قانون رقم ۹۱ لسنة ۱۹۷٥
قانون رقم 91 لسنة 1975 بإصدار قانون إنشاء أكاديمية الشرطة وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 يونية عام 2023.
الجريدة الرسمية – العدد 35 مكرر (أ) – في 31 أغسطس سنة 1975
_________________________
قانون رقم 91 لسنة 1975
بإنشاء أكاديمية الشرطة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 يونية عام 2023)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
نظام الأكاديمية وإدارتها
مادة (1):
تنشأ أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية وتتولى إعداد ضباط الشرطة، والقيام بالدراسات التخصصية والعليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وكذلك تدريب ضباط الشرطة، ويكون وزير الداخلية هو الرئيس الأعلى للأكاديمية.
مادة (2):
تتكون الأكاديمية من:
1 – كلية الشرطة.
2 – كلية الدراسات العليا.
3 – كلية التدريب والتنمية.
4 – مركز بحوث الشرطة.
وتعتبر كل من هذه الكليات ومركز البحوث مصلحة عامة.
ويكون للأكاديمية موازنة خاصة فى موازنة وزارة الداخلية.(1)(2)(3)(12)
مادة (3):
يرأس الأكاديمية مساعد وزير على الأقل يتولى إدارتها وتصريف شئونها والإشراف على تنفيذ قرارات مجلس إدارتها. ويعاون رئيس الأكاديمية نائب للرئيس يتولى التنسيق بين كليات ووحدات الأكاديمية المختلفة، ومدير لكل كلية ولمركز بحوث الشرطة برتبة لواء يتولى الإدارة وتصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية تحت إشراف رئيس الأكاديمية.(1)(2)(3)
مادة (4):
يكون للأكاديمية مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيسها ، وعضوية كل من :
أحد أعضاء المجلس الأعلى لهيئة الشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعد وزير يختاره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة سنويًا .
نائب رئيس أكاديمية الشرطة .
مديرى كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة أو من يقوم مقامهم .
مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط، يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني، يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث والمتابعة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه.
مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بوزارة الداخلية أو من يقوم مقامه .
عضوى هيئة تدريس لكل من المواد القانونية والمواد الشرطية بالأكاديمية يختارهما مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا .
رئيس إدارة الفتوى المختصة لوزارة الداخلية بمجلس الدولة .
أحد أعضاء المجلس الأعلى للجامعات المصرية ، يختاره مجلسه سنويًا .
عميد إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، يختاره مجلس إدارة الأكاديمية سنويًا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتشكيل المجلس ، ويرأس المجلس أقدم أعضائه فى الرتبة من الضباط عند غياب رئيسه .
كما يتولى أمانة المجلس مساعد رئيس الأكاديمية للتخطيط والمتابعة أو من يقوم مقامه.(3)(17)
مادة (5):
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتكون المداولات سرية، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى.
وفى جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات المجلس مسببة.
وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
مادة (6):
تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الداخلية وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها، فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره فى الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.
مادة (7):
يختص مجلس إدارة الأكاديمية بما يأتى:
(1) وضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية لأداء مهمتها فى مجال التعليم والبحث العلمى والتطبيقى والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلفة بما يحقق تكاملها، وإبداء الرأى فى كل ما يتعلق بإعداد الضباط ورفع مستواهم وتدريبهم.
(2) وضع نظام قبول الطلاب والدارسين بالأكاديمية وتحديد أعدادهم بما يتفق مع سياسة الوزارة وحاجاتها العملية.
(3) وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة فى مجال نشاط الأكاديمية وفى مجال علوم الشرطة.
(4) وضع نظام الدراسة والتدريب بأقسام الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها.
(5) ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية.
(6) اختيار أعضاء لجان الامتحان للمواد القانونية طبقا للوائح الداخلية لكليات الحقوق بالجامعات المصرية.
(7) اختيار أعضاء لجان امتحان المواد غير القانونية.
(8) إعداد مشروع الموازنة السنوية للأكاديمية.
(9) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للأكاديمية.
(10) الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية والمنح والمهام العلمية والتدريب العلمى والعملى.
(11) النظر فى المسائل التى يرى وزير الداخلية أو أحد الأعضاء عرضها عليه فيما يتعلق بشئون الأكاديمية.
الباب الثانى
فى نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين
مادة (8):
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته بالكلية .
ويؤدى الطالب بكـل سـنة دراسية مبلغـا يقـدره مجلس إدارة الأكاديمية بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه مقابل التأمين الصحى والنشاط الثقافى والرياضى والاجتماعي، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه .
ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراة .
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغًا لا يجاوز خمسة آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويا بالكلية مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية ، ويحدد المجلس أوجه صرفه .
ويؤدى الـدارس الوافـد علـى غيـر منـحـة مقابـل قيـده عنـد التسجيل لدرجة الدكتوراة ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز ثلاثين ألف دولار أمريكى .
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار إليها نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة ٢٠١٩.(3)(8)(10)(17)
مادة (9):
تكون الدراسة فى جميع أقسام الأكاديمية باللغة العربية إلى جانب ما يقررة مجلس الإدارة من لغات أجنبية، ويجوز أن يكون تدريس مادة أو أكثر بلغة أجنبية.
مادة (10):
يُشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة ما يلى :
1- أن يكون مصرى الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس ومن غير مزدوجى الجنسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى .
٢- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .
٤- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأدیبی نهائی .
5- أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية ، ولا يعتـد فـى هـذه الأحـوال إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض .
6- ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج .
7- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح ، وللشروط التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية.(13)(14)(17)
مادة (11):
تُشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية وعضويةكل من:
1- نائب رئيس الأكاديمية .
۲- مدير كلية الشرطة .
۲- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
4- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص .
5- كبير معلمى كلية الشرطة .
6- وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.
ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها ، وتكون قراراتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية.(12)(17)
مادة (12):
يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة .
ولا يجوز قيـد طالب فى الكلية أو إعادة قيده لأى سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازه للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقى الشروط اللازمة للقبول بالكلية .
وتنظم اللائحة الداخلية للأكاديمية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية.(17)
مادة (13):
يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجانب للدراسة بها ونظم الدراسة الخاصة بهم. ولا يفيدون من حكم المادة 8 من هذا القانون إلا فى الأحوال الخاصة التى يحددها وزير الداخلية.
وتحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التى يلزمون بأدائها وكيفية الأداء، وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية.
مادة (14):
يكـون لطلبة كلية الشرطة مجلس تأديـب يـشكل سنويًا بقرار من رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدى كبير معلمى الكلية، وعضوين برتبة عقيد على الأقل ، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها ، على أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين وممثل للادعاء بصفة احتياطية .
وللطالب أن يوكل محاميًا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه ، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس .
وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية نظام وإجراءات العمل بالمجلس.(12)(17)
مادة (14 مكررًا):
تكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من مدير كلية الشرطة بعد التحقيق مع الطالب كتابة، ويتضمن التحقيق بيانا بالمخالفات المنسوبة إليه ، ويعلن بأمر الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة كتابة أو بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وذلك قبل موعد انعقادها بثمان وأربعين ساعة على الأقل .
ويترتب على قرار الإحالة إلى مجلس التأديب وقـف إجـراءات إعلان النتيجة أو التخرج من الكلية لحين إصدار مجلس التأديب قراره .
ويكون القرار الصادر من مجلس التأديب نهائيًا ، ولذوى الشأن الطعـن عليـه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة .(18)
مادة (14 مكررًا / 1):
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الطلاب ، هى :
1- الإنذار .
٢- الحرمان من الخروج من الكلية أيام العطلات الأسبوعية والرسمية ويترتب على هذا الجزاء خصم نصف درجة من درجات السلوك عن كل يوم حرمان فضلا عن أداء الطالب للطوابير الإضافية كعقوبة تكميلية .
3- الخصم من الدرجات المخصصة للسلوك .
4- الحجز على انفراد مدة لا تزيد على شهر ويترتب على الحجز خصم درجتين من درجات السلوك عـن كـل يـوم بما لا تجاوز (٥٠) درجة ، والعزل بالنسبة لضباط الصف كعقوبة تكميلية .
5- عزل ضباط الصف أو خفض درجتهم إلى درجة أدنى .
6- الحرمان من دخول الامتحان فى مادة أو مادتين من المواد الشرطية
أو القانونية ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب بتلك المواد .
7- إلغاء الامتحان فى مادة أو أكثر .
8- الحرمان من دخول الامتحان دورًا أو دورين بالنسبة لمواد الشرطة ، ومن امتحان المواد القانونية كلها أو بعضها أو أحد هذين الجزاءين ، وفى جميع الأحوال يعتبر الحرمان بمثابة رسوب فى المواد المحروم من امتحانها .
9- الفصل من الكلية .
ويجوز أن يتضمن قرار توقيع الجزاء الأمر بوقف التنفيذ .
ويعتبر وقف التنفيذ كأن لم يكن إذا وقع على الطالب جـزاء تأديبى من جنس الجزاء المشمول بالإيقاف أو أشد منه خلال ذات العام الدراسى .
وتطبق الجزاءات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على الأفعال التى يرتكبها الخريج فى الفترة ما بين إعلان النتيجة وأدائه اليمين .
وتحدد اللائحة الداخلية سلطات توقيع الجزاءات المبينة فى هذه المادة .(18)
مادة (15):
يُفصل الطالب من كلية الشرطة فى الحالات الآتية :
1- ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار .
۲- تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يومًا متتالية دون عذر مقبول .
3- فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية .
٤- إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة فى ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليا أو حكميا بقـرار مـن مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو مـن رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائى ، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة .
5- صدور قرار من مجلس التأديب .
6- اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام .
7- إذا حصل الطالب على أقل من (50٪) من درجات السلوك أو المواظبة .
وفيما عدا الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببًا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية .
ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته فى إحدى كليات الحقوق وفقًا للنظم المقررة بها .(1)(6)(17)
مادة (15 مكررا / 1):
يشترط فيمن يشغل وظائف تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس المواد المعاونة التى تقوم بتدريسها كليات أخرى بالجامعات المصرية أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدى المدرسين وأعضاء هيئة التدريس للأكاديمية، فإذا لم يوجد من بينهم من تتوافر فيه الشروط المطلوبة جاز التعيين من الخارج وتتبع فى تعيينهم فى جميع الوظائف الإجراءات المقررة لذلك فى قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمى لمن يتقدمون لشغل هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات، بناء على طلب رئيس الأكاديمية.
وتسرى عليهم فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية، القوانين التى تسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.
ويشترط فيمن يشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالأكاديمية ما يشترط لشغل وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية كما تسرى عليهم القواعد التى تسرى على المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات المصرية سواء فيما يتعلق بنظام توظيفهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وتأديبهم وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.(4)
مادة (15 مكررا / 2):
يجوز منح أحد ضباط هيئة الشرطة لقب وظيفة (عضو هيئة التدريس) أو لقب وظيفة (مدرس مساعد ) أو (معيد) مع بقائه ضابطًا فى هيئة الشرطة إذا توافرت فيه الشروط المبينة فى المادة 15 (مكررًا 1) واستوفى شروط وإجراءات التعيين المقررة فى هذا الشأن .
