قانون رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰
قانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي محدثاً حتى عام 2024.
الجريدة الرسمية – العدد 37 مكرر (و) – في 15 سبتمبر سنة 2020
_________________________
قانون رقم 194 لسنة 2020
بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
(محدثاً حتى عام 2024)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تسري أحكام القانون المرافق على البنك المركزي والجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع .
(المادة الثانية)
تسري على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق ، فيما لم يرد في شأنه نص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ويكون البنك المركزي هو الجهة الإدارية المختصة ، ومحافظ البنك المركزي هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق .
كما تسري أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ على معاملات البنوك مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات .
(المادة الثالثة)
تستبدل عبارة البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة بعبارة بنوك القطاع العام أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .
(المادة الرابعة)
يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة او لمدد أخرى لا تجاوز سنتين .
(المادة الخامسة)
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق، وتنشر في الوقائع المصرية ، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه .
(المادة السادسة)
يستمر مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي في مباشرة مهامه واختصاصاته إلى حين انتهاء مدته ، كما تستمر مجالس إدارة البنوك بتشكيلاتها المالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها .
(المادة السابعة)
يلغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳
وتلغى المادة (۱۰) من القانون رقم 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، والمادة (1) من القانون رقم 19 لسنة 1975 بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعي.
كما تلغي المادة (94) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱، والمادة (۲۱) من قانون إنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ۱۹۸۳.
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء بعض البنوك في جمهورية مصر العربية، يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق ، بما في ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، واختصاصات البنك المركزي الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، وسرية الحسابات وقواعد التعامل في النقد الأجنبي .
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 المحرم سنة 1442 هـ
(الموافق 15 سبتمبر سنة 2020م) .
عبد الفتاح السيسى
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
الباب الأول
التعريفات
مادة (1):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
البنك المركزي: البنك المركزى المصرى .
مجلس الإدارة: مجلس إدارة البنك المركزي .
المحافظ: محافظ البنك المركزي .
الجهات المرخص لها: البنوك ، وشركات الصرافة ، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ، وشركات تحويل الأموال ، وشركات ضمان الائتمان ، ومشغلو نظم الدفع، ومقدمو خدمات الدفع .
عمليات السوق المفتوحة: العمليات التي يجريها البنك المركزى لضخ أو سحب السيولة لدى الجهاز المصرفي مثل ربط ودائع أو إصدار شهادات إيداع أو غيرها من الأدوات الأخرى، وكذا التعامل بالشراء أو بالبيع أو بالبيع مع إعادة الشراء على الأوراق والأدوات المالية التي يصدرها البنك المركزي، والأوراق والأدوات المالية الحكومية المصرية، والأوراق المضمونة من الحكومة، وغيرها من السندات التي يعينها مجلس الإدارة.
البنوك: الشركات وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام هذا القانون .
البنوك المتخصصة: البنوك المرخص لها بمزاولة بعض أعمال البنوك طبقاً لأحكام هنا القانون.
البنوك الرقمية: بنوك تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة .
الجهات الأجنبية المناظرة: الجهات الأجنبية التي تمارس اختصاصات مماثلة لكل اختصاصات البنك المركزى المنصوص عليها في هذا القانون أو بعضها ، سواءً كانت بنوكاً مركزية أو غيرها من الجهات .
الشركات التابعة: الشركات التي تلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر القدرة على التحكم في سياستها المالية والتشغيلية ، أو يكون للبنك حصة ملكية تزيد على (50٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت.
الشركات الشقيقة: الشركات التي يمتلك البنك بطريق مباشر أو غير مباشر تأثيراً قوياً عليها لا يصل إلى حد السيطرة ، أو يكون للبنك حصة ملكية من (۲۰٪) إلى (50٪) من أسهمها أو من حقوق التصويت .
الشركة الام:الشركة التي يكون أي من البنوك بمثابة شركة تابعة أو شقيقة لها .
الرقابة المشتركة: التعاون بين السلطة المختصة بدولة المقر الرئيسي ونظيرتها بالدولة المضيفة في مجال الرقابة والإشراف والتدخل المبكر وتسوية الأوضاع والتصفية بالنسبة للبنوك ونظم وخدمات الدفع.
الرقابة المجمعة: الرقابة على البنك وشركاته وكياناته التابعة والشقيقة .
اعمال البنوك: كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار هذه الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية أو المساهمة في رءوس أموال الشركات ، وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك .
العقود المالية: العقود التي يكون أحد البنوك طرفاً فيها بهدف الحصول على تمويل أو قروض لأجل من أي نوع ، أو العقود المنظمة للمشتقات المالية المتعلقة بالسلع أو الأوراق أو الأدوات المالية وغيرها بما في ذلك عقود البيع مع إعادة الشراء والخيارات والمبادلة والعقود المستقبلية والعقود الآجلة .
العميل: كل شخص طبیعی أو اعتباری يتلقي خدمة من إحدى الجهات المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون .
المسئولون الرئيسيون: رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك والمديرين التنفيذيون المسئولون عن الأنشطة الرئيسية والرقابية التي يصدر بتحديدها وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الإدارة .
شروط الجدارة والصلاحية: المعايير التي يضعها البنك المركزي للموافقة على تعيين المسئولين الرئيسيين.
المساهم الرئيسي: المساهم المالك لنسبة تزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت ، سواء بمفرده أو من خلال أطرافه المرتبطة .
البنك المعبری:بنك ينشأ لفترة مؤقتة لتسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة طبقاً لأحكام هذا القانون .
جهات منح الائتمان:الجهات أو الشركات بخلاف البنوك التي تقوم بمنع ائتمان مثل شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي وجمعيات التمويل .
السيطرة الفعلية:قدرة الشخص وأطرافه المرتبطة على تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة شركة ، أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارتها ، أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيتها العامة .
الأطراف المرتبطة:الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق بغرض الاستحواذ أو السيطرة الفعلية على إحدى الشركات ، والأشخاص الطبيعيون وأقاربهم حتى الدرجة الثانية ، وكذا الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص ، وكذلك مجموع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الذين يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما .
خدمات التعهيد:الخدمات التي تسندها الجهات المرخص لها لطرف ثالث للقيام بأي مهام أو انشطة نيابة عنها .
المدير المؤقت:الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة أي من البنوك أو مشغلی نظم الدفع أو مقدمي خدمات الدفع طبقاً لأحكام هذا القانون .
المفوض:الشخص المعين بمعرفة البنك المركزي لإدارة البنك المتعثر وتسوية أوضاعه طبقاً لأحكام هذا القانون .
المصادقة الإلكترونية:مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها ، وتقوم مقام توقيع العميل .
أمر الدفع:تعليمات يصدرها الدافع أو المستفيد بناءً على تفويض من الدافع إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ عملية إيداع أموال ، أو تحويلها أو سحبها سواء في صورة ورقية أو إلكترونية .
تفويض الخصم المباشر:اتفاق يقوم بموجبه الدافع بمنح الحق للمستفيد في إصدار تعليمات إلى مقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر خصم مباشر أو أكثر على حساب الدافع لصالح المستفيد طبقاً للقيم وتواريخ الاستحقاق المبينة به .
أمر الخصم المباشر:أمر دفع يصدر للخصم من حساب الدافع لمصلحة المستفيد بناءً على طلبه طبقاً للتعليمات الواردة بتفويض الخصم المباشر .
أمر التحويل:تعليمات يصدرها المشارك إلى نظام الدفع طبقاً لقواعد هذا النظام بغرض تحويل الأموال من حسابه إلى حساب مشارك آخر من خلال نظام الدفع .
نظام الدفع:مجموعة من الوسائل والإجراءات لسداد أو مقاصة أو تسوية الأموال عن طريق تحويل الأموال بين طرفين أو أكثر من خلال نظام إلكتروني .
المشارك:أي طرف يكون مسموحاً له بسداد الأموال أو تلقيها أو المقاصة بينها أو تسويتها من خلال نظام الدفع سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
خدمات الدفع:جميع الخدمات المرتبطة بمعلومات الحساب أو بإصدار أو إرسال أوامر وعمليات الدفع أو استقبالها أو تنفيذها سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية ، وتشمل إصدار وإدارة أدوات الدفع والنقود الإلكترونية .
أداة دفع:وسيلة يعطى المستخدم من خلالها تعليماته لمقدم خدمات الدفع لتنفيذ أمر الدفع .
التكنولوجيا المالية:نماذج أعمال أو تطبيقات أو منتجات مالية قائمة على استخدام التكنولوجيا.
التكنولوجيا الرقابية:استخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة.
النقود الإلكترونية:قيمة نقدية مقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية مستحقة على المرخص له بإصدارها ، وتكون مخزنة إلكترونياً ومقبولة كوسيلة دفع .
العملات المشفرة:عملات مخزنة إلكترونياً غير مقومة بأى من العملات الصادرة عن سلطات إصدار النقد الرسمية ، ويتم تداولها عبر شبكة الإنترنت.
شركات تحويل الاموال:الشركات المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون بمزاولة نشاط تحويل الأموال من جمهورية مصر العربية وإليها .
الشمول المالي:إتاحة مختلف الخدمات المالية للاستخدام من قبل جميع فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية بجودة وتكلفة مناسبة مع حماية حقوق المستفيدين من تلك الخدمات بما يمكنهم من إدارة أموالهم بشكل سليم .
الباب الثاني
البنك المركزى المصري
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (2):
البنك المركزى جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
مادة (3):
المركز الرئيسي للبنك المركزي وموطنه القانونی محافظة القاهرة ، وللبنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها .
مادة (4):
الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزي عشرون مليار جنيه .
وتكون زيادة رأسمال البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية او من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .
ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة . وفي حالة حدوث ذلك ، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ إخطار وزير المالية ، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة ، وتكون التغطية إما نقداً أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق .
مادة (5):
تعتبر أموال البنك المركزى أموالاً خاصة .
(الفصل الثاني)
أهداف البنك المركزي واختصاصاته
مادة (6):
يهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
مادة (7):
يباشر البنك المركزى جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه ، وله على الأخص ما يأتي :
(أ) إصدار النقد وادارته ، وتحديد فئاته ومواصفاته .
(ب) وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني .
(ج) وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
(د) إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين ، والإشراف والرقابة عليها .
(هـ) وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي ، وتنفيذها .
(و) إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
( ز) الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي ، وإدارتها .
(ح) القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
(ط) مصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .
( ى) العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
(ك)العمل على حماية المنافسة وتعزيزها ، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
(ل) العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها .
مادة (8):
يتخذ البنك المركزى الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة .
(ب) المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله .
(ج) القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها ، وذلك طبقاً للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة ۲۰۰۰
(د) تعزيز الشمول المالي ، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية ، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود .
(هـ) تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة ، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته .
(و) إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها .
(ز) القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية .
(ح) وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .
مادة (9):
للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد ، وعمليات منع السيولة الطارئة ، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة ، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.
مادة (10):
لمجلس الإدارة الموافقة على منع تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :
(أ) أن يكون البنك ذا ملاءة مالية
(ب) ألا تزيد مدة التمويل علی (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
(ج) أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .
(د) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .
مادة (11):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة(10)من هذا القانون،يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة،طبقاً للشروط الآتية:
(أ) أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي .
(ب) قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
(ج) ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يوماً ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
(د) أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي .
(هـ) أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق .
(و) أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم .
ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي .
مادة (12):
للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة .
مادة (13):
للبنك المركزي في سبيل مباشرة اختصاصاته فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لصالح أي من الجهات الآتية :
(أ) البنوك.
(ب) البنوك المركزية والحكومات الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والأجنبية .
(ج) البنوك الأجنبية .
(د) الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة .
(هـ) الشركات المرخص لها بالعمل في مجال نظم وخدمات الدفع .
(و) الجهات التي يساهم فيها البنك المركزي .
ويحظر على البنك المركزي فتح حسابات لأي جهات أو أشخاص آخرين فيما عدا العاملين لديه الحاليين والسابقين .
كما يجوز للبنك المركزي فتح حسابات نقدية أو بالمعادن النفيسة أو الأوراق والأدوات المالية لدى أي من :
(أ) البنوك .
(ب) البنوك المركزية والبنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات الإيداع وأمناء الحفظ .
وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (14):
يختص البنك المركزي بجمع وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات النقدية والمصرفية والمالية ، كما يختص دون غيره بإعداد ميزان المدفوعات ونشره .
ويحدد البنك المركزى البيانات والمعلومات والإحصاءات المطلوبة ، والجهات المعنية بتقديمها ، وضوابط المحافظة على سريتها ، ومواعيد تقديمها .
وتلتزم الجهات المعنية بتزويد البنك المركزي بالبيانات والمعلومات والإحصاءات المشار إليها .
مادة (15):
للبنك المركزي أن يحتفظ ضمن الاحتياطيات الأجنبية بأي من الأصول الآتية :
(أ) الذهب والمعادن النفيسة الأخرى .
(ب) الأرصدة بالعملات الأجنبية المحتفظ بها في حساباته ، أو لصالحه لدى البنوك أو البنوك المركزية الأجنبية أو البنوك الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
(ج) سندات الدين المتداولة بعملات أجنبية الصادرة أو المضمونة من الحكومات أو البنوك المركزية الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية .
(د) المطالبات المستحقة على المؤسسات المالية الدولية .
(هـ) ما يحدده مجلس الإدارة من أصول مالية متداولة بالعملات الأجنبية .
وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (16):
ينشأ بالبنك المركزي نظام لتسجيل بيانات العملاء لإعداد الدراسات اللازمة لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية ، وذلك طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة مع مراعاة المحافظة على سريتها .
(الفصل الثالث)
إدارة البنك المركزي وحوكمته
مادة (17):
يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويحدد القرار المعاملة المالية له ، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء .
ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (18):
يكون للمحافظ نائبان ، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما .
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
ويعامل نائب المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير ، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية .
كما يكون للمحافظ وكلاء يعينون بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح من المحافظ.
مادة (19):
يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه .
ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك .
ويقدم المحافظ لمجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .
مادة (20):
يشكل مجلس الإدارة برئاسة المحافظ، وعضوية كل من :
نائبي المحافظ .
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
سبعة أعضاء غير تنفيذيين من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية أو المالية أو القانونية أو المحاسبية أو تكنولوجيا المعلومات ، يكون من بينهم اثنان من ذوی الخبرة في المسائل الاقتصادية ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ ، وبعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز أن يكون من بينهم أعضاء متفرغون لعضوية المجلس واللجان المنبثقة عنه .
وإذا خلا مكان أي عضو من الأعضاء غير التنفيذيين قبل انتهاء مدته عين عضو آخر محله لاستكمال المدة الباقية ، وذلك خلال ستين يوماً من خلو مكان العضو السابق .
ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه غير التنفيذيين وبدلات حضور جلساته قرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح المحافظ .
مادة (21):
يشترط في كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة ما يأتي :
(أ) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين .
(ب) أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
(ج) أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه .
(د) ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي .
(هـ) ألا تكون له او للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار .
(و) ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم .
(ز) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
(ح) ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی .
(ط) ألا يكون عضواً في الحكومة .
مادة (22):
مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع نظم البنك المركزي وسياساته ، والإشراف على تنفيذها ، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات اللازمة ، وعلى الأخص ما يأتي:
(أ) اعتماد السياسات المالية والاستثمارية للبنك المركزى ، ومراقبة تنفيذها ، واعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها عن مركزه المالي ونتائج أعماله .
(ب) تحديد فئات النقد ومواصفاته وقواعد إصداره وتداوله ، وكيفية تقييم الأصول التي تقابله.
(ج) إصدار اللوائح والقرارات والمعايير والضوابط والتعليمات التنظيمية والرقابية للجهات المرخص لها .
(د) زيادة رأسمال البنك المركزي ، وتكوين الاحتياطيات اللازمة من الأرباح .
(هـ) اعتماد نظم إعداد التقارير المالية وسياسات إدارة المخاطر والالتزام وتكنولوجيا المعلومات والرقابة الداخلية بالبنك المركزي .
(و) اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك المركزي ، ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص ، يكون لها استقلال فنی ومالی و إداری ، يصدر بإنشائها وتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المحافظ.
(ز) العمل على ضمان استقلالية وظائف المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر بالبنك المركزي .
(ح) إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المركزى المالية والإدارية والفنية، ولائحة تنظيم التعاقدات ، ولائحة العاملين به ، والجزاءات التأديبية الخاصة بهم ، وذلك كله دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في أجهزة الدولة أو في أي جهة أخرى .
(ط)قبول المنح وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية .
مادة (23):
يجتمع مجلس الإدارة بمقر مركزه الرئيسي مرة على الأقل كل شهر ، وذلك بدعوة من المحافظ أو بناء على دعوة من ثلثي أعضاء المجلس ، ويجوز أن يدعی مجلس الإدارة للانعقاد خارج مقر البنك المركزي بشرط أن يكون داخل جمهورية مصر العربية .
ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم المحافظ أو أحد نائبيه ، وتصدر القرارات بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة ، وفي حالة التساوی يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت ، على ألا يجاوز عدد مستخدمي تلك الوسائل ثلث عدد الأعضاء المشاركين في الاجتماع.
وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية ، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه إجراءات عمله ونظامه .
مادة (24):
يعنى المحافظ ونائباه من مناصبهم ، كما تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وذلك في غير حالات الاستقالة أو الوفاة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من مجلس الإدارة بعد السماح للعضو بإبداء دفاعه ، وذلك في أي من الحالات الآتية :
(أ) إذا فقد أحد شروط المنصب أو العضوية .
(ب) إذا أصبح غير قادر على أداء مهامه لأسباب صحية .
(جـ) إذا أخل بواجبات المنصب أو العضوية إخلالًا جسيمًا .
(د) إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية او خمس جلسات متفرقة خلال السنة، دون عذر يقبله مجلس الإدارة.
مادة (25):
المجلس الإدارة أن يقرر تشكيل لجان من بين أعضائه لمباشرة الاختصاصات التي يعهد بها إليها ، على أن يكون من بينها لجنة المراجعة ، ولجنة السياسة النقدية ، ولجنة الإدارة العليا، ولجنة الاستثمار ، ولجنة المخاطر.
ويعتمد مجلس الإدارة نظام عمل هذه اللجان ، ولها أن تستعين بمن تراه لمباشرة مهامها .
ويجوز أن يضم مجلس الإدارة إلى تشكيل تلك اللجان عضواً من ذوي الخبرة من غير أعضائه ، ويسري في شأنه ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (۲۱) من هذا القانون.
وتكون مداولات هذه اللجان سرية .
مادة (26):
لمجلس الإدارة أن يفوض بعضاً من اختصاصاته إلى المحافظ أو اللجان التي يشكلها، طبقاً للضوابط التي يضعها ، على أن يكون التفويض لمدة محددة ، وذلك عدا الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (۲۲) ، والفصول : الأول ، والعاشر ، والحادی عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من الباب الثالث من هذا القانون .
مادة (27):
تشكل لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ويحدد رئيسها من بينهم ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة من غير أعضاء مجلس الإدارة ، وتهدف إلى ضمان سلامة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة .
وللجنة أن تدعو مراقبي الحسابات أو من تراه من الإدارة التنفيذية للبنك المركزي لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة (28):
تشكل لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ وعضوية نائبي المحافظ ، وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين يختارهم مجلس الإدارة ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يضم إلى تشكيلها عضواً من ذوي الخبرة في المسائل الاقتصادية أو المصرفية أو المالية من غير أعضاء مجلس الإدارة .
وتختم اللجنة بدراسة التقارير والاقتراحات المقدمة من قطاعي السياسة النقدية والأسواق بالبنك المركزي ، واتخاذ القرارات اللازمة فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأدواتها ، وعلى الأخص تحديد أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .
مادة (29):
على المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان التي يشكلها والعاملين بالبنك المركزى الالتزام بأحكام القانون ، وبذل العناية الواجبة ، وتكريس كل جهودهم للبنك المركزي ، والحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عملهم ، ولا يسألون مدنیاً جراء القيام بواجباتهم ، ويتحمل البنك المركزى نفقات الدفاع عنهم في القضايا التي تقام ضدهم بمناسبة أداء عملهم ، إلا في حالات الخطأ العمدى أو الإهمال الجسيم .
ويسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على المفوض أو المدير المؤقت الذي يعينه البنك المركزي طبقاً لأحكام هذا القانون .
مادة (30):
يتعين على كل من المحافظ ونائبيه وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان ، الإفصاح للمجلس أو للجنة بحسب الأحوال عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع واجبات المنصب أو العضوية أو المهام المكلف بها ، وفي هذه الحالة يمتنع عليه الاشتراك في المناقشة والتصويت .
مادة (31):
يحظر على العاملين بالبنك المركزي العمل أو المشاركة في عضوية مجالس إدارة الجهات المرخص لها .
ويجوز بقرار من مجلس الإدارة الاستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للبنوك والشركات التي يساهم فيها البنك المركزي أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة .
مادة (32):
استثناء من أحكام القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها ، تسري على أعضاء الإدارة القانونية بالبنك المركزى سائر أحكام لائحة العاملين به .
ويصدر بتحديد اختصاصات الإدارة القانونية ونظام عملها قرار من مجلس الإدارة بما يكفل لأعضائها الحيدة والاستقلالية في مباشرة أعمالهم .
مادة (33):
تكون مساءلة العاملين بالبنك المركزي أمام مجلس تأديب يشكل من :
أحد نائبي المحافظ يختاره مجلس الإدارة (رئيساً) .
اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص لمجلس الدولة .
وفي حالة غياب رئيس مجلس التأديب أو وجود مانع لديه يحل محله النائب الآخر وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.
وتسرى بالنسبة إلى المسالة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .
وتكون قرارات مجلس التأديب نهائية ، ويجوز لذوي الشأن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا .
(الفصل الرابع)
النظام المالي للبنك المركزي
مادة (34):
تبدأ السنة المالية للبنك المركزي ببداية السنة المالية للدولة ، وتنتهي بنهايتها .
مادة (35):
يعد البنك المركزي بیاناً عن مركزه المالي في نهاية كل شهر مقارنة بمركزه في نهاية الشهر السابق ، يعتمد من مجلس الإدارة ، وينشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .
مادة (36):
يتولى مراجعة حسابات البنك المركزى اثنان من مراقبي الحسابات ، يعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه ، ويعين الآخر مجلس الإدارة بناءً على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبی الحسابات بالبنك المركزي ، وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة في هذا الشأن ، وتحدد أتعابهما بالاتفاق بين البنك المركزي والجهاز المركزى للمحاسبات .
وتتم المراجعة طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات .
وعلى البنك المركزي أن يضع تحت تصرف مراقبي الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التي يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها .
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة إليه ، فللبنك المركزي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للمحاسبات تنحيته واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .
مادة (37):
تئول حصيلة الرسوم والجزاءات المالية المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون إلى البنك المركزي.
مادة (38):
يعد البنك المركزي موازنته التقديرية متضمنة موازنات الوحدات ذات الطابع الخاص.
ويعتمد مجلس الإدارة الموازنة التقديرية للبنك المركزي قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر، وترسل نسخة منها إلى وزير المالية .
ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك المركزي.
مادة (39):
يعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ما يأتي :
(أ) القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية والمعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية ، ويوقع عليها المحافظ ومراقب الحسابات .
(ب) تقرير عن المركز المالي للبنك ، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال والأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر .
وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلى رئيس الجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة ، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء خلال ذات المدة ، وتنتشر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
(الفصل الخامس)
قواعد الإفصاح
مادة (40):
يفصح البنك المركزي عن الإجراءات المتخذة لتطبيق السياسة النقدية وقراراته ذات الطبيعة الرقابية والتنظيمية من خلال نشراته الرسمية ، وذلك طبقاً للقواعد والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة ، وتنشر هذه الإجراءات والقرارات في الوقائع المصرية أو على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي ، بحسب الأحوال.
مادة (41):
يخطر المحافظ مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض مشروعی قانون الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يخطر المجلس بأي تعديل يطرأ على هذا الإطار خلال السنة المالية .
مادة (42):
يقدم المحافظ إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تقرير دورياً كل ثلاثة أشهر يتضمن تحليلاً للتطورات النقدية والائتمانية والمصرفية وأرصدة المديونية الخارجية خلال فترة التقرير، وذلك بعد اعتماده من مجلس الإدارة.
كما يقدم المحافظ تقريراً سنوياً معتمداً من مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء عن الأوضاع النقدية والائتمانية في جمهورية مصر العربية ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية .
وفي حالة وقوع أي حدث من شأنه الإخلال بأهداف البنك المركزى ، يتعين على المحافظ عرض تقرير على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمناً الأسباب التي أدت إلى ذلك وخطة المعالجة .
(الفصل السادس)
علاقة البنك المركزي بالحكومة
مادة (43):
يئول صافي أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس الإدارة من زيادة في رأس المال ، وما يقرر تكوينه من احتياطيات .
وتسدد الأرباح التقديرية كل ثلاثة أشهر ، على أن تتم التسوية بين صافي الأرباح والأرباح التقديرية طبقاً لما تسفر عنه نتيجة النشاط الفعلي في نهاية السنة المالية .
ويحظر في جميع الأحوال توزيع أرباح غير محققة .
مادة (44):
يعمل البنك المركزي مستشاراً للحكومة ووكيلاً مالياً عنها ، ولها أن تفرضه في تمثيلها أمام الجهات الدولية والإقليمية .
ويقوم البنك المركزي بمزاولة العمليات المصرفية العائدة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة ، وكذا التمويل الداخلي والخارجي مع البنوك ومشغلی نظم الدفع والجهات التي يساهم فيها ، وذلك كله طبقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة ، ويمتنع عليه مزاولة هذه العمليات لغيرها .
مادة (45):
يقوم البنك المركزي بأعمال مصرف الحكومة ، ويتقاضى مقابلاً عن الخدمات التي يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به التي يحددها مجلس الإدارة ، وذلك بمراعاة الأسعار السائدة في السوق وبالتنسيق مع وزير المالية.
مادة (46):
للحكومة أن تعهد إلى البنك المركزي بأن ينوب عنها في إصدار الأوراق والأدوات المالية بجميع أنواعها وإدارتها وتحديد آجالها ، ويقدم البنك المركزي للحكومة المشورة في شأنها .
ويحظر عليه التعامل على أدوات الدين الحكومية الصادرة بالعملة المحلية في السوق الأولية.
مادة (47):
يقدم البنك المركزي تمويلاً للحكومة بناءً على طلبها لتغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة ، على ألا تجاوز قيمة هذا التمويل (۱۰%) من متوسط إيرادات الموازنة العامة في السنوات الثلاثة السابقة ، وتكون مدة هذا التمويل ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ويجب أن يسدد بالكامل خلال اثنی عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمه .
وتحدد الشروط الخاصة بهذا التمويل بالاتفاق بين البنك المركزي ووزارة المالية على أساس أسعار العائد السائدة بالسوق .
مادة (48):
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للبنك المركزي ، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية مجلس تنسيقي يضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة.
ويضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وغيرهم من ذوي الخبرة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيل المجلس نظام عمله .
وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويرفع تقريراً سنوياً عن أعماله إلى رئيس الجمهورية .
مادة (49):
تشكل لجنة للاستقرار المالي ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية كل من :
المحافظ نائباً للرئيس .
وزير المالية .
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة من خلال تنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها ، وذلك كله دون الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً لكل جهة .
وللجنة أن تستعين بمن تراه في مباشرة أعمالها .
وتعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وترفع تقريراً سنوياً عن أعمالها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء.
مادة (50):
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى ، يشكل المجلس القومي للمدفوعات بقرار من رئيس الجمهورية ، ويهدف إلى خفض استخدام أوراق النقد ، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلاً عنه تعزيزاً للشمول المالي ولدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالى .
ويرأس هذا المجلس رئيس الجمهورية ، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء والمحافظ ومثلين عن الحكومة والبنك المركزى وعدداً من الأعضاء من ذوي الخبرة والجهات ذات الصلة ، ويصدر بنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية .
وينعقد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة المحافظ ، تتولى على الأخص إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات ، ومتابعة تنفيذها، ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من المحافظ.
مادة (51):
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي ، تشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية وممثلين عن كل من البنك المركزي ووزارة المالية بهدف التشاور ودراسة العلاقات البينية بين البنك المركزي ووزارة المالية ، ووضع خطط لفض التشابكات المالية بين الجهتين .
وتنعقد اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
ويصدر بنظام عمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(الفصل السابع)
تعاون البنك المركزي مع الجهات الأجنبية المناظرة
مادة (52):
للبنك المركزي ، في إطار ممارسته لاختصاصاته ، إبرام بروتوكولات تعاون او مذكرات تفاهم أو اتفاقات مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات في شأن أي من المسائل الآتية :
(أ)تبادل المعلومات في الموضوعات التي يتفق عليها مع هذه الجهات ، ويشمل ذلك المعلومات المتعلقة بالتراخيص وتغييرات الملكية والرقابة المشتركة والجزاءات وإجراءات التدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ونظم وخدمات الدفع .
(ب)السماح للجهات الأجنبية المناظرة بالتفتيش على أي من فروع البنوك الأجنبية أو البنوك التابعة لها المسجلة لدى البنك المركزى ، أو السماح للبنك المركزي بالتفتيش على أحد الفروع أو البنوك التابعة لأحد البنوك المصرية في الخارج.
(جـ)التنسيق المشترك أو الإخطار المسبق قبل اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على أي بنك تحت رقابة وإشراف السلطة الرقابية الأخرى .
