضها على مجلس الأكاديمية.
9 – تنظيم قبول الطلاب في المعهد وتحديد أعدادهم.
10 – تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتدريبات العملية وأعمال الامتحان في المعهد.
11 – مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير الأقسام وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في المعهد ومراجعتها وتحديدها في ضوء كل ذلك وفي إطار التقدم الفني والتعليمي ومطالب وحاجات المجتمع المتطورة.
12 – تنظيم الشئون الإدارية والمالية في المعهد.
13 – إعداد مشروع موازنة المعهد.
14 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في المعهد.
ثانيا – المسائل التنفيذية
15 – توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام.
16 – قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل وإلغاء القيد والتسجيل.
17 – توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية.
18 – تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وواجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في المعهد.
19 – اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من المعهد.
20 – الترشيح للبعثات والمنح والاجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا.
21 – اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في المعهد.
22 – الندب من المعهد وإليه.
23 – الترشيح للمهمات العلمية والإعارات واجازات التفرغ العلمي.
24 – رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية والثقافية للطلاب.
25 – اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة الخامسة.
ثالثا – مسائل متفرقة
26 – المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الأكاديمية.
27 – المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون.
مادة (22):
يقوم العميد بتنفيذ قرارات مجلس المعهد ويبلغ محاضر الجلسات إلى رئيس الأكاديمية كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
(2) عميد المعهد
مادة (23):
يعين عميد المعهد من بين أساتذة المعهد بقرار من رئيس الأكاديمية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ولا يجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته إلا بقرار مسبب من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية وذلك إذا أخل بواجباته ومقتضيات مسئولياته الرئاسية.
مادة (24):
يقوم العميد بتصريف أمور المعهد وإدارة شئون العلمية والإدارية والمالية ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح السارية على الأكاديمية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس المعهد ومجلس الأكاديمية في حدود هذه القوانين واللوائح.
مادة (25):
يقدم العميد بعد العرض على مجلس المعهد تقريرا إلى رئيس الأكاديمية في نهاية كل عام دراسي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الأكاديمية.
مادة (26):
يكون لكل معهد وكيل يعاون العميد في إدارة شئون المعهد ويقوم مقامه عند غيابه.
ويعين وكيل المعهد من بين أساتذة المعهد بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على ترشيح عميد المعهد، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
رابعا – على مستوى القسم
مادة (27):
تحدد اللائحة الداخلية لكل معهد أقسام المعهد وما يشمله كل قسم من تخصصات. ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية.
(1) مجلس القسم
مادة (28):
يتألف مجلس القسم من جميع الأساتذة والأساتذة المساعدين في القسم ومن خمسة على الأكثر من المدرسين فيه يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بالأقدمية في وظيفة مدرس على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه.
ولا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة عند النظر في شئون توظيف الأساتذة والأساتذة المساعدين عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.
مادة (29):
يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم وبالأخص المسائل الآتية:
1 – رسم السياسة العامة للتعليم والبحث في القسم.
2 – وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم.
3 – تحديد المقررات الدراسية التي يقوم القسم بتدريسها وتحديد محتواها العلمي.
4 – وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها.
5 – اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية والانتداب من القسم وإليه.
6 – اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية واقتراح الترخيص للأساتذة بإجازات التفرغ العلمي الدراسية.
7 – اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الاجازات الدراسية.
8 – مناقشة التقرير السنوي لرئيس القسم ومناقشة نتائج الامتحانات في مواد القسم وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم.
9 – اقتراح توزيع اعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم.
10 – اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه.
11 – متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم.
(2) رئيس مجلس القسم
مادة (30):
يعين رئيس مجلس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فيه ويكون تعيينه بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على ترشيح عميد المعهد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يسرى هذا الحكم في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم.
ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للمعهد وذلك إذا وجد غيره من الأساتذة في القسم.
وفي حالة خلو القسم من الأساتذة يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس المعهد إلا عند النظر في شئون توظيف الأساتذة.
ومع ذلك إذا لم يكن بالقسم من الأساتذة سوى أجنبي جاز أن يعهد إليه عند الاقتضاء برئاسة مجلس القسم ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى عميد المعهد.
مادة (31):
يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته العلمية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية أو لغير ذلك من أسباب عدم الصلاحية ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى عميد المعهد.
مادة (32):
يشرف رئيس مجلس القسم على الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس المعهد ومجلس القسم وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
مادة (33):
يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على المجلس تقريرا إلى العميد في نهاية كل عام دراسي عن شئون القسم العلمية والتعليمية والإدارية والمالية وذلك توطئة للعرض على مجلس المعهد.