ويتولى من منح اللقب وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة التدريس بالأكاديمية ، ويمنح الفرق بين أول مربوط الوظيفة التى منح لقبها وبين أول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة إذا كان أعلى منه طوال مدة شغله الوظيفة التى منح لقبها .
كما يُمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة ومجموع البدلات الثابتة المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة فإذا انتهت خدمة الضابط الحاصل على لقب الوظيفة من هيئة الشرطة ، جاز لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الضابط أن يعينه بغير إعلان فى الوظيفة التى يحمل لقبها مع احتفاظه بأقدميته العلمية فيها متى توافرت فيه شروط الصلاحية لشغل الوظيفة.
وتسرى هذه الأحكام على الحاصلين على الدرجات العلمية من كلية الدراسات العليا فيما يتعلق بتدريس مواد الشرطة.(4)(17)
مادة (15 مكررا / 3):
تحدد اللائحة الداخلية الأقسام العلمية لكليات الأكاديمية وتشكيلها وما يشمله كل قسم من تخصصات.(4)
مادة (15 مكررا / 4):
يتولى فحص حالات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بالأكاديمية لجنة علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية تتكون من ثلاثة أعضاء من الأساتذة بالأكاديمية أو الجامعات المصرية أو كليهما .
وتنظم اللائحة الداخلية معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظيفة .
كما يتولى فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين للترقية للدرجات العلمية الأعلى لجان علمية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الأكاديمية كل ثلاث سنوات من بين الأساتذة بالأكاديمية أو بالجامعات المصرية بعد موافقة مجلس الجامعة المختص.(18)
الباب الثالث
كلية الشرطة*
مادة (16):
يكون نظام الدراسة بهذا القسم وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذى تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقا لقوانينها ولوائحها، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى مجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لاحدى هذه الكليات للعمل بمقتضاها فى هذا القسم.
وتشمل الدراسة بالإضافة إلى ما تقدم مواد الشرطة واللغات الأجنبية التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل فرقة من الفرق كما تحدد عدد ساعاتها ونظام الامتحان وشروط النجاح فيها.
مادة (17):
يجوز قبـول الحاصلين على شهادتى الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما من إحدى الجامعات المصرية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للدراسة بكلية الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 10 من هذا القانون عدا البند رقم (6) .
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة الأعداد والتخصصات التى تقبل سنويًا .
وتكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين ، ويحدد مجلس إدارة الأكاديمية قواعد وإجراءات القبول، والمواد الشرطية النظرية والعملية والبرامج التثقيفية للطلبة ويمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح شهادة الدبلوم فى علوم الشرطة ، ويعين ضابطًا بهيئة الشرطة برتبة ملازم.
ويرقى الضباط المعينون وفقًا لأحكام هذه المادة إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالمدة الزمنية اللازمة للبقاء فى الرتبة وبشرط استيفائهم شروط الترقية الأخرى ، واجتياز فترة الاختبار بنجاح ، وتحدد أقدميتهم وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وتسرى فى شأن الدارسين المقبولين وفقا لهذه المادة جميع الأحكام والقواعد الخاصة بطلبة كلية الشرطة الواردة فى هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص .(18)
مادة (18):
ملغاة.(4)
مادة (19):
يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسين للغات والمواد المعاونة فى الأكاديمية ممن تتوافر فيهم الصلاحية لذلك. ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وتسرى عليهم الأحكام المطبقة على المدرسين خارج هيئة التدريس فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.(1)
مادة (20):
يُعتبر طالب كلية الشرطة ناجحا إذا اجتاز الامتحان فى المواد القانونية والشرطية طبقًا لما هو مقرر فى المادة 16 من هذا القانون ، بشرط أن يحصل على (50٪) على الأقل من النهاية العظمى، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للأكاديمية .
ويكون ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصل عليها الطالب فى المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية التى اجتازها بنجاح مضافًا إليها متوسط درجات السلوك والمواظبة خلال سنوات الدراسة التى قضاها بالكلية، على ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغرى للمادة التى أعاد الامتحان فيها.(11)(17)
مادة (21):
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بنجاح فى هذا القسم شهادة الليسانس فى الحقوق وفى علوم الشرطة ويكون للحاصل على هذه الشهادة جميع الحقوق التى يخولها شهادة الليسانس فى الحقوق من الجامعات المصرية.
الباب الرابع
قسم الضباط المتخصصين*
مادة (22):
يُنشأ قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة، يكون القبول فيه بين خريجى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة لها.
ويجوز أن يقبل بهذا القسم من يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو ما يعادلهما.
ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلقة والعدد الذى يُقبل سنويًا منها فى ضوء حاجة الوزارة.(12)(16)
مادة (23):
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى المادة (10) من هذا القانون عدا البند (6)، تحدد اللائحة الداخلية الشروط والمعايير التى يلزم توافرها فيمن يقبل للدراسة بقسم الضباط المتخصصين من بين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه.(1)(2)(16)
مادة (24):
يمنح وزير الداخلية من أتم الدراسة بقسم الضباط المتخصصين بنجاح شهادة الدبلوم فى مواد الشرطة، ويعين ضابطًا بهيئة الشرطة برتبة ملازم أول بالسبة للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على درجة الماجستير، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراه.
ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز مدها طبقًا لأحكام المادة رقم (6) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.(3)(16)
مادة (25):
تكون مدة الدراسة بهذا القسم سنة دراسية واحدة وتشمل الدراسة مواد الشرطة والتدريب العسكرى والرياضى التى تحددها اللائحة الداخلية.
