قرار رئيس الجمهورية رقم ۱٤٤ لسنة ۲۰۱٥
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۲ / ۳ / ۲۰۱٥
باعتماد لائحة قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المرفقة بهذا القرار .
الجريدة الرسمية – العدد 12 (مكرر) – السنة الثامنة والخمسون
2 جمادى الآخرة سنة 1436هـ، الموافق 22 مارس سنة 2015م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 144 لسنة 2015
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 ببعض الأحكام الخاصة بانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس؛
وعلى موافقة رئيس الجمهورية الصادرة فى 2 من نوفمبر سنة 1957 باعتماد لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس؛
قـرر:
(المادة الأولى)
تعتمد لائحة قواعد وإجراءات ترشيح وانتخاب بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثانية)
تُلغى لائحة ترشيح وانتخاب بطريرك الأقباط الأرثوذكس الصادرة فى 2 من نوفمبر سنة 1957
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1436هـ
(الموافق 22 مارس سنة 2015م).
عبد الفتاح السيسي |
لائحة
قواعد وإجراءات ترشح وانتخاب
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
خليفة القديس مارمرقس الرسول الإنجيلي
رئيس أساقفة الكرازة المرقسية فى مصر والخارج
مادة (1):
يعمل بهذه اللائحة فى شأن اختيار القيادة الدينية والروحية العليا للكنيسة القبطية الأرثوذوكسية فى مصر والخارج وتعتبر من الشئون الدينية للأقباط الأرثوذوكس.
مادة (2):
بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذوكس هو أسقف الإسكندرية والقاهرة، وبوصفه أسقف المدينة العظمى الإسكندرية، هو رئيس لأساقفة الكرازة المرقسية حسب قوانين مجمع نيقيه المسكونى المقدس، وتتم سيامته بمعرفة قائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة، بعد أن تختاره العناية الإلهية فى قرعة هيكلية علنية، تتم فى مصر وتجرى بين ثلاثة ينتخبهم الأكليروس وممثلو شعب الكرازة. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختياره، ويتم ذلك وفقًا لأحكام المواد التالية بغير إخلال بالقوانين واللوائح والقواعد والتقاليد الكنسية.
الباب الأول
الإعلان عن خلو الكرسى البابوى البطريركي
مادة (3):
إذا خلا كرسى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بنياحة شاغله أو لأى سبب آخر وفقًا لقوانين الكنسية وتقاليدها. تقوم لجنة مشكلة من أقدم اثنين من المطارنة أو الأساقفة سيامةً وسكرتير المجمع المقدس خلال أربع وعشرين ساعة بالإعلان عن توقيت النياحة وخلو الكرسى وتتخذ الإجراءات والتدابير التى يقتضيها الحال ولتصريف العاجل من الأمور إلى أن يتم اختيار قائم مقام البابا البطريرك.
وإذا اعتذر أى من المطارنة أو الأساقفة المشار إليهم عن الاشتراك فى هذه اللجنة حل محله من يليه فى أقدمية السيامة. وإذا اعتذر سكرتير المجمع المقدس حل محله السكرتير المساعد.
مادة (4):
1 – يعقد المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس اجتماعًا مشتركًا خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ خلو الكرسى لاختيار قام مقام البابا البطريرك.
2 – ويتم الاجتماع بناءً على دعوة اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة وتصدر الدعوة للاجتماع مع إعلان نياحة البابا وخلو الكرسى بتوقيع سكرتير المجمع المقدس، فإذا لم تقم اللجنة بذلك لأى سبب من الأسباب خلال المدة المشار إليها بالمادة السابقة يكتفى فى توجيه الدعوة بتوقيع سكرتير المجمع المقدس فإذا لم يقم بذلك لأى سبب يناط بالسكرتير المساعد توجيه الدعوة وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من إعلان نياحة البابا وخلو الكرسى. فإذا لم يقم بذلك يتم الاجتماع فى العاشرة من صباح اليوم الأخير للسبعة أيام المشار إليها – بغير دعوة من أحد.
3 – يتم الاجتماع بقاعة المجمع المقدس بالمقر البابوى بالقاهرة وإذا تعذر ذلك يكون بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى ويكون برئاسة الأقدم رسامة من المطارنة أو الأساقفة الحاضرين شخصيًا.
4 – لا يكون الاجتماع صحيحًا – إلا إذا حضره بالأصالة ثلثًا أعضاء المجمع المقدس محوسبًا من عدد الأساقفة – الذين تقع مقار إيبارشياتهم أو مقارهم الرسمية بمصر، وغالبية أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وغالبية أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس. ويجوز لكل عضو من أعضاء المجمع المقدس – أن ينيب غيره – من أعضاء المجمع فى الحضور نيابة عنه وفى إبداء الرأى. كما يجوز لكل عضو من أعضاء المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس أن ينيب – أحد زملائه فى الحضور نيابة عنه وفى إبداء الرأى.
ويجب أن تكون هذه الإنابة بموجب خطاب مكتوب وموقع عليه – أو بمقتضى أى وسيلة تواصل يقرها المجمع المقدس بشرط أن تكون آمنة ومضمونة.
5 – إذا لم يكتمل النصاب المشار إليه بالفقرة السابقة – خلال ساعة من التاريخ المحدد لبدء الاجتماع – يتم تأجيل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة – ويكون الاجتماع صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين طالما تجاوز عدد أعضاء المجمع المقدس الحاضرين بالأصالة عن العدد الذى يمثل نصف أعضاء المجمع المقدس فى مصر (أكثر من خمسين فى المائة).
6 – يتولى سكرتير المجمع المقدس تنظيم الاجتماع وإحصاء عدد الحاضرين شخصيًا – وعدد الحاضرين بمقتضى خطابات إنابة – وذلك للتحقق من قانونية الاجتماع. كما يتولى الإشراف على تسجيل محضر الاجتماع. وفى حالة غياب سكرتير المجمع المقدس – يحل محله فى القيام بذلك كله سكرتير المجمع المقدس فى القيام بما تقدم.
7 – تكون مداولات الاجتماع سرية ويتم أخذ الرأى باقتراع سرى.