(د)تنسيق الإجراءات الرقابية وإجراءات تسوية الأوضاع بالنسبة للبنوك الأجنبية أو فروعها المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك المصرية أو فروعها العاملة في الخارج ، وآلية الاعتداد ودعم الإجراءات المتخذة قبل أي منها.
وذلك كله بشرط التأكد من أن آلية معاملة المعلومات السرية في الجهة المطلوب تبادل المعلومات معها تتفق مع ضوابط السرية المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة (53):
للبنك المركزى المشاركة في المجموعات الرقابية أو مجموعات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة التي تشكلها الجهات الأجنبية المناظرة ، كما يحق له تشكيل تلك المجموعات للبنوك المصرية التي لديها فروع أو بنوك تابعة في الخارج.
مادة (54):
يلتزم البنك المركزي باستخدام المعلومات التي يحصل عليها من الجهات الأجنبية المناظرة في الغرض المتفق عليه ، مع ضمان عدم إفشائها لأي طرف إلا بموافقة مسبقة من هذه الجهات ، أو للدفاع عن البنك المركزي في أي دعوى قضائية يكون طرفاً فيها طبقاً للبند (ح) من المادة (143) من هذا القانون .
ويتعين على البنك المركزي التحقق من أن المعلومات المتبادلة ستستخدم في الأغراض المتفق عليها ، وأنه لن يتم استخدامها في أي غرض آخر إلا بعد موافقة كتابية منه .
مادة (55):
للبنك المركزي التنسيق مع الجهات الأجنبية المناظرة قبل إصدار قرار تسوية أوضاع أي من الفروع أو البنوك الأجنبية العاملة في مصر في ضوء التأثير المحتمل لذلك على الجهاز المصرفي بالدولة الأجنبية .
مادة (56):
للبنك المركزى الاعتداد بقرارات التسوية الصادرة عن جهات أجنبية مناظرة في شأن فرع أو بنك تابع لبنك أجنبي يعمل في جمهورية مصر العربية ، أو إصدار قرارات مكملة لها ، بشرط ألا يترتب على ذلك تأثير سلبي على الاستقرار المصرفي أو مصالح المودعين وغيرهم من دائني الفرع أو البنك في مصر .
(الفصل الثامن)
تنظيم إصدار النقد
مادة (57):
وحدة النقد في جمهورية مصر العربية في الجنيه المصرى ، وينقسم إلى مائة قرش.
مادة (58):
يكون للبنك المركزي دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه ، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد ومواصفاته ، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.
مادة (59):
يحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد ، كما تحظر إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأي صورة من الصور
مادة (60):
يكون للنقد الذي يصدره البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة .
مادة (61):
يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة ويقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية والسندات والأذون الحكومية المصرية والأجنبية وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة .
مادة (62):
يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة، أو في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التي يوافق عليها مجلس الإدارة ، ويكون الإيداع باسم البنك المركزي ولحسابه.
الباب الثالث
تنظيم الجهاز المصرفي
(الفصل الأول)
تراخيص البنوك
مادة (63):
يحظر على أي شخص ، طبيعي أو اعتباری ، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها .
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور .
مادة (64):
لمجلس الإدارة منح موافقة مبدئية لأي منشأة ترغب في الترخيص بمزاولة أعمال البنوك عند توافر الشروط الآتية :
(أ) أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، أو فرع لبنك أجنبي .
(ب) ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن خمسة مليارات جنيه مصری، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن مائة وخمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة.
(جـ) وضوح هيكل الملكية بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال
(د) ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة
(هـ) ألا يؤدي الترخيص إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
(و) ألا يكون الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً او مشابها على نحر يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى .
(ز) كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والمتضمنة بيان الهدف من تأسيسه ، وطبيعة الأنشطة والخدمات التي سيؤديها ، ودراسة للسوق توضح قدرته على تعبئة المدخرات وتوظيفها .
(ح) أن يتوافر في ذوي الشأن النزاهة ، وحسن السمعة ، والملاءة المالية .
(ط) كفاءة ووضوح خطط الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والاستراتيجية والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه .
وفضلا عن الشروط المتقدمة ، يشترط في فرع البنك الأجنبي أو الشركة المساهمة المصرية التابعة لبنك أجنبي ، أن يتمتع المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بجنسية محددة ويخضع لرقابة الجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها ، وأن توافق تلك السلطة على العمل في جمهورية مصر العربية ، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة، وأن تبدی عدم ممانعة في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .
ويجوز لمجلس الإدارة الاستغناء من الحد الأدنى لرأس المال المشار إليه بالبند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك بالنسبة للبنوك المتخصصة أو البنوك الرقمية.
مادة (65):
يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزى طلباً للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بمزاولة أعمال البنوك مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وما يفيد سداد مبلغ مليون جنيه رسم فحص الطلب .
ويعرض الطلب على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خط تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة .
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس البنك خلال سنة من تاريخ إخطار ذوي الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على التأسيس ، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .
وفي حالة رفض الطلب ، يخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
مادة (66):
يقدم طلب ترخيص البنك الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك طبقاً لحكم المادة (۱۲۰) من هذا القانون .
ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص .
مادة (67):
يقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي طلباً للحصول على موافقة مبدئية للترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، وما يفيد سداد خمسين ألف دولار أمريكي رسم فحص الطلب .
ويعرض طلب الحصول على الموافقة المبدئية لإنشاء الفرع على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه طبقاً لسياسة التعاون التي يتم الاتفاق عليها بين البنك المركزي والجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدولة التي يقع فيها المركز الرئيسي للبنك الأجنبي التابع له الفرع للتنسيق بينهما في مجال الرقابة والإشراف ، على أن يتم البت في الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة .
ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ إخطار ذوی الشأن بقرار مجلس الإدارة بالموافقة المبدئية على الإنشاء، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن .
مادة (68):
يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقاً به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي :
(أ) ضمان غیر مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي جميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى .
(ب) تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد موافقة المحافظ قبل تعيينهما طبقاً لحكم المادة (120) من هذا القانون.
ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة .
ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغيير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص .
مادة (69):
يخطر طالب الترخيص بقرار القبول أو ما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب .
وإذا لم يتم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس الإدارة بالترخيص في الوقائع المصرية على نفقة المرخص له وعلى الموقع الإلكتروني للبنك المركزي .
ويكون رفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ، وبخطر الطالب به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
مادة (70):
يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع ، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير .
وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي ، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له ، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير .
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل.
مادة (71):
للمحافظ بعد موافقة مجلس الإدارة الترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها في جمهورية مصر العربية بالشروط الآتية :
(أ)ألا يكون لها فروع في جمهورية مصر العربية .
(ب)أن تكون مراكزها الرئيسية خاضعة للجهة الأجنبية المناظرة المختصة في الدول التي تقع فيها هذه المراكز، وأن توافق تلك السلطة على فتح مكتب تمثيل في جمهورية مصر العربية .
(جـ)أن يقتصر نشاط مكاتب التمثيل على دراسة الأسواق وفرص الاستثمار ، وتكون حلقة اتصال ما بين المراكز الرئيسية لها في الخارج والبنوك المسجلة لدى البنك المركزي أو غيرها من الجهات التي تتعامل معها ، وتساهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي قد تواجه البنوك المراسلة لها في جمهورية مصر العربية.
ولا يجوز لهذه المكاتب أن تمارس أياً من أعمال البنوك أو الأنشطة التجارية بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين وأعمال الوساطة المالية .
وتسجل هذه المكاتب بعد قيدها طبقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد في سجل خاص لدى البنك المركزى وذلك طبقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بعد أداء رسم تسجيل مقداره (عشرون ألف دولار أمريكي) .
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل تعيين المدير المسئول عن إدارة مكتب التمثيل ، والتأكد من استيفائه الشروط التي يقرها مجلس الإدارة .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه المكاتب يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي.
وتخضع مكاتب التمثيل المشار إليها لرقابة البنك المركزي ، ويكون له حق الاطلاع في أي وقت على السجلات الخاصة بها ، وطلب البيانات التي تحقق أغراض الرقابة والإشراف عليها .
وعلى مكاتب التمثيل أن تخطر البنك المركزي بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لديه.
وللمحافظ في حالة مخالفة أي من هذه المكاتب لشروط الترخيص المنصوص عليها في هذه المادة توجيه تنبيه ، أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة ، أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .
وتلتزم مكاتب التمثيل بإخطار البنك المركزي قبل إغلاق المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية بثلاثين يوماً على الأقل .
وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة
(الفصل الثاني)
قواعد التملك في رءوس أموال البنوك
مادة (72):
للمصريين ولغيرهم تملك رءوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الفصل .
مادة (73):
على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك وما لا يجاوز (۱۰٪) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .
مادة (74):
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها .
وفي حالة مخالفة ذلك ، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها ، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه ، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة ، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم ، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة .
مادة (75):
يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر للينك أو من حقوق التصويت أو على تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزي قبل موعد إتمام العمل بستين يوماً على الأقل وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ وطبقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ، ويرفق بالطلب تقرير يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب ، وسبب تلك الأسهم ، والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها منه ، وخططه في إدارة البنك ، والسياسة التي ينوى اتباعها في تصريف شئونه ، ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركة أو منشأة أخرى.
فإذا كان التملك لسبب غیر إرادي كالميراث أو الوصية ، أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام ، أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم ، تعين تقديم طلب استمرار التملك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدى لزيادة النسبة .
مادة (76):
إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من (۱۰٪) من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها .
ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .
مادة (77):
يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه في المادة (75) من هذا القانون ما يأتي:
(أ) وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة .
(ب) توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة رأسماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
(جـ) التثبت من مصادر أموال طالب التملك .
(د) ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة في السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .
(هـ) التأكد من أن الأهداف التي يرمی مقدم الطلب إلى تحقيقها منه او خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوي اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين .
(و) أن يتوافر في طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفي ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة ۲۰۰۲
وإذا كان الطالب بنك أجنبياً أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق أن يكون خاضعاً لإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها مقره الرئيسي، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة ، وأن تبدي موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزي .
ويسرى ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية ، ويكون المالك المسجل ملتزماً بتنفيذ هذه الأحكام نيابة عن المالك المستفيد . وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (78):
يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه في المادة (75) من هذا القانون خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها ، وإلا اعتبرت كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة .
وفي حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التي آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة في اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية يصدر البنك المركزي قراراً يطالبه بالتصرف فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية ، وخلال ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية ، ويجوز للبنك المركزي مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ، ويسري في شأنه ، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد ، حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .
مادة (79):
يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك وأطرافه المرتبطة نسبة تزيد على (۱۰٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت او اي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه بإخطار البنك المركزي حال انخفاض هذه النسبة عن الحد المرخص له به ، وذلك على النموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض .
مادة (80):
على كل بنك إخطار البنك المركزي في أي من الحالتين الآتيتين :
(أ) إذا تملك أي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة ما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو تملك أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (۱٪).
(ب) إذا انخفضت ملكية أي من المساهمين الرئيسيين عن الحد المصرح له بتملكه .
مادة (81):
تلتزم بورصة الأوراق المالية أو شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، بحسب الأحوال ، بإخطار البنك المركزى إذا جاوزت ملكية أحد المساهمين وأطرافه المرتبطة نسبة (5٪) من رأس المال المصدر للبنك ، وكذلك عند كل زيادة أو نقص بعد ذلك الحد بنسبة (۱٪).
مادة (82):
تلتزم البنوك بإمساك سجل لحملة الأسهم لما يزيد على (5٪) من رأس المال المصدر للبنك أو من حقوق التصويت أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية علية وتحديثه بصفة دورية .
ويتعين إخطار البنك المركزي بكل تعديل يطرأ عليه .
وذلك كله طبقا للقواعد والشروط الصادرة عن مجلس الإدارة .
(الفصل الثالث)
قواعد الرقابة والإشراف على البنوك
مادة (83):
تلتزم جميع البنوك بممارسة أعمالها طبقاً للمبادئ الآتية :
(أ) الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات السارية وسياساتها الداخلية، وإبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة تتعلق بأي منها .
(ب) وضع الاستراتيجيات والنظم الفعالة لإدارة المخاطر ، والحفاظ على أصولها،وكفاية مواردها المالية وغير المالية ، ووضع الخطط اللازمة للحفاظ على كیانها واستمراره.
(جـ) مباشرة أعمالها بشفافية وبنزاهة تامة .
(د) بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول والأعراف المصرفية ، وحماية حقوق العملاء.
(هـ) تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية ، وخطط التعاقب الوظيفي ، وتعزيز المنافسة، وتطوير نظم العمل وبيئته .
(و) التعامل مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .
(ز) العمل على منع تعارض المصالح ، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها .
مادة (84):
يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أي بنك حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، على أن تتضمن بوجه خاص:
(أ) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه ، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها .
(ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك .
(جـ) الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
(د) الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق .
(هـ) تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها .
(و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون .
(ز) الحدود القصوى لتركز العملات .
(ح) ضوابط فتح الحسابات ، ومزاولة العمليات المصرفية ، وتقديم المنتجات المصرفية .
(ط) المعايير التي تتبع في تحديد قيمة كل نوع من أنواع أصول البنك .
(ی) قواعد حوكمة البنوك،وعلى الأخص القواعد المتعلقة بتحديد مسئوليات والتزامات مجلس إدارة البنك ولجانه ، وتعزيز استقلالية أعضائه ، وتحديد آلية تقييم الأداء ، ونظام المكافآت، وخطط التعاقب الوظيفی .
(ك) میثاق سلوك العمل المصرفي ، وقواعد الأصول المهنية .
(ل) نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
(م) معايير تطبيق الرقابة المجمعة .
(ن) قواعد الإفصاح ، وإعداد القوائم المالية المستقلة والمجمعة ، والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر ووسائله.
(س) شروط الجدارة والصلاحية الفنية الواجب توافرها في المسئولين الرئيسيين .
(ع) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التي يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها، وشروط الإصدار أو الضمان .
(ف) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به وذلك مع مراعاة حكم المادة (۹۸) من هذا القانون .
(ص) ضوابط تعامل البنوك مع أطرافها المرتبطة .
(ق) قواعد تقييم طلبات تملك أسهم البنوك .
(ر) نظام الإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين .
(ش) شروط وقواعد إصدار البنوك لشهادات الإيداع الأجنبية .
(ت) شروط وقواعد إصدار البنوك للأوراق والأدوات المالية وإبرام العقود المالية والتعامل عليهما وذلك دون التقيد بحكم المادة (465) من القانون المدني .
مادة (85):
يضع مجلس الإدارة القواعد التي تنظم معدلات السيولة في البنوك ومجالات الاستثمار، وله على الأخص ما بأني:
(أ) تحديد المجالات التي يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .
(ب) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لعقليات مؤثرة في قيمتها.
(جـ) تحديد نسب السيولة التي يجب أن تحتفظ بها البنوك وأنواعها ومكوناتها .
وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسب السيولة ، جاز لمجلس الإدارة أن يقرر خصم مبلغ من رصيد البنك المخالف لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز في نسب السيولة وذلك طبقاً لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي عن الفترة التي حدث خلالها العجز .
وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهراً ، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون .
مادة (86):
يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية ، وفي تصنيف غير المنتظم منها ، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف.
كما يحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
وعلى إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها ، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكنا في التقارير ربع السنوية .
فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار ، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
مادة (87):
يحظر على البنك ما يأتي :
(أ) إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .
(ب) قبول الأسهم التي يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان للتمويل أو التعامل في أسهمه مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ في هذا الشأن ما لم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية
(جـ) تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التي يملكها البنك لغير أغراض المتاجرة مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك.
(د) الدخول كشريك متضامن في شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .
(هـ) التعامل في المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :
1- العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للخدمات الاجتماعية أو الصحية للعاملين به .
۲- المنقول أو العقار الذي يئول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ، على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس الإدارة مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك بالشروط التي يحددها ، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر طبقاً لطبيعة نشاطها .
(و) منح تسهيلات ائتمانية لشراء أسهم رأسماله .
مادة (88):
لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر ، وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالي للبنك، أو بقواعد المنافسة ، أو يؤدي إلى ممارسات احتكارية.
ويجب على البنك في جميع الأحوال الإفصاح للعميل عن معدلات العائد الفعلية وأسعار الخدمات المصرفية طبقاً لقواعد الإفصاح التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (89):
على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزي برصيد دائن كاحتياطي ، وذلك بنسبة ما لدى البنك من الودائع يحددها مجلس الإدارة .
ولمجلس الإدارة أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد في الأحوال التي يراها وبالضوابط التي يضعها .
وإذا خالف أي بنك قرارات مجلس الإدارة في شأن قواعد حساب نسبة الاحتياطي ، جاز لمجلس الإدارة أن يخصم مبلغاً من رصيد البنك الدائن لدى البنك المركزي يعادل قيمة سعر العائد الأساسي لديه على قيمة العجز في الرصيد الدائن عن الفترة التي حدث خلالها هذا العجز .
وإذا جاوز العجز (5٪) مما يجب أن يكون عليه الرصيد ، جاز لمجلس الإدارة أن يتخذ أياً من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة .
مادة (90):
على كل بنك القيام بتقييم ربع سنوي على الأقل لجميع المخاطر لديه ، وعلى الأخص مخاطر استثماراته ومحفظة الائتمان وما تم من إجراءات في شأنها ، وعليه اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على لجنة المخاطر ، ويعتمد من مجلس إدارته في أول اجتماع تال لهذا التقييم .
مادة (91):
يجب أن يكون للبنك أصول في جمهورية مصر العربية تعادل مقدار التزاماته مستحقة الأداء فيها ، علاوة على مبلغ لا يقل عن الحد الأدني لرأس المال المصدر والمدفوع المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون .
وفي تطبيق أحكام هذه المادة ، يدخل في حساب أصول البنك في جمهورية مصر العربية ما يسمح له بالاحتفاظ به من أموال في الخارج بموافقة مجلس الإدارة .
مادة (92):
يجب إخطار البنك المركزي بكل تعديل يراد إجراؤه في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي لأي بنك قبل عرضه على الجمعية العامة ، كما يجب الإخطار بكل تعديل في البيانات التي قدمت عند طلب الترخيص .
ويقدم الإخطار طبقاً للنموذج الذي يعتمده المحافظ لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يعرض طلب التعديل على الجمعية العامة إلا بعد الحصول على موافقة مبدئية من البنك المركزي ، ولا يعمل بهذا التعديل إلا بعد موافقة الجمعية العامة عليه واعتماده من مجلس الإدارة والتأشير به في السجل المعد لهذا الغرض .
مادة (93):
يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على البنوك ، تسدده خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيهين عن كل عشرة آلاف جنيه من متوسط إجمالي المراكز الشهرية للبنك خلال العام .
وفي حالة التأخر في السداد ، يستحق عائد يحسب طبقاً لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي .
مادة (94):
يقدم كل بنك إلى البنك المركزي خطة تتضمن مجموعة من الافتراضات لإدارة أحداث جسيمة قد تقع في النظام المصرفي أو على البنك ، واحتمالات تعرضه لمشاكل مالية تؤثر على ملاءته المالية أو سيولته أو ربحيته ، والإجراءات التصحيحية اللازمة لاستعادة سلامته المالية حال تحقق أي من تلك الافتراضات ، ويلتزم البنك بتعديل تلك الخطة طبقاً لما يراه البنك المركزي .
ويتعين على كل بنك مراجعة تلك الخطة وتحديثها كل سنتين ، وكلما حدث تغير جوهری في أنشطته أو في هيكله أو في توظيفاته أو في الافتراضات المستخدمة في إعدادها ، وعرضها على البنك المركزي ، وكذا إعداد نظام للتسجيل الفوري والمستمر للعقود المالية التي يكون البنك طرفاً فيها ، وغيرها من العقود التي يحددها البنك المركزي .
ويلتزم مجلس إدارة كل بنك باعتماد تلك الخطة ، وبمراقبة التزام الإدارة التنفيذية بها ومتابعة ذلك.
ولا تخل الخطة المعدة طبقاً لهذه المادة بسلطة البنك المركزي في اتخاذ أي إجراءات أخرى وفق أحكام هذا القانون .
وذلك كله طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل بنك وحجمه .
مادة (95):
يضع البنك المركزي خطة لتسوية أوضاع كل بنك في حالة تعثره وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية ، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومي أو التمويل الاستثنائي .
وتلتزم البنوك بإزالة أي عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط ، وتزويد البنك المركزي بأي معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين .
وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .
مادة (96):
لمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التي تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزي ، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره في شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر ، ومعايير أداء الخدمة ، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التي يطلعون عليها .
ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمي تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولاً مسئولية كاملة على تلك الأعمال .
مادة (97):
يجوز لأي بنك ، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، الاندماج في بنك آخر أر الاندماج معه لتكوين بنك جديد ، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر ، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة ، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي .
ويضع مجلس الإدارة القواعد التي يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص النافی للجهالة لأي من البنوك ، وكذا القواعد المنظمة لإجراءات الدمج والاستحواذ والانقسام الخاصة بالبنوك وأسهمها .
ويترتب على الاندماج أو الانقسام إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنوك المندمجة أو المنقسمة بحسب الأحوال ، وتنشر قرارات الإلغاء والشطب في الوقائع المصرية وكذلك على الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنوك المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار الاندماج أو الانقسام .
(الفصل الرابع)
قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك
مادة (98):
لمجلس الإدارة في الحالات التي يرى فيها ضرورة لذلك تحديد نسبة التوظيف التي يقدمها أي بنك للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به ، على ألا تجاوز هذه النسبة (30%) من القاعدة الرأسمالية للبنك .
مادة (99):
يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه ، والإجراءات التي تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ، ونظام الرقابة على استخدامه .
وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .
ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك .
وذلك كله طبقاً لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة .
مادة (100):
على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب ، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات ، والإقرار بصحتها .
وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .
مادة (101):
يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ، ولديه موارد ذاتية كافية ، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية ، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة .
وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك .
ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .
مادة (102):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015 ، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه الضمانات ، وسند ملكيتها ، وقيمتها .
وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك الضمانات دورياً ، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أي انخفاض في هذه القيم .
وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزي ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.
مادة (103):
يعد البنك المركزي سجلاً لقيد بيوت الخبرة المؤهلة للمشاركة في تقييم الضمانات التي تقدم للبنوك ، ويضع مجلس الإدارة قواعد القيد في هذا السجل وشروطه وإجراءاته ، ويحدد التزامات بيوت الخبرة .
وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد في تقارير التقييم.
واذا ثبت تقصير أي من تلك البيوت في القيام بالمهام الموكلة له ، جاز لمجلس الإدارة وقف قيده للمدة التي يحددها أو شطبه من السجل وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه ، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .
مادة (104):
على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .
ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .
مادة (105):
يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر .
وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .
ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة .
ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقاً للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .
مادة (106):
مع مراعاة أحكام قانون الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً في تطبيق أحكام المادة (۲۸۰) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة ۱۹۹۸ويجوز رهن المحل التجاري لدى البنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التي يجري استخدامها في جمهورية مصر العربية.
وللبنك المركزي أن يرخص للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية برهن المحال التجارية.
مادة (107):
في حالة وجود اتفاق يعطى البنك بصنعه دائناً مرتهناً الحق في بيع الأوراق والأدوات المالية المرهونة إذا لم يقم المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ، ويجوز للبنك بيع تلك الأوراق و الأدوات طبقاً للأحكام المنظمة للتداول أو التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية في البورصة وذلك بعد مضي عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (126، ۱۲۹) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ۱۹۹۹ والمادة (8) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
مادة (108):
مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمي للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجاري للمحال التجارية المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۰۱ ، يقدم البنك أو الراهن طلب قيد رهن الأصول العقارية التي تقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية ، سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفيله إلى مكتب الشهر العقاري الكائن في دائرته العقار ، مرفقاً به سند الملكية وشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، وبيان التسهيل الائتماني أو قيمة التمويل وشروطه . ويقيد الطلب في سجل خاص يعد لذلك بمكتب الشهر العقاري المختص ، وعلى مكتب الشهر العقاري المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار محل الرهن ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .
ويجب البت في طلب الرهن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة .
ولا يجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجراء.
وفي جميع الأحوال ، يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
وتسرى في شأن التنفيذ على العقار المرهون للبنوك أحكام المواد من (۱۲) إلى (۲۷) من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة ۲۰۰۱ ، وفي حالة عدم بلوغ أكبر عرض قيمة المديونية لا يترتب على إيقاع البيع إبراء ذمة الراهن من التزاماته تجاه البنك ، إلا في حدود المبلغ المتحصل للبنك من البيع .
وفي جميع الأحوال ، تستوفي رسوم التنفيذ على الأموال المرهونة للبنوك من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع ، وتحسب نسبتها من حصيلة البيع .
مادة (109):
مع عدم الإخلال بأحكام الخفض والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمي ، تخفض إلى النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم للبنوك والبنوك الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية سواء كانت مقدمة من المقترض مباشرة أو من كفیله وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه الرهون أو أي شرط من شروطها وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو الآتي :
خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .
خمسون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .
خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
مائة ألف جنيه فيما تجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .
ويعفي شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .
مادة (110):
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات ضمان الائتمان ، ويجب أن تتخذ شركة ضمان الائتمان شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسين مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد الترخيص وشروطه وإجراءاته ونظام العمل في شركات ضمان الائتمان ، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوي على هذه الشركات لا يجاوز مائة ألف جنيه تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام .
ويسرى في شأن تلك الشركات أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها .
(الفصل الخامس)
نظام تسجيل الائتمان
مادة (111):
يدير البنك المركزي نظاماً لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة لعملاء البنوك وجهات منح الائتمان ، وكذلك نظاماً لتسجيل أرصدة مديونية البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات في الخارج ، ويحفظ في هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .
وتلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بأن تقدم البيانات اللازمة في هذا الشأن للبنك المركزي.
وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة ، مع مراعاة التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة لجهات منح الائتمان الخاضعة لرقابتها .
مادة (112):
المجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات الاستعلام والتصنيف الائتماني المتعلقة بمديونية عملاء البنوك وشركات التمويل العقاري وشركات التأجير التمویلی وشركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي ومديونية المتقدمين للحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من موردی السلع والخدمات ، وغيرها من جهات منح الائتمان التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
ويجب أن تتخذ شركات الاستعلام والتصنيف الائتمانی شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن مائتي مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات ، ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
ويحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني لا يجاوز مائة ألف جنيه ، تقوم بسداده خلال شهر يناير من كل عام.
وتسري على هذه الشركات الأحكام الواردة في المادتين (144، 145) من هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعتها.
ويعد في البنك المركزي سجل لقيد تلك الشركات .
مادة (113):
تلتزم البنوك وجهات منح الائتمان بالتسجيل المستمر لمراكز العملاء فور صدور الموافقة على منحهم تمويل أو تسهيلات ائتمانية .
وللبنك المركزي أن يطلب إجراء أي تعديلات تكون لازمة لتحديث هذا النظام ، وضمان شمول بياناته على مراكز العملاء المدينين.
ويجب ربط ذلك النظام بقاعدة المعلومات المجمعة بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
وعلى البنوك وجهات منح الائتمان إبلاغ البنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني ببيان عن مركز كل عميل يحصل على موافقة لمنحه تسهیلات ائتمانية .
وذلك كله على النحو الذي تحدده القواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .
مادة (114):
تلتزم الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة في المجالات التي يحددها البنك المركزي بإمداد شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بالبيانات الخاصة بطالبي الائتمان ، وذلك بغرض تقييم الجدارة الائتمانية لهم ويشرط موافقة طالب الائتمان على ذلك .
ويحدد مجلس الإدارة البيانات المطلوب استيفاؤها من تلك الجهات وطريقة ومواعيد تقديمها.
مادة (115):
يعد البنك المركزى وشركات التصنيف والاستعلام الائتماني فور استقبال المعلومات المشار إليها في المادتين (۱۱۳، 114) من هذا القانون ، بياناً مجمعاً عن كل عميل وأطرافه المرتبطة.
وعلى البنوك وجهات منح الائتمان الاطلاع على البيان المجمع الخاص بالعميل وأطرافه المرتبطة قبل منحه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً أو زيادته أو تجديده ، ولها المطالبة بمستخرج من هذا البيان .
وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات الصادرة عن مجلس الإدارة .
مادة (116):
يتبادل البنك المركزي مع البنوك وجهات منح الائتمان وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني المعلومات المتعلقة بمديونية العملاء والتمويلات أو التسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، وذلك طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة في هذا الشأن ، مع كفالة سرية المعلومات والبيانات وضمان توافر ما يلزم منها لسلامة تقديم الائتمان .
(الفصل السادس)
حوكمة البنوك
مادة (117):
يلتزم كل بنك بوضع سياسة داخلية يلتزم فيها بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية طبقاً للقواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .
مادة (118):
يتولى إدارة البنك مجلس إدارة، يتكون من عدد من الأعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة ، تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات .
ويجتمع مجلس إدارة البنك بصورة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، ويجوز المشاركة في اجتماع مجلس إدارة البنك باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .
وتحدد الجمعية العامة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس غیر التنفيذيين ، ويحدد مجلس إدارة البنك مكافآت ومرتب وبدلات والمزايا الأخرى للعضو المنتدب .
وذلك كله طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (119):
مع عدم الإخلال بحق مجلس إدارة كل بنك في تشكيل ما يراه من لجان تشكل في كل بنك لجنة للمراجعة الداخلية من ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك غير التنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك ، ويجوز للمجلس أن يضم إلى تشكيلها عضواً خارجياً من ذوي الخبرة بعد الحصول على موافقة المحافظ على انضمامه .
ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعاً كل ثلاثة أشهر على الأمر يحضره مراقبا حسابات البنك . وللجنة أن تستعين في القيام بعملها بمن تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأي من مراقبي الحسابات طلب عقد اجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضرورياً .
كما تشكل لجان أخرى للمخاطر والمرتبات والمكافآت والحوكمة والترشيحات ، وغيرها من اللجان التي يحددها مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات اللجان المشار إليها ، ونظم عملها .
مادة (120):
مع عدم الإخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك ، يتعين قبل تعيين أي من المسئولين الرئيسيين الحصول على موافقة المحافظ بما يفيد استيفاء لشروط الجدارة والصلاحية الفنية المشار إليها في البند (س) من المادة (84) من هذا القانون ، وذلك طبقا للإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة . وفي حالة عدم الموافقة ، يجب أن يكون القرار مسبباً .
مادة (121):
يلتزم المسئولون الرئيسيون ، ممارسة أعمالهم طبقاً للمبادئ الآتية :
(أ) الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بناءً عليه .
(ب) بذل العناية الواجبة طبقاً للأصول الفنية والمهنية .
(جـ) التعاون مع البنك المركزي بمصداقية وشفافية .
(د) إبلاغ البنك المركزي عن أي مخالفات جسيمة بالبنك .
(هـ) التحقق من أن الأعمال الواقعة في نطاق مسئولياتهم تتم بكفاءة وفاعلية طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها .
(و) مراعاة أن يكون تفويض مسئولياتهم لأشخاص يتوافر لديهم الكفاءة والصلاحية للأعمال المفوضة إليهم ، دون إخلاء مسئوليتهم عن تلك الأعمال .
(ز) بذل العناية الواجبة لحماية مصالح العملاء ومعاملتهم بطريقة عادلة .
(ح) مراعاة الإفصاح والشفافية في إتاحة المعلومات اللازمة للعملاء .
(ط) العمل على منع تعارض المصالح .
مادة (122):
لا يجوز لعضو مجلس إدارة أي بنك بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لغيره أن يجمع إلى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر أو شركة منح ائتمان ، أو أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة أو الاستشارة في أي منهما .
مادة (123):
يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أي نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراتبی حساباته أو ازواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأي جهة يكون هؤلاء أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة فعلية عليها ، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.
ويستثنى من ذلك ما كان منها بضمانات نقدية وما في حكمها ، أو تلك الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية بحسب الأحوال في حدود المزايا المقررة للعاملين به وبذات الشروط المقررة لهم مع الإفصاح عن ذلك طبقاً للقواعد السارية بالبنك ، وذلك كله على النحو المحدد بالقواعد والإجراءات المحددة من مجلس الإدارة.
مادة (124):
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات البنك مراقبان للحسابات يختارهما البنك من بين المقيدين في السجل المعد لهذا الغرض طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين في ذات الوقت .
ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يكون مساهماً في البنك الذي يراجع حساباته أو يقدم خدمات له .
وعلى البنك أن يخطر البنك المركزي بتعيين مراقبي الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينهما .
وللمحافظ ، للأسباب التي يراها ، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة ، ويتحمل البنك المركزي أتعابه .
مادة (125):
على مراقبي الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقاً للقانون، ولمعايير المراجعة المصرية ، والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا كانت العمليات التي قاما بمراجعتها تخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو التعليمات الصادرة تنفيذاً له ، وعليهما أن يرسلا إلى البنك المركزي قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثين يوماً على الأقل صورة من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصیلی متضمناً ما يأتي :
(أ) أسلوب تقييم أصول البنك ، وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .
(ب) مدی كفاية نظام الرقابة الداخلية في البنك بجميع مستوياته .
(جـ) مدی كفاية المخصصات لمقابلة أي نقص في قيم الأصول وكذلك أي التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز في المخصصات إن وجد .
(د) أي معايير أو ضوابط رقابية يرى البنك المركزي أن يتحقق مراقبا الحسابات منها.
ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقي ملاحظات البنك المركزي على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية.
وللمحافظ أن يصدر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها في الفترة الأولى من هذه المادة قراراً بعدم اعتماد الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب في الأرباح وذلك إذا تبين وجود نقص في المخصصات ، أو انخفاض في معيار كفاية رأس المال عن الحد الأدنى المقرر ، أو أي تحفظ يكون قد ورد في تقرير مراقب الحسابات له تأثير مهم على الأرياح القابلة للتوزيع .
وللمحافظ . طبقاً للضوابط والشروط التي يصدرها مجلس الإدارة ، إلزام البنك بزيادة رأس المال أو بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة قبل توزيع الأرباح بما يتماشى مع متطلبات كفاية رأس المال والملاءة المالية .
مادة (126):
علی مراقب الحسابات الالتزام بإبلاغ البنك المركزي مباشرة في الحالات الآتية :
(أ) الوقوف على اي معلومات تؤثر على سلامة الأداء المالي للبنك .
(ب) قیام الإدارة بأي أنشطة تؤثر على سلامة البنك أو سمعته .
(جـ) وجود تعارض في المصالح أو أي خلل في نظام الرقابة الداخلية .
مادة (127):
يكون مراقبا الحسابات مسئولين عما يرد في تقريرهما من نتائج ، وعلى الأخص ما يتعلق بمحفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان والاستثمارات والأصول الخطرة .
وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من البنك المركزي فحص أي قصور في التقارير المقدمة من مراقبي الحسابات .
وإذا ثبت تقصير أي من مراقبي الحسابات في القيام بالمهام الموكلة له ، جاز لمجلس الإدارة وقف مراقب الحسابات للمدة التي يحددها أو رفع اسمه من السجل المشار إليه في المادة (124) من هذا القانون وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه ، واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .
(الفصل السابع)
التقارير وقواعد الإفصاح
مادة (128):
تبدأ السنة المالية لجميع البنوك ببداية السنة الميلادية ، وتنتهي بنهايتها .
ويتم إعداد القوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات طبقاً لمعايير المراجعة المصرية وتقرير مجلس إدارة البنك .
وتنشر تلك القوائم في صحيفة يومية واحدة ، وعلى الموقع الإلكتروني لكل بنك .
مادة (129):
يقدم كل بنك للبنك المركزي بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن مركز المالي وغيرها من بيانات مالية ورقابية وذلك في المواعيد وطبقاً للنماذج التي يصدر بتحديدها قرار من المحافظ.
كما يجوز للبنك المركزي طلب أي بيانات أخرى في الأحوال التي يقدرها من البنك ذاته أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو التابعة له .
مادة (130):
يقدم كل بنك للبنك المركزي ما يطلبه من بيانات وايضاحات عن العمليات التي يباشرها ، وللبنك المركزي الحق في التفتيش والاطلاع على السجلات والحسابات ومحاضر مجلس إدارة كل بنك وجميع اللجان والنظم الآلية والوسائط الإلكترونية للبنك والشركات والجهات التابعة له داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يكفل تحقيق أغراضه ، كما يحق له مطالبة المساهمين الرئيسيين بأي بيانات لازمة للتحقق من استمرار توافر شروط الموافقة على طلب التملك .
ويتم الاطلاع في مقار البنك وفروعه وشركاته والجهات التابعة له ، ويقوم بذلك مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم المحافظ لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشي البنك المركزي الحصول على صورة أي مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .
مادة (131):
يتعين على البنوك الالتزام بتصويب الملاحظات التي أسفرت عنها الرقابة المكتبية أو التفتيش الميداني ، وذلك طبقاً للجدول الزمني الوارد بخطة الإجراءات التصحيحية.
وللبنك المركزي تكليف خبير مستقل للقيام بأي مهام فحص يحددها له وعلى نفقته .
مادة (132):
يقدم كل بنك للبنك المركزى نسخة من الدعوة إلى الجمعية العامة للبنك وجدول أعمالها وكذا نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ، وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انعقاد تلك الجمعية ، وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر اجتماع كل جمعية عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انعقادها .
وللبنك المركزي أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة في الأحوال التي يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً .
(الفصل الثامن)
البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة
مادة (133):
تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة لذات الأحكام التي تخضع لها البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الفصل .
وفي جميع الأحوال ، لا تخضع البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك القانون رقم 47 لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والقانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصرى .
مادة (134):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (۱۲۰) من هذا القانون ، يكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (135):
يعتمد مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية طبقاً لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ في هذا الشأن ، ويقر جدول الأجور والحوافز والبدلات للعاملين ، وله أن يضع نظاماً أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم، وذلك كله دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
مادة (136):
يكون تعيين ممثلى البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في البنوك والشركات التي تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعنى ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثلیه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك دون الإخلال بحكم المادة (۱۲۰) من هذا القانون .
مادة (137):
يكون لكل بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء من بين ذوي الخبرة المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية والمحاسبية.
وتتولى الجمعية العامة للبنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة على الأخص ما يأتي :
(أ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح وتقرير مراقب الحسابات .
(ب) تعديل النظام الأساسي .
(جـ) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر في هذا الشأن نافذاً إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
(د) اعتماد الموازنة التقديرية .
(هـ) تحدید مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك .
ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبا الحسابات وممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة (138):
يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهماً في رءوس أموال البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ، وفي هذه الحالة لا تسري عليه أحكام هذا الفصل .
ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام في اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة في رأسماله .
مادة (139):
لا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة ، ويئول صافي أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو حصة العاملين في الأرباح او احتجازه من أرباح أو زيادة في رأس المال أو غيرها من المتطلبات الرقابية الأخرى التي يفرضها البنك المركزي .
(الفصل التاسع)
سرية الحسابات
مادة (140):
تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .
مادة (141):
إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها .
ولأي من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة .
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن .
وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور .
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب .
وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة ، كما تختم المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري .
مادة (142):
يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .
مادة (143):
لا تخل أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون ما يأتي:
(أ) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبی حسابات البنوك ، وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي .
(ب) التزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق أو ما يفيد الوفاء الجزئي لأي منهما حالة عدم كفاية الرصيد .
(جـ) حق البنك أو جهة منح الائتمان أو التمويل في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية ، أو لإثبات حق البنك أو الجهة في أي نزاع ينشأ مع العميل في شأن هذه المعاملات .
(د) القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
(هـ) ما تقدمه شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني من معلومات وبيانات طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة.
(و) اختصاص البنك المركزي في تبادل البيانات والمعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة في الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالي والهيئة العامة للرقابة المالية .
(ز) الاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أي من البنوك .
(ح) حق البنك المركزي في الدفاع عن نفسه في أي نزاع قضائي أو دعوى تحكيمية أو إبلاغ النيابة العامة بمناسبة مباشرته لاختصاصاته المخولة له قانوناً .
(ط) اطلاع مقدمي خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم.
(ی) قيام العاملين بالبنوك ومشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تتكشف لهم من جراء أعمالهم طبقاً لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة.
(الفصل العاشر)
الإجراءات التصحيحية والجزاءات
مادة (144):
لمجلس الإدارة حال ثبوت مخالفة أي من البنوك أو المسئولين الرئيسيين لأحكام هنا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها وظروف ارتكابها :
(أ) توجيه تنبيه.
(ب) إلزام البنك بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
(جـ) أن يوفد ممثلاً عنه لحضور اجتماعات مجلس إدارة البنك أو جمعيته العامة دون أن يكون له حق التصويت .
(د) إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو إزالتها ، ويجوز أن يحضر اجتماع المجلس في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك المركزي دون أن يكون لهم حق التصويت.
(هـ) إلزام البنك بدعوة الجمعية العامة للانعقاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وإدراج الموضوعات التي يرى البنك المركزى ضرورة مناقشتها خلالها ، وفي حالة عدم امتثال البنك لذلك ، يحق للبنك المركزى دعوتها مباشرة .
(و) منع أو تعليق أو تقييد البنك وفروعه والشركات التابعة له من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات مع أي من الأطراف أو المساهمين الرئيسيين أو الأطراف المرتبطة بالبنك .
(ز) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزي دون عائد طبقاً للقواعد التي يقرها مجلس الإدارة وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه في المادة (۸۹) من هذا القانون .
(ح) توقيع جزاءات مالية على البنك .
(ط) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .
مادة (145):
لمجلس الإدارة في حالة اتخاذه قراراً بتوقيع جزاءات مالية طبقاً لحكم المادة (144) من هذا القانون مراعاة ألا تقل قيمة الجزاء المالي عن المبالغ المتحصلة من المخالفة وبما يتناسب مع درجة جسامتها وحجم الضرر الناتج عنها .
ولمجلس الإدارة الإعفاء من جزء من قيمة الجزاء المالي طبقاً لدرجة استجابة المخالف في تصويب الوضع ، على أن يخرج من نطاق ذلك الإعفاء قيمة المبلغ المتحصل نتيجة للمخالفة محل الجزاء.
وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس الإدارة .
(الفصل الحادي عشر)
التدخل المبكر
مادة (146):
للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (147) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :
(أ) قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .
(ب) عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة (144) من هذا القانون .
(جـ) التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .
(د) ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة .
(هـ) انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين .
(و) انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد .
(ز) تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .
(ح) وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية .
مادة (147):
في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (146) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة ، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة :
(أ) تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية.
(ب) التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يفرضها البنك المركزي .
(جـ) توفير تمويل إضافي ، وإعادة نسب السيولة إلى مستوى يقبله البنك المركزي .
(د) تكوین مخصصات واحتياطيات إضافية ، أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية .
(هـ) تخفيض المكافآت والمزايا المالية للمسئولين الرئيسيين وكبار العاملين بالبنك .
(و) حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب.
(ز) تنفيذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الواردة بالخطة المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون .
(ح) تقديم خطة تصحيحية محددة المدة يعتمدها البنك المركزي .
(ط) الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تنفيذ معاملات أو ممارسة أنشطة محددة .
(ى) ألا يتجاوز مجموع أصوله الحد الذي يقرره البنك المركزي لمدة محددة .
(ك) إغلاق بعض فروعه أو بيع بعض انشطته أو مساهماته أو حصصه في شركاته التابعة.
(ل) تقديم خطة لإعادة الهيكلة ، بما في ذلك إعادة جدولة الالتزامات ، أو استبدال أصول ذات مخاطر منخفضة بالأصول عالية المخاطر ، أو تقديم تعهدات مالية من جانب المساهمين الرئيسيين ، يوافق عليها البنك المركزي
(م) تغيير نموذج أعمال البنك أو فروعه أو الشركات التابعة له أو تعديل نظمها الأساسية أو هياكلها التنظيمية.
(ن) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
(س) حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً .
(ع) الاندماج في بنك آخر .
وفي حالة عدم قدرة أي من المساهمين الرئيسيين على تحمل التزاماته تجاه البنك أو ثبوت إخلاله بأي إجراء تصحيحي أو فقدانه أحد شروط التملك المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة تعليق حقه في التصويت ومطالبته ببيع حصته خلال مدة محددة ، وإلا يتم اتخاذ إجراءات البيع المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .
مادة (148):
يلتزم البنك المعنى بتقديم تقارير إلى البنك المركزي في شأن الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بموجب المادة (147) من هذا القانون في المواعيد والحالات التي يحددها مجلس الإدارة .
ولمجلس الإدارة أن يوقف أو يعدل أو يلغي أياً من الإجراءات المفروضة على البنك.
(الفصل الثاني عشر)
تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
مادة (149):
تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر ، ولا يسرى عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸
مادة (150):
البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض .
ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
مادة (151):
تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزى طبقاً لأحكام هذا الفصل إلى الآتي :
(أ) الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .
(ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم .
(جـ) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .
مادة (152):
تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، طبقاً للضوابط الآتية :
(أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك .
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولاً من حقوق المساهمين .
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه في المادة (175) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القانون .
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
(هـ) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك طبقاً لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها في المادة (175) من هذا القانون .
مادة (153):
للبنك المركزي أن يصدر قرار باعتبار أحد البنوك متعثراً وبدء تسوية أوضاعه في أي من الحالات الآتية :
(أ) ضعف المركز المالي للبنك إلى حد كبير ، أو تعرض مصالح المودعين للخطر .
(ب) إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين أو غيرهم من الدائنين .
(جـ) إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله .
(د) نقص قيمة حقوق المساهمين في البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .
(هـ) إذا فقد البنك قدرته على الوصول إلى مصادر الأموال أو الدخول إلى الأسواق المالية .
(و) إذا أخل بمعيار كفاية رأس المال أو نسب السيولة أو بغيرها من النسب الرقابية عن الحد الذي يقرره مجلس الإدارة .
(ز) إذا انخفضت قيمة أصول البنك أو أرباحه بشكل ملحوظ ومستمر بما يهدد قدرته على الاستمرار .
(ح) اعتماد البنك على مصادر تمويل استثنائية مكلفة لمواصلة انشطته الاعتيادية .
(ط) تحقق أي من الحالات المقررة لإلغاء الترخيص المنصوص عليها في المادة (۱۷۳) من هذا القانون .
(ی) إذا لم يلتزم البنك بإجراءات التدخل المبكر المنصوص عليها في المادة (147) من هذا القانون وخلال المدة المحددة لتنفيذها .
(ك) عدم قدرة فرع البنك الأجنبي على الوفاء بالتزاماته وتقاعس مركزه الرئيسي عن الوفاء بها بموجب الضمان غير المشروط المقدم منه طبقاً لنص المادة (68) من هذا القانون ، ولم تصدر السلطة المختصة بدولة المقر قراراً بتسوية أوضاعه خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة ، أو صدر قرار بتسوية أوضاع البنك بدولة المقر وكانت الإجراءات التصحيحية أو إجراءات التسوية المتخذة في شأنه أو تلك المتوقع اتخاذها غير كافية للحفاظ على الاستقرار المصرفي في جمهورية مصر العربية أو على حقوق المودعين والدائنين بالفرع .
وفي جميع الأحوال ، لا يعد التدخل المبكر أو أي إجراءات أخرى شرطاً مسبقاً لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر .
مادة (154):
دون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخرى ، يصدر مجلس الإدارة قراراً مسبياً باعتبار البنك متعثراً وببدء تسوية أوضاعه ، ويكون قراره سارياً لمدة عام من تاریخ نشره أو إخطار ذوى الشأن به ، بحسب الأحوال ، ويكون النشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى ، ويكون قراره ملزماً ونافذاً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية ، ويجوز لمجلس الإدارة مد تلك الفترة لفترات مماثلة بما لا بجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدوره .
ولمجلس الإدارة إلغاء قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر في أي وقت حال انتفاء أسباب صدوره ، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية أو يخطر ذوو الشأن به ، بحسب الأحوال.
مادة (155):
يترتب على صدور قرار البنك المركزي باعتبار البنك متعثراً ما يأتي :
(أ) انتقال جميع اختصاصات جمعيته العامة العادية وغير العادية ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية إلى البنك المركزي ، ما لم يقرر البنك المركزى استمرار أي منهم في ممارسة كل أو بعض اختصاصاته .
(ب) وقف توزيع أي أرباح أو غيرها من صور توزيعات رأس المال للمساهمين ولغيرهم من أصحاب النصيب .
(جـ) وقف صرف مستحقات المسئولين الرئيسيين باستثناء تلك المتعلقة بالأعمال أو الخدمات التي يقررها البنك المركزي .
(د) وقف جميع الدعاوى القضائية المقامة من الدائنين ضد البنك الخاضع للتسوية لمدة تسعين يوماً من تاريخ نشر قرار اعتبار البنك متعثراً .
ويجوز للبنك المركزي ، مباشرة أو بناءً على طلب من المفوض ، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
(أ) جدولة كل أو بعض المدفوعات المستحقة على البنك لمدة لا تزيد عن ستين يوماً ، فيما عدا ودائع العملاء ، والمستحقات الخاصة بنظم الدفع والتسوية أو بمشغلی تلك النظم أو المشاركين فيها .
(ب) وقف تطبيق حق الإنهاء المبكر للعقود المالية التي يكون البنك الخاضع للتسوية طرفاً فيها ، وذلك طبقاً للضوابط الآتية :
1- أن تكون المطالبة بالإنهاء المبكر ناشئة عن اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
۲- ألا تزيد فترة الإيقاف على يومی عمل .
٣- عقب نقل العقود المالية للطرف المستحوذ ، تقل حقوق الإنهاء المبكر للطرف الآخر نافذة في مواجهة الجهة المستحوذة ، وذلك في حال وقوع خطأ لاحق مستقل من طرف الجهة المستحوذة .
4- يحق للطرف الآخر استخدام حق الإنهاء المبكر في مواجهة البنك الخاضع للتسوية عند انتهاء مدة الإيقاف المشار إليها في البند (۲) أو قبل انتهائها حالة إخطار البنك المركزى للطرف الآخر بأن تلك العقود المالية لن يتم نقلها .
ولا يترتب على صدور قرار تسوية أوضاع البنك المتعثر أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون إنهاء أي حق أو التزام تعاقدی أو تعجيله أو تعديله طالما استمر البنك المعنى في تنفيذ التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في العقد.
مادة (156):
يلتزم البنك المركزي بإعداد تقرير يتضمن حصر أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية وتقييمها طبقاً للمنهجية والفرضيات التي يحددها بالنظر لحالة البنك وذلك بمراعاة ألا تقع المقاصة بين ما للبنك من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما ، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار .
ويهدف هذا التقرير إلى تحديد صافي أصوله في تاريخ اعتباره متعثراً ، وحساب تكلفة تسوية أوضاعه ، وتحديد أنسب الطرق لتنفيذها ، وحساب الخسائر المتوقعة .
ويشمل هذا التقرير على الأخص ما يأتي :
(أ) تصنيف الأصول بحسب درجة جودة كل منها ومخاطره والمخصصات المقابلة لها.
(ب) الوضع المالي والاحتمالات المستقبلية للبنك .
(جـ) قائمة المركز المالي المعدلة استناداً إلى تقييم الأصول والالتزامات .
وللبنك المركزي في حالات الضرورة القصوى اتخاذ قرار ببدء إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر بناءً على تقييمات مبدئية لقيمة الأصول والالتزامات ، على أن يتم الانتهاء من التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ۱۸۰ يوماً من تاریخ اعتبار البنك متعثراً .
ويجوز للبنك المركزي إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا ارتأى ضرورة لذلك دون اشتراط صدور قراره باعتبار البنك متعثراً ، كما يجوز له تعيين خبير مستقل لإجراء هذا التقرير .
وذلك كله طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .
مادة (157):
للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه او مدینیه، ودون التقيد بأحكام أی قوانين أخرى أو أى التزامات تعاقدية :
(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته .
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً .
(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة .
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
(هـ) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبری.
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها .
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبری .
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه .
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أی اموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك .
ويسرى ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها .
مادة (158):
يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع اختصاصاته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرةً أو من خلال تعيين مفوض.
ويحدد البنك المركزي اختصاصات المفوض لإدارة البنك الخاضع للتسوية ، والتي قد تتضمن اختصاصات الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة البنك وجمعيته العامة العادية وغير العادية .
ويباشر المفوض أعماله طبقاً للقواعد والتعليمات الصادرة من البنك المركزى وتحت إشرافه.
ويحدد البنك المركزي قيمة المكافأة المستحقة له ، على أن يتحملها البنك الخاضع للتسوية بالإضافة إلى أي مصروفات أو نفقات يتكبدها المفوض أثناء تنفيذ خطة التسوية .
وللبنك المركزى الحق في تنحية المفوض أو استبداله .
ويحدد مجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها في المفوض ، وقواعد الحد من تعارض المصالح .
مادة (159):
إذا تطلبت إجراءات تسوية أوضاع البنك المتعثر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية أو غيرها من الجهات المختصة ، فيتعين البت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ، وفي حالة عدم الرد خلال هذه المدة ، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الطلب .
ويجوز للهيئة العامة للرقابة المالية ، بناء على طلب من البنك المركزي ، الإعفاء من شروط الإفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال أو تأجيلها إذا كان الإفصاح سيؤثر سلباً على عملية تسوية أوضاع البنك المتعثر .
مادة (160):
يلتزم كل من يقدم خدمات لازمة لعمل البنك الخاضع للتسوية بالاستمرار في تقديمها له أو لخلفه العام أو الخاص بذات الشروط والأحكام ، وذلك بناءً على طلب من البنك المركزي .
كما يجوز للبنك المركزى إلزام البنك الخاضع للتسوية بتقديم خدمات بصفة مؤقتة لأي بنك تنقل إليه بعض الأصول أو الالتزامات على النحو المبين بالمادة (165) من هذا القانون ، كما يجوز له أن يعهد بتقديم تلك الخدمات لأي طرف آخر .
مادة (161):
يضع البنك المركزي ، بالتنسيق مع المفوض حال وجوده ، خطة عمل تسوية أوضاع البنك المتعثر بناء على التقييم المشار إليه في المادة (156) من هذا القانون ، ويجوز أن تتضمن هذه الخطة واحداً أو أكثر من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (157) من هذا القانون.
مادة (162):
للبنك المركزي في حالة تخفيض القيمة الاسمية للأسهم الحالية لتعكس الخسائر الفعلية زيادة رأسمال البنك بطرح أسهم جديدة على المساهمين الحاليين القادرين على تحمل التزاماتهم تجاه البنك وثبت عدم إخلالهم مسبقاً بأي إجراء تصحيحي ، أو بطرح أسهم جديدة على مستثمرين جدد دون عرضها على المساهمين الحاليين بعد تعهدهم بتنفيذ بعض الالتزامات .
ويتعين أن تتناسب الزيادة المطلوبة في رأسمال البنك مع المتطلبات الرقابية بما يضمن قدرته على الاستمرار ، ويتعين سداد قيمة تلك الأسهم كاملة خلال المدة التي يحددها البنك المركزي بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة .
وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة دون التقيد بأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون ، أو بأحكام أي قانون آخر .
مادة (163):
للبنك المركزى وضع خطة لجدولة كل أو بعض التزامات البنك الخاضع للتسوية أو تخفيضها أو رسملتها بما يعزز قدرته على الاستمرار ، طبقاً للإجراءات الآتية :
(أ) تخفيض حقوق الملكية بقيمة الخسائر .
(ب) في حالة عدم استيعاب حقوق الملكية للخسائر ، يتم تخفيض التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة بعكس الترتيب المبين في المادة (175) من هذا القانون بباقی قیمة الخسائر .
(جـ) يتم تحويل باقي التزامات البنك غير المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة إلى مساهمة في رأسمال للوصول للحد الذي يراه البنك المركزي مناسباً .
ويستبعد من تلك الخطة ما يأتي :
(أ) ودائع العملاء ، دون ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتسوية .
(ب) مستحقات الضرائب والتأمينات الاجتماعية والبنك المركزي .
(جـ) أي التزام ناشیء عن الاحتفاظ بأصول العميل أو تجنيبها .
(د) الديون المضمونة بكفالة أو أصول منقولة أو عقارية .
(هـ) أجور العاملين بالبنك .
(و) الالتزامات المستحقة لنظم الدفع والمقاصة والتسوية اللحظية خلال سبعة أيام .
وللبنك المركزى استبعاد أي التزامات أخرى من تطبيق أحكام هذه المادة في حالات الضرورة حماية لاستقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين.
ويكون قرار البنك المركزي بجدولة كل أو بعض التزامات البنك أو تخفيضه أو رسملته نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية .
وللبنك المركزى إلزام البنوك بالاحتفاظ بالتزامات غير المستثناة من تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بما يتناسب مع مدى تعقد نموذج أعمال كل بنك وحجمه وطبيعة عملياته وأنشطته.
وذلك كله على النحو الذي يحدده مجلس الإدارة .
مادة (164):
للبنك المركزي عند تسوية أوضاع أي من البنوك المتعثرة أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها .
مادة (165):
يجوز للبنك المركزي نقل كل أصول والتزامات البنك الخاضع للتسوية أو بعضها إلى بنك آخر أو إلى البنك المعبری بمراعاة ألا تزيد قيمة الالتزامات المنقولة للبنك المعبری علی إجمالي قيمة الأصول المنقولة إليه ، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو التزامات تعاقدية ، وذلك بشرط موافقة البنك المنقول إليه تلك الأصول والالتزامات .
ويودع ذلك القرار مكتب الشهر العقارى المختص وبورصة الأوراق المالية وشركة الإيداع والقيد المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة ، كل فيما يخصه ، بدون سداد أي رسوم ، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة به جميع الآثار القانونية المترتبة على الشهر.
ويئول ناتج تلك العملية إن وجد ، إلى البنك الخاضع للتسوية ، كما يصبح البنك المشتري أو المعبري خلفاً له في جميع الأصول والالتزامات التي تم نقلها .
وبالنسبة للالتزامات المكفولة بضمانات ، فللبنك المركزي إما أن يقرر نقلهما معاً أو الإبقاء عليهما بالبنك الخاضع للتسوية ، أو أن يقرر الفصل بين الالتزامات والضمانات التي تكفلها شريطة استبدالها بضمانات أخرى كافية .
وفي حالة وجود عقود مالية قابلة للانقضاء بالمقاصة بين البنك الخاضع للتسوية وطرف آخر، فلا ينتقل أحدها دون الآخر ما لم يكن ذلك ضرورياً لتحقيق أهداف التسوية .
كما يجوز للبنك المركزي حال وجود فروق تقييم إعادة بعض تلك الحقوق أو الالتزامات إلى البنك الخاضع للتسوية مرة أخرى أو تسوية قيمة هذه الفروق ، بموافقة البنك المشترى ، وذلك خلال المدة التي يحددها مجلس الإدارة .
ولا يكون لمساهمي او دائني البنك الذين لم تنقل حقوقهم او التزاماتهم الحق في المطالبة بأي حقوق مرتبطة بالحقوق أو الالتزامات المنقولة للبنك المشتري أو المعبری .