الباب الثاني
في القائمين بالتدريس والبحث
أولا – أعضاء هيئة التدريس
مادة (34):
أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية هم:
1 – الأساتذة.
2 – الأساتذة المساعدون.
3 – المدرسون.
1 – التعيين
مادة (35):
يتم تعيين أعضاء هيئة التدريس بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الأكاديمية.
مادة (36):
يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي:
1 – أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من أكاديمية الفنون أو من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد أجنبي على درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك أو تؤهله لتدريس تلك المادة في هذه الجامعة أو المعهد مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
2 – بالنسبة للتخصصات التي لم يتم في شأنها تنظيم دراسات عليا للماجستير أو الدكتوراه بالأكاديمية أو بإحدى الجامعات المصرية يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات التي تمنحها الأكاديمية أو الجامعات المصرية في ذلك التخصص، وأن يكون قد مارس العمل الفني في تخصص الوظيفة مدة ست سنوات على الأقل وأسهم فيه بإنتاج فني أو بحث علمي.
3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة (37):
مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين بالأكاديمية فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته محسنا أداءها وبالنسبة لغيرهم يشترط توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة (38):
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون اعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات المعهد ويجرى الاعلان عنها إذا لم يوجد من بينهم من هو مؤهل لشغلها.
مادة (39):
(أولا) مع مراعاة حكم المادة (38) يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا ما يأتي:
1 – أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو فيما يعادله من المعاهد والجامعات المصرية.
2 – أن يكن قد قام في مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو قام بأعمال فنية ممتازة مما يؤهله لشغل الوظيفة.
3 – أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
(ثانيا) مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون يجوز استثناء تعيين أساتذة مساعدين من خارج الأكاديمية إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
( أ ) أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (36).
(ب) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(جـ) أن يكونوا قد قاموا بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو ممارسة أعمال فنية إبداعية متعلقة بتخصص الوظيفة.
(د) أن تتوافر فيهم الكفاءة المتطلبة للتدريس.
مادة (40):
أولا: مع مراعاة حكم المادة (38) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي:
1 – أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في أحد المعاهد التابعة للأكاديمية أو فيما يعادله من المعاهد والجامعات المصرية.
2 – أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو قام بأعمال فنية ممتازة مما يؤهله لشغل الوظيفة.
3 – أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مساعدا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي ونشاطاته الفنية منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت إجازتها.
ثانيا: مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون، يجوز استثناء تعيين أساتذة خارج الأكاديمية إذا توافرت في المرشح الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد مضت عشر سنوات على الأقل على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (36).
(ب) أن يكون له من أعماله الفنية الإبداعية أو بحوثه في تخصص الوظيفة ما يؤهله لشغلها.
(جـ) أن يكون قد مضت ثمان عشر سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
(د) أن يكون قد قام خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمه للتعيين في وظيفة أستاذ لبحوث مبتكرة ونشرها أو بأعمال فنية إبداعية ممتازة في مجال التخصص.
(هـ) أن يكون لديه الكفاءة المتطلبة للتدريس ويدخل في الاعتبار عند تعيينه مجموع إنتاجه العلمي والفني.
مادة (41):
يكون التعيين في وظائف الأساتذة المساعدين دون إعلان من بين الأساتذة المساعدين والمدرسين في ذات المعهد وذلك بمراعاة الأحكام والشروط المنصوص عليها في المواد 36، 39/ أولا و40/ أولا.
وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب لهذه الوظيفة وتدبر لهم بدرجاتهم المالية في السنة التالية ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة.
وفي هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية ويؤخذ منح اللقب العلمي في الاعتبار عند التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليها.
مادة (42):
يجرى الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات المعهد من هو مؤهل لشغلها ويجرى الإعلان مرتين في السنة ولمجلس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان شروطا معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون.
ولا يجوز لعضو هيئة التدريس في أحد المعاهد التابعة للأكاديمية شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في معهد آخر فيها إلا بطريق النقل.
مادة (43):
يتولى فحص الإنتاج العلمي وتقييم الأعمال الفنية للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية، اللجان الدائمة التي يصدر بتشكيلها لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير الثقافة بناء على موافقة مجلس الأكاديمية وتشكل لجان الفحص الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الأكاديمية أو الجامعات المصرية الذين مضى عليهم في الأساتذة خمس سنوات على الأقل أو من المتخصص من غيرهم وتشكل لجان الفحص لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة الأكاديمية أو الجامعات المصرية أو المختص من غيرهم ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شروط مدة الأستاذية في اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية.
وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه إنتاج المتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو الحصول على لقبها العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد هذا الميعاد شهرا آخر.
وإذا لم تقدم اللجان المذكورة تقريرها في المواعيد المحددة، لرئيس الأكاديمية أن يدعو الجنة المتأخرة إلى الاجتماع برئاسته لتقصى أسباب التأخير. وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد المحددة، فلرئيس الأكاديمية عرض الأمر على مجلس الأكاديمية وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في هذه المادة ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها.
مادة (44):
يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس. وعند الاستحالة أو التعذر تشكل اللجنة بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو من المتخصصين من غيرهم.
مادة (45):
إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم لشغلها إلا بعد مضى سنة من تقرير عدم أهليته ويشترط إضافة إنتاج علمي أو فني جديد.
مادة (46):
لا يجوز تعيين أحد في وظيفة مدرس ولا تعيين أحد من غير أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ مساعد إلا إذا كان موجودا داخل الجمهورية.
ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد بعد انتهاء ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل.
مادة (47):
تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة لكل معهد تابع للأكاديمية.
2 – النقل والندب والإعارة والإجازات
مادة (48):
يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من تخصص إلى آخر في ذات المعهد ونقلهم من قسم إلى آخر في ذات المعهد بقرار من مجلس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين كما يجوز نقلهم من معهد إلى آخر بقرار من مجلس الاكاديمية بعد أخذ رأى مجلسي المعهدين ومجلسي القسم المختص في كل منهما. ولا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الاكاديمية إلا بعد أخذ رأى اللجنة العلمية المختصة وذلك في شأن نقل الأساتذة من تخصص إلى آخر ونقل الأساتذة المساعدين من قسم إلى قسم آخر غير مماثل.
مادة (49):
يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب مسبب من مجلس الاكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد ومجلس القسم المختص.
مادة (50):
يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة محددة إلى كلية أو معهد علمي في ذات مستوى وظيفته أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على موافقة مجلس المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الإعارات.
مادة (51):
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفي المعهد، يجوز إدارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد أجنبي في مستوى الأكاديمية أو للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام أو المؤسسات الدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها بالأكاديمية أو خادمة لتخصصهم وتكون الإعارة بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد المختص.
وتتقرر الإعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فيما عدا الحالات التي تفتضيها مصلحة قومية فتكون الإعارة قابلة للتجديد مرتين، ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها مع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدى الأكاديمية مرتبه وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها، ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الاكاديمية ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته.
مادة (52):
يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الأكاديمية لمدة ثلاث سنوات على الأقل بالنسبة للأساتذة وسنة على الأقل بالنسبة لباقي أعضاء هيئة التدريس. وعلى ألا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في المعهد. ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر.
فإذا عاد المعار إلى عمله في الأكاديمية شغل الوظيفة الخالية من درجته أو شغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.
مادة (53):
يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية وفنية مؤقتة خارج الأكاديمية بقرار من رئيس الأكاديمية – وذلك بناء على موافقة مجلس المعهد المختص وأخذ رأى القسم المختص وبمراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل بالقسم المختص وتكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا. وعلى الموفد عند انتهاء المهمة العلمية أن يقدم تقريرا عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها ويعرض التقرير على مجلس المعهد المختص.
مادة (54):
يجوز الترخيص للأساتذة في اجازة تفرغ داخل الجهورية أو خارجها وذلك لمدة سنة واحدة بمرتب بعد مضى كل ست سنوات في الأستاذية متى وجد من يقوم مقامهم أثناء تفرغهم، ومع مراعاة عدم الترخيص في الأجهزة لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم في السنة الواحدة.
ولا يتم الترخيص في الإجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الإجازة، ويصدر هذا الترخيص بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
وعلى المرخص له في الإجازة أن يتقدم بعد انتهاء أجازته بتقرير عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها أثناء هذه الإجازة، على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس المعهد.
مادة (55):
مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفي المعهد، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة على الأقل.
ويكون الترخيص بقرار يصدر من رئيس الأكاديمية بناء على طلب عميد المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
مادة (56):
لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في اجازة تفرغ أو في اجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو اجازة لمرافقة الزوج. ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس.
مادة (57):
في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية واجازة مرافقة الزوج على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس.
مادة (58):
مع مراعاة صالح العمل يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في اجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى عميد المعهد ومجلس القسم المختص.
مادة (59):
تبدأ الاجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام في معاهدهم وتنتهي قبل بدء العام الدراسي الجديد وفقا لما يقرره مجلس الأكاديمية وذلك فيما عدا المعاهد التي يستمر فيها العمل خلال المدة المذكورة فتعين الإجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد.