8 – ويتم اختيار القائم مقام البابوى بثلاثة أرباع أصوات الحاضرين شخصيًا أو بالإنابة ويتولى رئيس الاجتماع – أو من ينتدبه – إعلان اسمه وإبلاغه لإيبارشيات الكرازة ورئاسة الجمهورية لإصدار قرار من رئيس الجمهورية – باعتماد اختياره.
9 – يعتبر المجمع المقدس فى حالة انعقاد دائم للنظر فيما يرى القائم مقام البابوى واستطلاع الرأى فى إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التى يتطلبها تطبيق أحكام هذه اللائحة – ومتابعتها ويستمر هذا إلى أن يتم اختيار وسيامة البابا الجديد. وللقائم مقام الحق فى دعوة المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى ومجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس لاستطلاع الرأى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه اللائحة.
مادة (5):
يتولى القائم مقام الباب البطريرك جميع اختصاصات البابا البطريرك المقررة بمقتضى أحكام القوانين واللوائح العام ولائحة المجمع المقدس ووفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية إلى حين سيامة بابا جديد.
ولا يجوز إنشاء إيبارشيات جديدة أو تقسيم إيبارشيات قائمة أو سيامة أساقفة عامين أو رسالة أباء أساقفة إلا إذا استمر خلو الكرسى أكثر من ثلاث سنوات وبموافقة ثمانين بالمائة من أعضاء المجمع على المبدأ وعلى المرشح للسيامة وذلك فى حالة نياحة مطران أو أسقف إيبارشية وبما لا يزيد على خمسة بالمائة من أعضاء المجمع وقت خلو الكرسى.
وإذا تنحى قائم مقام البابا البطريرك عن منصبه أو تنيح أو تعذر عليه الاستمرار فى منصبه لأى سبب من الأسباب يتم اختيار من يخلفه بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة. ولا يجوز لقائم مقام البابا البطريرك أن يترشح لشغل كرسى البابا البطريرك بعد قبوله منصب القائم مقام وبدئه فى ممارسة اختصاصاته حتى إذا تنحى بعد ذلك.
الباب الثانى
تشكيل واختصاصات اللجنة العليا لاختيار البابا
مادة (6):
1 – يصدر قائم مقام الباب البطريرك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ اختياره قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم كل ما يتعلق باختيار البابا الجديد وتسمى هذه اللجنة (اللجنة العليا لاختيار البابا) ويشار إليها فى المواد التالية باسم اللجنة العليا.
2 – تشكل اللجنة المشار إليها على النحو التالى:
( أ ) قائم مقام البابا البطريرك – رئيسًا.
(ب) عشرة بالمائة من أعضاء المجمع المقدس من المطارنة أو الأساقفة ويختارهم المجمع المقدس فى جلسة خاصة به باقتراع سرى بمراعاة التمثيل المناسب فئويًا وجغرافيًا.
(جـ) عدد مقابل من الأراخنة من أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحاليين أو السابقين وأعضاء ونواب المجلس الملى السكندرى الحاليين أو السابقين وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذوكس الحاليين أو السابقين مجتمعين، ويتولى المجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس – فى اجتماع مشترك اختيار ممثليه على أن يكونوا جميعًا من الأراخنة.
3 – تتم اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها، فإذا غاب أو منعه من الحضور مانع، ناب عنه فى توجيه الدعوة وفى رئاسة الاجتماع الأقدم رسامة من المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة.
4 – لا تكون اجتماعات اللجنة صحية إلا إذا حضرها ثلثًا أعضائها من المطارنة أو الأساقفة وثلثًا أعضائها الأراخنة، فإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل ويكون الاجتماع الجديد صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين.
5 – تكون جميع مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بأغلبية عدد الحاضرين. وتسجل فى سجل خاص بها كتابيًا وإلكترونيًا.
مادة (7):
يكون للجنة العليا سلطة تشكيل اللجان وإصدار القرارات والقواعد التنظيمية وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات لاختيار من تجرى بينهم القرعة الهيكلية، ولها أن تستعين فى تأدية أعمالها بأى شخص أو أية جهة إدارية مختصة فى مصر والخارج وتكون جميع قرارات هذه اللجنة نافذة اعتبارًا من تاريخ نشرها ولا تخضع لتصديق أو مراجعة أى جهة.
ويكون على اللجنة العليا أن تقوم بإعلام أعضاء المجتمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذوكس بسير خطوات الانتخابات بصورة دورية فى اجتماعات مشتركة بين المجمع المقدس والمجلس الملى العام والمجلس الملى السكندرى وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذوكس.
وتقوم بوجه خاص بما يلى:
1 – تشكيل لجان من غير أعضائها مؤلفة من أعضاء المجمع المقدس والأراخنة لزيادة الأديرة ولاستشارة الأساقفة والكهنة والأراخنة فى الإيبارشيات بالداخل والخارج للبحث عمن يصلحون للترشح لكرسى البابا البطريرك ومتابعة تزكيتهم.
2 – تحديد تاريخ إجراء الانتخابات وميعاد إجراء القرعة الهيكلية وميعاد إجراء السيامة أو التجليس ولا يجوز أن يتجاوز هذا التاريخ تسعة أشهر من تاريخ خلو كرسى البابا البطريرك. إلا فى حالة وجود سبب يقتضى ذلك بناءً على طلب اللجنة العليا يقره المجمع المقدس فى جلسة خاصة حسب لائحته وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بحد أقصى ثلاث مرات.
3 – تنظيم القيد فى جداول الانتخابات وتحديد ميعاد بدء القيد فيه والمدة التى يتم خلالها ذلك وإجراءات هذا القيد ووضع النموذج الذى يستخدم فى تقديم وتحديد ما يتعين أن يرفق به من مستندات والتعليمات المتعلقة بهذا القيد وتنظيم تقديم الطعون فى أسماء من قيدت أسماؤهم فى الجداول المشار إليها.
4 – تحديد مدة تلقى طلبات الترشح للكرسى البابوى وتاريخ فتح باب تلقى هذه الطلبات وتشكيل اللجنة أو اللجان التى يتعين أن تسلم إليها.
5 – وضع النموذج الذى يتعين استخدامه فى تقديم الطلبات المذكورة وتحديد ما يتعين أن تتضمنه من بيانات وما يتعين أن يرفق بها من تزكيات ومستندات أخرى وتحديد الجهة التى تصرف منها هذه النماذج.
