قانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲
قانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 فبراير عام 2023.
الجريدة الرسمية – العدد 40 – في 5 أكتوبر سنة 1972
_________________________
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 46 لسنة 1972
بشأن السلطة القضائية وبإلغاء القانون السابق رقم 43 لسنة 1965
والقوانين المعدلة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 13 فبراير عام 2023)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 1961 بإصدار قانون المحكمة العليا؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 85 لسنة 1969 بشأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية؛
وعلى القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 يمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي
(المادة الأولى)
يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
(المادة الثانية)
القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن في حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائي العام في يوم أول سبتمبر سنة 1972 يقسمون إلى فئتين (أ، ب) على أن يعتبر من الفئة ( أ ) الثلاثمائة (300) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (200) الأوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة ( أ ) والباقون من الفئة (ب).
(المادة الثالثة)
تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج، د، هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 624 لسنة 1955 بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية.
(المادة الرابعة)
تجب ترقية رجال القضاء الشرعي الذين يحل دورهم في الترقية بالأقدمية إلى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاضى وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.
وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة.
(المادة الخامسة)
استثناء من أحكام المادتين 38 بند 3 و119 من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات شئون الأسرة* أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم – في تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية). وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.
(المادة السادسة)
استثناء من حكم البند 3 من المادة 38 من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة لشئون الأسرة* الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية مع التخصص في الشريعة الإسلامية والقانون.
(المادة السابعة)
يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين في وظائف القضاء والنيابة شئون الأسرة*.
(المادة الثامنة)
استثناء من حكم المادة 65 من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدة المبينة في القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية في 23 شعبان سنة 1392 (أول أكتوبر سنة 1972)
قانون السلطة القضائية
الباب الأول
المحاكم
(الفصل الأول)
ترتيب المحاكم وتنظيمه
مادة (1):
تتكون المحاكم من:
( أ ) محكمة النقض.
(ب) محاكم الاستئناف.
(ج) المحاكم الابتدائية.
(د) المحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.
مادة (2):
يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.
مادة (3):
تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.
وتصدر الأحكام من خمس قضاة.(21)
مادة (4):
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.(21)
وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
وإذا رأت إحدى دوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.
مادة (5):
يكون بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين قضاة المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة قاض أو رئيس بالمحاكم أو قاضى أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.(16)(21)
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.
ويختص المكتب الفني بالمسائل الآتية:
(1) استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.
(2) إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية.
(3) الإشراف على أعمال المكتبة.
(4) إعداد البحوث الفنية.
(5) الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.
(6) سائر المسائل التي يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.
مادة (6):
يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة.(5)(11)(21)
وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.(21)
ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة في أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.
مادة (7):
تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف.
ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها.(21)
مادة (8):
تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.
ويجوز أن تنعقد في أى مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.
مادة (9):
يكون مقر المحكمة الإبتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التي تقع بدائراتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة إستئناف اخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين في الفقرة الأولى من المادة 54 من هذا القانون.(15)(21)
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد.(15)(21)
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كل منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها. ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة.
وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أى مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
مادة (10):
يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.
مادة (11):
تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أى مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.
مادة (12):
يجوز تخصص القاضي بعد مضى أربع سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى القضاة وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات.(21)
ويصدر بالنظام الذى يتبع في التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الهيئات القضائية على أن تراعى فيه القواعد الآتية:
أولا: يكون تخصيص القاضي في فروع أو أكثر من الفروع الآتية:
جنائى – مدنى – تجارى – أحوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال).
ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من مجلس الهيئات القضائية.
ثانيا: يقرر مجلس الهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته:
ويجوز عند الضرورة ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر.(28)
مادة (13):
لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
مادة (14):
تصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاضى واحد.
(الفصل الثانى)
ولاية المحاكم
مادة (15):
فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.
وتبين قواعد اختصاص المحاكم في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.
مادة (16):
إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى.
وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائى في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها.