مادة (60):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يكون لعضو هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة اجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله جاز لرئيس الأكاديمية أن يرخص في امتداد الاجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.
وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
3 – واجبات أعضاء هيئة التدريس
مادة (61):
على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بأعمالهم في الأكاديمية وأن يسهموا في تقدم الفنون.
مادة (62):
على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الأصيلة المستقرة في أكاديميات الفنون والجامعات والمعاهد العلمية والفنية النظيرة والعمل على بثها في نفوس الطلاب وعليهم رعاية الشئون الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية لهم.
مادة (63):
يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والتدريبات ويقدمون تقريرا إلى عميد المعهد عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه.
مادة (64):
على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن نشاطه العلمي والفني والبحوث والأعمال التي قام بها إلى رئيس القسم المختص للعرض على مجلس القسم وعلى رئيس القسم أن يقدم تقريرا إلى عميد المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والفني فيه وما حققه القسم من أهداف.
مادة (65):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، لرئيس الاكاديمية بناء على اقتراح عميد المعهد بعد اخذ رأى مجلس القسم المختص أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الاكاديمية في غير أوقات العمل الرسمية وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع واجبات لمرخص له التي يفرضها عمله في الأكاديمية ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة وبشرط ان يكتسب المرخص له من ذلك خبرة في مجال تخصصه ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل بالأكاديمية وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الاكاديمية بصفته خبيرا أو غير ذلك.
ويصدر بتنظيم قواعد مزاولة المهنة قرار من مجلس الأكاديمية.
مادة (66):
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير الأكاديمية أو الإشراف على ما يعطى خارجها من دروس إلا بترخيص من رئيس الاكاديمية بناء على موافقة مجلس المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف على مستوى الدراسة بالأكاديمية.
مادة (67):
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين أو أي نشاط فني خارج الاكاديمية إلا بترخيص من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى عميد المعهد مع مراعاة الشروط الواردة بالمادة (65) من هذا القانون.
مادة (68):
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
مادة (69):
لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
ولرئيس الاكاديمية أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
4 – التأديب
مادة (70):
يكلف رئيس الاكاديمية أحد أعضاء هيئة التدريس في الأكاديمية ومن درجة لا تقل عن درجة من يجرى التحقيق معه بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس وله أن يندب أحد أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق لهذا الغرض أو يطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة هذا التحقيق ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الأكاديمية ولوزير الثقافة أن يطلب إبلاغه بهذا التقرير.
ولرئيس الأكاديمية بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة 76.
مادة (71):
لرئيس الاكاديمية أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها الا بقرار من مجلس التأديب.
ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب وإذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه عن المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.
مادة (72):
يعلن رئيس الاكاديمية عضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل الجلسة المعينة للمساءلة بعشرين يوما على الأقل.
مادة (73):
لعضو هيئة التدريس المحال إلى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الاكاديمية.
مادة (74):
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
( أ ) التنبيه.
(ب) اللوم.
(جـ) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
(د) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو بالمكافأة.
وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو في حالة إعطاء دروس أو تدريبات خصوصية يكون جزاؤه العزل.
ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة (75):
تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الأكاديمية لها وموافقة وزير الثقافة، وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية.
ولا تأثير للدعوى التأديبية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة.
مادة (76):
لرئيس الأكاديمية توقيع عقوبة التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة 74 على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم. ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا. وعلى عميد كل معهد إبلاغ رئيس الأكاديمية بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم.
5 – انتهاء الخدمة
مادة (77):
سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الدراسي فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية وينتهي العام الدراسي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختامه ولا تحسب المدة من بلوغ سن الستين إلى نهاية العام الدراسي في المعاش.
مادة (78):
يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب رئيس الأكاديمية إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الاجازات المرضية المقررة في المادة (60) أو إذا ثبت في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق.
ولمجلس الأكاديمية أن يزيد على مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا لهذه المادة مدة إضافية بصفة استثنائية على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن. المقررة للإحالة إلى المعاش ولا يجوز أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه مع عدم الإخلال بأحكام قوانين المعاشات المدنية.
مادة (79):
لا يترتب على استقالة رئيس الأكاديمية أو نائب رئيس الأكاديمية أو عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات أو المكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة (80):
يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون مبرر قانوني ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو اجازة تفرغ أو اجازة مرافقة الزوج أو أي اجازة أخرى وذلك ما لم يعد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انقطاعه عن العمل، وإذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد ومجلس القسم اعتبر غيابه اجازة خاصة بمرتب في الشهرين الأولين وبدون مرتب في الأربعة أشهر التالية أما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولا ضمن المدد المطلوبة للترقية إلى وظائف أعلى وذلك دون إخلال بقواعد التأديب ولا يجوز الترخيص له في إعادة أو مهمة علمية أو اجازة تفرغ أو اجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ضعف المدة المنصوص عليها في المواد 53، 56، 57، 58 من هذا القانون.
