قانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۳
قانون رقم 121 لسنة 1983 بإصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم وفقاً لآخر تعديل صادر في 26 فبراير عام 2007.
الجريدة الرسمية – العدد 34 – في 25 أغسطس سنة 1983
_________________________
قانون رقم 121 لسنة 1983
بإصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 26 فبراير عام 2007)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم.
(المادة الثانية)
يصدر وزير السياحة والطيران المدني اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يلغى القانون رقم 27 لسنة 1965 بشأن المرشدين السياحيين ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له إلى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 4 ذي القعدة سنة 1403 (13 أغسطس سنة 1983)
قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم
الباب الأول
في المرشد السياحي
مادة (1):
المرشد السياحي هو الشخص الذي يتولى الشرح والإرشاد للسائح في أماكن الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.
مادة (2):
لا يجوز ممارسة مهنة الإرشاد السياحي إلا لمن كان حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة السياحة، ومقيدا بجدول نقابة المرشدين السياحيين وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب الترخيص وإصدارة.
مادة (3):
يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:
(1) أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
(4) أن تثبت لياقته الطبية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
(5) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله من إحدى الجامعات الأجنبية، ولوزير السياحة الإعفاء من هذا الشرط وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
(6) ألا يقل سنه عن 21 سنة.
(7) أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير السياحة. ويعفي من هذا الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا وفي الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.
(8) أن يودع بحزينة وزارة السياحة تأمينا قدره 50 جنيها يرد عند انتهاء العمل بالترخيص.
(9) ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة بدون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.
مادة (4):
يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (5):
مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (6):
الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
مادة (7):
يصدر وزير السياحة قرارا بتحديد رسوم استخراج الترخيص وتجديده وبدل الفاقد أو التالف، على ألا يزيد رسم استخراج الترخيص على خمسين جنيها ولا يزيد الرسوم في الأحوال الأخرى على خمسة عشر جنيها.
مادة (8):
يصدر وزير السياحة قرارا بتحديد تعريفة أجور المرشدين السياحيين وكذا تحديد عدد التراخيص بكل من المناطق السياحية المختلفة.
مادة (9):
يعفي المرشد المرخص له بمزاولة المهنة من رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض التابعة للدولة.
مادة (10):
على المرشد أن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله إذا لم يكن يعمل لحساب نفسه والتعريفة المقررة كلما طلب منه أصحاب الشأن ذلك.
مادة (11):
مُلغاة.(1)
مادة (12):
لا يجوز للمرشد مزاولة مهنة أخرى أو الأشغال بالتجارة أو السمسرة كما يحظر عليه قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال العامة أو التجارية.
مادة (13):
لا يجوز للمرشد مزاولة المهنة داخل المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق الجمركية بالموانئ والمطارات إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من الجهات المختصة..
مادة (14):
لا يجوز للمرشد العمل في الفنادق أو الشركات السياحية أو غيرها من الجهات إلا طبقا للنظم والتعليمات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (15):
على المرشد السياحي أن يراعى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون ولائحة آداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة.
مادة (16):
لا يجوز للمرشد السياحي المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية بما يتعارض مع النظام العام والآداب، كما لا يجوز له تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار بمقر النقابة أو فروعها أو أثناء تأدية وظيفته.
مادة (17):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (18):
مع عدم الإخلال بالعقوبات التي تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل مرشد سياحي يخالف حكما من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظم أو التعليمات التي تصدرها وزارة السياحة.
كما يجوز وقفه عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
مادة (19):
لوزير السياحة أو من يفوضه بناء على تحقيق كتابي يجرى مع المرشد الذي يخالف أحد الالتزامات السابقة توقيع الجزاءات التأديبية الآتية:
1 – الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيها، ويجوز خصما من مبلغ التأمين المودع لدى وزارة السياحة، وعلى المرشد تكملة التأمين خلال شهر من تاريخ إخطاره بالخصم بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
2 – الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، تضاعف في حالة تكرار المخالفة. ويعلن المرشد بهذا الوقف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة (20):
لوزير السياحة وقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (21):
يوقف تجديد الترخيص لمدة سنة إذا وقع على المرشد جزاء بالغرامة أو الوقف وفقا لأحكام هذا القانون ثلاث مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص.
مادة (22):
تثبت صفة رجال الضبط القضائي للموظفين الفنيين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير السياحة ويتولون إثبات المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات المنفذة له.
مادة (23):
ينتهي العمل بالترخيص في الأحوال الآتية:
(1) صدور حكم نهائي ضد المرشد بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
(2) إذا طلب المرشد كتابة إعفاءه من الاستمرار في العمل.
(3) عدم تجديد الترخيص خلال المواعيد المشار إليها بهذا القانون.
(4) إذا لم تستكمل قيمة التأمين – الذي يلتزم المرشد بتقديمه – خلال شهر من تاريخ إخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بما يكون قد خصم منه من غرامات.
مادة (24):
للمرشد في حالة انهاء العمل بالترخيص لأحد الأسباب المشار إليها في المادة السابقة طلب ترخيص جديد إذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثاني
في نقابة المرشدين السياحيين
مادة (25):
تنشأ نقابة للمرشدين السياحيين في جمهورية مصر العربية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ولا يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء نقابات فرعية بالمحافظات.
مادة (26):
تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين المنصوص عليه في المادة 32 من هذا القانون.
مادة (27):
تهدف النقابة إلى:
أولا: الدفاع عن مصالح الأعضاء.
ثانيا: رفع المستوى العلمي للمرشدين.
ثالثا: تنظيم جهود أعضاء النقابة لتطوير مهنة الإرشاد السياحي بما يكفل الصالح العام.
رابعا: العمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.
خامسا: العمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين الجهات التي يعملون بها.
سادسا: العمل على توثيق العلاقات مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة في الدول العربية والأجنبية.
سابعا: تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق من النقابة وكذا تقديم المساعدة عند الحاجة وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
ثامنا: توفير العمل للأعضاء وتنظيم التعاون في ممارسة المهنة.
تاسعا: اقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور المناسبة للمرشد السياحي.
مادة (28):
يشترط لقبول العضو بالنقابة أن يكون حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحي طبقا للباب الأول من هذا القانون.
ولا يجوز لأية جهة أو شركة سياحية أن تتعامل مع أي مرشد سياحي لا يكون عضوا بالنقابة، وإلا حكم بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه على المسئول عنها.
مادة (29):
تشكل لجنة قيد المرشدين السياحيين من:
وكيل النقابة رئيسا
عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس أعضاء
مادة (30):
يقدم طلب القيد إلى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة لدراسته والبت فيه طبقا للنظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة. فإذا رأت رفض الطلب وجب أن يكون قرارها مسببا، ويخطر صاحب الطلب بذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويقوم مقام الإخطار، تسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه ويعتبر فوات ستين يوما دون رد على طلب القيد بمثابة قرار بقبوله.
مادة (31):
يجوز لمن رفض طلب قيده بالنقابة أن يتظلم من القرار الصادر بذلك إلى مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ويفصل المجلس في التظلم بعد تكليف المتظلم بالحضور بكتاب موصى عليه لسماع أقواله على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد حق حضور الجلسة عند اتخاذ القرار بقبول التظلم أو رفضه وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أعضاء من مجلس النقابة على الأقل.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به.
مادة (32):
تعد جداول لقيد الأعضاء العاملين، وجداول أخرى لقيد الأعضاء غير العاملين، وللعضو العامل أن يطلب في حالة تركه العمل بالإرشاد السياحي نقل اسمه إلى جدول غير العاملين. كما أن لوزارة السياحة أن تطلب ذلك في حالة عدم تجديد الترخيص بمزاولة المهنة أو عند إلغائه لسبب من الأسباب المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون.
مادة (33):
تتكون موارد النقابة مما يأتي:
اولا: رسم القيد في النقابة.
ثانيا: الاشتراكات السنوية للأعضاء.
ثالثا: الإعانات والتبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس النقابة.
رابعا: عائد استثمار أموال النقابة.
خامسا: أي موارد أخرى.
وتتولى الجمعية العمومية وضع قواعد توزيع هذه الموارد بين النقابة والنقابات الفرعية.
مادة (34):
يحدد مجلس النقابة رسم القيد للعضو بما لا يجاوز 200 جنيه والاشتراك السنوي بما لا يجاوز 60 جنيه.
مادة (35):
تعتبر أموال النقابة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وتخصيص للصرف على نشاط النقابة ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك، ولمجلس النقابة أن يستثمر فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت لها على النحو الذي تقره الجمعية العمومية.
مادة (36):
تبدأ السنة المالية للنقابة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
مادة (37):
يتولى مجلس النقابة وضع قواعد إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الاعتمادات المقررة به يستوفي الاستفهام.
مادة (38):
يعد مجلس النقابة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ويعد مشروع الميزانية عن السنة الجديدة، ويعرض الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها، بعد مراجعتهما بمعرفة أحد المحاسبين القانونين.
مادة (39):
إذا حدثت ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر في مشروع الميزانية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
مادة (40):
تودع أموال النقابات في حساب خاص في أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بتوقيع كل من النقيب أو وكيله وأمين الصندوق.
مادة (41):
لا يجوز الحجز على مقار النقابة وفروعها.
مادة (42):
تبين اللائحة الداخلية للنقابة مقدار المبلغ الذي يجوز أن يحتفظ به في خزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة.
مادة (43):
تتكون الجمعيات العمومية من المرشدين السياحيين، والمقيدين في جدول الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة مباشرة على موعد انعقاد الجلسة، ويتولى النقيب رئاسة الجمعية العمومية وفي حالة غيابه تكون الرئاسة لأكبر أعضاء مجلس النقابة سنا.
مادة (44):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عادية في شهر مارس من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك ويجب دعوتها إذا قدم طلب بذلك من مائة عضو من أعضائها على الأقل خلال شهر من تقديم الطلب.
وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الأقل على أن يرفق بالدعوة جدول الأعمال ويبين بها موعد الاجتماع ومكانه.
ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العمومية بشرط أن يصل الاقتراح عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع على الأقل.
مادة (45):
تعقد الجمعية العمومية في المقر الرئيسي للنقابة ويجوز للمجلس دعوتها للانعقاد في مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة.
مادة (46):
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل، فاذا لم يتوفر هذا العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول لمع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثاني صحيحا إذا حضره خمسة وعشرون في المائة على الأقل من الأعضاء ويكون الطعن في صحة انعقاد جلسات الجمعية العمومية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.
مادة (47):
تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجع الجانب الذي منه الرئيس وبالنسبة لقرارات حل النقابة أو تعديل لائحتها الداخلية فإنه يشترط موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الحاضرين.
ويجوز الطعن في هذا القرارات أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من صدورها.
مادة (48):
لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة للاجتماع، وكذلك اقتراحات الأعضاء المشار إليها في المادة 44/ 3 من هذا القانون.
مادة (49):
تختص الجمعية العمومية بما يأتي:
أولا: انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
ثانيا: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.
ثالثا: اعتماد السحاب الختامي للسنة المالية المنتهية.
رابعا: إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالنقابة الفرعية للسنة المالية المقبلة.
خامسا: إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها، ويصدر بهذه اللائحة قرارا من وزير السياحة.
سادسا: اقتراح تعديل قانون النقابة.
سابعا: إقرار طريقة استثمار أموال النقابة.
ثامنا: إقرار القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات وحالات الإعفاء من رسم الاشتراك.
تاسعا: إقرار اللائحة الخاصة بآداب مهنة الإرشاد السياحي وتعديلها ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير السياحة.
عاشرة: تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.
حادي عشر: النظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية.
ثاني عشر: النظر فيما يتقدم به الأعضاء من اقتراحات.
مادة (50):
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:
( أ ) النظر في المسائل التي تختص بها الجمعية العادية ويرى مجلس النقابة عرضها عليها.
(ب) النظر في الموضوعات التي تضمنها طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية.
(ج) سحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائه.
مادة (51):
يشكل مجلس النقابة من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، ويتم الانتخاب بالاقتراع السري.
ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية:
ويكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الاغلبية أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
مادة (52):
ينتخب مجلس النقابة في أول اجتماع له من بين أعضائه وكيل النقابة وسكرتيرها وأمين الصندوق.
مادة (53):
تكون مدة العضوية بمجلس النقابة ثلاثة سنوات.
مادة (54):
يمثل النقيب النقابة أمام الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير ويرأس مجلس النقابة ويقوم بتنفيذ قراراته وفي حالة غياب النقيب يقوم بأعمال وكيل النقابة.
مادة (55):
تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع ومواعيد الترشيح وطريقة إجراء الانتخاب كما تبين توزيع الأعمال بين أعضاء مجلس النقابة وتحدد إشراف أمين الصندوق على المسائل المالية، والسكرتير على المسائل الإدارية.
مادة (56):
يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي منه النقيب.
مادة (57):
إذا زالت عضوية النقيب أو خلا مكانه قبل انتهاء مدته حل محله وكيل النقابة وتدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ خلو المنصب لاختيار خلف له.
أما إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله المرشح التالي له في عدد الاصوات في الانتخابات، فإذا لم يوجد دعيت الجمعية العمومية خلال الميعاد المحدد بالفقرة السابقة لانتخاب خلف له.
وفي جميع الأحوال تكون مدة النقيب أو العضو الجديد هي المدة المتبقية من سلفه.
مادة (58):
يعلم مجلس النقابة على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها وله على الأخص:
أولا: وضع خطة العمل المهني والسياحي حتى يكون المرشد في المستوى اللائق للعمل في الحقل السياحي بمصر.
ثانيا: اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة أو إدخال أي تعديل عليها وعرضها على الجمعية العمومية.
ثالثا: إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضهما على الجمعية العمومية.
رابعا: دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.
خامسا: إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة على أعضائها وقبول الهبات والتبرعات والاعانات.
سادسا: اختيار أعضاء لجنة القيد وأعضاء مجلس التأديب وغير ذلك من اللجان التى يرى المجلس تشكيلها لخدمة أعضاء النقابة.
سابعا: إعداد لائحة آداب المهنة أو اقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية.
ثامنا: تنظيم لرعاية الاجتماعية والصحية للأعضاء وأسرهم.
تاسعا: وضع القواعد الخاصة بمنح معاش النقابة وكذلك الإعانات والإعفاء من رسم الاشتراك.
عاشرا: النظر في الشكاوى المقدمة من التصرفات المهنية لأعضاء النقابة.
حادي عشر: الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين المشرفة على الصندوق.
ثاني عشر: تعيين العاملين بالنقابة.
ثالث عشر: اقتراح تعديل أجور المرشدين السياحيين، وتبلغ وزارة السياحة بالتوصية التي يصدرها المجلس في هذا الشأن.
رابع عشر: ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية ويعقد مؤتمر يضم مجلس النقابة والمجالس الفرعية ينعقد مرة على الأقل كل سنة.
خامس عشر: تسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة ويعين لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم الوكيل، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرا عنها إلى المجلس ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما أو بناء على طلب أي عضو من أعضاء المجلس.
سادس عشر: النظر في قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس تلك النقابات.
مادة (59):
لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية من تغيب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله.
مادة (60):
للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعى في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة.
مادة (61):
تشكل نقابات فرعية بالمحافظات التي يحددها مجلس النقابة ويجوز أن يشمل اختصاص النقابة الفرعية أكثر من محافظة ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية في حدود اختصاصها.
مادة (62):
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من المرشدين السياحيين الذين يباشرون نشاطهم في دائرة اختصاص النقابة الفرعية المقيدين بجدول الأعضاء العاملين والمسددين للاشتراكات السنوية المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الجلسة.
وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية في دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليها في المادة 49 من هذا القانون فيما عدا المسائل المنصوص عليها بالبنود خامسا وسادسا وثامنا وتاسعا من هذه المادة كما تسري في شأنها أحكام المواد 44 و45 و46 و47 و48 و50 من هذا القانون على أن يكون العدد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 44 هو عشرة أعضاء.
مادة (63):
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يؤلف من رئيس وأربعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري.
وينتخب المجلس من بين أعضائه سكرتير وأمينا للصندوق، وعند التساوي في الأصوات يختار الأسبق قيدا في الجدول.
مادة (64):
تشكل لجنة من ثلاثة أعضاء يندبهم مجلس النقابة تتولى إجراءات انتخاب مجلس النقابة الفرعية وفرز الأصوات ولا يجوز أن يشترك في عضويتها أحد المرشحين، وفيما عدا ذلك تسري على إجراءات الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس النقابة الفرعية ومدة العضوية وطريقة الانتخاب وإسقاط العضوية وزوالها وخلو منصب الرئيس أو أحد الأعضاء ونظام اجتماعات المجلس الأحكام الخاصة بمجلس النقابة الواردة في هذا الباب والأحكام المبينة في اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة (65):
تكون لرئيس مجلس النقابة الفرعية اختصاصات وسلطات النقيب بالنسبة لها وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يحل محله سكرتير المجلس، فأكبر أعضاء المجلس سنا.
مادة (66):
لمجلس النقابة الفرعية في دائرته، اختصاصات مجلس النقابة وعليه أن يرسل إلى النقابة تقريرا شهريا عن نشاط نقابته الفرعية.
مادة (67):
تبلغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية إلى مجلس النقابة خلال أسبوعين من صدورها ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد قيامة بالتصديق عليها على أنه إذا لم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه اعتبرت نافذة.
أما إذا اعترض على أي من هذه القرارات خلال الأجل المذكور أعيد عرض الموضوع على الجمعية العمومية أو مجلس النقابة الفرعية حسب الأحوال، فإذا وافق عليه مرة ثانية بأغلبية ثلثي عدد الحاضرين عرض الأمر على الجمعية العمومية للنقابة لتقرر ما تراه.
مادة (68):
ينشأ بالنقابة صندوق للإعانات والمعاشات، يتكون رأس ماله من نصف كل من الاشتراكات السنوية والإعانات والتبرعات والهبات وكذلك عائد استثمار أموال الصندوق، أو أية موارد أخرى.