ويحدد مجلس الإدارة قواعد وضوابط وإجراءات طرح ونقل أصول والتزامات البنوك المتعثرة ، وذلك دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى ، ومراعاة اعتبارات السرية وخطورة حالات التعثر على الاستقرار المصرفي .
ويلتزم مجلس الإدارة بإلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية عقب إتمام عملية نقل الأصول والالتزامات على النحو المبين بهذه المادة ، ويترتب على هذا القرار تصفية البنك طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك ما لم يقرر مجلس الإدارة ملاءمة استمرار البنك الخاضع للتسوية للقيام بمهامه الرئيسية للحفاظ على الاستقرار المصرفي .
مادة (166):
مع مراعاة أحكام المادة (64) من هذا القانون ، يجوز لوزارة المالية بناء على طلب البنك المركزي تأسيس بنك معبرى لإدارة الأصول والالتزامات المنقولة إليه من البنك الخاضع للتسوية .
وللبنك المركزي تحديد الأنشطة التي يجوز للبنك المعبری مباشرتها ، كما يجوز إعفاؤه من أي من المتطلبات الرقابية لمدة لا تتجاوز سنة إذا اقتضى ذلك استقرار النظام المصرفي ، ويتولى البنك المركزي تعيين من يقوم بإدارة البنك المعبری من غير العاملين به وتحديد مسئولياته ، ويخضع للتعليمات الصادرة له من البنك المركزى، ويمارس البنك المعبری نشاطه لفترة مؤقتة لحين نقل كل أو بعض أصوله والتزاماته لبنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه لمشتر أو مستثمر جديد ، أو دمجه في بنك آخر في أقرب وقت ممكن ، وذلك طبقاً لخطة التخارج التي يعدها البنك المعبری ويعتمدها البنك المركزي .
ويلتزم البنك المركزي بإلغاء ترخيص البنك المعبري والسير في إجراءات تصنيعه على النحو المبين في هذا القانون عقب تنفيذ خطة التخارج .
وذلك كله على النحو الذي تنظمه القواعد الصادرة عن مجلس الإدارة .
مادة (167):
يلتزم البنك المركزي عند اتخاذ إجراءات التسوية بمراعاة الآتي :
(أ) ترتيب أولوية الدائنين المبين في المادة (175) من هذا القانون ، وذلك دون الإخلال بسلطة البنك المركزي في استبعاد أي التزامات على النحو المبين في الفقرة الثانية من المادة (163) من هذا القانون .
(ب) تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل للدائنين من ذات المرتبة ، إلا إذا كان عدم التقيد بذلك ضرورياً لحماية استقرار النظام المصرفي من انعكاس الآثار السلبية للبنك المتعثر على باقي البنوك أو لزيادة قيمة البنك الخاضع للتسوية لصالح جماعة الدائنين .
وفي حالة تحمل أي من الدائنين أو المساهمين نتيجة لتسوية أوضاع البنك المتعثر خسائر أكبر مما كان سيتحملها لو تم تصفية البنك طبقاً لأحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۸ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها بالمادة (175) من هذا القانون ، يتم تعويضهم عن تلك الخسائر من صندوق تسوية أوضاع البنوك المتعثرة . ويتم تقييم هذه الخسائر بواسطة خبير مستقل يعينه البنك المركزي، مع مراعاة استبعاد ما تقدمه الحكومة من دعم مالي للبنك الخاضع للتسوية ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (168):
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية ، يجوز لذوي الشأن الطعن في القرارات الصادرة من البنك المركزي أو المفوض أمام محكمة القضاء الإدارى خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به .
فإذا تبين للمحكمة تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه في ضوء عدد أو قيمة أو تعقد العمليات الناشئة عن القرار المطعون فيه ، أو كان يترتب على إلغائه ضرر جسيم بالنظام المالي والمصرفي في الدولة أو حقوق المودعين في البنك الخاضع للتسوية ، جاز لها الحكم بالتعويض النقدي .
مادة (169):
ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق التمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويتبع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك . ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
وتتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل ، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك ، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف ، بمراعاة الآتي:
(أ) حصة كل بنك في إجمالى ودائع الجهاز المصرفي .
(ب) حجم مخاطر كل بنك .
(جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك .
(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك .
(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة .
(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي .
(ز) نسبة إجمالى الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.
ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين ، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية ، والدائنين طبقاً للضوابط المقررة في المادة (163) من هذا القانون ، بقيمة الخسائر .
وفي حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية ، يجوز للبنك المركزى طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقاً .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة ، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى .
مادة (170):
في حالة عدم كفاية موارد الصندوق الأصلية والإضافية المشار إليها في المادة (169) من هذا القانون لتحمل تكلفة التسوية ، يجوز لوزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي أن تقدم تمويلاً مؤقتاً للصندوق لاستكمال عملية التسوية إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي في مصر .
ويقدم التمويل المؤقت في صورة زيادة أو مشاركة في رأسمال البنك المعبري أو أدوات دين أو تقديم ضمانات للبنك الخاضع لعملية التسوية أو أي نوع من أنواع الدعم المطلوبة لتنفيذ إجراءات التسوية المنصوص عليها في هذا الفصل ، بعد التأكد من أن البنك المقدم له التمويل المؤقت ستتم إدارته بطريقة تجارية ومهنية .
ويعد البنك المركزي بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد الخاصة بتقديم ذلك التمويل المؤقت واسترداده حال عدم كفاية موارد الصندوق ، وذلك بتحديد آلية الرجوع على البنوك طبقاً للضوابط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (169) من هذا القانون على أن تتناول تلك القواعد أساس حساب المبالغ المطلوب استردادها .
مادة (171):
تلتزم إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بإعادة الهيكلة أو الصلح الواقي من الإفلاس أو شهر إفلاس إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة أو الشركة الأم لأي من البنوك ، بأن تخطر البنك المركزي بذلك ليقدم تقريراً برأيه في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره .
( الفصل الثالث عشر)
إلغاء تراخيص البنوك
مادة (172):
لا يجوز لأي بنك وقف عملياته جزئياً أو كلياً إلا بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة .
وتصدر الموافقة في حالات الوقف الكلى بعد التثبت من أن البنك قد قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائياً من التزاماته القانونية ، وعلى الأخص التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين .
وذلك كله طبقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
وينشر القرار الصادر في هذا الشأن في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى .
مادة (173):
يجوز إلغاء ترخيص البنك وشطب تسجيله بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
(ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بصالح المودعين .
(جـ) إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختيارياً .
(د) إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثراً طبقا للمادة (153) من هذا القانون وارتأى البنك المركزي عدم ملائمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته .
(هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي .
(و) إذا فقد شرطاً من شروط الترخيص .
(ز) إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناءً عليها .
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وشطب تسجيله وذلك في الأحوال الآتية :
(أ) عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة .
(ب) نقل أصول البنك أو التزاماته جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبری .
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعنى ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان .
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعنى طوال فترة التصفية.
مادة (174):
مع عدم الإخلال بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على إلغاء الترخيص وقف البنك عن مباشرة العمل وتصفيته ، وفي هذه الحالة لمجلس الإدارة إما أن يقرر تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتاً بمباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي يحددها لذلك .
مادة (175):
دون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى ، تكون أولوية استيفاء الدائنين لديونهم من البنك الخاضع للتصفية في حالة عدم كفاية أصوله لتغطية التزاماته ، وعقب تسوية وسداد الديون المضمونة برهون أو المقيدة بسجل الضمانات المنقولة أو بتسليم الدائنين للضمانات المرهونة ، طبقا للترتيب الآتي :
(أ) مصروفات المصفي والمفوض .
(ب) ودائع العملاء، باستثناء ودائع الأطراف المرتبطة بالبنك الخاضع للتصفية .
(جـ) الأجور المستحقة للعاملين بالبنك الخاضع للتصفية خلال الستة أشهر السابقة على تعيين المصفی .
(د) مستحقات الحكومة جراء تمويل عمليات التسوية أو التمويل الذي يقدمه البنك المركزي نيابة عن الحكومة.
(هـ) مستحقات الضرائب والتأمينات للعامين السابقين على تعيين المصفی .
(و) مستحقات صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(ز) الديون الممنوحة للبنك من القطاع الخاص بعد إعلان تسوية أوضاعه أو تعیین مصف.
(ح) الديون غير المضمونة.
على أن يعامل الدائنون من ذات المرتبة ذات المعاملة ، ولا يحق لدائني المرتبة الأدنى المطالبة بمستحقاتهم إلا عقب تسوية مديونية المرتبة الأعلى .
(الفصل الرابع عشر)
صندوقا التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي
مادة (176):
يتبع صندوق التأمين على الودائع البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك ، ويكون له مجلس إدارة برئاسة المحافظ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المحافظ، ويجب أن يتضمن النظام الأساسي على الأخص ما يأتي :
(أ) وسائل تحقيق أغراض الصندوق وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .
(ب)تشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل به .
(جـ) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(د) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .
(هـ) الموارد المالية للصندوق و قواعد وأوجه الصرف منها .
(و) نظام مراجعة حسابات الصندوق.
ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة لأخرى .
مادة (177):
لمجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة صندوق التأمين على الودائع اتخاذ أي من الإجراءات الآتية في حالة مخالفة أي بنك لأحكام النظام الأساسي للصندوق أو القرارات الصادرة تنفيذاً له :
(أ) توجيه تنبیه .
(ب) إلزام البنك بسداد مبلغ لا يجاوز (5٪) من قيمة آخر اشتراك سنوي للبنك ،
يزاد إلى (۱۰٪) في حالة تكرار المخالفة ، وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق.
مادة (178):
ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفي ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزي ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويضم في عضويته جميع البنوك ، ويختص بالعمل على تطوير الجهاز المصرفي وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة العطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً برئاسة المحافظ وعضوية نائبی المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك ، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة يختارهم مجلس الإدارة ، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير ، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبي الحسابات المقيدين في سجل مراقبی الحسابات لدى البنك المركزي .
وتتكون موارد هذا الصندوق من :
(أ) مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (۱٪) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك .
(ب) الهبات والتبرعات والمعونات التي يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة ، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى .
(الفصل الخامس عشر)
اتحاد البنوك ، والمعهد المصرفي
مادة (179):
يعمل اتحاد البنوك على ترسيخ مفاهيم العمل المصرفي السليم ، وتوثيق أواصر التعاون بين البنوك ، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير ، ويصدر بنظامه الأساسی قرار من مجلس الإدارة، يتضمن على الأخص :
(أ) تشكیل مجلس إدارة الاتحاد ونظام العمل به .
(ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .
(جـ) الموارد المالية للاتحاد .
(د) نظام مراجعة حسابات الاتحاد .
وعلى كل بنك أو فرع بنك أجنبي مسجل لدى البنك المركزى الانضمام إلى الاتحاد ويلتزم بمراعاة نظامه وبالمعايير التي يحددها .
ولا تسرى المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.
ويعين المحافظ ممثلاً لدى الاتحاد ، يكون له الحق في حضور جلساته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .
وينشر النظام الأساسي وأي تعديل يطرأ عليه بعد موافقة مجلس الإدارة في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الإلكتروني له .
مادة (180):
يتبع المعهد المصرفي البنك المركزي ، وتكون له شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتصدر له قوائم مالية سنوية ، وتبدأ السنة المالية للمعهد في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويرحل الفائض أو العجز إلى ميزانية العام التالي ، ويكون مقره الرئيسي بمحافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع خارجها .
ويعمل المعهد على تنمية المهارات في الأعمال المصرفية والمالية والنقدية والقانونية ونظم وخدمات الدفع وتكنولوجيا وأمن المعلومات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وذلك للعاملين بالبنك المركزي والبنوك والجهات العاملة في هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمي وترسيخ قواعد العمل المهني السليم .
ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية في دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات في مجال أعماله .
ويصدر بالنظام الأساسي للمعهد قرار من مجلس الإدارة .
مادة (181):
يكون للمعهد المصرفي مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة ، وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة ، ويمثل المعهد رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
ويكون للمعهد مدير تنفيذي ، يتم اختياره من ذوي الخبرة ، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المعهد .
مادة (182):
يضع مجلس إدارة المعهد المصرفي سياسته العامة ويتابع تنفيذها ، وله على الأخص ما يأتي:
(أ) إصدار اللائحة المالية ولائحة تنظيم التعاقدات ولائحة شئون العاملين وأی لوائح أخرى تنظم عمل المعهد وكيفية إدارته ، وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة .
(ب) إنشاء فروع للمعهد خارج محافظة القاهرة .
(جـ) توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز المناظرة له في الداخل والخارج .
(د) اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها .
(هـ) وضع قواعد اختيار هيئة التدريب والمحاضرين .
(و) وضع قواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين والباحثين به .
(ز) اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير عن مركز المالي ونتائج أعماله وإخطار مجلس الإدارة بنسخ منها .
مادة (183):
تتكون موارد المعهد المصرفي من :
(أ) الاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي .
(ب) الإعانات التي ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس الإدارة قبولها.
(جـ) الاشتراكات والمساهمات السنوية التي تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المعهد.
(د) مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد للغير ويعتمدها مجلس الإدارة .
الباب الرابع
نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية
(الفصل الأول)
نظم وخدمات الدفع
مادة (184):
يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة ، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور .
ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل .
وفي تطبيق أحكام هذا القانون ، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من : بورصات الأوراق والأدوات المالية ، وبورصات العقود الآجلة ، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية ، وأمناء الحفظ ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال .
مادة (185):
يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال ، و الشكل القانوني ، ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص ، والإفصاح عن هيكل الملكية ، والتكنولوجيا المستخدمة ، ومقاییس جودة تقديم الخدمة ، والقواعد اللازمة للتشغيل ، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمشغل نظام الدفع، ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع .
ويتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات المطلوبة، و يجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة .
وينشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً .
ويرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة ، ويخطر به الطالب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
ويتم تسجيل مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزي وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلی نظم الدفع ، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.
مادة (186):
يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلی نظم الدفع ومقدمی خدمات الدفع ، وله فرض معايير أو ضوابط او قواعد محددة على أي مشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك ، وتشمل على الأخص :
(أ) قواعد التشغيل البيني بين نظام الدفع .
(ب) شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي ، واجراءات الحوكمة ، وإدارة المخاطر.
(جـ) متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني .
(د) آلية إصدار معايير أداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها .
(هـ) قواعد تقديم خدمات الدفع .
(و) ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ، ونطاق الخدمات التي تقدمها ، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ، ورقابته عليها .
(ز) قواعد ضمان وحماية أموال العملاء .
(ح) قواعد وشروط أوامر الدفع .
(ط) قواعد الإفصاح والشفافية .
(ی) قواعد تحديد أسعار الخدمات .
مادة (187):
للبنك المركزى إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن إخلال أي من مشاركيه بالتزاماتهم بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص تحديد قواعد مساهمة المشاركين فيه والصرف منه .