6 – أعضاء هيئة التدريس من الأجانب
مادة (81):
يجوز عند الاقتضاء تعيين أعضاء من الأجانب في هيئة التدريس بقرار من مجلس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
وتتحمل الأكاديمية نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته (الزوجة والأبناء دون سن الرشد طبقا للتشريع المدني المصري) إلى مقر عمله فيها ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده.
وإذا امتدت خدمته أكثر من سنتين تحملت الأكاديمية نفقات رحلته هو وعائلته إلى بلاده ذهابا وإيابا لقضاء الإجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين دراسيين ويمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الأكاديمية مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا توفي خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة.
ثانيا – الأساتذة المتفرغون وغير المتفرغين والزائرون
مادة (82):
مع مراعاة حكم المـادة (77) من هذا القانون، يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تحسب هذه المدة في المعاش.
ويتقاضى شاغلو الوظائف المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة مالية قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
ويكون لهم ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية بما يراعي حسن سير العمل.(1)
مادة (83):
يجوز عند الاقتضاء تعيين أساتذة غير متفرغين من الفنانين والأدباء الممتازين في خبرتهم وأعمالهم وبحوثهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها ويكون ذلك بقرار من مجلس الأكاديمية وبناء على طلب مجلس المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وبمكافأة يحددها مجلس الأكاديمية في قراره، ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أو أي عمل آخر.
ويكون للمتقاعدين من الأساتذة وغير المتفرغين الجمع بين المعاش والمكافأة المنصوص عليها.
مادة (84):
لا يجوز الجمع بين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ، والتعيين في ذات الوقت في وظيفة الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ * أو في وظيفة الأستاذ غير المتفرغ في أكثر من معهد من معاهد الأكاديمية.
مادة (85):
يجوز عند الاقتضاء الاستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد بعد أخذ رأى القسم المختص.
ثالثا – مدرسو المواد الثقافية والخبراء الوطنيون والأجانب
مادة (86):
يجوز تعيين مدرسين للمواد الثقافية وخبراء من المواطنين والأجانب في المعاهد التابعة للأكاديمية ويسرى في شأنهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
ويكون تعيينهم بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد المختص وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد وتحرر معهم عقود تحدد شروط استخدامهم وحقوقهم وواجباتهم ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن السنوات الخمس الأولى ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
وتسري في شأنهم الأحكام الأخرى الواردة في المادة 75 ولا يجوز لمدرسي اللغات إعطاء دروس خصوصية.
الباب الثالث
في المعيدين والمدرسين المساعدين
مادة (87):
تسري أحكام المواد التالية على المعيدين والمدرسين المساعدين بالأكاديمية كما تسري عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم.
مادة (88):
يعين في المعاهد التابعة للأكاديمية معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء هيئة التدريس فيها. ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية والتدريبات الفنية اللازمة للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التدريبات والدروس العلمية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها العميد ومجلس القسم المختص.
مادة (89):
يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على طلب مجلس المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة (90):
يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة (91):
مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي:
1 – أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة العلمية الأولى التي تمنحها الأكاديمية أو درجة يعتبرها مجلس الأكاديمية معادلة لذلك.
2 – أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها.
3 – ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة العلمية الأولى، فيجوز التعيين من بين الحاصلين على جيد على الأقل في هذا التقدير ويشترط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن جيد جدا.
وفي جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
ويكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.
هذا ويجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام وفي درجة التخصص وتعطى الأفضلية دائما لمن هو أعلى في التقدير العام.
مادة (92):
مع مراعاة حكم المادة 93 يشترط فيمن يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها علميا مما يؤهله للقيد للحصول على درجة الدكتوراه.
فإذا كان بين من المعيدين بالأكاديمية فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا ملما بواجباته ومحسنا أداءها. وإذا كان من غيرهم فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حالة الحصول على درجة الماجستير أو من العميد المختص بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة في حالة الحصول على ما يعادل درجة الماجستير علميا.
ويكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها.
2 – النقل والإجازات
مادة (93):
يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من معهد إلى معهد آخر في قسم مماثل بقرار من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهدين ومجلس القسمين فيهما.
مادة (94):
لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات المعهد أو إلى قسم غير مماثل في معهد آخر. ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات المعهد أو في معهد آخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح.