6 – إعداد قائمة مبدئية بأسماء المزكين للترشح بعد النظر فيما قدم من تزكيات ورفض من لا يتوافر فيه الشروط المقررة.
7 – تحديد تاريخ بدء تقديم تظلمات من رفضت طلباتهم وتقديم الطعون فى أسماء من قبلت طلباتهم.
8 – إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البابوى.
9 – تنظيم تعريف الشعب بالمرشحين بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بينهم.
ويتعين على اللجنة أن تنشر وتعلن قراراتها المتعلقة وفقًا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة.
الباب الثالث
فى الترشح للكرسى البطريركى
مادة (8):
أولاً – يشترط فيمن يرشح للكرسى البطريركى:
1 – أن يكون مصريًا قبطيًا أرثوذكسيًا من أبوين قبطيين أرثوذوكسيين وأن يكون كامل الأهلية المدنية.
2 – أن يكون من طغمة الرهبنة المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء أكان راهبًا أو أسقفًا عامًا، وأن تتوافر فيه جميع الشروط المقررة فى القوانين والقواعد والتقاليد الكنسية.
“وفى جميع الأحوال لا يحوز ترشح مطارنة أو أساقفة الكراسى والإيبارشيات إلا فى حالات الضرورة القصوى ووفقًا للقوانين الكنسية”.
3 – أن يكون قد بلغ من العمر خمسًا وأربعين سنة ميلادية على الأقل وألا يكون سنه قد تجاوز خمسًا وستين سنة وقت خلو الكرسى البطريركى وأن يكون قد مضى فى الرهبنة عند التاريخ المذكور مدة لا تقل عن خمسة عشر عامًا ميلاديًا.
4 – أن تكون له ولعائلته شهادة حسنة داخل وخارج الكنيسة.
5 – ألا يكون مساندًا لتيارات غريبة عن هوية الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية سواء تيارات عقيدية منحرفة أو تيارات فكرية لا تحظى بالإجماع الكنسى عليها.
6 – ألا يكون قد سبق له الترشح للكرسى البابوى.
ثانيًا – المؤهلات المطلوبة فى المرشح للكرسى البطريركى:
1 – أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله.
2 – أن يكون متعمقًا بعلوم الكنيسة الأرثوذوكسية وقوانينها.
3 – أن يكون معلمًا أرثوذكسيًا بإخلاص.
4 – أن يكون على دراية بوسائل التكنولوجيا والتواصل الحديثة.
5 – أن يجيد اللغة العربية ويجيد على الأقل الصلاة باللغة القبطية وعلى دراية بإحدى اللغات الأجنبية.
يفضل أن يكون له خبرة راعوية مشهود له بالنجاح ويفضل ألا تقل هذه الخبرة عن عشر سنوات قبل أو بعد الرهبنة.
المجمع المقدس هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعديل أو الاستثناء من أى من شرط من هذه المؤهلات.
مادة (9):
يشترط فى الترشح لمنصب البابا البطريرك تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة، مع مراعاة ما يلى:
1 – أن يتم تقديم الأوراق والبيانات إلى اللجنة المختصة التى شكلتها اللجنة العليا لتلقى أوراق الترشح على أن يتم ذلك خلال الميعاد الذى تحدده اللجنة العليا.
2 – أن تكون البيانات محررةً على النموذج الذى تعده اللجنة العليا مستوفيًا كل ما يتضمنه من بيانات ومرفق به جميع المستندات التى طلبتها اللجنة بإعلانها عن فتح باب الترشح.
3 – أن يرفق بالأوراق والبيانات تزكية محررة على النموذج الذى تعده اللجنة العليا وموقع عليها من عدد من المطارنة أو الأساقفة أو رؤساء الأديرة يمثل (10%) من أعضاء المجمع المقدس، أو من ضعف هذا العدد من أعضاء أو نواب المجلس الملى العام أو المجلس الملى السكندرى الحاليين أو السابقين أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذوكس الحاليين أو السابقين، ويرق مع التزكية أسباب التزكية لشخص المرشح.
4 – لا يجوز لأى من المذكورين أن يوقع على أكثر من تزكيتين وإلا فيعتبر توقيعه صحيحًا على أول تزكيتين تم توقيعهما – مسجلاً بهما التاريخ والساعة – وباطلاً فيما تلاهما.
5 – لا يجوز لأعضاء اللجنة العليا التوقيع على أى تزكية وإلا كان هذا التوقيع باطلاً ولا يعتد به.
6 – تعطى إيصالات لمقدمى هذه التزكيات لإثبات تقديمها وما أرفق بها من مستندات وتسجيل هذه التزكيات فى دفتر خاص مبين فيه تاريخ ورود كل منها وساعته.
مادة (10):
1 – تجتمع اللجنة العليا خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشح لفصح ما قدم لها من تزكيات وتستبعد منها ما لا يتوافر فيها الشروط المقررة بمقتضى أحكام هذه اللائحة.
2 – تعلن اللجنة قائمة بأسماء المزكين للترشح الذين قبلت طلباتهم وذلك فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الانتهاء من إعداد الجدول النهائى لأسماء الناخبين.
وتعلن هذه القائمة لمدة أسبوعين على النحو المقرر بالمادة (34) من هذه اللائحة بالمقر البابوى وبمقار الإيبارشيات والأسقفيات والأديرة ويعلن عن إجراء هذا العرض فى ثلاث صحف يومية تصدر فى القاهرة باللغة العربية والقنوات الفضائية المسيحية والإنترنت والمواقع الخاصة بالبطريركية باللغات الأجنبية.
مادة (11):
1 – يجوز لكل مقيد فى جدول الناخبين أن يطعن فى صحة قيد أى من المذكين للترشح لكرسى الباب البطريرك خلال العشرة أيام التالية لانتهاء مدة إعلان القائمة.
2 – يجب أن يكون الطعن مسببًا وموقعًا عليه وأن يرفق به ما يؤيده من مستندات – مع إقرار من الطاعن بصحة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات.