مادة (17):
ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل:
(1) في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
(2) في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
(الفصل الثالث)
في الجلسات والأحكام
مادة (18):
تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.
مادة (19):
لغة المحاكم هى اللغة العربية.
وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
مادة (20):
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.
(الفصل الرابع)
في النيابة العامة
مادة (21):
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (22):
مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها.
مادة (23):
يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو مساعديها أو معاونيها.
وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.
ويسري في شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم.
وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا.(12)
مادة (24):
تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود في المداولات.
وتؤلف من مدير يختار من بين قضاة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.(21)
ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل.
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.(15)(23)
مادة (25):
يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين.
مادة (26):
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.(23)
مادة (27):
تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات في هذا الشأن.
(الفصل الخامس)
في إدارة نقود المحاكم
مادة (28):
تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
مادة (29):
حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين في المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل.
(الفصل السادس)
الجمعيات العامة واللجان الوقتية
مادة (30):
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلي:
( أ ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.
(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.
(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.
(د) ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية.(21)
(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.
(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها في القانون.
ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم في بعض ما يدخل في اختصاصها.
مادة (31):
تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأى معدود في المسائل التي تتصل بأعمال النيابة.
مادة (32):
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبين في الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده. فإذا لم يستوجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.
مادة (33):
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.
مادة (34):
تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (35):
تؤلف في كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية.
مادة (36):
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قرره بما يراه.(15)
مادة (37):
تثبت محاضر الجمعيات العامة في دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.
الباب الثاني
في قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم
(الفصل الأول)
في تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم
مادة (38):
يشترط فيمن يولى القضاء:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.
(2) ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الإبتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.(15)(22)
(3) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف كان قد رد إليه اعتباره.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة (39):
يعين قضاة بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية:(7)
( أ ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة.(7)
(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.
(د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب).(18)
(هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي.(28)
(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية. والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.(28)
مادة (40):
مع مراعاة ما نص عليه في المادتين التاليتين يكون التعيين في وظيفة قاض أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ( أ ) أو في وظيفة قاض من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة.(7)(21)
مادة (41):
متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأسا:
أولا: وظائف قضاة: (7)
( أ ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا في هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها.
(ب) النواب بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة من الفئة ( أ )، ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة ( أ ).(18)
(جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة.(28)
(د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي، متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.(7)(28)
ثانيا: في وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:
( أ ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.
(ب) القضاة المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب).(18)(21)
(جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أي عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة.(28)
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.(28)
ثالثا – في وظائف رؤساء فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية:
( أ ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا في هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها.
(ب) القضاة المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة ( أ ) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة ( أ ).(18)(21)
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة.(28)
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة عشرين سنة وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة.(28)
رابعا – في وظائف القضاة بمحاكم الاستئناف:
( أ ) قضاة محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.(21)
(ب) القضاة بمجلس الدولة هيئة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية.(18)(21)
(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.
(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا في وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة (42):
استثناء من أحكام المادة 39 والفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من المادة 41 والمادة 117 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في جامعات جمهورية مصر العربية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلى مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس الهيئات القضائية.(18)(28)
مادة (43):
يشترط فيمن يعين قاض بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية”.(18)(23)
(ب) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانوني.
(ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية.(21)
مادة (44):
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.
يُعين رئيس محكمة النقض بقرار نم رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.(30)
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.(15)(29)
مادة (45):
تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.(15)(23)
مادة (46):
يكون شغل وظيفة مســــاعد الوزير لشئـــــون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بنـــــــاء علـــى ترشيــــــح من وزيـــــر العــــدل وبعد موافقة مجلس القضــــــاء الأعلـــى.(4)(10)(15)(21)(23)
مادة (47):
لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.
ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.(21)
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.
مادة (48):
في غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.
مادة (49):
يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.(7)
وتكون ترقية القضاة من الفئتين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية.(7)
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متى أمضوا في وظائفهم سنتين على الأقل وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم.
