قانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳
قانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار وفقاً لآخر تعديل صادر في 18 مارس عام 2020 .
الجريدة الرسمية – العدد 32 تابع – في 11 أغسطس سنة 1983
_________________________
قانون رقم 117 لسنة 1983
بإصدار قانون حماية الآثار
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 18 مارس عام 2020)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية الآثار.
(المادة الثانية)
في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:(1)
الوزير:الوزير المختص بشئون الآثار.
الوزارة:الوزارة المختصة بشئون الآثار.
المجلس:المجلس الأعلى للآثار.
مجلس الإدارة:مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
رئيس المجلس:رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
الهيئة المختصة:المتحف المصري الكبير، أو المتحف القومي للحضارة المصرية، بحسب الأحوال.
اللجنة المختصة:اللجنة المعنية بالآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة المعنية بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بحسب الأحوال.
أراضي المنافع العامة للآثار:الأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها.
حرم الأثر:الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر بما يحقق الحماية الكافية للأثر.
خط التجميل المعتمد للأثر:المساحة التي تحيط بحرم الأثر، وتمتد لمسافة تضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر.
الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر:الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق خطوط تجميل المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، وللمسافة التي تحدد فيما عدا ذلك، بما يحقق حماية بيئة الأثر.
الموقع الأثري:كل موقع تتقرر أثريته طبقا لأحكام هذا القانون.
الأثر العقاري:الأثر المتصل بالأرض ولا يمكن نقله.
الأثر المعماري:الأثر المتصل بالأرض ويمكن نقله.
المناطق الأثرية:الأماكن التي تشمل المواقع الأثرية وجميع المنشآت القائمة على خدمتها والتابعة للمجلس.
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذه. (2)
(المادة الرابعة)
يلغى القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية
فى 27 شوال سنة 1403 (6 أغسطس سنة 1983)
___________________________________________
(1) المادة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) – فى 14/ 2/ 2010م ، ثم استبدلت بالقانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره.
(2) المادة الثالثة مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
قانون حماية الآثار
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (1):
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
1 – أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2 – أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
3 – أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.(1)
مادة (2):
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة (3):
تعتبر أرضا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
مادة (4):
المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.(2)
مادة (5):
مع مراعاة حكم المادة (32) من هذا القانون، يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها، أو أي نشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل المنطقة الأثرية وتأمينها.
وتتولى الهيئة المختصة بحسب الأحوال شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها.
وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التي تحوى آثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة تلك الآثار وترميمها على نفقة الجهات المشار إليها.(3)
مادة (5 مكرراً):
للمجلس الحق في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(4)
مادة (6):
تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضى التى أعتبرت أثرية عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية. (5)
مادة (7):
تنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان إحداهما للآثار المصرية واليونانية والرومانية والثانية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص هاتين اللجنتين.(6)
مادة (8):
يحظر الاتجار فى الآثار. وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.(7)
مادة (9):
ملغاة. (8)
مادة (10):
تنشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(9)
مادة (11):
للمجلس حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق المجلس أو البيع بثمن رمزى أو الوضع تحت تصرف المجلس لأجل لا يقل عن خمسين سنة، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك.
مادة (12):
يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.(17)
مادة (13):
مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل(11)، يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقا لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية:(10)
1 – عدم جواز هدم العقار كله أو بعضه أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية.
2 – عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.(18)
3 – عدم جواز ترتيب أى حق ارتفاق للغير على العقار.
4 – عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون.
5 – التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدى رأيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض.
6 – للمجلس أن يباشر فى أى وقت على نفقته ما يراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا.
مادة (14):
يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه، بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التي أبلغت بتسجيله من قبل، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري.(19)
مادة (15):
لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعويض عادل، كلما رأى ضرورة لذلك.(20)
مادة (16):
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمباني الأثرية في حدود حرم الأثر، لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام وذلك مقابل تعويض عادل.
ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق، ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.(12)
مادة (17):
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بوقف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي.(13)
مادة (18):
يجوز نزع ملكية الأراضى المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار فى الأرض المنزوعة ملكيتها.