3 – يقدم الطعن من الطاعنين شخصيًا – أو ممن يمثله قانونًا إلى لجنة ثلاثية – من أعضاء اللجنة العليا – يصدر بتشكيلها قرار من القائم مقام البطريركى – وتكون رئاستها لأحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة العليا – ويكون مقر هذه اللجنة بالمقر البابوى.
4 – تتسلم اللجنة المشار إليها – الطعن ومرفقاته بموجب محضر إيداع محرر من أصل وصورة – يثبت به عدد أوراق الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة به وإقرار الطاعن شخصيًا – بصفة ما ورد بطعنه والمستندات المرفقة به – ويتم التوقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة والطاعن أو من يمثله قانونًا وتسلم للطاعن صورة محضر الإيداع المشار إليه.
5 – يتم إيداع الطعن ومرافقاته – بحضور الطاعن أو من يمثله قانونًا – فى مظروف يوجد داخل ظرف يتم غلقه بإحكام، ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة القائم مقام البطريركى وبحضور أعضاء اللجنة العليا.
6 – استثناء من أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة – تصدر اللجنة العليا لاختيار الباب قرارًا ينظم طريقة تقديم طعون الناخبين المقيمين بصفة أصلية بإبيارشيات كائنة خارج جمهورية مصر العربية والتصديق عليها – وتسليمها للجنة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة، ويجوز أن يتضمن هذا القرار جواز أن يتم هذا كله بوسائل الاتصال التى تعتمدها اللجنة وفقًا للأحكام العامة.
ويجوز أن تصدر اللجنة العليا – قرارًا ينظم منح ميعاد مسافة – يضاف إلى العشرة أيام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة – للناخبين المقيمين بإبيارشيات خارج القاهرة أو خارج جمهورية مصر العربية.
مادة (12):
1 – تجتمع اللجنة العليا بأحد الأديرة لفحص أوراق المزكين للترشح للكرسى البطريركى وما قدم ضد أى منهم من طعون خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انتهاء ميعاد تقديم الطعون، وتكون اجتماعات اللجنة ومداولتها سرية – ولا يجوز لأى من أعضائها – أن يحتفظ لنفسه بصورة من الطعون المشار إليها أو المستندات المرفقة بها أو أى مستند آخر يتصل بتلك الطعون.
2 – يكون للجنة – فى سبيل القيام بمهمتها أوسع السلطات واتخاذ جميع ما تراه من إجراءات للتعرف على مدى أهلية كل من المزكين – للترشح لكرسى الباب البطريرك.
ويكون لها بوجه خاص القيام بما يلى:
( أ ) مقابلة كل من المزكين للتعرف على شخصيته ومدى نقاء عقيدته الأرثوذوكسية وآرائه وثقافته وحالته الصحية الجسدية والنفسية.
(ب) مقابلة رجال الأكليروس والعلمانيين – الذين عمل معهم أو زاملهم – قبل وبعد دخوله الدير – وأب اعترافه ورؤسائه وزملائه – ومرؤوسيه.
(جـ) مناقشة المطعون ضدهم – فيما قدم ضد كل منهم من طعون ومنحهم الفرصة الكاملة للرد على تلك الطعون شفاهة وكتابة – ومنحهم أيضًا حق تقديم ما يرون تقديمه من مستندات وسماع أقوال من يرون سماع أقوالهم مع عدم الكشف عن شخصية الطاعن.
3 – بعد انتهاء ما تقدم – وعلى ضوء ما يستقر فى وجدان كل عضو من أعضاء اللجنة – يجرى اقتراع سرى بين أعضاء اللجنة يستهدف وضع قائمة نهائية بأسماء المرشحين اللائقين للكرسى البطريركى من بين من وردت أسماؤهم فى قائمة المزكين المشار إليها على ألا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة.
4 – مع مراعاة العدد المشار إليه بالفقرة السابقة – يدرج فى القائمة النهائية من حصل على أصوات أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين.
5 – وعند التساوى – يتم إعادة التصويت بين الأسماء المساوية.
6 – تصدر اللجنة العليا قرارًا يتضمن إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البطريركى وقرارها يكون نهائيًا – والذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد عن سبعة – مرتبة أسماؤهم بحسب الحروف الهجائية.
وينبغى أن يتضمن هذا القرار:
( أ ) تحديد تاريخ بدء تعريف الشعب بالمرشحين وتنظيمه مع مراعاة القوانين والتقاليد الكنسية.
(ب) تحديد تاريخ إجراء الانتخابات.
(جـ) تحديد تاريخ إجراء القرعة الهيكلية.
(د) تحديد تاريخ إتمام الرسامة والتجليس.
ويتم نشر وإعلان البيان المذكور وفقًا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة.
الباب الرابع
قيد الناخبين
مادة (13):
( أ ) تشكل اللجنة العليا لجنتين الأولى لجنة قيد الناخبين وهى المختصة بإعداد جدول الناخبين الذين من حقهم الاشتراك فى انتخاب من تجرى بينهم القرعة الهيكلية واللجنة الثانية لجنة طعون الناخبين وهى المختصة بقبول الطعون فى أسماء الناخبين وتؤلف كلتا اللجنتين من ثلاثة من المطارنة أو الأساقفة واثنين من أعضاء المجلس الملى العام أو السكندرى أو نوابهم الحاليين أو السابقين أو أعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذوكس الحاليين أو السابقين. وتكون رئاسة كلتا اللجنتين لأقدم المطارنة أو الأساقفة رسامةً وتعمل كل من اللجنتين تحت إشراف اللجنة العليا من خلال القائم مقام أو من يفوضه.
(ب) مهام كل من اللجنتين.
أولاً – تقوم لجنة قيد الناخبين بما يلى:
1 – تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين.
2 – فحص طلبات القيد فى جدول الناخبين للتحقق من توافر شروط ذلك.
3 – تحرير جدول الناخبين – وإعلانه وفقًا لأحكام المادة (34) من هذه اللائحة.
4 – تحرير وإعلان الجدول النهائى لأسماء الناخبين وإعلانه – وإبلاغه للجنة العليا لانتخاب الباب.
تصدر اللجنة المشار إليها قرارًا ينظم أعمالها – بغير إخلال بأحكام هذه اللائحة.