ويمنح الدارسون بهذا القسم مكافأة خلال مدة الدراسة توازى المرتب المقرر للمؤهل الجامعى الحاصلين عليه.
وإذا كان من العاملين بوزارة الداخلية فيستمر فى صرف مستحقاته التى يتقاضاها فى وظيفته الأصلية.(1)(16)
مادة (25 مكررا):
يوضع خريجو قسم الضباط المتخصصين فى كشف أقدمية واحد مع زملائهم من خريجى كلية الشرطة، على أن تحسب أقدمية لهم فى الرتبة تعادل الفرق بين سنوات الدراسة فى الكليات والمعاهد العليا التى تخرجوا فيها بنجاح وبين سنوات الدراسة المقررة بكلية الشرطة.
وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجبارى التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية.
فإذا ارتدت أقدمية خريجى قسم الضباط المتخصصين إلى ذات تاريخ أقدمية خريجى كلية الشرطة فيراعى تحديد أقدميتهم بعد آخر خريج للدفعة التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعية، وعلى أن تحسب الأقدمية بين خريجى قسم الضباط المتخصصين على أساس ترتيب التخرج فى كلية الشرطة.(1)(2)(7)(9)(16)
الباب الخامس
كلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث*
مادة (26):
يقبل للدراسة بهذه الكلية ضباط الشرطة ممن تتوافر فيهم الشروط التى يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية ويكون نظام الدراسة بالكلية وتحديد مدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره فى ضوء النظم التى تتبعها أقسام الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وتشمل الدراسة إحدى مجموعات مواد علوم الشرطة على الوجه الذى تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية.
ويمنح الناجح فى كل مجموعة دبلوم التخصص فى هذه المجموعة.(3)
مادة (27):
يمنح مجلس إدارة الأكاديمية درجة الماجستير فى علوم الشرطة فى إحدى الحالتين الآتيتين:
1- لمن يحصل على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بالكلية على أن يكون أحدهما دبلوم إدارة الشرطة أو العلوم الجنائية أو الأمن العام .
۲- من حصل على أحد الدبلومات الثلاثة المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة ودبلوم فى الدراسات العليا من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية المعادلة لها ، والتى يقرر مجلس إدارة الأكاديمية اعتبارها متصلة بعلوم الشرطة، وذلك وفقا للنظم والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية.(3)(17)
مادة (28):
يشترط لمنح الدارس درجة الدكتوراة فى علوم الشرطة استيفاء الشروط الآتية :
1- أن يقوم ببحث مبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تبـدأ مـن تـاريخ اعتماد تسجيل الموضوع من مجلس إدارة الأكاديمية .
٢- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم ، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية ، ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراة أن تكون عملًا ذا قيمة علميـة يشهد للدارس بكفايته الشخصية فى بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة .
وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية القواعد والشروط الأخرى ، وكذا شروط وإجراءات التسجيل لدرجة الدكتوراة ومدته وتجديده وحالات إلغائه .
ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية أن يمنح درجة الدكتوراة الفخرية فى علوم الشرطة لمن يقدم خدمات قومية أو أعمالًا أو بحوثا تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء بوزارة الداخلية.(1)(3)(17)
الباب السادس
كلية التدريب والتنمية*
مادة (29):
يتولى هذا القسم الدراسات التدريبية والتطبيقية لضباط الشرطة لزيادة الخبرة النظرية أو التطبيقية ورفع مستوى الأداء وذلك فى فرع أو أكثر من فروع مواد الشرطة التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية، كما تحدد مواد الدراسة وبرامجها ومدتها ونظام الامتحان والنجاح فيها.
مادة (30):
يتولى هذا القسم التدريب العملى لضباط الشرطة لرفع مستوى كفايتهم وأدائهم سواء فى مواد الشرطة أو المواد العسكرية أو الرياضية أو غيرها.
وتحدد اللائحة الداخلية برامج التدريب ونظمه ومدده وشروط القبول به، وتقدير مستوى الكفاية فيه أو نظام الامتحان.
الباب السابع
مركز بحوث الشرطة
مادة (31):
يتولى مركز بحوث الشرطة إجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها بما يكفل إيجاد الحلول الملائمة لمشكلات العمل طبقا للاساليب العلمية الحديثة وتشجيع النشاط العلمى للتأليف والترجمة والنشر فى مجالات الشرطة المختلفة وذلك فى إطار السياسة العامة للدولة ووزارة الداخلية.(5)
مادة (32):
على جميع مصالح الوزارة وإداراتها أن تقدم إلى مركز بحوث الشرطة نتائج ما قد تصل إليه من أبحاث علمية أو تطبيقية أثناء أدائها لعملها أو ما يتكشف لها أثناء ذلك من معلومات أو بيانات، وعلى المركز أن يخطر المصالح والإدارات المختصة بنتائج ما تنتهى إلية الأبحاث التى تجريها أو ما يتكشف لها من معلومات أو بيانات وذلك كله لتحقيق التعاون والتكامل بين نشاط الاكاديمية ونشاط تلك الجهات.(5)
الباب الثامن
مركز بحوث الشرطة(5)
مادة (33):
يلتزم طالب كلية الشرطة بالتضامن مع ولـى أمـره بـرد ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسته بها ، وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية، أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية فى الحالات الواردة بالمادة 15 من هذا القانون عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شروط اللياقة الصحية أو الوفاة .
ويلتزم خريج كلية الشرطة بالعمل بهيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ التخرج، وإلا التزم برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف ما أنفقته الدولة عليه أثناء مدة دراسته بالكلية، وذلك فيما عدا من انتهت خدمته لأسباب صحية أو للوفاة .
ويُحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة المبالغ الواجب سدادها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة .
وللمجلس الأعلى للشرطة إعفاء الضابط مـن سـداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة .
وتسدد المبالغ المشار إليها بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه ، ويجوز تحصيلها بطريق الحجز الإدارى ، كما يجوز سداد هذه المبالغ على أقساط .
وتؤول المبالغ المستردة طبقًا لأحكام هذه المادة إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية للإنفاق منها على أغراض الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة الحاليين والسابقين وأسرهم.(2)(5)(17)
مادة (33 مكررًا):
يعاون مدير كل كلية ومركز بحوث الشرطة مجلس علمى تحدد اللائحة الداخلية تنظيمه المالى والإدارى .(18)
مادة (34):
يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية للاكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.(5)
مادة (35):
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون كما يلغى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة.
مادة (36):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1395 (30/ أغسطس سنة 1975)
___________________________________________
(١) يستبدل بنصوص المواد (2، 3، 15/فقرة 7، 19، 23، 25، 28) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 94 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في 28 / ٨ / 1976.
(2) يستبدل بنصوص المواد (2، 3، 17 فقرة اولى، 18، 23 فقرة ثالثة، 25 مكررا، 32 فقرة اولى، 33) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 53 لسنة 1978 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 تابع في 10 / ٨ / 1978.
* تستبدل بالمسميات الاتيه “القسم العام”، “القسم الخاص”، “قسم الدراسات العليا والتخصصية والابحاث”، “قسم التدريب” المسميات الاتية: كلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين وكلية الدراسات العليا والتخصصية والبحوث، وكلية التدريب والتنمية، على التوالى اينما وردت في القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 53 لسنة 1978 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 تابع في 10 / ٨ / 1978.
(3) يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 4، 8، 24، 26، 27، 28 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 129 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 تابع في 30 / 7 / 1981.
(4) تضاف مواد جديدة برقم 15 مكررا/1، 15 مكررا/2، 15 مكررا/3 كما تلغى المادتان رقم 17، 18 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 129 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 تابع في 30 / 7 / 1981.
(5) يستبدل الباب السابع بالباب السابع والثامن وفقاً لما جاء بالقانون رقم 129 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 31 تابع في 30 / 7 / 1981.
(6) يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 15وفقاً لما جاء بالقانون رقم 39 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31 / 3 / 1984.
(7) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 25 مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 21 لسنة 1985 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 تابع (أ) في 27 / 6 / 1985.
(8) تضاف الى المادة (8) فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 108 لسنة 1987 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 48 في 26 / 11 / 1987.
(9) يستبدل نص المادة (25 مكررا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 7 لسنة 1990 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 في 29 / 4 / 1990.
(10) يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة (8) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 18 لسنة 1991 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع في 13 / 6 / 1991.
(11) يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (20) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 106 لسنة 1993 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 17 تابع في 29 / 4 / 1993.
(12) يستبدل نصوص المواد (2، 11، 14، 22) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 30 لسنة 1994 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 16 تابع في 21 / 4 / 1994.
* تستبدل بعبارة ” كلية الضباط المتخصصين” عبارة ” قسم الضباط المتخصصين” اينما وردت في القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم 53 لسنة 1978 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 32 تابع في 10 / ٨ / 1978.
(13) يستبدل نص البند 7 من المادة رقم 10 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 153 لسنة 2002 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر في 18 / 6 / 2002.
(14) يستبدل نص البند 1 من المادة (10) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 155 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 14 / 7 / 2004.
(15) يستبدل بعبارة “أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة يختاره هذا المجلس سنويًا” الواردة فى الفقرة الأولى من المادة (4) عبارة “أحد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة أو أحد المنتدبين لوظيفة مساعدة وزير يختار المجلس أيهما سنويًا” وفقاً لما جاء بالقانون رقم 6 لسنة 2005 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 في 24 / 3 / 2005.
(16) يستبدل بنصوص المواد أرقام (22، 23، 24، 25 مكررًا)، ويلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة (25) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 212 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 50 مكرر (ب) في 17 / 12 / 2017.
(17) يُستبدل بنصوص المواد (4 ، ۸، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، 14 ، 15 ، 15 مكررًا ۲، ۲۰، ۲۷ ، ۲۸ ، 33) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 90 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ك) في 21 / 6 / 2023.
(18) تُضاف مواد جديدة (14 مكررًا ، 14 مكررًا 1 ، 15 مكررًا 4 ، ۱۷ ، 33 مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 90 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ك) في 21 / 6 / 2023.
ملحوظة:
تسرى احكام المادة (20) المعدلة وفقا للقانون رقم 90 لسنة 2023 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 24 مكرر (ك) في 21 / 6 / 2023 على الطلاب الملتحقين للدراسة بكلية الشرطة في العام الجامعى اللاحق على تاريخ نشره.
تقرير لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم 91 لسنة 1975
أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ 26 من يونيو سنة 1975 مشروع هذا القانون إلى لجنة الأمن القومى والتعبئة القومية لبحثه ورفع تقرير عنه إلى المجلس، فعقدت لذلك اجتماعين يومى الأحد والاثنين الموافقين 29 و30 من يونيو سنة 1975، حضرهما السيد اللواء حسين إبراهيم مساعد وزير الداخلية.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع هذا القانون، ومذكرته الإيضاحية وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة المعدل بالقانونين رقمى 238 لسنة 1959 و50 لسنة 1968، واستمعت إلى الإيضاحات التى أدلى بها السيد مندوب الحكومة وإلى مناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
الأمن احساس وشعور، فهو إحساس المواطنين بالاطمئنان على أنفسهم وأسرهم وأعراضهم وأموالهم فينصرفون إلى أعمالهم فى مجتمع المنتجين دون أن يشغلهم أى شاغل عن زيادة الإنتاج لتوفير الرفاهية للشعب.