مادة (69):
تدير الصندوق – تحت اشراف مجلس النقابة – لجنة مشكلة من خمسة أعضاء ثلاثة منهم من بين أعضاء مجلس النقابة يكون من بينهم الرئيس أو الوكيل وأمين الصندوق واثنين من أعضاء النقابة يختارهم المجلس لمدة سنتين.
مادة (70):
تختص لجنة الصندوق بإدارة أموال الصندوق واستغلالها وتوظيفها وربط المعاشات وتقدير الاعانات، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التي تتبع في هذا الشأن.
مادة (71):
تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار من اللجنة المشار إليها في المادة 69 من هذا القانون على أن يوقع على أوامر الصرف رئيس المجلس أو وكيله وأمين صندوق لنقابة.
مادة (72):
مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم الاعفاءات الجمركية رقم 91 لسنة 1983 تتمتع أموال الصندوق الثابتة والمنقورة وجميع العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها بالإعفاءات المقررة للنقابات المهنية في القوانين السارية.
مادة (73):
تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
مادة (74):
تقدم اللجنة إلى مجلس النقابة في آخر نوفمبر من كل عام مشروع الميزانية للسنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية وذلك لفحصهما وعرضهما على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.
مادة (75):
يكون للمرشد السياحي الحق في معاش وفقا للنظام الذي تقرره الجمعية العمومية ويشترط لاستحقاقه الآتي:
1 – أن يكون مقيدا بجدول المرشدين السياحيين العاملين.
2 – أن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل أو توفي أو أصبح عاجزا عن ممارسة المهنة عجزا كاملا.
3 – أن يكون قد سدد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها.
4 – أن يكون قد مضى على قيده بجدول العاملين مدة لا تقل عن عشرين سنة ميلادية متصلة.
مادة (76):
يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المستحق وينقل الاسم إلى جدول غير العاملين.
مادة (77):
يقدم طلب الإحالة إلى المعاش إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة وعلى لجنة الصندوق ترتيب المعاش للطالب على الفور متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويترتب على ذلك نقل الاسم إلى جدول غير العاملين.
مادة (78):
يجوز للجنة المشرفة على الصندوق تقرير إعانة عاجلة للمرشد السياحي في حالة الضرورة القصوى التي تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة (79):
يجوز الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أي جهة طبقا لأي قانون أو نظام معاشات آخر.
مادة (80):
يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائيا في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن في قرارات لجنة إدارة الصندوق.
مادة (81):
على المرشد السياحي الالتزام بالواجبات المقررة في هذا القانون واللوائح المنفذة له.
مادة (82):
يؤدى المرشد السياحي رسم القيد مع طلب القيد وإلا سقط حقه في القيد، كما يؤدى رسم الاشتراك السنوي في أول يناير من كل عام.
مادة (83):
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد ابلاغ شكواه إلى مجلس النقابة وفقا لأحكام المادة 58 من هذا القانون ومضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار المجلس، ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.
مادة (84):
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية للمرشد السياحي أو لما هو مقرر من جزاءات منصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، يؤاخذ تأديبيا المرشد الذي يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب في مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها أو يأتي عملا منافيا لآدابها أو يلحق ضررا ماديا أو أدبيا بالنقابة.
مادة (85):
تكون إحالة العضو إلى مجلس التأديب بقرار من مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بعد أن يتم التحقيق معه بمعرفة من يكلفه مجلس النقابة بذلك ويكون ممثلا للاتهام أمام مجلس التأديب.
مادة (86):
يشكل مجلس التأديب بالنقابة على النحو التالي:
(1) – عضو بإدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد على الاقل رئيسا
(2) – وكيل النقابة.
(3) – ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختارهم المجلس.
ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور جميع أعضائه.
مادة (87):
العقوبات التي يجوز توقيعها على العضو هي:
(1) – التنبيه.
(2) – الانذار.
(3) – شطب الاسم من جدول النقابة دون المساس بالمعاش المستحق.
مادة (88):
يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها والتهمة المنسوبة إليه، وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل ومتى تم الإعلان صحيحا اعتبر القرار قد صدر في حضور العضو.
مادة (89):
للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
مادة (90):
لكل من مجلس التأديب والمرشد السياحي أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع شهادتهم.
مادة (91):
يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وأن تودع أسبابه كاملة عند النطق به.
مادة (92):
تعلن القرارات التأديبية إلى ذوي الشأن بكتاب موصى عليه، ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المرشد صاحب الشأن بإيصال.
مادة (93):
للعضو المحكوم عليه والنقيب أن يطعنا في قرار مجلس التأديب أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثين يوما من إعلانه به.
مادة (94):
كل عضو صدر ضده قرار تأديبي نهائي بعقوبة الإنذار يحرم من حق حضور جلسات الجمعية العمومية التي تعقد خلال السنة التالية لتوقيع العقوبة عليه.
وإذا كان عضو بمجلس النقابة أو إحدى النقابات الفرعية أسقطت عنه هذه العضوية.
مادة (95):
يجوز لمن صدر ضده قرار تأديبي نهائي بشطب اسمه من الجدول أن يطلب من لجنة القيد بعد مضى خمس سنوات كاملة على الأقل إعادة قيد اسمه في الجدول من جديد، فإذا أجيب إلى طلبه احتسبت أقدميته بالنسبة للمعاش من تاريخ القيد الأخير، وإذا رفض طلبه جاز له تجديد الطلب بعد ثلاث سنوات أخرى من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
مادة (96):
في غير أحوال التلبس إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجريمة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة أن يحضر التحقيق ما لم تقرر سريته.
مادة (97):
يصدر وزير السياحة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد، تكون لها اختصاصات مجلس النقابة حتى يتم الانتهاء من تشكيله وتتكون هذه اللجنة من:
(1) رئيس إدارة الفتوى لوزارة السياحة بمجلس الدولة، رئيسا.
(2) رئيس القطاع للرقابة السياحية بوزارة السياحة.
(3) أربعة من العاملين بمهنة الارشاد السياحي حاصلين على ترخيص بذلك من وزارة السياحة يختارهم الوزير المختص.
مادة (98):
تعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع على الأقل عن مكان اجتماعها وزمانه في ثلاث صحف، ويحدد الإعلان ميعاد تقديم طلبات القيد بما لا يجاوز شهرين من تاريخ بداية عملها.
مادة (99):
تبت اللجنة في طلبات القيد بعد التحقق من استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة قرار بقبوله ولمن رفض طلب قيده أن يتقدم بتظلم إلى وزير السياحة خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك، فإذا رفض تظلمه كان له أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من إخطاره به.
مادة (100):
تدعو اللجنة عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة، وتنتهي مهمتها بانتخاب المجلس وتسلم ما لديها من أوراق للنقيب.
___________________________________________
(١) يلغى نص المادة (11) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 2 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 8 مكرر في 26 / 2 / 2007.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الثقافة والاعلام
والسياحة ومكتبي لجنتي الحكم المحلى والتنظيمات
الشعبية والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون في شأن المرشدين السياحين
(القانون رقم 121 لسنة 1983)
أحال المجلس في جلسته المعقودة يوم 15 من مايو سنة 1983 هذا المشروع بقانون الى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ومكتبي لجنتي الحكم المحلى والتنظيمات الشعبية والشئون الدستورية والتشريعية لبحثه ودراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وتحقيقا لهذا الغرض عقدت اللجنة المشتركة اجتماعين في 5 / 6/ 1983 و6 / 6/ 1983 حضرهما السادة الأعضاء الدكتورة سهير القلماوي، مصطفي الشافعي، عثمان ممدوح القرضاوي أعضاء هيئة مكتب لجنة الثقافة والاعلام والسياحة، وحضر من مكتب لجنة الحكم المحلى السيد عثمان والسيد يوسف رخا، وحضر عن مكتب لجنة الشئون التشريعية السيد العضو مصطفي غباشي.
وحضر ممثلا للحكومة السادة: –
توفيق عبد اسماعيل وزير السياحة والطيران المدني، على المدراش توني المدير العام للرقابة على الشركات السياحية، حامد عبد المجيد وكيل أول وزارة السياحة، د. أحمد مدحت على المستشار القانوني بوزارة السياحة، حمدي عبد المنعم الشامي وكيل وزارة السياحة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، وأعادت النظر في القانون رقم 27 لسنة 1965 والقانون المعدل له رقم 11 لسنة 1981 بشأن المرشدين السياحيين وكذلك القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها واستمعت الى مناقشات السادة الأعضاء والى الايضاحات التي أدلى بها السادة مندوبو الحكومة تورد تقريرها عنه فيما يلي:
لقد حدثت في المجال السياحي متغيرات كثيرة كان لها تأثير واضح في تغيير كثير من المفاهيم السياحية، فمجال السياحة مجال عامر يتطلب تشجيعه.. ومهنة الارشاد السياحي احدى المهن التي تخدم قطاع السياحة التي تشكل ركيزة أساسية في العمل السياحي.. ان أقدم ارشاد سياحي في العالم موجود في آثارنا الفرعونية. ولقد تطورت هذه المهنة على مدى التاريخ الى أن أصبحت مهنة قوامها مجموعة من الخبرات بدون تدريب أو تأهيل أو رقابة الى أن تدخلت الدولة وأصدرت عدة قوانين انتهت بقانون رقم 27 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1971 بوضع قواعد للعاملين في حقل الارشاد السياحي، وارتفع التطبيق الفعلي لهذه القواعد بمستوى المهنة ارتفاعا كبيرا، فأصبح يعقد سنويا اختبارات للمرشدين السياحيين في اللغات والآثار والمظهر العام والشخصية… الخ.
ومع التطور الكبير الذي حدث في المهنة والارتقاء بمستوى العاملين فيها تولدت الرغبة أن تنظم هذه المهنة في شكل نقابة تسعى الى رفع مستواهم، وفي نفس الوقت تكون جهة تتعامل مع الجهات الرسمية الأخرى في العمليات بتنظيم المهنة.
ومن هذا المنطلق اتضح جليا مسيس الحاجة الى استمرار تشريع جديد يكفل سد نواحي القصر القائمة في التشريع الحالي، ويواكب التطور والمتغيرات التي حدثت في هذا المجال.
لكل ذلك واستجابة لما سبق أن أوصت به اللجنة مرات عديدة فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض في شأن المرشدين السياحيين يشمل الأحكام الخاصة بإنشاء نقابة لهم ولسد الثغرات في القانون رقم 27 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 بشأن المرشدين السياحيين.
ويهم اللجنة في بداية هذا التقرير، وقبل أن تتناول مواد مشروع القانون المعروض أن تركز أهم الأحكام التي تضمنها وهي:
عرف مشروع القانون المرشد السياحي وحدد شروط ممارسة مهنة الارشاد السياحي ومنح الترخيص لمن يريد مزاولة هذه المهنة.
حدد مشروع القانون واجبات المرشد السياحي، فنص على التزامه بأن يقدم الترخيص وكذلك أمر الشغل المكلف به من جهة عمله كلما طلب منه ذلك، وعدم مزاولته لمهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص الا بإذن كتابي من وزارة السياحة، وعدم جواز اشتغاله بالتجارة أو السمسرة أو قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال التجارية، وأن يراعى في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة.
حدد مشروع القانون العقوبات الجنائية التي توقع على من يزاول مهنة الارشاد السياحي بدون ترخيص، وعلى كل مرشد يخالف الواجبات المفروضة عليه.
وتضمن مشروع القانون انشاء “نقابة المرشدين السياحيين” في جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة انشاء نقابات فرعية بالمحافظات.
ولقد تضمن مشرع قانون اصدار قانون في شأن المرشدين السياحيين على النحو التالي:
تحدد المادة الأولى منه امتداد سريان أحكامه في شأن المرشدين السياحيين.
وتخول المادة الثانية لوزير السياحة والطيران المدني اصدار اللوائح المنفذة لهذا القانون خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به.