ويتضمن هذا القرار بوجه خاص ما يأتى:
1 – تشكيل لجان فرعية لقيد الناخبين وتحديد مجال اختصاص كل منها ومقرها.
2 – تحديد مواعيد وساعات عمل كل لجنة.
ثانيًا – تقوم لجنة طعون الناخبين بما يلى:
1 – النظر فى تظلمات من لم يتم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها.
2 – النظر فى الطعون التى تقدم فى أسماء من تم قيدهم فى الجدول المذكور والفصل فيها.
تصدر اللجنة المشار إليها قرارًا ينظم أعمالها – بغير إخلال بأحكام هذه اللائحة ويتضمن هذا القرار بوجه خاص ما يأتى:
1 – تحديد التاريخ الذى يتعين أن تقوم خلاله كل لجنة بإبلاغها بما قدم لها من طلبات وما أرفق بها من مستندات وما قررت قبوله – وما رأت استبعاده.
2 – تشكيل اللجان التى تتولى استلام التظلمات والطعون المشار إليها بالبندين 1، 2 من البند (ب) ثانيًا من هذه المادة – وتنظيم عملها.
يجوز للجنة طعون الناخبين – واللجان الفرعية التابعة لها أن تستخدم وسائل الاتصال التى تعتمدها اللجنة العليا وفقًا للأحكام العامة فى تلقى طلبات القيد وما يتعين أن يرفق بها من مستندات وكذلك فى تلقى التظلمات والطعون المشار إليها بالبندين 1، 2 من البند (ب) ثانيًا: من هذه المادة. كما يجوز لهذه اللجان أن تستخدم تلك الوسائل فى إبلاغ اللجنة بما قدم لها من طلبات وما أرفق بها من مستندات وما قررت قبوله وما رأت استبعاده من تلك الطلبات.
مادة (14):
يشترط فيمن يقيد اسمه فى جدول الناخبين أن تتوافر فيه الشروط الآتية بالإضافة لما هو وارد فى المادة (15):
1 – أن يكون مسيحيًا قبطيا أرثوذكسيًا.
2 – أن يكون حاصلاً على مؤهل دراسى ويستثنى من هذا الشرط الكهنة والرهبان والراهبات بالأديرة المعتمدة من الكنسية.
3 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مُخلفة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4 – أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشرون عامًا على الأقل فى تاريخ خلو كرسى الباب البطريرك.
5 – ألا يكون واقعًا تحت أحكام كنيسة لم يتم إلغاؤها.
مادة (15):
يتعين على لجنة جدول الناخبين أن تقيد فى الجدول المذكور أسماء الفئات التالية من تاريخ خلو الكرسى المرقسى:
1 – مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر وخارجها وجميع أعضاء المجمع المقدس.
2 – مطارنة وأساقفة ومندوبى الكنائس الأرثوذكسية التى تربطها بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية اتفاقيات تقضى باشتراكها فى انتخابات البابا البطريرك.
3 – كل الآباء كهنة الأديرة والكرازة المرقسية والذين سيامتهم فى الكهنوت قبل نياحة الباب البطريرك بمصر والخارج.
4 – رئيسات أديرة الراهبات و(10%) من راهبات كل دير من الأديرة القبطية الأرثوذكسية المعترف بها من المجمع المقدس بمصر وخارج متضمنًا الوكلاء والأمناء ويتم اختيارهم وفقًا لأقدمية السيامة الرهبانية وفى حالة الرقم الكسر يزاد إلى أقرب رقم صحيح.
5 – اثنى عشر من خدام كل أسقفية عامة متخصصة مثل أسقفية الخدمات والشباب وما يمثلها ونفس العدد لكل من الأساقفة العامَين.
6 – أساتذة الإكليريكيات والمعاهد اللاهوتية الأرثوذكسية المعتمدة داخل مصر وخارجها.
7 – يمثل من كل أيبارشية عدد مساو لعدد الآباء الكهنة غير الرهبان على ألا يقل عن اثنى عشر عضوًا يراعى فى اختيارهم أن يتضمن التمثيل أعضاء مجالس الكنائس المنتخبة (ويكون اختيارهم بالاقتراع السرى بين أعضاء كل مجلس) وأمناء الخدمة وكتاب المجلات المسيحية والقنوات الفضائية المسيحية والشباب والمرأة.
7 – مجلس رابطة المرتلين التابع لإيبارشية البابا البطريرك.
9 – جميع المكرسين الرسميين فى جميع الإيبارشيات من المكرسين قبل نياحة البابا.
10 – اللجنة العامة للمكرسات ومكرسات القاهرة والإسكندرية وأمينة المكرسات عن كل إيبارشية.
11 – أعضاء ونواب المجلس الملى العام الحاليين والسابقين وأعضاء المجالس الملية الفرعية الحاليين والسابقين فى كل إيبارشية داخل مصر وخارجها وأعضاء مجلس إدارة هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس الحاليين والسابقين وبالنسبة للايبارشيات التى ليس بها مجلس ملى فرعى يختار الأب الأسقف خمسة أراخنة من مجلس الإيبارشية إن وجد.
12 – الوزراء والمحافظين وأعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقين.
13 – العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام (لا يقل عن وظيفة وكيل وزارة) وأعضاء الهيئات القضائية (رئيس دائرة استئناف وما يعادلها) والقوات المسلحة وهيئة الشرطة (لا يقل عن رتبة لواء) والسلك الديبلوماسى (بدرجة سفير) وأساتذة الجامعة وذلك للحاليين والسابقين من كل الفئات الواردة بهذا البند.
14 – رؤساء تحرير الصحف المطبوعة المصرح بها من الجهات الرسمية المختصة ورؤساء القنوات المسيحية التلفزيونية.
15 – أعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية الحاليين والسابقين والغرف التجارية والسياحية واتحادات الصناعات ورؤساء الأحزاب ونوابهم.
مع مراعاة:
يقصد بالكنائس فى هذه المادة الكنائس التى لها مجالس كنائس مشكلة رسميًا بقرار من الرئاسة الكنسية وقت خلو الكرسى المرقسى.
الوظائف المدنية التى ذكرت فى هذه المادة يقصد بها الحاليون والسابقون من الذكور والإناث داخل مصر وخارجها.
للرئاسة الكنسية (مطران – أسقف) حق اختيار ممثلى ايبارشياتهم.