ويتم تقدير قيمة التعويضات في هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك وفقا للإجراءات الواردة به.(23)
مادة (19):
للوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وفي هذه الحالة تعتبر الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون.(21)
مادة (20):
مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير، لا يجوز منح رخص للبناء فى الموقع أو الأراضى الأثرية.
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق المأهولة أو لمسافة يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الأثار تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار فى باطنها، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضى الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.(14)
مادة (21):
يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.
ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.(22)
مادة (22):
مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية(15)، للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة المجلس – الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى يرى المجلس أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته. وعلى المجلس أن يبدى رأيه فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.
مادة (23):
على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به. ويعتبر الأثر ملكا للدولة. وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.
وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.
مادة (24):
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورا.
ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة.
مادة (25):
يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (4، 8، 13، 15، 16) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة.
ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح التقدير نهائيا.
ولا تجوز المنازعة في قيمة التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها.(16)
___________________________________________
(1) المادة رقم (1) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) – فى 14/ 2/ 2010م.
(2) المادة رقم (4) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت بالقانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(3) المادة رقم (5) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت بالقانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(4) المادة رقم (5 مكررًا) مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت بالقانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(5) المادة رقم (6) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(6) المادة رقم (7) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(7) المادة رقم (8) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(8) ألغيت المادة رقم (9) بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(9) المادة رقم (10) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت بالقانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(10) حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 182 لسنة 19 قضائية “دستورية” بجلسة 2/ 5/ 1999 بعدم دستورية المادة 13 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 فى مجال تطبيقها على الملكية الخاصة، وذلك فيما لم تتضمنه من تعويض المالك عن اعتبار ملكه أثرا.
(11) أضيفت عبارة “مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل” إلى صدر المادة (13) بموجب المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2010م.
(12) المادة رقم (16) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(13) المادة رقم (17) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(14) أضيفت عبارة “مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير” إلى صدر المادة (20) بموجب المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت المادة (20) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(15) أضيفت عبارة “مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية” إلى صدر المادة (22) بموجب المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 2010م.
(16) المادة رقم (25) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(17) استبدلت المادة (12) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(18) استبدلت المادة (13) بند 2 بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(19) استبدلت المادة (14) بموحب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(20) استبدلت المادة (15) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(21) استبدلت المادة (19) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(22) استبدلت المادة (21) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(23) اضيفت فقره ثانية بالمادة (18) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(*) تستبدل كلمتى “المجلس” و”للمجلس” بكلمتى “الهيئة” و”للهيئة”، وعبارة “رئيس المجلس” بعبارة “رئيس الهيئة” أينما وردت فى قانون الآثار وذلك بموجب المادة الأولى للقانون رقم 3 لسنة 2010م.
الباب الثانى
تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها
مادة (26):
يتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، حصر الآثار المنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها.
ويتولى المجلس تعميم المسح الأثري للمواقع والأراضي الأثرية، وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط، مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما لاختصاصاتهما.
ويسجل المجلس البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل موقع أثري تبعا لأهميته.(8)
مادة (27):
يتولى المجلس الأعلى للآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمبانى التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها، ويعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية.
كما يستخدم المجلس إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية فى تنمية الوعى الأثرى بكل الوسائل.
مادة (28):
تحفظ الآثار المنقولة في متاحف ومخازن المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، وكذا الآثار المعمارية التي تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلها إليها، وذلك وفقا للقواعد العلمية ووفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس وبترخيص منه.
ويتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، تنظيم العرض في المتاحف وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها، ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها، وإقامة معارض داخلية مؤقتة.
وللمجلس أن يعهد إلى الجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (5) من هذا القانون.
وتعتبر متاحف الآثار ومخازنها، في كل هذه الأحوال، من أملاك الدولة العامة.(9)
مادة (28 مكرراً):
تتولى إدارة المتاحف العسكرية جميع مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.(12)
مادة (29):
يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويضع المجلس حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقتها ومراقبة آثارها.