وتنص المادة الثالثة على الغاء القانون رقم 27 لسنة 1965 السابق الاشارة اليه مع استمرار العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا له الى أن تصدر اللوائح المنفذة لهذا القانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
وتتعلق المادة الرابعة بالنشر في الجريدة الرسمية.
أما بالنسبة لمشروع قانون المرشدين السياحيين ذاته، فقد تضمن مائة مادة ينتظمها بابان نتناولهما على النحو التالي:
يختص الباب الأول بتعريف المرشد السياحي وشروط ممارسة مهنة الارشاد السياحي ومنح الترخيص لمن يريد مزاولة هذه المهنة ويشتمل على أربعة وعشرين مادة، بتنظيم الأحكام الخاصة في هذا المجال وهي:
– تعريف المرشد السياحي بالشخص الذي يتولى الشرح والارشاد للسائح في أمكان الآثار أو المتاحف أو المعارض مقابل أجر.
– اشتراط مشروع القانون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لمن يمارس مهنة الارشاد السياحي، وأن يكون مقيدا بجدول نقابة المرشدين السياحيين.
– حدد مشروع القانون الاجراء الخاص باستخراج طلب الترخيص وتحديد مدته بخمس سنوات مع وجوب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
– عهد مشروع القانون الى وزير السياحة بتحديد رسم استخراج الترخيص وتجديده مع تحديد الحد الأقصى لقيمة الرسم كما عهد اليه بتحديد أجور المرشدين السياحيين وعدد التراخيص في كل منطقة من المناطق السياحية.
– أعفي مشروع القانون المرشد السياحي من دفع رسوم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض وهو أمر منطقي يستلزمه عمله.
– نص مشروع القانون على وجوب مراعاة المرشد السياحي في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وتقيد بآداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة، كما حدد واجباته وحدد العقوبات الجنائية التي توقع على كل من يزاول مهنة الارشاد السياحي بدون ترخيص، وعلى كل مرشد يخالف الواجبات المفروضة عليه.
– خول المشروع لوزير السياحة أو من يفوضه سلطة توقيع عقوبتي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيها والوقف عن مزاولة المهنة بالنسبة الى المرشد السياحي الذي يخالف الالتزامات الواردة بالقانون، وذلك بناء على تحقيق كتابي يجرى معه.
– أجاز المشروع لوزير السياحة أن يوقف المرشد عن مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوى جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
– أضفي المشروع على الموظفين الذين يراقبون تنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية تمكينا لهم من ضبط ما يرتكب من مخالفات له.
– بين المشروع أحوال انتهاء الترخيص بمزاولة الارشاد السياحي، كما أباح للمرشد الذي انتهى ترخيصه أن يطلب ترخيصا جديدا عند استيفائه للشروط التي يتطلبها القانون.
أما الباب الثاني فيشتمل على ست وسبعين مادة تتناول انشاء نقابة للمرشدين السياحيين في جمهورية مصر العربية تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس النقابة انشاء نقابات فرعية بالمحافظات، وأن تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة اسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين.
– حدد المشروع أهداف النقابة بأنها تتولى الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد المهنة ورفع المستوى العلمي للمرشدين، ومراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها والعمل على تسوية المنازعات بين أعضاء النقابة وتوفير فرص العمل لهم، واقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور للمرشد السياحي.
– حدد المشروع شروط العضوية بالنقابة والقيد بجدولها، وكيفية تشكيل لجنة قيد المرشدين السياحيين واجراءات طلب القيد بالنقابة، ورسم طريق التظلم من قرار رفض طلب القيد.
– اعتبر المشروع أموال النقابة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما حدد بداية ونهاية السنة المالية وأسند الى مجلس النقابة مهمة وضع قواعد ادارة أموالها واعداد الحساب الختامي للسنة المالية.
– عالج مشروع القانون حالة ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر في مشروع الموازنة، فنص على أن يستمر العمل بالميزانية السابقة الى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقرر الميزانية الجديدة.
– نص المشروع بقانون على كيفية تكوين الجمعية العمومية وكيفية تشكيل مجلس النقابات وانتخاب كل من النقيب ووكيل النقابة وسكرتيرها وأمين الصندوق، ومدد العضوية بالمجلس، وأن النقيب هو الذي يمثل النقابة أمام الجهات القضائية وأمام الغير، وأناط بالنقيب حق التدخل في كل قضية تهم النقابة.
– حدد المشروع شروط استحقاق المرشد السياحي للمعاش، واجراءات الحصول عليه.
– نظرا لأن هذه أول مرة تنشأ فيها نقابة للمرشدين السياحيين فقد كان من الضروري أن يتضمن المشروع أحكام انتقالية تعالج أحكام القيد بالنقابة الى أن يتم تشكيل كل من الجمعية العمومية ومجالس النقابة.
وفي أحكام ختامية أناط مشروع القانون بأن يصدر وزير السياحة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد، تكون لها اختصاصات مجلس النقابة ينتهي عملها بانتخاب المجلس، كما ألزم المشروع اللجنة المذكورة بالإعلان عن مكان اجتماعها وزمانه وميعاد وصول طلبات القيد في ثلاث صحف. وتدعو اللجنة، عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها، الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون والمقومات الأساسية التي يرتكز عليها، وأهم الأحكام التي ينتظمها، وافقت عليه، وترجو المجلس الموقر الموافق عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتورة/ سهير القلماوي
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون في شأن المرشدين السياحيين
(القانون 121 لسنة 1983)
صدر القانون رقم 27 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1981 بشأن المرشدين السياحيين، وقد كشفت الممارسة العلمية عن وجود بعد أوجه القصور والثغرات في هذا القانون، كما انه كان يتعين بعد صدوره أن يعد تشريع بإنشاء نقابة للمرشدين السياحيين أسوة بسائر المهن الأخرى التي يضم العاملين بها تنظيم نقابي يتولى الدفاع عن مصالحهم غير أنه لم يصدر هذا التشريع حق الآن.
لذلك رئي أن يعد مشروع قانون يشمل الأحكام الخاصة بالمرشد السياحي مع تلافي أوجه النقض في التشريع الحالي، ويتسل في ذات الوقت الأحكام الخاصة بإنشاء نقابة للمرشدين السياحيين، ويكون عنوان المشروع المقترح هو “قانون في شأن المرشدين السياحيين”.
وفي هذا الصدد أعد مشروع القانون المرفق الذي نصت مواد اصداره على أن يصدر وزير السياحة والطيران المدني اللوائح المنفذة له خلال تسعة أشهر من تاريخ العمل به، كما نصت على الغاء القانون رقم 27 لسنة 1965 المشار اليه مع استمرار العمل باللوائح التي صدرت تنفيذا له الى أن تصدر اللوائح التنفيذية للقانون الجديد وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
ونص أيضا على أن يعمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لنشره.
وقد قسم مشروع القانون الى بابين، الأول جاء تحت عنوان “المرشد السياحي” الذي عرفته المادة الأولى منه وبينت المادتان الثانية والثالثة شروط ممارسة مهنة الارشاد السياحي ومنح الترخيص لمن يريد مزاولة هذه المهنة.
وحددت المادة الرابعة من المشروع الاجراء الخاص باستخراج طلب الترخيص كما حددت المادة الخامسة مدته بخمس سنوات وحالته الى اللائحة التنفيذية لبيان اجراءات تجديده.
ونصت المادة السادسة على أن الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه منعا لأي محاولة لاستغلاله.
وعهدت المادة السابعة الى وزير السياحة بتحديد رسم استخراج الترخيص وتجديده مع تحديد الحد الأقصى لقيمة الرسم، كما عهدت اليه المادة الثامنة بتحديد أجور المرشدين السياحيين وعدد التراخيص في كل منطقة من المناطق السياحية.
وأعفت المادة التاسعة المرشد من دفع رسم دخول أماكن الآثار والمتاحف والمعارض وهو أمر منطقة يستلزمه حمله.
نصت المواد 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16 من المشروع واجبات المرشد السياحي، فنصت على التزامه بأن يقدم. التراخيص وأمر التشغيل المكلف به كلما طلب منه ذلك، وعدم مزاولته لمهنته خارج المنطقة المبينة بالترخيص الا بإذن من وزارة السياحة وعدم جواز اشتغاله بالتجارة أو السمسرة أو قبول أية عمولة أو مكافأة من المحال التجارية. كذلك عدم جواز ممارسة عمله في المناطق العسكرية أو مناطق الحدود أو المناطق الجمركية الا بإذن. أيضا نص على عدم جواز عمل المرشد في الفنادق أو الشركات السياحية الا طبقا للنظم التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى وجوب مراعاة المرشد السياحي في سلوكه المهني مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وتقيده بأداب المهنة وتقاليدها واللائحة الداخلية للنقابة، كذلك عدم جواز المجادلة في الأمور السياسية أو الدينية أو تناول المشروبات الروحية أو مزاولة ألعاب القمار أثناء العمل.
وحددت المادتان السابعة عشرة والثامنة عشرة العقوبات الجنائية التي توقع على من يزاول مهنة الارشاد السياحي بدون ترخيص، وعلى كل مرشد يخالف الواجبات المفروضة عليه.
وخولت المادة التاسعة عشرة من المشروع وزير السياحة أو من يفوضه سلطة توقيع عقوبتي الغرامة التي لا تزيد على خمسين جنيها والوقف بعن مزاولة المهنة، على المرشد السياحي الذي يخالف الالتزامات الواردة بالقانون، وذلك بناء على تحقيق كتابي يجرى معه.
كما أجازت المادة 20 لوزير السياحة أن يوقف المرشد مزاولة المهنة إذا رفعت ضده دعوة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.
نصت المادة 21 على وقف تجديد الترخيص لمدة سنة في حالة مجازاة المرشد بعقوبة الغرامة أو الوقف ثلاثة مرات خلال السنة الأخيرة من الترخيص، وذلك كعقوبة تبعية لعقوبتي الغرامة أو الوقف بقصد حث المرشد على عدم مخالفة التزاماته الواردة بالقانون.
وأضفت المادة 22 على الموظفين الذين يراقبون تنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية تمكينا لهم من ضبط ما يرتكب من مخالفات له.
وبينت المادة 23 أحوال انتهاء الترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحي، كما أباحت المادة 24 للمرشد الذي انتهى ترخيصه أن يطلب ترخيصا عند استيفائه للشروط التي يتطلبها القانون.
أما الباب الثاني من المشروع فقد جاء تحت عنوان “نقابة المرشدين السياحيين” حيث نصت المادة 25 منه على انشاء هذه النقابة وأن يكون مقرها الرئيسي بالقاهرة مع جواز انشاء فروع لها بالمحافظات، كما نصت المادة 36 على أن تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدول الأعضاء العاملين.
وحددت المادة 27 أهداف النقابة بأنها تتولى الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد المهنة ورفع المستوى العلمي للمرشدين، ومراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وأدابها والعمل على تسوية المنازعات بين أعضاء النقابة وتوفير فرص العمل لهم، واقتراح تحديد الحد الأدنى للأجور للمرشد السياحي…
وأوضحت المادة 28 شروط العضوية بالنقابة والقيد بجدولها، فنصت على أن قبول القيد بالنقابة مرهون بأن يكون صاحب الطلب حاصلا على ترخيص بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي وعدم جواز أن تتعالم أي جهة أو شركة سياحية مع أي مرشد الا إذا كان عضوا بالنقابة، مع تحديد الغرامة التي توقع على المسئول في هذه الجهات حالة المخالفة.
وبينت المادة 29 كيفية تشكيل لجنة قيد المرشدين السياحين، كما أوضحت المادة 30 اجراءات تقديم طلب القيد بالنقابة ورسمت المادة 31 طريق التظلم من قرار رفض طلب القيد.
ونصت المادة 32 على أن تعد جداول لقيد الأعضاء العاملين والأعضاء غير العاملين وأحوال نقل القيد من جدول الى آخر.
وحددت المادة 33 موارد النقابة، كما حدد المادة 34 رسم القيد ورسم الاشتراك بها، ونصت المادة 35 على أن أموال النقابة تعد أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، كما بينت المادة 36 بداية ونهاية السنة المالية… وأسندت المادتان 37، 38 الى مجلس النقابة مهمة وضع قواعد ادارة أموالها واعداد الحساب الختامي بالسنة المالية.
كذلك عالجت المادة 39 حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون انعقاد الجمعية العمومية للنظر في مشروع الميزانية، فنصت على أن يستمر العمل بالميزانية السابقة الى أن تجتمع الجمعية العمومية وتقر الميزانية الجديدة.
ونصت المادة 40 على أن تودع أموال النقابة في حساب خاص بأحد المصارف كما نصت المادة 49 على عدم جواز الحجز على مقار النقابة وفروعها، وأحالت المادة 42 الى اللائحة الداخلية للنقابة لبيان المبلغ الذي يجوز الاحتفاظ به في خزانة النقابة بصفة سلفة مستديمة للصرف في الحالات الطارئة.
ونصت المادة 43، 44، 45، 46؛ 47؛ 48؛ 49؛ 50 من المشروع على كيفية تكوين الجمعية العمومية للنقابة ومواعيد انعقادها، ومقر الاجتماع، وشروط صحة الانعقاد وصحة ما تصدره من قرارات واختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية والغير عادية.
وأوضحت المواد 51، 52، 53، 54 كيفية تشكيل مجلس النقابة؛ وانتخاب كل من النقيب ووكيل النقابة وسكرتيرها وأمين الصندوق، ومدة العضوية بالمجلس، وان النقيب هو الذي يمثل النقابة أمام الجهات القضائية وأمام الغير.
وأحالت المادة 55 الى اللائحة الداخلية للنقابة لبيان أوضاع ومواعيد واجراءات الترشيح لمجلس النقابة.. وحددت المادة 56 مواعيد انعقاد مجلس النقابة وشروط صحة الاجتماع وما يصدره من قرارات، كما بينت المادة 57 ما يتبع في حالة زوال عضوية النقيب أو خلو مكانة قبل انتهاء مدته وأيضا حالة زوال عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلو مكانه.
وتضمنت المادة 58 من المشروع اختصاصات مجلس النقابة بالتفصيل، كما نصت المادة 59 على أن للمجلس أن يسقط عضويته عمن يتغيب عن جلساته ثلاث مرات متتالية بغير عذر مقبول.
وأعطت المادة 60 للنقيب حق التدخل في كل قضية تهم النقابة.
وبينت المواد 61، 62، 63، 64، 65، 66 من المشروع كيفية تشكيل النقابات الفرعية بالمحافظات، وجمعياتها العمومية ومجلس ادارتها، واجراءات انتخاب هذه المجالس واختصاصاتها وكذلك اختصاصات رؤسائها.
ونصت المادة 67 على أن قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية لا تكون نافذة الا بعد تصديق مجلس النقابة عليها، وبينت الأحكام المترتبة على عدم العرض على المجلس أو اعتراضه عليه.
وتناولت المواد 68، 69، 70، 71، 72، 73، 74 من المشروع الأحكام الخاصة بصندوق الاعانات والمعاشات الذي ينشأ بالنقابة سواء من حيث موارده أو كيفية ادارته واختصاصات لجنة الصندوق ومكان ايداعها، مع النص على اعفاء أمواله من الضرائب والرسوم والدمغة، كذلك ميعاد السنة المالية للصندوق وتاريخ تقديم مشروع الميزانية والحساب الختامي.
وحددت المادة 75 شروط استحقاق المرشد السياحي للمعاش، كما بينت المادتان 76، 77 تاريخ استحقاق المعاش واجراءات الحصول عليه.
واجازت المادة 78 تقرير اعانة عاجلة للمرشد السياحي في حالة الضرورة القصوى كما اجازت المادة 79 الجمع بين المعاش المقرر من النقابة وأي معاش آخر من أي جهة طبقا للقانون، وعهدت المادة 80 الى مجلس النقابة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن في قرارات المعاشات.
ونصت المادة 81 على التزام المرشد بالواجبات المقررة عليه، كما نصت المادة 82 على أن يؤدى رسم القيد مع طلب القيد والا سقط الحق في القيد.
وحضرت المادة 83 على عضو النقابة اتخاذ أي اجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة الا بعد ابلاغ شكواه لمجلس النقابة أولا.
وتناولت المواد 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91؛ 92، 93، 94، 95 الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء النقابة؛ فحددت الأفعال تعرض مرتكبيها للمساءلة، وكيفية احالة العضو الى مجلس التأديب، وتشكيل المجلس، والعقوبات التأديبية التي توقع على المخالفة، واجراءات تقديم العضو للمحاكمة التأديبية، وكيفية اصدار قرارات مجلس التأديب والطعن فيها. ونتائج صدور القرار التأديبي، وحالة اعادة القيد بعد صدور قرار بالشطب من الجدول.
واشترطت المادة 96 أنه في حالة اتهام عضو بجريمة متصلة بمهمته وفي غير أحوال التلبس يجب على النيابة العامة اخطار النقابة قبل التحقيق معه، وأجازت للنقيب أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق معه ما لم يتقرر سريته.
ونظرا لأن هذه هي أول مرة تنشأ فيها للمرشدين السياحيين، لذلك كان من الضروري أن يتضمن المشروع أحكاما انتقالية تعالج أحام القيد بالنقابة على أن يتم تشكيل كل من الجمعية العمومية ومجلس النقابة.
ونصت المادة 97 من المشروع على أن يشكل وزير السياحة لجنة مؤقتة للقيد يكون لها اختصاصات مجلس النقابة، وبينت هذا التشكيل.
وألزمت المادة 98 اللجنة المذكورة بالإعلان عن مكان انعقادها وميعاده لتقدم لها طلبات القيد بالنقابة، كما حددت المادة 99 ميعاد البت في هذه الطلبات وكيفية التظلم من القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
ونصت المادة 100 على أن تدعو اللجنة المذكورة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد ولانتخاب أول مجلس للنقابة عقب انقضاء أربعة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها وأنه تنتهي بانتخاب المجلس وتسلم ما لديها من أوراق للنقيب.
لرفق مع هذه المذكرة مشروع القانون المقترح للتفضل بالنظر.
وزير السياحة والطيران المدني
توفيق عبد اسماعيل