ويعتبر من ذوي الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون في آخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء أحدهما على الأقل عن عملهم في القضاء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط.
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية.
مادة (50):
تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى.(16)
وإذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر في قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في القرار.
وإذا عين أحد المحامين العامين قاض كانت أقدميته بين القضاة من تاريخ تعيينه في وظيفة محام عام.(21)
وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة.
وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
وإذا أعيد المحامي العام الأول إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه محاميا عاما أول.
مادة (51):
تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند تعيينهم في وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات، ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.(18)
وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية في قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين.(16)
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف القضاء وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم في القضاء أو النيابة العامة.
(الفصل الثاني)
في نقل القضاء وندبهم وإعارتهم
مادة (52):
لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.
مادة (53):
يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد فيه المحاكم التي يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.(16)
مادة (54):
رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة وقضاتها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما قضاة محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلي محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو القاض في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى.(5)(11)(16)(21)
ويكون اختيار رؤساء دوائر محكمة الاستئناف بطريق الندب من بين القضاة الذين أمضوا في درجة قاض سنتين على الأقل.(21)
ويكون النقل والندب في هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى.(16)
ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.
مادة (55):
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين في وظيفة قاض بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.(16)(21)
مادة (56):
يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأى الجمعية للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.(16)(21)
مادة (57):
يجوز لوزير العدل أن يندب أحد قضاة محاكم الإستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.(16)(21)
مُلغاه.(17)
مادة (58):
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(16)
مادة (59):
ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والاسكندرية والجيزة وبنها، وأربع سنوات في محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى، وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا أسوان.(4)
ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة مجلس القضاء الأعلى ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة، أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة.(4)(16)
وإذا عين في وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي كان بها مركز عمله إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه.
مادة (60):
مُلغاه.(17)
مادة (61):
في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدام فالأقدم من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال.
وفي حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.
مادة (62):
يجوز ندب القاضي مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحدة تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي عن هذه الأعمال بعد انتهائها.(16)
مادة (63):
لا يجوز للقاضى، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى ، أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.(16)
كما لا يجوز بغير موافقة مجلس المذكور ندب القاضي ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كان طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفي هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها القاضي.
مادة (64):
لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضي لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة.
مادة (65):
تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.(16)(23)(27)
مادة (66):
تعتبر المدة متصلة في حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ويجور شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسب سير العمل.(23)(27)
(الفصل الثالث)
في عدم قابلية القضاة للعزل
مادة (67):
رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاوني النيابة – غير قابلين للعزل ولا ينقل قضاة محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.(15)(21)
(الفصل الرابع)
في مرتبات القضاة ومعاشاتهم
مادة (68):
تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
مادة (69):
استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عامًا.(26)
ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.(1)
مادة (70):
استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.
وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر.(8)
(الفصل الخامس)
في واجبات القضاة
مادة (71):
يؤدى القضاة – قبل مباشرة وظائفهم – اليمين الآتية:
أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين.
ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية.
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلى.(23)
ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.(21)(23)
مادة (72):
لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ويجوز للمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضي من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.(16)
مادة (73):
يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية.
ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.
مادة (73 مكررًا):
يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقيل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقا للقواعد الآتية:
(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوي أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
(جـ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضيا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.
وإذا لم ينجح القاضي المستقيل في الانتخابات، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.
وتسري أحكام البنود (أ، ب، ج) على القاضي الذي يعين عضوا في مجلس الشعب.(9)
مادة (74):
لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.
مادة (75):
لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضي بنظر الدعوى.
مادة (76):
يجب أن يقيم القاضي في البلد الذى فيه مقر عمله.
ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضى في الإقامة في مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو في بلد آخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التي يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل.
ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظيم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذى يلزم به المنتفعون بها.
مادة (77):
لا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة.
ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة فإذا أخل القاضي بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة. وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابى عن سبعة أيام في السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالى لآخر جلسة حضرها القاضي وتنتهى بعودته إلى حضور جلساته فإذا استمر القاضي في مخالفة هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.
ويعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.
فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقيلا وقدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن ثبت للمجلس جديتها اعتبر غير مستقل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة عادية حسب الأحوال.(16)(23)
(الفصل الخامس مكررًا)
مجلس القضاء الأعلى
مادة (77 مكررًا / 1):
يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة.
النائب العام.
أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض.
أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه او وجود مانع لديه يحل محله في رياسة المجلس أقدم نوابه، وفي هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما في الفقرة السابقة. وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم في الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم في الأقدمية من النواب.(14)
مادة (77 مكررًا / 2):
يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين في هذا القانون.
ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.(14)
مادة (77 مكررًا / 3):
يجتمع مجلس القضاء الاعلى بمحكمة النقض أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.(22)
ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التي يشترط القانون موافقته عليها.
وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي أو أحد وكلاء التفتيش القضائي لاستيضاحه في المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق.(14)
مادة (77 مكررًا / 4):
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.
ويجب أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلى.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة.(14)(23)
مادة (77 مكررًا / 5):
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلى، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.(24)
(الفصل السادس)
في التفتيش القضائي
مادة (78):
تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من قضاة محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.(21)(22)
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائي بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
تقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين، ويجب إيداع التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.
ولوزير العدل أن يحيل إلى مجلس القضاء الأعلى ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.(16)
(الفصل السابع)
في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة
مادة (79):
يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته. ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.
كما يقوم وزير العدل – قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية – بثلاثين يوما على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقا للمادة (81) أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطى. ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويتم الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم الوصول.
مادة (80):
يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.
مادة (81):
تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية.
وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء.
ولا يجوز لها النزول بهذا التقرير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله، وبعد أن تبدى إدارة التفتيش المختصة رأيها مسببا في اقتراح النزول بالتقدير.
ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.(1)(15)
مادة (82):
مُلغاه.(1)(17)
مادة (83):
تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.
كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.(1)(16)(23)
مادة (84):
ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها.
وعلى المدعي أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
ويعين رئيس الدائرة احد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها.
ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى.(23)
مادة (85):
يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا، ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة.(23)
(الفصل الثامن)
في الإجازات
مادة (86):
للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهى في آخر سبتمبر.
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة في العطلة القضائية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم.(21)
مادة (87):
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(16)(21)
مادة (88):
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
مادة (89):
لا يرخص للقضاة في أجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص في أجازات لظروف استثنائية وذلك كله في حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة.
مادة (90):
تكون الإجازات المرضية التي يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطع القاضي العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له في امتداد الأجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب.(16)
وللقاضى في حالة المرض أن يستنفد متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازاته المرضية.
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون أصلح.
مادة (91):
إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة في المادة السابقة أو ظهر في أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(16)
ويجوز للمجلس المذكور في هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضي المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون.
كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.
ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضي أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.
ويسرى حكم الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.
مادة (92):
ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.(22)
وللقاضى أو عضو النيابة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبى العام وذلك بقرار من وزير العدل.
(الفصل التاسع)
في مساءلة القضاة تأديبي
مادة (93):
لوزير العدل حق الإشراف الإداري على المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.(23)
مادة (94):
لرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.(23)
مادة (95):
استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.
مادة (96):
في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94.
وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.
وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة.
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام.
ويجرى حبس القضاة وتنفذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
مادة (97):
يترتب حتما على حبس القاضي بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.
ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة.
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.
وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
مادة (98):
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية.(23)
مادة (99):
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها.(23)
مادة (100):
ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي للحضور أمامه.
مادة (101):
يجوز للمجلس أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
مادة (102):
إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس.
ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.
مادة (103):
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة.(23)
مادة (104):
تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش.
ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.