ومن هذا المنطلق أولت الثورة منذ قيامها اهتماما كبيرا بضباط الشرطة باعتبارهم المسئولين عن تحقيق الأمن فى المجتمع وكان نتيجة ذلك أن تطورت الدراسة فى كلية الشرطة بمقتضى القانونين رقمى 416 لسنة 1953، رقم 125 لسنة 1958 المعدل بالقانونين رقم 238 لسنة 1959، 50 لسنة 1968 وأصبحت تدرس فى الكلية المواد القانونية كاملة إلى جانب مواد الشرطة ويمنح الخريجون ليسانس الحقوق والشرطة.
ولما كانت الشرطة العصرية أصبحت علما يقوم على علوم أخرى متعددة تدرس أسباب الجريمة لتكشف عنها قبل وقوعها فقد أعدت وزارة الداخلية لخريجى كلية الشرطة دراسات على مرحلتين بمعهد تدريب ضباط الشرطة الذى أنشئ عام 1967 الفرقة التدريبية الأولى حتى رتبة نقيب والفرقة الثانية حتى رتبة عقيد ومدة كل منها ثلاثة أشهر ثم يتم التأهيل للترقية إلى الرتب الأعلى بفرقة معهد الدراسات العليا ومدته حوالى خمسة أشهر. هذا فضلا عن الفرقة التخصصية فى مختلف نواحى الشرطة وتختلف مدة هذه الفرق ما بين ثلاثة أسابيع وأربعة أشهر، وقد أنشئت هذه المعاهد جميعها ونظمت شئونها بقرارات من وزير الداخلية.
وإذا كان النظام الحالى يولى إعداد الضابط عناية خاصة فان التخصص فى دراسة علوم الشرطة والتعمق فيها وربط نتائج العلوم الاجتماعية والبحتة بنشاط الشرطة وعملها لا يجد الصدى الكافى، لهذا اتجهت وزارة الداخلية بعد دراسات استمرت عدة أعوام إلى وضع نظام متكامل يزيل ما لحق التنظيم الحالى من شوائب ويتجه إلى تحقيق التكامل والتخصص فى علوم الشرطة، ومن ثم تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض بانشاء أكاديمية الشرطة لإعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا وإجراء الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها وكذلك تدريب ضباط الشرطة وتتكون الأكاديمية من أربعة أقسام:
1 – القسم العام: يقابل التنظيم الحالى للكلية لإعداد الضباط الحاصلين على الثانوية العامة.
2 – القسم الخاص: لإعداد الضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق.
3 – قسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث: ويقبل للدراسة به ضباط الشرطة للتخصص فى دراسة إحدى مجموعات مواد الشرطة للحصول على دبلوم التخصص وعلى درجتى الماجستير والدكتوراه فى علوم الشرطة.
(4) قسم التدريب: يتولى التدريب النظرى والعملى للضباط فى ضوء سياسة إعداد الضباط وتدريبهم التى تعدها وزارة الداخلية.
ومشروع القانون المعروض فى مجموعة يتكون من 41 مادة موزعة على سبعة أبواب على النحو التالى:
الباب الأول: ويتكون من سبع مواد (1 – 7) تناولت نظام الأكاديمية وإدارتها وطريقة تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته.
الباب الثانى: ويتكون من تسع مواد (8 – 16) تناولت نظام الدراسة بالأكاديمية وشئون الطلاب والدارسين.
الباب الثالث: ويتكون من ثمانى مواد (17 – 24) تناولت نظام الدراسة بالقسم العام.
الباب الرابع: ويتكون من ست مواد (25 – 30) تناولت نظام الدراسة بالقسم الخاص.
الباب الخامس: ويتكون من أربع مواد (31 – 34) تناولت نظام الدراسة بقسم الدراسات العليا والتخصصية والأبحاث.
الباب السادس: ويتكون من مادتين (35 – 36) تناولت الدراسات التدريبية النظرية والعملية.
الباب السابع: ويتكون من خمس مواد (37 – 41) تناولت الأحكام الختامية منها ما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون من التزام خريجى كل من القسمين العام والخاص بخدمة هيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات وإلا التزم برد نفقات الدراسة، ونصت المادة 39 على أن يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية اللائحة الداخلية لها والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ونصت المادة 40 على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون والقانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة.
والمادة 41 خاصة بنشر القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
وقد لاحظت اللجنة أن مشروع القانون المعروض قد تضمن تفصيلات رأت أنه يحسن أن تتضمنها اللائحة الداخلية كما رأت إدخال بعض التعديلات على مواد المشروع منها أن يكون مدير الأكاديمية برتبة مساعد وزير حتى تكون له الصلاحيات التى نص عليها فى المشروع دون الحاجة إلى نص خاص وأن يكون نائب المدير برتبة لواء.
وقد وافق السيد مندوب الحكومة على تعديلات اللجنة.