مادة (95):
يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الأكاديمية وذلك بقرار من وزير الثقافة بناء على طلب رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى مجلس المعهد ومجلس القسم المختص.
مادة (96):
يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ويكون ذلك بقرار من رئيس الأكاديمية بناء على اقتراح مجلس المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص.
مادة (97):
لا يجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين.
3 – الواجبات
مادة (98):
على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى جهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية وأعمالهم الفنية في سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما وعليهم القيام بما يكلفون به من تدريبات ودروس عملية وغيرها من الأعمال على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم أو أبحاثهم دون إرهاق أو تعويق.
مادة (99):
لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة علمية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الأكاديمية بعد موافقة مجلس المعهد وأخذ رأى مجالس الأقسام المختصة.
مادة (100):
تسري على المعيدين والمدرسين المساعدين أحكام المواد 64 و68 و69 من هذا القانون.
مادة (101):
لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس أو مباشرة أية تدريبات فنية خارج معاهد الأكاديمية إلا بترخيص من رئيس الأكاديمية بعد أخذ رأى عميد المعهد.
مادة (102):
تكون مساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين أمام مجلس تأديب يشكل من:
1 – نائب رئيس الاكاديمية رئيسا
2 – أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو بإحدى كليات الحقوق يعينه مجلس الأكاديمية سنويا }
عضوين }
3 – مستشار مساعد بمجلس الدولة ينتدب سنويا }
وعند الغياب أو قيام مانع يحل محل نائب رئيس الأكاديمية أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية.
وتسري بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
الباب الرابع
في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
مادة (103):
تسري أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة على العاملين بالأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس ومدرسي المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بالأكاديمية وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في هذا القانون.
مادة (104):
يكون المسئولين في الأكاديمية كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
1 – تكون لرئيس الأكاديمية جميع السلطات المخولة للوزير.
2 – تكون لنائب رئيس الأكاديمية ولعمداء المعاهد ولأمين الأكاديمية جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة.
3 – تكون لوكلاء المعاهد ولرؤساء الأقسام جميع السلطات المخولة لرؤساء المصلحة.
مادة (105):
استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة يكون للأكاديمية، دون الرجوع إلى وزارة العمل أو غيرها من الوزارات، التعيين في مختلف وظائف الكادر العام الخالية فيها، وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الأكاديمية ويشترط الإعلان عن هذه الوظائف إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل.
مادة (106):
لرئيس الأكاديمية إعفاء العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من شروط اللياقة البدنية كلها أو بعضها بعد أخذ رأى الجهة الطبية المختصة.
مادة (107):
تكون الإجازة السنوية للعاملين غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية فيما عدا المعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة فتحدد الإجازة في هذه الحالة بقرار من عميد المعهد بشرط ألا تقل عن مدة الإجازات السنوية لنظرائهم.
مادة (108):
تثبت للمسئول في الأكاديمية كل في حدود اختصاصه بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة وذلك النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي:
1 – تكون لرئيس الأكاديمية جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير.
2 – تكون لنائب رئيس الأكاديمية والعمداء والمعاهد وأمين الأكاديمية جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة.
3 – تكون لرؤساء مجلس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة.
مادة (109):
يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد من المسئولين المذكورين في المادة السابقة وتتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الأكاديمية.
مادة (110):
تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الأكاديمية.
وتسري بالنسبة لمساءلتهم تأديبيا أحكام القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
الباب الخامس
في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب
مادة (111):
مع مراعاة أحكام هذا القانون تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد، ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته وتحدد اللوائح الداخلية للمعاهد التابعة للأكاديمية كل في دائرة اختصاصها وفي حدود الإطار العام المقرر في القانون وفي اللائحة التنفيذية، الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها.
مادة (112):
تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل على النحو التالي:
1 – أمين الأكاديمية رئيسا
2 – أحد أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية أو بإحدى كليات الحقوق يعينه رئيس الأكاديمية سنويا }
عضوان }
3 – نائب مجلس الدولة ينتدب سنويا }
وإذا كان المحال إلى المساءلة التأديبية يشغل وظيفة مدير عام فما يعلوها تكون رئاسة مجلس التأديب لنائب رئيس الأكاديمية وعند الغياب أو قيام مانع يعين رئيس الأكاديمية من يحل محله.
مادة (113):
اللغة العربية هي لغة التعليم في الأكاديمية وذلك ما لم يقرر مجلس الأكاديمية في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى.
وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمنحها الأكاديمية باللغة التي يحددها مجلس المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية.
مادة (114):
تمنح أكاديمية الفنون الدرجات الآتية:
1 – البكالوريوس في الفنون.