مادة (105):
لمجلس التأديب أو القاضي المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.(21)
مادة (106):
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة على الدعوى ويكون القاضي آخر من يتكلم.
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.(21)(23)
وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينيب عنه أحد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.
مادة (107):
يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة 98 مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
وللنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي:
– رئيس محكمة النقض ………………………. رئيسا
– أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ………………. أعضاء
– أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض ………………. أعضاء
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
ويتبع في شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة 83.(23)
مادة (108):
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم والعزل.
مادة (109):
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.
مادة (110):
يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب. ويصدر قرار جمهوري بتنفيذ عقوبة العزل.
ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على ألا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة (111):
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98. ولهذا المجلس – إذا رأى محلا للسير في الإجراءات – أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب.(23)
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة ودفاع القاضي أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التي بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضي الى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب.
ويطبق في شأن هذا الطلب أحكام المواد 104 و105 و106 و107 من هذا القانون.
وللمجلس أن يقرر أن القاضي في إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر حكمه في الموضوع.(25)
وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب في شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النائب العام.(15)
مادة (112):
يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه في المادة 98 أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79، 81 قرر إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
مادة (113):
يجوز للمجلس المشار إليه في المادة 98 في قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.
وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.
ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية في الجهة التي ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
مادة (114):
يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضي من تاريخ ذلك التبليغ.
مادة (115):
يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية.
الباب الثالث
في النيابة العامة
(الفصل الأول)
في التعيين والترقية والأقدمية
مادة (116):
يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة في المادة 38 على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.
ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.
ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاوني النيابة في وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانونى إن كان من النظراء.(22)
فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل.
مادة (117):
يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرة في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل في حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.(18)
ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين 39، 41 حسب الأحوال.(7)
مادة (118):
لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.
مادة (119):
يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.
وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى، يُعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى.
وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.(12)(15)(21)(23)(30)
مادة (120):
يؤدى أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة في المادة 71 من هذا القانون.
ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية. أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
مادة (121):
يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامي العام.
وللمحامي العام حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.(15)
مادة (122):
تشمل وظائف مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم من قاض أو محام عام على الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل.(15)(21)
ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء على ترشيح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(15)(21)
ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الأعلى.(15)
ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.
ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين.
ويجب إيداع تقرير التفتيش في خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.
مادة (123):
تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة (124):
تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50.
(الفصل الثاني)
في تأديب أعضاء النيابة
مادة (125):
أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها.(15)(23)
مادة (126):
للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.(23)
مادة (127):
تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه في المادة 98 من هذا القانون.
مادة (128):
العقوبات التأديبية التي يحكم بها على أعضاء النيابة هى العقوبات ذاتها التي يجوز الحكم بها على القضاة.
مادة (129):
يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير العدل.(23)
ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية.(23)
وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة.
ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق في فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(15)
مادة (130):
تسري أحكام المواد 49، 62، 63، 64، 65، 66، 69، 70، 72، 73، 73 مكررا، 77، 86، 90، 91، 95، 96، 97 على أعضاء النيابة العامة.(2)(10)
الباب الرابع
في أعوان القضاء
مادة (131):
أعوان القضاة هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.(23)
مادة (132):
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة.
مادة (133):
يعين القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم.
مادة (134):
ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.
الباب الخامس
العاملون بالمحاكم
(الفصل الأول)
أحكام عامة
مادة (135):
يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين.
ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين.
ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعادة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين.
مادة (136):
فيما عدا ما نص هذا القانون تسري على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة.
ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة.
ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها في الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.
(الفصل الثاني)
الكتبة
مادة (137):
يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف في الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. وعلى ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
مادة (138):
تعتقد في محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه من قضاة تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.(21)
وتعقد في محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.
وتعقد في النيابة العامة لجنة تشكل من المحامي العام الأول ومدير إدارة النيابات وسكرتير عام النيابات بها، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.