واللجنة إذ توافق على مشروع هذا القانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة،
رئيس اللجنة
عمر عز الدين أبو ستيت
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم 91 لسنة 1975
أولت الثورة منذ قيامها إعداد ضباط الشرطة كل اهتمامها، فأحدثت بالقانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية الشرطة تغييرا جذريا فى أسس إعداد الضباط، إذا قام هذا النظام على تحويل كلية الشرطة إلى كلية للدراسة القانونية الكاملة إلى جانب دراسة مواد الشرطة المختلفة وتختتم بمنح ليسانس الحقوق والشرطة، ثم أعاد القانون رقم 125 لسنة 1958 تنظيم كلية الشرطة على نفس الأساس وهو القانون الذى يحكمها الآن معدلا بالقانونين رقمى 238 لسنة 1959 و50 لسنة 1968
فإذا تخرج الضابط ومارس عمله بهيئة الشرطة فان تدريبه يتم بمعهد تدريب ضباط الشرطة الذى أنشئ سنة 1967 فى مرحلتين الفرقة التدريبية الأولى حتى رتبة نقيب والفرقة التدريبية الثانية حتى رتبة عقيد ومدة كل منهما ثلاثة أشهر، ثم يتم التأهيل للترقية إلى الرتب الأعلى بفرقة معهد الدراسات العليا ومدته حوالى خمسة أشهر. وفى نفس الوقت تشرف مصلحة التدريب على الفرق التخصصية فى مختلف نواحى نشاط الشرطة وتختلف مدة هذه الفرق ما بين ثلاثة أسابيع وأربعة أشهر، وقد أنشئت هذه المعاهد جميعها ونظمت شئونها بقرارات من وزير الداخلية.
وإذا كانت الشرطة العصرية أصبحت بذاتها علما يقوم على علوم أخرى متعددة يستفيد من نتائجها وخبراتها إلا أن له أسسه التى يقوم عليها، إذ مهمة الشرطة العصرية لا تقتصر على مجرد الضبط القضائى وإنما تشمل تحقيق الأمن فى المجتمع من كافة نواحيه ولا تنتظر حتى تقع الجريمة لتكشف عنها، ولا شك أن هذا يتطلب تطبيق نتائج العلوم المختلفة ثم تطبيق نتائج علوم الشرطة بعد تطويرها. وإذا كان النظام الحالى يولى إعداد الضابط عناية خاصة فان التخصص فى دراسة علوم الشرطة والتعمق فى مناحيها وربط نتائج العلوم الاجتماعية والبحتة بنشاط الشرطة وعملها لا يجد الصدى الكافى، لهذا اتجهت وزارة الداخلية بعد دراسات استمرت عدة أعوام إلى وضع نظام متكامل، يزيل ما لحق التنظيم الحالى من شوائب ويتجه إلى تحقيق التكامل والتخصص فى علوم الشرطة. ولهذا فان المادة (1) من المشروع حددت مهمة الأكاديمية بوضوح فلها أربعة أوجه: إعداد الضباط، ثم الدراسات العليا والتخصصية ثم تدريب الضباط.
وقد لوحظ أن النظام الحالى يقتصر فى إعداد الضباط الحاصلين على الثانوية العامة وحدهم ويقومون بدراسة المنهج المقرر لإحدى كليات الحقوق إلى جانب مواد الشرطة وهو ما يستغرق أربع سنوات على الأقل وتمتد فى المتوسط إلى أكثر من ذلك لهذا رئى فتح الباب لتجربة جديدة وهى قبول من أتموا الدراسة القانونية فعلا بحصولهم على ليسانس الحقوق، ثم تقتصر الدراسة بعد ذلك على مواد الشرطة وتخصصاتها، وفى نفس الوقت ونظرا لما تحتاجه الشرطة العصرية – وإن كان ذلك بقدر محدود – من تخصصات غير قانونية كالكيمياء والطبيعة والهندسة الميكانيكية وهندس المرور والطب وغيرها، فقد رئى فتح هذا الباب أمام هذه التخصصات بنفس الصورة المفتوح بها أمام الحاصلين على ليسانس الحقوق ليعملوا داخل هيئة الشرطة فى مجال تخصصاتهم.
وبذلك فإن تنظيم الأكاديمية يكون قد تحددت صورته فتقسم إلى اربعة أقسام، قسم عام يقابل التنظيم الحالى للكلية لإعداد الضباط من الحاصلين على الثانوية العامة وقسم خاص لإعداد الضباط الحاصلين على ليسانس الحقوق والتخصصات المختلفة، ثم قسم الدراسات العليا والتخصصية ثم قسم التدريب وهذا ما أوضحته المادة (2) من المشروع.
بعد ذلك عالجت المادة (3) من المشروع إدارة الأكاديمية والمادة (4) تشكيل مجلس إدارتها والمادتان (5، 6) نظام العمل به وقراراته والمادة (7) اختصاصاته.
ويعالج الباب الثانى الأحكام العامة فى نظام الدراسة وشئون الطلاب والدارسين فتقرر المادة (8) أن تكون الدراسة بالمجان مع أداء رسم مقابل التأمين الصحى وغيره يحدده مجلس الإدارة بما لا يجاوز عشرة جنيهات. أما الدراسات العليا والتخصصية فيحصل رسم قيد لا يجاوز عشرة جنيهات باعتبار أن من يلتحقون به من الضباط ولهم مورد مالى من مرتباتهم وهو مع ذلك رسم كبير القيمة.
وتحدد المادة (9) لغة التدريس، أما المادة (10) فتعالج الشروط التى يلزم توافرها فيمن يلتحق بأحد القسمين العام أو الخاص اللذان يتوليان إعداد الضباط وهى شروط روعى فيها شروط التوظف لأن من يتم الدراسة بنجاح يتم تعيينه ضابطا بهيئة الشرطة، وتعالج المادة (11) تشكيل لجنة قبول الطلبة وتنظيم عملها، أما المادة (12) فتتعلق بنظام قبول طلبة القسمين العام والخاص تحت الاختبار، وحق من يفصل من طلبة القسم العام فى الالتحاق باحدى كليات الحقوق على الوجه المقرر فى القانون الحالى، أما المادة (13) فتترك للوزارة وضع نظم الدراسة للطلبة الأجانب وشروط التحاقهم وعدم إفادتهم من حكم مجانية الدراسة إلا فى أحوال خاصة يحددها الوزير، على أن تحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات وكيفية أدائها مع تخصيص حصيلتها للخدمات التعليمية كما فعلت المادة (169) من قانون الجامعات، أما المادة (14) فتقرر خضوع الطلبة بالقسمين العام والخاص لقانون الأحكام العسكرية وتبين محاكمتهم، أما المادة (15) فتبين الجزاءات التى توقع عليهم ومن يملك توقيعها، أما المادة (16) فتجعل لمدير الأكاديمية ولنائب المدير بالنسبة للضباط الملتحقين بقسم الدراسات العليا أو بقسم التدريب اختصاصات مساعد الوزير أو رئيس المصلحة على حسب الأحوال.