2 – الماجستير في الفنون أو دبلوم عال في الفنون.
3 – الدكتوراه في الفنون.
ويمنح مجلس الأكاديمية الدرجات والدبلومات المذكورة أعلاه بناء على طلب مجلس المعهد المختص وذلك وفقا للأحكام والشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الداخلية للمعاهد.
مادة (115):
يؤدى جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها.
ويؤدى الطلاب من غير أبناء جمهورية مصر العربية مصروفات الدراسة التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية.
مادة (116):
يكون القيد للدراسات العليا في المعاهد المحددة في اللوائح الداخلية وطبقا للشروط المبينة في هذه اللوائح.
ويتم القيد بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس المعهد واعتماد نائب رئيس الأكاديمية.
مادة (117):
يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص بموافقة مجلس المعهد واعتماد رئيس الأكاديمية.
مادة (118):
تنظم اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية للمعاهد شروط وكيفية نيل درجة الدكتوراه والماجستير والدبلومات العليا مدى قيمة البحوث العلمية والأعمال الفنية والإضافات الجديدة التي تقوم عليها هذه الدرجات والدبلومات أساسا.
مادة (119):
تنظم اللائحة التنفيذية النظام التأديبي للطلاب وكيفية تشكيل مجالس التأديب والعقوبات التأديبية وسلطات توقيعها والتظلم منها.
مادة (120):
يجوز لعميد المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة والترخيص في متابعة أشغال المعامل وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمية مسبقة ولا يشمل الترخيص بأداء الامتحانات ولا يحول الحق في الحصول على أي شهادة أو درجة علمية وتبين اللوائح الداخلية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة.
الباب السادس
في الشئون المالية
مادة (121):
يعد مجلس الأكاديمية مشروع موازنة الأكاديمية على نمط موازنات الهيئات العامة على أن يخصص للبحث العلمي والدراسات العلمية الفنية قسم خاص منها بأبوابه المختلفة يتولى وزير الثقافة عرضها على جهات الاختصاص وفقا للقانون.
مادة (122):
تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الأكاديمية على غلة أموالها المنقولة والثابتة وإيرادات الأعمال والعروض الفنية والتبرعات وسائر الإيرادات من أي مورد كان وإعانة الحكومة.
مادة (123):
تتصرف الأكاديمية في أموالها وتديرها بنفسها ويخضع التصرف في أموال الأكاديمية وإدارة هذه الأموال ونظام حسابات الأكاديمية لأحكام اللوائح المالية والحسابية التي تصدر بقرار من وزير الثقافة بعد موافقة مجلس الأكاديمية.
مادة (124):
لرئيس الأكاديمية الحق في إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدي في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة وإخطار وزارتي التخطيط والمالية.
مادة (125):
يطبق مجلس الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة ويطبق رئيس الأكاديمية دون الرجوع إلى وزارة المالية أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع العاملين المدنيين في الدولة على سائر العاملين بالأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين.
مادة (126):
لمجلس الأكاديمية سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في ذات المعهد أو من معهد إلى آخر بالأكاديمية مع إخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى وزير الثقافة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
مادة (127):
لرئيس الأكاديمية ونائبه وعمداء المعاهد وأمين الأكاديمية كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الأكاديمية وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد العامة المقررة لموازنات الهيئات العامة.
مادة (128):
يكون لرئيس الأكاديمية ونائب رئيس الأكاديمية نفس المرتبات والبدلات والعلاوات والمعاشات وعلى وجه العموم سائر الأحكام والمزايا المالية المقررة لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة في قانون تنظيم الجامعات الحالي رقم 49 لسنة 1972 وأي قانون قد يحل محله أو أية تعديلات تلحقه.
ويكون لأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والمدرسين المساعدين والمعيدين بها نفس المرتبات والبدلات والعلاوات والمعاشات وعلى وجه العموم سائر الأحكام والمزايا المالية المقررة لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين في قانون تنظيم الجامعات الحالي رقم 49 لسنة 1972 وأي قانون قد يحل محله أو أية تعديلات تلحقه.
وتسري في هذا الخصوص القواعد التي يتضمنها قانون تنظيم الجامعات في شأن تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات، وأية تعديلات تدخل عليها مستقبلا أو أية أحكام تحل محلها.
الباب السابع
المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة ببعض معاهد الأكاديمية
مادة (129):
ينطبق النظام المعمول به ويؤخذ بالبرامج والمناهج الدراسية السارية في المراحل النظيرة بوزارة التعليم وذلك فيما لا يتعارض مع الطبيعة الخاصة لمعاهد الأكاديمية.