وتعقد في وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن مدير عام إدارة المحاكم ومدير عام الشئون الإدارية وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم الابتدائية من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.
ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها.
مادة (139):
يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك في وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين في الفئة من 240 جنيها إلى 780 جنيها على أن تكون الأولوية للأكثر درجة في النجاح وعلى ألا تجاوز سن من يعين في إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين.
ويعفي المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية.
ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين في جميع المحاكم والنيابات لقب “أمين سر بالمحكمة أو النيابة” ولقب “معاون قضائي التنفيذ” بالنسبة إلى من يتولى أعمال المحضرين.
ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاءة ممتازة في عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة والمبينة في الفقرة الثانية من المادة 116، ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الهيئات القضائية.(28)
مادة (140):
يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.
مادة (141):
لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التي عين فيها للفئة التي تليها إلا إذا أحسنت الشهادة في حقه ونجح في امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل.
ويعفي حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
مادة (142):
يؤدى الامتحان عند الاقتضاء:
( أ ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 138.
(ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138.
(ج) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها.
(د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 138.
(هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة شئون الأسرة* استبدال بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية.
مادة (143):
ويكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية:
( أ ) بالنسبة لكتاب القسم المدني:
(1) ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات والقانون المدني والقانون التجاري.
(2) قوانين الرسوم والدمغة.
(3) المنشورات المعمول بها في المحاكم.
(4) الخط.
(ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائي بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة:
(1) ما يتعلق بعمل الكاتب في قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات – فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة شئون الأسرة* استبدل بهذه القوانين قوانين الإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية.
(2) قوانين الرسوم والدمغة.
(3) تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل في نيابة شئون الأسرة* امتحن في التعليمات والمنشورات الخاصة بها.
(4) الخط.
مادة (144):
تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 138 أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة، وتضع اللجنة المشار إليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية، وترسل الأسئلة إلى كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة وبعد تقدير درجات الممتحنين في الامتحان التحريري والشفوي وترسل نتائج هذا التقدير إلى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.
مادة (145):
يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريري والشفوي 30 درجة وتكون درجة النجاح 40% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف في كل المواد عن 60% من مجموع الحد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب.
مادة (146):
يشترط فيمن يعين من غير حملة الشهادات العليا كاتبا أول بمحكمة جزئية أو رئيسا لقلم أن يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه في المادة 141.
مادة (147):
يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة.
ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له.
(الفصل الثالث)
المحضرون
مادة (148):
يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة (149):
يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة في حقه وأن يكون قد نجح في امتحان يختبر فيه تحريرا وشفويا.
مادة (150):
يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها في الفقرة “ج” من المادة 142 على أن يستبدل كبير محضري المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتتبع في هذا الامتحان الإجراءات المبينة في المادتين 144 و145.
ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم، ويكون التعيين على أساس هذا الترتيب.
مادة (151):
يكون الامتحان تحريريا وشفويا في المواد الآتية:
(1) ما يتصل بعمل المحضر في قانون المرافعات والقانون التجاري، والقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية.
(2) قوانين الرسوم والدمغة.
(3) المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين.
(4) الخط.
مادة (152):
لا يرقى المحضر من الفئة التي عين فيها إلى الفئة التي تليها إلا إذا حسنت الشهادة في حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه في المادة 151 بشرط أن يقضى فترة تدريب في الأعمال التي يقوم بها المنهج الذي يصدر به قرار وزير العدل ويعفي حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.
مادة (153):
يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 138.
مادة (154):
لا يعين محضرا أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى في وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الأقل.
مادة (155):
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.
(الفصل الرابع)
المترجمون
مادة (156):
يلحق بكل محكمة العدل اللازم من المترجمين.
مادة (157):
يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة في امتحان تحريري وشفوي في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.
ويعفي من شرط الامتحان الحائزون على درجات علمية متخصصة في إحدى اللغات الأجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 138 منضما إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة.
(الفصل الخامس)
واجبات العاملين بالمحاكم
مادة (158):
يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل.
مادة (159):
موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات.
ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها.
وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
مادة (160):
العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد من غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.
مادة (161):
يجب على كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التي يؤدى فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.
مادة (162):
يجب على العاملين بالمحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضمانا في حدود القانون المالي والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخلى رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمون من المسئولية في حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين.
مادة (163):
إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزما بدفع ما يأتى:
(1) المصاريف القضائية
(2) ما يكون مطلوبا للغير.
(3) ما يكون مطلوبا للحكومة.
(4) ما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية.
(الفصل السادس)
تأديب العاملين بالمحاكم
مادة (164):
يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها تحت رقابة كبير كتابها، ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.
وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائي بها، وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة.
وتكون هذه الرقابة في المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول – ورؤساء الأقلام الجنائية الجزئية ثم للقضاء وأعضاء النيابة.
مادة (165):
من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمى إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.
مادة (166):
لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما في السنة الواحدة.
مادة (167):
يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من قاض تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة.(21)
وفي المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات.(19)
وفي حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته على الأقل.(31)
مادة (168):
يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات.(19)(31)
مادة (169):
تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة في جلسة سرية.
(الفصل السابع)
إجازات العاملين بالمحاكم
مادة (170):
يكون الترخيص في الإجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفي المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفي النيابات.
ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات في إجازة لا تجاوز خمسة أيام في كل مرة، على ألا تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوما في المدة من أول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة.
(الفصل الثامن)
الحجاب والسعاة
مادة (171):
يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة.
_________________________________________________________________
(1) يُستبدل نصوص المواد 69 و81 (فقرة أخيرة) و82 (فقرة أخيرة) و83 وفقا لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 بتاريخ 12 يوليه عام 1973.
(2) يُستبدل بعبارة “69 فقرة أولى”، الواردة في المادة 130 عبارة “69” وفقا لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 بتاريخ 12 يوليه عام 1973.
(3) تُحذف الفقرة السادسة من المادة 44 وفقا لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 28 بتاريخ 12 يوليه عام 1973.
(4) يستبدل نصوص المادة 46 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 وفقا لما جاء بالقانون رقم 79 لسنة 1974 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 30 (تابع) بتاريخ 25 يوليه عام 1974.
(5) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 54 وفقا لما جاء بالقانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 2 (تابع) بتاريخ 8 يناير عام 1976.
(6) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 54 وفقا لما جاء بالقانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 2 (تابع) بتاريخ 8 يناير عام 1976.
(7) يستبدل بعبارات “قاض ب “و”قاض أ” و”وكيل نيابة فئة ممتازة ب “و”وكيل نيابة فئة ممتازة أ”، أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار اليه، وعبارات “قاض” و”وكيل نيابة فئة ممتازة” وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 11 بتاريخ 11 مارس عام 1976.
(8) يستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 70 وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 11 بتاريخ 11 مارس عام 1976.
(9) تضاف مادة جديدة برقم 73 مكررا وفقا لما جاء بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 35 (مكرر) بتاريخ 28 أغسطس عام 1976.
(10) يستبدل نص المادتين 46، 130 وفقا لما جاء بالقانون رقم 96 لسنة 1976 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 35 (مكرر) بتاريخ 28 أغسطس عام 1976.
(11) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (54) وفقا لما جاء بالقانون رقم 44 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 26 بتاريخ 25 يونيو عام 1981.
(12) يستبدل نصي المادتين 23، 119 فقرة أخيرة وفقا لما جاء بالقانون رقم 138 لسنة 1981 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 (تابع) بتاريخ 13 أغسطس عام 1981.
(13) عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 83 وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 10 لسنة 1 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 21 بتاريخ 16 مايو عام 1982.
(14) يضاف فصل جديد هو (الفصل الخامس مكررا) من الباب الثاني بعنوان “مجلس القضاء الأعلى وفقا لما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 13 (مكرر) بتاريخ 31 مارس عام 1984.
(15) يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 والمادتين 24 و36 وبالبند (2) من المادة 38 وبالمواد 44 و45 و46 وبالمادة 67 وبالفقرة الأخيرة من المادة 81 وبالفقرة الأولى من المادة 83 وبالمواد 111 و119 و121 وبالفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 122 وبالفقرة الثانية من المادة 125 وبالفقرة الأخيرة من المادة 129 وفقا لما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 13 (مكرر) بتاريخ 31 مارس عام 1984.
(16) يحل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 فقرة أولى و58 و59 و62 و63 و65 و72 و77 و78 و83 فقرة أخيرة و87 و90 و91 وفقا لما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 13 (مكرر) بتاريخ 31 مارس عام 1984.
(17) تلغى المواد 57 فقرة ثانية و60 و82 وفقا لما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 13 (مكرر) بتاريخ 31 مارس عام 1984.
(18) تستبدل عبارات “هيئة قضايا الدولة”، و”هيئة القضايا” و”الهيئة” بعبارات “إدارة قضايا الحكومة” و”إدارة القضايا” و”الإدارة” أينما وردت في أي قانون وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 1986 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 23 بتاريخ 5 يونية عام 1986.
(19) عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (167)، والمادة (168) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 123 لسنة 19 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 15 بتاريخ 15 أبريل عام 1999.
(20) عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 بتاريخ 9 سبتمبر عام 2000.
* استبدل مسمى ”نيابة شئون الأسرة” بمسمى ”نيابة الأحوال الشخصية” بمقتضى قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 تابع (أ) بتاريخ 18 مارس 2004.
(21) تستبدل عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاض) بكلمة (مستشار) وذلك عدا المادة 44، والفقرة الأولى من المادة 45، والمادة 77 مكررا (2) وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 26 تابع بتاريخ 29 يونية عام 2006.
(22) تستبدل عبارة (إحدى وأربعين سنة) بعبارة (ثلاث وأربعين سنة) الواردة في البند (2) من المادة 38 وعبارة (أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه) بعبارة (أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه) الواردة في الفقرة الأولى من المادة 77 مكررا (3)، وعبارة (وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية) بعبارة (وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة 78، وعبارة (مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) الواردة في المادة 92، وفي الفقرة الثالثة من المادة 116 وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 26 تابع بتاريخ 29 يونية عام 2006.
(23) تستبدل نصوص المادة 24 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 26، والمادة 43 (البند أ)، والمواد 45 و46 و65 و66 و71 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادة 77 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 77 مكررا (4)، والمواد 83 و84 و85 و93 و94 و98 و99 و103 و106 (الفقرة الثالثة)، والمادة 107، والمادة 111 (الفقرة الأولى)، والمادة 119 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادتين 125 و126 والمادة 129 (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة 131 وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 26 تابع بتاريخ 29 يونية عام 2006.
(24) يضاف مادة جديدة برقم 77 مكررا (5) وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 26 تابع بتاريخ 29 يونية عام 2006.
(25) تلغى الفقرة الرابعة من المادة 111 وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 26 تابع بتاريخ 29 يونية عام 2006.
(26) تستبدل عبارة “سبعين عامًا” بعبارة “ثمان وستين سنة” في المادة (69) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 8 مايو عام 2007.
(27) يستبدل نصي المادتين 65 و66 وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 18 مكرر (أ) بتاريخ 8 مايو عام 2007.
(28) ألغي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وحل محله مجلس الهيئات القضائية وفقا لما جاء بالقانون رقم 192 لسنة 2008 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 مكرر (ب) بتاريخ 22 يونيو عام 2008.
(29) يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (44) وفقا لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 17 تابع بتاريخ 27 أبريل عام 2017.
(30) تستبدل نصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 44، والفقرة الأولى من المادة 119 وفقا لما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 مكرر (ب) بتاريخ 26 يونية عام 2019.
(31) عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (167)، (168) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 96 لسنة 40 قضائية “دستورية” المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 6 مكرر في 13 فبراير عام 2023.