ويحدد بقرار من مجلس الإدارة محيط كل موقع أثري يتولى المجلس حراسته ويجوز بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بشئون السياحة أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع، وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للأجانب، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (39) من هذا القانون.(1)
مادة (30):
تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه.
وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا.
ويجوز للوزير أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس، كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(10)
مادة (31):
يرتب المجلس، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة المختصة.(11)
مادة (32):
يتولى المجلس الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة طبقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب عنها فى مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للنزول عنه للغير، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العملية للهيئة أو الجامعة طالبة الترخيص، ويسرى هذا الحكم حتى وإن كان البحث أو التنقيب فى أرض غير أثرية.
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التي اكتشفتها ورسمها وتصويرها وترميمها خلال مدة الترخيص وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، كما يكون لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع.(2)
مادة (33):
يصدر مجلس الإدارة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التى يجب مراعاتها وتنفيذها فى تراخيص الحفر بحيث يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنطقة التى يجرى البحث فيها، والمدة المصرح بها، والحد الأدنى للعمل بها، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح المجلس وشروط مباشرة الحفر، مع الاقتصار على منطقة معينة حتى إتمام العمل بها، والالتزام بالتسجيل المتتابع والمتكفل بالحراسة والصيانة وتزويد الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمى شامل عن الأعمال محل الترخيص.
مادة (34):
يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية:
( أ ) التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها.
(ب) اقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها، ويتم ذلك بموافقة المجلس أو بالمشاركة معه.
(ج) أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.(3)
مادة (35):
تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.(4)
مادة (36):
تسرى على النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه والمنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة فى هذا الشأن.
وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يكون الوزير هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه.(5)(13)
مادة (36 مكرراً):
للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن ينشئ وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإنشائها ونظام عملها. (6)
مادة (37):
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات فى الحفائر لمخالفات وقعت منها أثناء العمل. ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للمجلس حرمان أية بعثة أثرية أو أى متحف آثار خارجى من مزاولة الحفائر الأثرية فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون.
مادة (38):
يعفى المجلس الأعلى للآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية عن الأدوات والمعدات والأجهزة التى تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية.
كما تقوم مصلحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التى تدخلها إلى البلاد، البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها فى أغراضها، وتعفى هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للمجلس أو للبعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت فى الأدوات أو الأجهزة بعد انتهاء عملها إلى غير هذه الجهات.
مادة (39):
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي للمتحف أو الموقع الواحد.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(7)
___________________________________________
(1) الفقرة الثانية من المادة رقم (29) مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1991م والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 20 – فى 16/ 5/ 1991م ، ثم استبدلت المادة (29) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(2) المادة رقم (32) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) – فى 14/ 2/ 2010م ، ثم استبدلت الفقرة الثانيه من المادة (32) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(3) البند (ج) من المادة رقم (34) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(4) المادة رقم (35) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(5) المادة رقم (36) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(6) المادة رقم (36 مكررًا) مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(7) المادة رقم (39) مستبدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1991م، ثم استبدلت بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، استبدلت المادة (39) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(8) استبدلت المادة (26) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(9) استبدلت المادة (28) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(10) استبدلت المادة (30) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(11) استبدلت المادة (31) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(12) اضيفت مادة (28 مكرراً) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(13) اضيفت فقرة ثانية من المادة (36) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(*) تستبدل كلمتى “المجلس” و”للمجلس” بكلمتى “الهيئة” و”للهيئة”، وعبارة “رئيس المجلس” بعبارة “رئيس الهيئة” أينما وردت فى قانون الآثار وذلك بموجب المادة الأولى للقانون رقم 3 لسنة 2010م.
الباب الثالث
العقوبات
مادة (40):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة فى المواد التالية:
مادة (41):
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.(1)
مادة (42):
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
2- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.(2)
مادة (42 مكرراً):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.(3)
مادة (42 مكرراً / 1):
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.(11)
مادة (42 مكرراً / 2):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج جمهورية مصر العربية ، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآثر محل الجريمة.(14)
مادة (43):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه .
2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون..