يعالج الباب الثالث القسم العام وهو يقابل التنظيم الوارد فى القانون الحالى لكلية الشرطة وأهم ما استحدثه المشروع ما لاحظه من أن الضباط الذين يتفوقون فى الدراسة القانونية ويسافرون فى بعثات على حساب الدولة يعمدون إلى الالتحاق بكليات الحقوق وترك هيئة الشرطة لما فى ذلك من مزايا فردية لهم، ولهذا رئى منح هؤلاء الضباط نفس المزايا المقررة لأعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق فإذا ما استوفى الضابط شروط شغل وظيفة هيئة التدريس الجامعية وتمت إجراءات التعيين المقررة فى قانون الجامعات، منح الضابط لقب وظيفة عضو هيئة التدريس مع بقائه ضابطا فى هيئة الشرطة وتولى التدريس بالقسم العام ومنح الفرق بين أول مربوط وظيفة هيئة التدريس وأول مربوط رتبته فى هيئة الشرطة باعتباره مكافأة تدريس، كما يمنح الفرق بين بدل الجامعة المقرر لهذه الوظيفة وبين مجموع البدلات المقررة لرتبته فى هيئة الشرطة.
ويعالج الباب الرابع نظام القسم الخاص بالأكاديمية فى شأن الحاصلين على ليسانس الحقوق ثم أصحاب التخصصات الفنية، وبالنسبة إلى هؤلاء يمنح أصحاب هذه التخصصات العاملون حاليا بوزارة الداخلية فرصة الالتحاق بهذا القسم عند إنشائه ليصبحوا ضباطا فى هيئة الشرطة مع مراعاة قيد السن وقيد الدرجة. وفى نفس الوقت وحتى تحتفظ هيئة الشرطة بأصحاب هذه التخصصات أكبر مدة ممكنة جعل لهم كشف أقدمية خاص بهم على حساب الرتبة المقررة لوظائفهم وتخصصاتهم وفى نفس الوقت وإذا كانت الترقية حتى رتبة عميد تتم بالأقدمية، نص على عدم جواز سبقهم من يسبقهم فى الاقدمية فى الكشف العام للضباط، وذلك أيضا لعدم وجود حدود دنيا حتمية للترقية.
أما الباب الخامس فينظم قسم الدراسات العليا والتخصصية، فقد أنشأ الدراسة فى مجموعات متخصصة فى علوم الشرطة وحدها، فالأكاديمية تنصرف عنايتها أساسا إلى علوم الشرطة وتكون الدراسة فى كل مجموعة لمدة سنة دراسية واحدة، يمنح الناجح بعدها دبلوم الدراسات العليا فى المجموعة التى درسها، أما من يحصل على دبلومين من هذه الدبلومات أو على أحد هذين الدبلومين ودبلوم من دبلومات الدراسات العليا فى كليات الجامعة إذا كان هذا الدبلوم يتصل بعلوم الشرطة بناء على ما يقرره مجلس الأكاديمية، ويمنح من حصل على هذين الدبلومين درجة ماجستير فى علوم الشرطة طبقا للنظام والشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية ومن يحصل على الماجستير يمكنه أن يعد رسالة فى أحد علوم الشرطة نظرية أو تطبيقية يمنح بعدها الدكتوراة فى علوم الشرطة.
وإلى جانب هذا يجوز إنشاء معاهد متخصصة بهذا القسم تتخصص فى جانب أو أكثر من جوانب علوم الشرطة ونشاطها.
ويعالج الباب السادس القسم الرابع من الأكاديمية وهو قسم التدريب فهو يتولى التدريب النظرى والعملى للضباط فى ضوء سياسة إعداد الضباط وتدريبهم التى تعدها الوزارة.
أما الباب السابع المتعلق بالأحكام الختامية فقد ألزم فيه المشروع جهات الوزارة أن تقدم إلى الأكاديمية نتائج عملها كما ألزم الأكاديمية بأن تقدم إلى المصالح المختصة نتائج أبحاثها ودراستها، بما يحقق التعاون والتكامل بين أجهزة الوزارة.
أما المادة 38 فتلزم خريج كل من القسمين العام والخاص بخدمة هيئة الشرطة مدة لا تقل عن عشر سنوات والا التزم برد نفقات الدراسة ومثلها، على أن يعتبر الفصل التأديبى اخلالا بالالتزام، ومع ذلك يجوز عند الضرورة الاعفاء من هذا المبلغ كله أو جزء منه إذا كان ترك خدمة هيئة الشرطة للالتحاق بعمل من أعمال الدولة مع النص على جواز التقسيط فى أداء هذا الالتزام، ويلتزم كل طالب بالقسمين العام والخاص ترك الدراسة قبل أن يتمها بمثل هذا الالتزام متضامنا مع ولى أمره.
وأخيرا أناط النص بوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة الأكاديمية؛ وضع اللائحة الداخلية لها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون. ثم تضمن المشروع نصا بإلغاء القانون 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة وكذلك إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه عندما يصبح قانونا.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع فى الصيغة التى أقره بها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 1/ 5/ 1974، رجاء النظر فى اتخاذ اجراءات استصداره.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
ممدوح سالم