مادة (16):
1 – بعد انتهاء مواعيد تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين تجتمع لجنة جدول الناخبين فورًا لبحث ما قدم إليها من طلبات، وتدرج كل اسم مستوف للشروط المقررة فى هذا الجدول.
2 – بعد الانتهاء من إعداد جدول الناخبين تقوم اللجنة بإعلانه لمدة خمسة عشر يومًا وفقًا لما هو منصوص عليه بالمادة (34) من هذه اللائحة.
مادة (17):
1 – يجوز خلال مدة إعلان جدول الناخبين ولمدة العشرة أيام التالية لانتهاء تلك المدة لكل من لم يتم إدراج اسمه فى الجدول المذكور بغير حق أو حصل خطأ فى البيانات الخاصة به أن يتظلم من ذلك للجنة طعون الناخبين ويطالب بقيد اسمه أو بتصحيح البيانات الخاصة به. كما يجوز لكل من تم قيد اسمه فى الجدول المذكور أن يطعن فى قيد من تم قيد اسمه فى ذلك الجدول بغير وجه حق بغية حذف اسمه من ذلك الجدول.
2 – ويجب أن يكون التظلم أو الطعن مسببًا وموقعًا عليه وأن يرفق به ما يؤيده من المستندات، مع إقرار من المتظلم أو الطاعن بصحة ما ورد بتظلمه أو طعنه وصحة المستندات المرفقة به.
3 – يقدم التظلم أو الطعن من المتظلم أو الطاعن شخصيًا – أو من يمثله قانونًا ويسلمه للجنة طعون الناخبين. وتسلم – هذه التظلمات أو الطعون ومرفقاتها بموجب محضر إيداع يحرر من أصل وصورة – ويثبت به عدد أوراق التظلم أو الطعن وبيان واف عن المستندات المرفقة وإقرار المتظلم شخصيًا بصفة ما ورد بتظلمه أو طعنه والمستندات المرفقة به من بيانات ومعلومات ويتم التوقيع على محضر الإيداع وصورته من رئيس اللجنة ومن المتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونًا – وتسلم للمتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونًا صورة من محضر الإيداع المشار إليه.
4 – يتم إيداع التظلم أو الطعن ومرفقاته بحضور المتظلم أو الطاعن أو من يمثله قانونًا فى مظروف يتم غلقه بأحكام ولا يجوز فتحه إلا بمعرفة رئيس لجنة طعون الناخبين وبحضور أعضائها.
5 – ويتعين على اللجنة أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات وطعون خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمها. ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد بمثابة قرار برفض التظلم أو الطعن ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من القرار الصريح أو الضمنى برفض تظلمه أو طعنه للجنة العليا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ رفض الطعن صراحة أو ضمنيًا.
ويتعين عليها أن تفصل فيما يقدم إليها من تظلمات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم ويعتبر فوات هذه المدة بغير رد قرارًا برفض التظلم.
ولا يجوز الطعن فى قرارات اللجنة العليا الصريحة أو الضمنية برفض ما يقدم إليها من تظلمات بأى طريقة من طرق الطعن. وفى جميع الأحوال – تقوم لجنة جدول الناخبين بتنفيذ القرارات التى صدرت فى شأن التظلمات والطعون المشار إليها. على أنه إذا تقرر حذف اسم أحد الأراخنة الذين يمثلون إحدى المطرانيات أو الإيبارشيات أو الأديرة المشار إليها فى المادة رقم (15) من هذه اللائحة يقوم من اختاره أصلاً تعيين من يحل محله وفقًا للشروط السابقة.
مادة (18):
تسلم كل من تم قيد اسمه فى جدول الانتخاب شهادة بذلك يبن فيها اسم الناخب ولقبه وعمله وسنة وقت القيد ومحل إقامته ورقم القيد وتاريخه، ويوقع على هذه الشهادة رئيس لجنة جدول الناخبين وتختم بخاتم اللجنة العليا.
ويقوم بالتسليم رئيس اللجنة الفرعية التى تم فى دائرة اختصاصها قيد الناخب، ويوقع الناخب عند تسلمه الشهادة كما يوقع من قام بتسليمها إليه على حافظة تعد لهذا الغرض.
ويجب أن يتم تسليم هذه الشهادات قبل اليوم المعين لعملية الانتخاب بخمسة عشر يومًا.
الباب الخامس
إجراء انتخابات اختيار البابا
مادة (19):
1 – تشكل اللجنة العليا لجنة عامةً لإجراء الانتخابات تؤلف من القائم مقام البابا البطريرك رئيسًا، وستة من أعضاء اللجنة المذكورة نصفهم من الأكليروس والنصف الآخر من الأراخنة. مع مراعاة أن تتضمن قانونيين. ويعهد الرئيس إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.
2 – وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة اختار الرئيس من يحل محله.
3 – ويكون مقر عمل هذه اللجنة بالمقر البابوى بالقاهرة.
4 – وللجنة أن تستعين بقانونيين للإشراف على عملية الإدلاء بالأصوات والانتخابات.
ويجوز لرئيس اللجنة بناءً على رأى اللجنة العليا أن يطلب من وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.
مادة (20):
1 – يجوز للجنة العليا – تشكيل لجان فرعية لإجراء الانتخابات خارج أو داخل مصر.
وتؤلف كل من هذه اللجان المشكلة من أحد المطارنة أو الأساقفة أعضاء اللجنة أو من غيرهم رئيسًا وستة من أعضائها أو من غيرهم ولها أن تستعين بقانونيين مساعدين للإشراف على الانتخابات وفقًا للاحتياج – نصفهم من الأكليروس والباقى من الأراخنة مع مراعاة أن تتضمن قانونيين. ويعهد رئيس اللجنة الفرعية إلى أحد أعضائها بأعمال السكرتارية.
2 – وإذا غاب الرئيس أو منعه عن الحضور مانع ناب عنه أقدم المطارنة الحاضرين رسامة، وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة اختار الرئيس من يحل محله من الناخبين فى البلد الذى تقوم فيه اللجنة بأعمالها.
3 – وتحدد اللجنة العليا – اختصاص كل لجنة فرعية، ومقر عملها ولرئيس كل لجنة فرعية بناءً على رأى اللجنة العليا أن يطلب من الجهة الأمنية المختصة إيفاد مندوبها للإشراف على الأمن. وتخضع أعمال اللجان الفرعية لإشراف اللجنة العامة لإجراء الانتخابات.
مادة (21):
1 – تجتمع اللجنة العامة لإجراء الانتخابات فى المقر البابوى بالقاهرة كما تجتمع اللجان الفرعية فى المقر المحدد لكل منها فى اليوم المعين لإجراء الانتخاب وتستمر عملية الانتخاب من الساعة التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً وإذا وجد فى جمعية الانتخاب فى الساعة الخامسة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة قائمة بأسمائهم وتستمر فى عملها حتى تنتهى من تلقى آرائهم.
ويكون الانتخاب صحيحًا مهما كان عدد الناخبين الحاضرين.
2 – ويشترط فيمن يدلى بصوته:
( أ ) أن يكون اسمه مقيدًا بجدول الانتخاب.
(ب) أن يقدم للجنة المختصة شهادة قيده بجدول الانتخاب.
(جـ) أن يقدم للجنة ما يثبت شخصيته.
(د) يجوز للناخب أن ينيب عنه ناخب آخر فى الإدلاء بصوته بموجب توكيل رسمى.
مادة (22):
1 – تعد بطاقات مرقمة فى دفاتر بقدر عدد الناخبين ا لمقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب وتختم هذه البطاقات بخاتم القائم مقام البابا البطريرك.
2 – وتسلم هذه البطاقات للجنة العامة لإجراء الانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها – كل بحسب اختصاصه، بموجب كشوف يوقع عليها رئيس اللجنة العامة، أو رئيس اللجنة الفرعية.
3 – وتسلم لكل ناخب عند حضوره إلى جمعية الانتخاب فى اليوم المعين لذلك البطاقة التى تحمل اسمه ورقم قيده بالجدول، ويوقع باستلامها على سجل يعد لذلك وتوضع بطاقات المتغيبين عن الحضور من الناخبين المقيدين فى ظرف يكتب عليه عددها ويسلم إلى رئيس لجنة الانتخاب ليقوم بمراجعة العدد وختم الظرف بخاتم اللجنة.
مادة (23):
1 – عند حضور الناخب أمام لجنة الانتخاب، عليه أن يسلم إلى سكرتيرها شهادته الانتخابية المشار إليها فى المادة السابقة، وعلى السكرتير أن يقوم بطى البطاقة ووضعها فى صندوق يعد لذلك، ثم يسلم الناخب ورقة انتخاب.
2 – وتعد هذه الورقة بحيث تشمل أسماء المرشحين الواردة بالقائمة النهائية المشار إليها فى المادة السادسة.
ويكون إبداء الرأى، بأن ينتحى الناخب خلف ساتر ويقوم باختيار أسماء المرشحين الذين يرغب فى اختيارهم بحيث لا تزيد الأسماء المختارة على ثلاثة أسماء.
3 – ولا يجوز للناخب أن يكتب اسمه على ورقة الانتخاب، أو يضع عليها أية علامة أو إشارة تميزها، أو تدل عليها، وإلا اعتبر صوته باطلاً.
مادة (24):
1 – بعد إتمام عملية الانتخاب، تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بإحصاء عدد الناخبين المتغيبين، ثم تفتح صندوق البطاقات، وصندوق أوراق الانتخاب للتحقق من أن عدد البطاقات مضافًا إليه عدد الناخبين المتغيبين يطابق الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب ومن أن عدد أوراق الانتخاب مضافًا إليه عدد الناخبين المتغيبين يطابق عدد الناخبين المقيدين فى جدول الانتخاب.
2 – وبعد أن يقوم السكرتير بإثبات ذلك فى المحضر تقوم اللجنة بفرز الآراء، وتفصل فى جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفى صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه.
3 – تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.
4 – بعد انتهاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وكل من اللجان الفرعية من أعمالها، يحرر سكرتير اللجنة محضرًا بأعمالها من نسختين يوقع من الرئيس والأعضاء ومندوب وزارة الداخلية إذا كان قد تم طلب حضور الداخلية ومندوب السفارة فى حالة حضوره ويتم إيداع هذا التقرير فى ظرف مغلق مختوم عليه بخاتم رئيس اللجنة العامة أو رئيس اللجنة الفرعية ويبقى سريًا إلى أن تنتهى اللجنة العامة من أعمالها.
5 – تقوم كل لجنة فرعية بإرسال الظرف المتضمن تقريرها – وجميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بعد وضعها فى ظرف مختومة ومحكمة الإغلاق.
واستثناءً مما تقدم يجوز للجنة العليا أن ترخص للجان الفرعية بإرسال تقاريرها وصور جميع أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بوسائل الاتصال الحديثة المؤمنة على أن ترسل إليها بعد ذلك من مندوب خاص الظروف التى تتضمن تقاريرها وجميع أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها للرجوع إلهيا عند الاقتضاء.
1 – بعد وصول تقارير جميع اللجان الفرعية، تقوم اللجنة العامة لإجراء الانتخابات بحضور القائم مقام البابا البطريرك – بفض ظروف كل من اللجان الفرعية أو الاطلاع على التقارير الواردة منها بوسائل الاتصال التى أقرتها اللجنة العليا وفقًا للأحكام العامة وصور أوراق العملية الانتخابية التى أجرتها وأرسلتها إلى اللجنة العامة، ويعد مراجعة جميع أوراق العملية الانتخابية – بحضور مندوب من وزارة الداخلية إاذ كان قد طلب حضور الداخلية.
2 – يحرر سكرتير اللجنة محضرًا من ثلاث نسخ بما أجرته اللجنة من مراجعة لجميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها، ويحدد عدد الأصوات التى حازها كل مرشح، وأسماء الثلاثة الذين حازوا على أعلى الأصوات حسب ترتيب حصولهم عليها.
3 – ويوقع الرئيس وأعضاء اللجنة العامة لإجراء الانتخابات على هذا المحضر كما يوقع مندوب الداخلية على أن حضر وأشرف على الأمن وتمت الانتخابات فى سلام.
وتسلم صورة من المحضر لرئاسة الجمهورية وصورة لوزارة الداخلية، وتحفظ النسخة الثالثة من جميع أوراق العملية الانتخابية ومستنداتها بالمقر البابوى، بعد وضعها فى ظروف وختمها بخاتم اللجنة العليا.
4 – يعلن القائم مقام البابا البطريرك أسماء الثلاثة الذين سيجرى بينهم القرعة الهيكلية فى الميعاد المقرر لذلك ثم تتم القرعة وفقًا للقواعد والتقاليد الكنسية فى قداس يقيمه المجمع المقدس برئاسة القائم مقام البابا البطريركى أو من ينيبه.
مادة (25):
يعلن القائم مقام البابا البطريرك اسم من اختارته القرعة، ويعمل بذلك محضرًا يحرر من نسختين ويوقع عليه الحاضرون من أعضاء المجمع المقدس واللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة لإجراء الانتخابات وترسل نسخة منه إلى رئاسة الجمهورية ولوزارة الداخلية فى اليوم التالى.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد اختيار البطريرك ويقوم القائم مقام البابا البطريرك ومطارنة وأساقفة الكنيسة برسامته وتجليسه فى اليوم المحدد لذلك وفقًا لتقاليد الكنيسة.
الباب السادس
أحكام عامة
مادة (26):
جميع المواعيد المنصوص عليها بهذه اللائحة مواعيد تنظيمية يجوز للجنة العليا – إطالتها أو تقصيرها – إذا ما اقتضت المصلحة العامة أو الضرورة.
مادة (27):
إذا ثار خلاف حول تفسير أحكام هذه اللائحة يتم حسمه بقرار يصدره المجمع المقدس.
مادة (28):
1 – يختص المجمع المقدس وحده بمراجعة وتنقيح أو تعديل هذه اللائحة لضمان مواكبة أحكامها لتطورات العصر والظروف العالمية والمحلية بناءً على قرار من المجمع المقدس بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل.
2 – استثناءً مما تقدم – لا يجوز النظر فى تعديل أو تنقيح هذه اللائحة أثناء خلو الكرسى البابوى.
مادة (29):
كل ما لم ينص عليه فى هذه اللائحة تسرى فى شأنه أحكام القوانين واللوائح والتقاليد الكنسية.
مادة (30):
يعلن القائم مقام مواعيد للصوم وإقامة الصلاوات الخاصة فى كافة أنحاء الكرازة خلال فترة خلو الكرسى وقبل كل مرحلة هامة من مراحل اختيار البابا.
مادة (31):
يتم الاحتفاظ بمستندات الطعون والشكاوى فى مكان آمن لمدة سنتين بعد رسامة الباب الجديد تحت مسئولية القائم مقام ثم تعدم ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها بعد انتهاء فترة النظر فيا لطعون بما فيهم أعضاء اللجنة العليا.
ويتم تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة العليا برئاسة القائم مقام السابق لإعدام كل المستندات بعد مرور المدة وفى حالة نياحته أو عدم قدرته على ذلك يتولى رئاسة اللجنة من الأساقفة أقدم أعضاء اللجنة العليا السابقة رسامة.
مادة (32):
تصدر اللجنة العليا قرارًا فور تعيينها لتحديد وسائل الاتصال وطرق تقديم الأوراق والمستندات والبيانات والتزكيات والطعون والتظلمات وغيرها وطرق التصويت التى تعتمدها للعمل بها خلال فترة عملها ويجوز أن يتضمن ذلك أى طرق سائدة خلال الفترة بشرط أن يتوافر فيها ما يلى:
أن تكون آمنة.
أن تحافظ على سرية الموضوع.
أن تكون هناك قدرة على التحقق من شخصية مقدم الأوراق أو البيانات أو الطعون أو التظلمات أو غيرها.
أن تكون معتدًا بها قانونًا فى مصر.
أن تكون قابلة للحفظ واسترجاع محتواها كما أرسل.
مادة (33):
فى حالة انتهاء مدة المجلس الملى العام أو المجلس الملى السكندرى دون انتخاب مجلس جديد قبل أو وقت خلو الكرسى يتولى المجلس الملى العام أو المجلس الملى السكندرى السابق المنتهية مدته بذات تشكيله جميع مهام المجلس الملى المشار إليها فى هذه اللائحة.
مادة (34):
يتعين على اللجنة العليا أن تعلن بمقار المطرانيات والأسقفيات والأديرة فى سائر أنحاء الكرازة وبالمقر البابوى ولمدة أسبوعين على الأقل ما يلى:
موعد فتح باب تلقى طلبات القيد فى جدول الناخبين.
كشوف الناخبين وفقًا للمادة (16) ومواعيد تلقى الطعون.
القائمة المبدئية لأسماء الآباء المزكين ومواعيد تلقى الطعون وفقًا للمادة (9).
القائمة النهائية لأسماء المرشحين للكرسى البابوى وفقًا للمادة (6).
مواعيد الانتخابات وأماكن اللجان الانتخابية.
كما يتعين على اللجنة العليا أن تعلن فى ثلاث صحف يومية مطبوعة واسعة الانتشار تصدر بمصر باللغة العربية عن عرض ما سبق.
كما يتعين على اللجنة العليا أن تنشر وتعلن قراراتها بجميع وسائل النشر والإعلان فى جميع أنحاء الكرازة, بالإضافة إلى النشر بالوسائل الإلكترونية وبالمحطات التليفزيونية الفضائية والموقع الإلكترونى الخاص باللجنة العليا بالعربية والإنجليزية.
مادة (35):
إذا تعذر إجراء الانتخابات على خمسة مرشحين على الأقل لأى سبب مثل وفاة أحد المرشحين بعد إعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وفقًا لأحكام المادة الثانية عشرة يتم الانتخاب بين الباقين وتجرى القرعة الهيكلية بين الثلاثة الحائزين على أعلى الأصوات.
وإذا وصل عدد المرشحين إلى ثلاثة بعد إعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل إجراء الانتخابات لأى سبب مثل الوفاة تجرى الانتخابات فيما بينهم وتجرى القرعة بين الاثنين الحائزين على أعلى الأصوات.
مادة (36):
يعمل بهذه اللائحة اعتبارًا من تاريخ نشرها بعد اعتمادها رسميًا.