مادة (130):
يعين ويندب مدرسون من كافة التخصصات لتدريس المناهج المقررة في هذه المراحل ويشترط فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة العالية والسيرة الحسنة والسلوك المحمود.
مادة (131):
تشكل لجنة دائمة في كل معهد من هذه المعاهد تتولى وضع الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق التنسيق والتكامل بين نظم الدراسة وبرامجها في هذه المراحل والمرحلة العالية بها يحقق أهداف الأكاديمية في مجالات الارتقاء بالفنون وإعداد الكوادر الفنية الرفيعة المستوى.
وتعرض هذه اللجان خططها ومقترحاتها عن مجالس المعاهد المختصة لإقرارها.
مادة (132):
تحدد اللوائح الداخلية للمعاهد المختصة نظام وشروط القبول بهذه المراحل.
مادة (133):
يشكل مجلس للتعليم العام بقرار من رئيس الأكاديمية وتحدد اللائحة التنفيذية رئيس وأعضاء هذا المجلس واختصاصاته ونظام مباشرته لتلك الاختصاصات.
مادة (134):
تحدد اللائحة التنفيذية أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والخدمات الطلابية لهذه المراحل.
مادة (135):
تحدد اللائحة التنفيذية النظام التأديبي لطلاب هذه المراحل.
الباب الثامن
في الأحكام التنفيذية
مادة (136):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الثقافة وبعد أخذ رأى مجلس الأكاديمية.
وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنظيم اللائحة علاوة على المسائل المحددة في القانون المسائل الآتية بصفة خاصة:
1 – تكوين الأكاديمية وما يتبعها من معاهد.
2 – إنشاء المعاهد والفروع الجديدة للأكاديمية.
3 – اختصاصات مجلس الأكاديمية ومجالس المعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها وكيفية تنفيذ قراراتها أو رفع توصياتها.
4 – شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التي تؤدى لهم.
5 – القواعد العامة لنظم الدراسة والامتحان والإشراف على الرسائل ومناقشتها ونظام التأديب.
6 – بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات التي تمنحها الأكاديمية والشروط العامة للحصول عليها.
7 – المكافآت والجوائز الدراسية.
8 – الخدمات الطلابية.
9 – نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة.
10 – قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها.
11 – النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله.
12 – قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم.
13 – الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص بالأكاديمية.
مادة (137):
تصدر لكل معهد تابع للأكاديمية لائحة داخلية بقرار من وزير الثقافة بعد أخذ رأى مجلس المعهد ومجلس الأكاديمية. وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للمعهد وما يخص مختلف شئونه الداخلية المتميزة وذلك في حدود القانون ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية وفي المسائل الآتية بصفة خاصة:
1 – أقسام المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها.
2 – تخصصات الأستاذية في المعهد.
3 – شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في المعهد والشروط التفصيلية للحصول عليها.
4 – مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها والقواعد الخاصة بالامتحانات في المعهد.
5 – مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل.
6 – نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب للمدارس التابعة للمعاهد.
مادة (138):
يستكمل المعهد العالي للفنون الشعبية مقوماته المادية والبشرية خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول سنة ميلادية لاحقة لصدور هذا القانون.
الباب التاسع
في الأحكام الوقتية والانتقالية
مادة (139):
يظل قائما حتى نهاية العام الدراسي 1981/ 1982 على الأكثر ما سبق أن قرر من إعارات ومهمات علمية أو إجازات مرافقة الزوج تجاوز الحد الأقصى المقرر أو تكون متعارضة مع أحكام هذا القانون.
مادة (140):
لا تسري على المعيدين الحاليين الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في شأن تعيينهم.
مادة (141):
يصدر قرار من رئيس الأكاديمية بناء على توصية مجلس الأكاديمية أسماء من يعينون في وظيفة مدرس مساعد وذلك في خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وترفع مرتباتهم إلى بداية الربط المحدد للوظيفة إذا كانت تقل عن ذلك ويؤخذ هذا التعيين في الاعتبار عند تحديد موعد العلاوة الدورية.
___________________________________________
(١) يُستبدل بنــص المــادة (82) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 2 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (هـ) في 26 / 1 / ٢٠٢٢.
* تُستبدل عبارة “الأستاذ أو الأستاذ المساعد أو المدرس المتفرغ”، بحسب الأحوال بعبارة “الأستاذ المتفرغ”، وعبارة “الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المدرسين المتفرغين” بعبارة “الأساتذة المتفرغون” وذلك أينما وردت وفقاً لما جاء بالقانون رقم 2 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد 3 مكرر (هـ) في 26 / 1 / ٢٠٢٢.