القانون 7 لسنة 2000 والمُعدل بالقانون 6 لسنة 2017 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات

القانون 7 لسنة 2000 والمُعدل بالقانون 6 لسنة 2017

قانون رقم 7 لسنة 2000

بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات

التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.

(المادة الأولى)

ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر، للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة.

(المادة الثانية)

تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها تختاره السلطة المختصة، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة.

ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئة القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل.

(المادة الثالثة)

يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا لغرض، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التى تتولى – فى وزارة العدل – إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها – ومراجعتها.

(المادة الرابعة)

عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتهما طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه.

ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم.

(المادة الخامسة)

يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل.

(المادة السادسة)

يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه، موضوع الطلب وأسانيده، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.

وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقاً بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه للإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة.

(المادة السابعة)

يحدد رئيس اللجنة ميعاداً لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه.

وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى.

(المادة الثامنة)

لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة، وتصدر توصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون مداولات اللجنة سرية.

(المادة التاسعة)

تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضر وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

(المادة العاشرة)

إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوماً يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة.

ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة.

ويتولى قلم كتاب المحكمة التى ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى.

(المادة الحادية عشرة)

عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد لعرضها دون قبول، وفقاً لحكم المادة السابقة.

(المادة الثانية عشرة)

عدا الدعاوى التى أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه، أن يطلب إلى المحكمة التى تنظر الدعوى – وفى أية حالة كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يوماً وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحددت ميعاداً لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف.

وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى، حكمت بانتهاء الخصومة فيها.

(المادة الثالثة عشرة)

يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق، وإجراءات تقديم الطلبات إليها، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات، وإجراءات العمل فى اللجان، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون.

كما يصدر وزير العدل – بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية – قراراً بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان.

(المادة الرابعة عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ

                (الموافق 4 أبريل سنة 2000 م).

قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 1 

يستبدل بنصوص المواد : الثانية ( الفقرة الثانية ) ، و الثالثة ( الفقرة الأولى ) ، و التاسعة ، و الثالثة عشرة ( الفقرتين الأولى و الثانية ) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات و الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها ، النصوص الآتية :

المادة الثانية ( الفقرة الثانية ) :

     و يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل ، و ذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و المجالس الخاصة و العليا للجهات و الهيئات القضائية ، بحسب الأحوال .

المادة الثالثة ( الفقرة الأولى ) :

     يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التى تعد لهذا الغرض .

المادة التاسعة :

     مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكرراً من هذا القانون ، تصدر اللجنة قراراتها مسببة ، و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، و تثبت ذلك بمحضرها .

     و يُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة و الطرف الآخر فى النزاع . فإذا اعتمدته السلطة المختصة و قبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين و يلحق بمحضرها و تكون له قوة السند التنفيذى ، و يبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .

المادة الثالثة عشرة ( الفقرتان الأولى والثانية ) :

     يُصدر وزير العدل قراراً يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق فى كل وزارة و محافظة و هيئة عامة و غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، و إجراءات تقديم الطلبات إليها ، و قيدها و الإخطار بها و بما تحدده من جلسات ، و إجراءات العمل فى اللجان ، و غير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون .

     كما يُصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى و المجالس الخاصة و العليا للجهات و الهيئات القضائية قراراً بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .

مادة 2

 تُستبدل عبارة ( أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية ) بعبارة ( رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية ) الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه ، كما تُستبدل كلمة ( قراراتها ) بكلمة ( توصياتها ) الواردة بالمادة الثامنة من ذات القانون ، و الكلمات : (قرار) ، ( قرارها ) ، ( الثلاثين ) بالكلمات ( توصية ) ، ( توصياتها ) ، ( الستين ) الواردة بالمادة العاشرة من ذات القانون ، و كلمتا : ( القرار ) ، ( العاشرة ) بكلمتى : ( التوصية ) ، ( السابقة ) الواردتين بالمادة الحادية عشرة من القانون المذكور .

مادة 3

 تُضاف إلى القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه مادة جديدة برقم ( العاشرة مكررا) ، نصها الآتى :

     استثناءً من أحكام المادتين التاسعة و العاشرة من هذا القانون ، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ فى مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه ، أو تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية للعاملين لدى أى من الجهات المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون أيا كانت قيمتها .

    و يجوز الطعن فى القرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ، و لا يترتب على الطعن وقف تنفيذها إلا إذ أمرت المحكمة بذلك .

مادة 4

يُصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به .

مادة 5

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، و يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها .

      صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الأولى سنة 1438 هـ

                  ( الموافق 8 فبراير سنة 2017 م ) .

                                                                    عبد الفتاح السيسى

اترك تعليقاً