3- زيف أثرا بقصد الاحتيال.(4)
مادة (44):
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكمًا من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس. (5)
مادة (44 مكرراً):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد: (5 مكررا، 23، 24)، من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.(6)
مادة (45):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.(7)
مادة (45 مكرراً):
يعفى من العقوبة المنصوص عليها فى المادتين (41) و(42) من هذا القانون من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التى ارتكبها قبل الشروع فى التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدى ذلك الاعتراف إلى ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج. (8)
مادة (45 مكرراً / 1):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) يفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد. (15)
مادة (46):
يعاقب كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/ فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.(9)
مادة (47):
على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.(10)
مادة (47 مكرراً):
يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.(12)
مادة (47 مكرراً / 1):
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.(13)
___________________________________________
(1) المادة رقم (41) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) – فى 14/ 2/ 2010م ، ثم استبدلت المادة (41) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(2) المادة رقم (42) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت المادة (42) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره.
(3) المادة رقم (42 مكررًا) مضافة بالقانون رقم 61 لسنة 2010م والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 15 (مكرر) – فى 17/ 4/ 2010م ، ثم استبدلت المادة (42 مكرراً) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره.
(4) المادة رقم (43) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت المادة (43) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره.
(5) المادة رقم (44) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(6) المادة رقم (44 مكررًا) مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت المادة (44 مكرراً) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره.
(7) المادة رقم (45) مستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت المادة (45) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره.
(8) المادة رقم (45 مكررًا) مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(9) استبدلت المادة (46) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(10) استبدلت المادة (47) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(11) اضيفت المادة (42 ) مكرراً (1) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(12) اضيفت المادة (47) مكرراً بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(13) اضيفت المادة (47) مكرراً (1) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(14) اضيفت المادة 42 مكرراً(2) بموجب القانون رقم 20 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 11 مكرراً (ل) – فى 18 / 3 / 2020 و المعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(15) اضيفت المادة 45 مكرراً(1) بموجب القانون رقم 20 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 11 مكرراً (ل) – فى 18 / 3 / 2020 و المعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(*) تستبدل كلمتى “المجلس” و”للمجلس” بكلمتى “الهيئة” و”للهيئة”، وعبارة “رئيس المجلس” بعبارة “رئيس الهيئة” أينما وردت فى قانون الآثار وذلك بموجب المادة الأولى للقانون رقم 3 لسنة 2010م.
الباب الرابع
الأحكام الختامية
مادة (48):
يكون لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة مالية، ولرؤسائهم المتدرجين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. (2)
مادة (49):
تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالمجلس الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين 29، 39 منه وللمجلس أن تمنح من حصيلة هذه المبالغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس الإدارة لمن ساهم فى الإرشاد أو ضبط المخالفات وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.
مادة (50):
جميع المبالغ التى تستحق للمجلس تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى.
مادة (51):
يتولى المجلس تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والمرافق والسياحة والأوقاف والأمن ومجالس المحافظات وغيرها من الجهات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني الأثرية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري، وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث.(3)
مادة (52):
يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية، وكذا دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى المجلس أو إلى جهات التحقيق والمحاكم.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان، ويعد باطلا كل إجراء يخالف ذلك. (1)
مادة (53):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.(4)
___________________________________________
(1) المادة رقم (52) مضافة بالقانون رقم 3 لسنة 2010م ، ثم استبدلت المادة (52) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(2) استبدلت المادة (48) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(3) استبدلت المادة (51) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(4) اضيفت المادة (53) بموجب القانون رقم 91 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد 23 مكرر (أ) – فى 11 / 6/ 2018 والمعمول به من تاريخ اليوم التالى لنشره .
(*) تستبدل كلمتى “المجلس” و”للمجلس” بكلمتى “الهيئة” و”للهيئة”، وعبارة “رئيس المجلس” بعبارة “رئيس الهيئة” أينما وردت فى قانون الآثار وذلك بموجب المادة الأولى للقانون رقم 3 لسنة 2010م.
(*) تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون الآثار” بعبارة “الوزير المختص بشئون الثقافة” أينما وردت بقانون حماية الآثار المشار إليه.