مادة (188):
يلتزم مشغل نظام الدفع أو مقدم خدمات الدفع بأداء ضمان مالي لتنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص قواعد تحديد قيمة هذا الضمان ونوعه ، وقواعد الخصم منه .
مادة (189):
يجوز لمقدمي خدمات الدفع الاستعانة بوكلاء عنهم في ممارسة الأنشطة المرخص لهم بها وذلك طبقاً للضوابط والشروط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويتم تسجيل الوكلاء في سجل خاص بالبنك المركزي ، وذلك دون الإخلال بحق البنك المركزي في رفض تسجيلهم أو شطبهم إذا ارتأى ضرورة لذلك.
ويظل مقدم خدمات الدفع مسئولاً في جميع الأحوال عن الأعمال التي يمارسها الوكيل نيابة عنه، وعليه أن يتحقق من التزام الوكيل بجميع القوانين والقرارات المنظمة لممارسة النشاط.
مادة (190):
يعتمد مجلس الإدارة القواعد الرئيسية لتشغيل نظم الدفع، وتشمل على الأخص ما يأتي:
(أ) قواعد إصدار أوامر التحويل ، وتحديد اللحظة التي لا يجوز بعدها للمشارك العدول عن تنفيذها .
(ب) لحظة تسوية أوامر التحويل ، وآلية إتمام التسوية ، سواء تمت التسوية مباشرة أو عن طريق مقاصة ثنائية أو متعددة الأطراف .
(جـ) أسس استخدام الأوراق أو الأدوات المالية كضمانة ، وطرق استخدامها للوفاء بمستحقات المشاركين بالنظام.
(د) الإجراءات التي يمكن أن يتخذها في حالة عدم قدرة أحد المشاركين في النظام على الوفاء بالتزاماته .
(د) لحظة نهائية التسوية والتي لا يجوز بعدها الرجوع فيها .
وللبنك المركزى إلزام مشغل نظام الدفع بإجراء أي تعديل على تلك القواعد كلما ارتأى ذلك.
وتكون لأوامر التحويل التي تتم طبقاً لقواعد تشغيل نظم الدفع جميع الآثار القانونية ، وتكون نهائية وملزمة لأطرافها ، وواجبة النفاذ .
مادة (191):
يحدد مجلس الإدارة اللحظة التي يتم فيها تسوية أمر الدفع والتي لا يجوز بعدها العدول عن تنفيذه ، وذلك بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لكل من الدافع والمستفيد لدى ذات البنك أو مقدم خدمات الدفع .
مادة (192):
لمجلس الإدارة إصدار قرار بتصنيف أي نظام دفع بأنه ذو أهمية نظامية ، سواء من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من مشغل نظام الدفع ، وذلك في ضوء الغرض منه ونطاق أعماله وقيمة معاملاته وعدد المشاركين فيه وتأثيره على استقرار النظام المالي في الدولة ومدى قابليته لمتطلبات هذا التصنيف .
ويتضمن هذا القرار الواجبات الإضافية التي يتعين على مشغل نظام الدفع الالتزام بها ، وتحديد الفترة التي يتعين عليه توفيق أوضاعه خلالها .
ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، تبقى سارية جميع القيود والتحويلات والمدفوعات التي تمت وأصبحت نهائية طبقاً للقواعد المعتمدة من مجلس الإدارة لنظام الدفع ذي الأهمية النظامية ، ولا يجوز المساس بها سواء عن طريق وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها .
ومع عدم الإخلال بنهائية العملية ، يجوز استرداد المبالغ المحولة في حالة ثبوت تحويلها بناءً على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال من مشغل نظام الدفع ذی الأهمية النظامية أو أحد مشاركيه .
وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (193):
في حالة تعرض أحد مشغلی نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أو أحد مشاركيه لإجراءات إنهاء الأعمال أو تسوية أوضاعه أو الإفلاس ، سواء تمت هذه الإجراءات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ، يتعين على المشغل القيام بالآتي :
(أ) إخطار البنك المركزي في اليوم الأول من بدء إجراءات إنهاء أعماله أو تسوية أوضاعه أو إفلاسه .
(ب) إتمام المقاصة والتسوية لأوامر التحويل الصادرة قبل إخطاره ببدء إجراءات إنهاء الأعمال أو التسوية أو الإفلاس والتي أصبحت غير قابلة للرجوع فيها طبقاً لقواعد النظام ونافذة في مواجهة الغير .
ودون التقيد بأحكام أي قانون آخر ، تكون لمطالبات المشاركين بنظام الدفع ذي الأهمية النظامية ، أو أي طرف آخر ينوب عنهم ، من ضمانات أو أوراق أو أدوات مالية أولوية عن أي مطالبات أخرى طبقاً لأولوية ترتيب المشاركين المبينة بقواعد النظام.
مادة (194):
يلتزم مشغلو نظم الدفع بالسماح للبنوك ومقدمي خدمات الدفع بالمشاركة في نظم الدفع التي يديرونها على أساس موضوعي دون تمييز بشرط ألا يترتب على ذلك التأثير سلباً على الاستقرار المالي والتشغيلي للنظام.
كما تلتزم البنوك بالسماح لمشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع بفتح حساب مصرفی يمكنها من ممارسة أعمالها بفاعلية طبقاً لذات الضوابط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة (195):
لمجلس الإدارة حماية للاستقرار المصرفي أو لحقوق العملاء أن يصدر قراراً بمنع أو تقييد أو تعديل أو إضافة أو وقف أي من الأنشطة أو العمليات التي يمارسها مشغلو نظم الدفع او مقدمو خدمات الدفع ، كما يجوز له اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسوية العمليات السابقة على اتخاذ تلك القرارات .
مادة (196):
لمجلس الإدارة ، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع ، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته :
(أ) توجيه تنبيه .
(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة .
(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها. (د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون .
(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .
(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة .
(ز) حل مجلس إدارته ، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة ، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو اتخاذ ما تراه لازماً.
(ح) إلزامه بزيادة رأسماله .
(ط) إلغاء الترخيص .
ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها .
مادة (197):
لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي ، ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع ، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة بهم .
مادة (198):
يلتزم مشغلو نظم الدفع ومقدمو خدمات الدفع حال ممارستهم للأنشطة المرخص بها بضمان التالي كحد أدني :
(أ) استمرارية تقديم الأنشطة المرخص بها .
(ب) عدم التمييز بين المستفيدين منها .
(جـ) توفير الحماية اللازمة للنظم الإلكترونية المستخدمة ضد أي محاولة لاختراق إلكتروني أو ولوج غير مصرح به إلى النظام، أو تلاعب في البيانات أو مساس بسريتها وخصوصيتها.
مادة (199):
يسرى في شأن مُشغلی نظم الدفع أحكام المواد ( 94، 124، 126، 144، 145، 146، 147، 148) من هذا القانون .
ويسري في شأن مشغلی نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من هذا القانون .
ويسري في شأن مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع أحكام المواد (۸۳، ۹۲ ، ۹۳ ، 96 ، ۹۷، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۱۷۲ ، ۱۷۳) وأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون .
وتسري أحكام الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون على جميع عمليات الدفع .
وذلك كله طبقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعتها .
مادة (200):
يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاءً لمدفوعات مستقبلية .
ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقاً للتعليمات المبينة به ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .
ولا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضی میعاد تقديمه ، وفي حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببیان مكتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديمه .
وتسرى على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة ،
أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته .
وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
(الفصل الثاني)
التكنولوجيا المالية
مادة (201):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۹ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، يكون للبنك المركزي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في أي من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة ، وله على الأخص ما يأتي :
(أ) إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.
(ب) الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التي تختبر التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .
وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (202):
يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمي خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها .
وتلتزم البنوك ومقدمي خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .
مادة (203):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع ، وذلك للمدد المحددة قانوناً للاحتفاظ بأصولها .
ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات في الإثبات متى كان الاحتفاظ بها وتداولها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة (204):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 المشار إليه ، لمجلس الإدارة إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :
(أ) إصدار أي من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونياً .
(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ، وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها .
(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .
(د ) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹
(هـ) تفويض وأمر الخصم المباشر في الصورة الإلكترونية .
ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات في الإثبات ، متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقاً للقواعد والمعايير الفنية التي يحددها مجلس الإدارة.
مادة (205):
يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
مادة (206):
يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها .
الباب الخامس
تنظيم التعامل في النقد الأجنبي
مادة (207):
لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها .
ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع.
ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.
ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (۹۲) من هذا القانون .
وللمحافظ ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل .
ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى ، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية ، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .
مادة (208):
يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد ، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
مادة (209):
لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال ، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية ، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه .
ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها .
كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار امریكی .
ويعد في البنك المركزى سجل لقيد تلك الشركات وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيس ، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع .
ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال مراتب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد ، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .
ويسري في شأن شركات تحويل الأموال أحكام المادتين (144، 145) من هذا القانون بما يتناسب مع طبيعتها .
مادة (210):
يحدد مجلس الإدارة رسم رقابة سنوى على شركات الصرافة وغيرها من الجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وشركات تحويل الأموال المسجلة لديه ، يسدد خلال شهر يناير من كل عام بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن مركزها الرئيس ، وعشرة آلاف جنيه عن كل فرع .
مادة (211):
يصدر بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى قرار من مجلس الإدارة، ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بتفاعل قوى العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي .
مادة (212):
لكل شخص طبيعي أو اعتباری أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.
وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون ، طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري ، وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .
مادة (213):
إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .
ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة.
ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .
واستثناء من الحد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ، يجوز إخراج النقد الأجنبي المحول من الخارج لحساب السفن الراسية بالموانئ المصرية متى تم ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (214):
للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي ، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي.
ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي .
وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما في ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة .
مادة (215):
على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.
ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
الباب السادس
حماية العملاء، وحماية المنافسة، وتسوية المنازعات
مادة (216):
لا تسري أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم۱۸۱لسنة ۲۰۱۸على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون،ويختص البنك المركزي بحماية حقوق العملاء،وله في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي:
(أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء.
(ب) نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين .
(جـ) تلقي الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها .
مادة (217):
يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظم حقوق العملاء، تشمل على الأخص التزام الجهات المرخص لها بما يأتي :
(أ) الإفصاح بشفافية ومصداقية عن البيانات والمعلومات الجوهرية للخدمات التي تقدمها .
(ب) صياغة شروط وأحكام عقود تقديم الخدمات بشكل واضح ومفهوم لجميع فئات العملاء.
(جـ) التعامل مع العملاء دون تمييز طبقاً لمبادئ العدالة والإنصاف والمصداقية .
(د) التأكد من التزام الشركات التي تؤدي خدمات للعملاء بالنيابة عن الجهات المرخص لها بقواعد حماية حقوق العملاء ، وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية الجهات المرخص لها عن أي أضرار تلحق بالعملاء جراء ذلك .
(هـ) توفير آلية سريعة ومجانية للتعامل مع شكاوى العملاء بشكل عادل وبشفافية وفعالية .
(و) توفير نظم آمنة تضمن سلامة بيانات وحسابات العملاء وسريتها .
(ز) نشر قائمة بأسعار الخدمات التي تقدمها والبيانات الأساسية عنها .
مادة (218):
تنشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص لحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها ، تتولي فحص الشكاوى المقدمة منهم ضد هذه الجهات ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها مستوفية المستندات المطلوبة .
فإذا تبين للوحدة عدم صحة الشكوى يتم حفظها وإبلاغ مقدم الشكوى بذلك ، أما إذا تبين صحة الشكوى ولم يتم حلها ودياً ، تحال إلى لجنة فض المنازعات المنصوص عليها في المادة (۲۱۹) من هذا القانون مرفقاً بها تقرير بنتائج الفحص.
ويصدر بتشكيل الوحدة ونظام العمل بها قرار من مجلس الإدارة .
مادة (219):
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التي ينشأ فيها خلاف بين أي من الجهات المرخص لها وعملائها .
ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية أحد العاملين بالبنك المركزي وأحد ذوی الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزي .
وللجنة أن تستعين في أداء عملها من تراه دون أن يكون لهم صوت معدود في التصويت ، كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر في مجال الخدمة محل الشكوی .
ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية .
مادة (220):
تفصل لجنة فض المنازعات في الشكوي خلال ستين يوماً بموجب قرار نهائي مسبب، ويجوز لذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوماً .
ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين انتهاء الفحص .
وفي حالة ثبوت مخالفة أي من الجهات المرخص لها ، يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فوراً أو خلال الفترة الزمنية التي تحددها ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، أو بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
مادة (221):
لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها ، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي :
(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات .
(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .
(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.
وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (222):
ينشأ بالبنك المركزي وحدة ذات طابع خاص ، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .
كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .
وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية ، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة ، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون .
وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
مادة (223):
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية في المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التي تباشرها الجهات المرخص لها ، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره محافظة القاهرة ، ويمثل المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويكون للمركز مدير تنفيذي يتم اختياره من ذوي الخبرة ، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز .
وتتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التي يقدمها ، والاعتمادات التي يخصصها له البنك المركزي ، والمنح والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة .
ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً او لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية ، ويصدر بالنظام الأساسي لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز ، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات .
الباب السابع
العقوبات
مادة (224):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
مادة (225):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون .
وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.
مادة (226):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقويتين ، كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (104) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (59) من هذا القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد .
مادة (227):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أیاً من أحكام المواد (۸۱، ۸۷، ۹۲، 114، 126، ۱۷۲، ۱۹۷) من هذا القانون .
مادة (228):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74 ، 76 ، ۷۸) من هذا القانون .
مادة (229):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو التقارير أو المعلومات المشار إليها في المواد (۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۲) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم بالتمكين من الاطلاع .
مادة (230):
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلاً عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس .
مادة (231):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (140، 142) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم .
مادة (232):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲۳۱) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشي من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
مادة (233):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر ، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك ، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (۲۰۹) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (۲۱۳) من هذا القانون .
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
مادة (234):
تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات .
مادة (235):
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، متی ثبت علمه بها ، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة .
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.
مادة (236):
يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر على نفقة المحكوم عليه .
مادة (237):
يكون لموظفي البنك المركزى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
مادة (238):
في غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ.
مادة (239):
يتلقى المحافظ ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (۲۳۸) من هذا القانون وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .
وتتولى إدارة متخصصة بالبنك المركزي تضم خبراء في الشئون المصرفية والاقتصادية والقانونية فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
وعلى البنوك أن توافی هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة.
وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأي ، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوئه طبقاً لأحكام القانون .
مادة (240):
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة (۲۳۸) منه ولو كان قد صدر في شأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة ، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح ، وفي حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
وفي جميع الأحوال ، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده ، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم .
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً .
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به .
ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة (۲۳۸) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً .
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم ، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأی النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة .
ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، ويعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفي جميع الأحوال ، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة.
مادة (241):
للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز (10٪) من المبالغ المصادرة والغرامات الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها ، وذلك طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة .